Action en nullité d’une vente aux enchères : la compétence exclusive appartient au tribunal ayant mené la procédure d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60091

Identification

Réf

60091

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6526

Date de décision

26/12/2024

N° de dossier

2024/8213/4186

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de contestation des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit les pièces permettant de vérifier la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une vente menée par une autre juridiction.

L'appelante soutenait que la vente, diligentée par le tribunal de première instance, était entachée de nullité et que le premier juge avait à tort ignoré les références du dossier d'exécution versées au débat. La cour d'appel de commerce retient que le contentieux relatif à la nullité des procédures de vente par adjudication relève de la compétence exclusive de la juridiction ayant ordonné et supervisé ces mesures.

Dès lors que la vente litigieuse avait été réalisée par le tribunal de première instance, juridiction de droit commun, le tribunal de commerce était incompétent pour en connaître. La cour rappelle ainsi qu'un ordre juridictionnel ne peut statuer sur la validité des actes d'un autre.

Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السعدية (ر.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 350 الصادر بتاريخ 29/1/2024 في الملف عدد 3231/8213/2023 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وابقاء صائره على رافعته.

في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون فيه و قدم المقال الاستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/9/2023 والذي تعرض فيه أنها تملك الشقة الكائنة برقم 2 العمارة 23 زنقة واد سبوا كدال الرباط موضوع الرسم العقاري عدد 99566/03 وأنه قد تم بيع العقار المذكور بالمزاد العلني عن طريق المحكمة الابتدائية بالرباط مع العلم أن العقار عبارة عن شركة ومن المفروض أن تتم الإجراءات بالمحكمة التجارية بالرباط كما أن مسطرة البيع تمت في غيابالعارضة ولم يتم استدعاءها لحضور جلسة البيع التي حددتها المحكمة وهذا خرق مسطري خاصة وأنها لازالت تسكن البيت موضوع الدعوى مما عرض أسرتها إلى الضياع والتشرد وأن دعوى الموضوع لا زالت رائجة أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء, ملتمسة الحكم ببطلان البيع العقاري بالمزاد العلني الكائن برقم 2 العمارة 23 زنقة واد سبو أكدال الرباط مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل من يجب الصائر.وأرفقت مقالها بنسخة من صورة من شهادة المحافظة العقارية .

و بناء على المقال الإصلاحي الرامي إلى بطلان إجراءات بيع عقار بالمزاد العلني مع طلب التشطيب على اسم المشتري في الرسم العقاري المقدمة من طرف نائبة المدعية ملتمسة فيه الحكم ببطلان إجراءات بيع العقار ذي الرسم العقاري 03/99566 والكائن برقم 2 العمارة 23 زنقة واد سبوا كدال الرباط و الحكم بأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط بالتشطيب على اسم المشتري للعقار يوسف (ب.) من الرسم العقاري المذكور وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل إجراء مسطرة البيع بالمزاد العلني وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المدعى عليها بواسطة نائبها والتي دفعت من خلالها بكون المقال غير موجه ضد جميع الأطراف ملتمسة عدم قبوله و مضيفة أن المدعية لم تقدم الدليل على كون إجراءات البيع لم تكن سليمة من الناحية القانونية وأن وجود دعوى جارية أمام محكمة الاستئناف لا يسعفها لكون الحكم القاضي بالبيع نهائي و مكتسب لحجية الشيء المقضي به وأن المدعية توصلت بإجراءات التنفيذ عن طريق ابنها وأن الإجراءات كانت سليمة وأن العقار تم بيعه بالمزاد العلني وانتقلت ملكيته للغير ملتمسة رفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقبية مع المقال الإضافي المدلى بها من قبل نائبة المدعية و التي أكدت في ردها على الدفوع بكون بطلان التبليغ مؤسس على كون السند التنفيذي طاله الزور وأن التوقيعات مزورة و تم تقديم شكاية في الموضوع لكون السند التنفيذي مزور ملتمسة رد كافة الدفوع والحكم وفق الطلب بناء على المذكرة إسناد النظر المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها .

و بناء على مذكرة المدعي المرفقة بوثائق.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 15/1/2014 أدلى خلالها نائب المدعية والمدعى عليها بمذكرة وأكدا ما سبق فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 29/1/2024 .

وأثناء المداولة أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة مرفقة بنسخة بصورة شهادة بعدم الاستئناف وصورة من استدعاء أفادت فيها أن الشكاية التي تقدمت بها المنفذ عليها بواسطة دفاعها تشكل مخالفة صريحة لقانون المحاماة وللقانون الداخلي لهيئة المحامين بالرباط كون الأمر يتطلب للقيام به الحصول على ترخيص كتابي من السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط الأمر الذي لم تتقيد به نائبة المدعية و الذي تم عرضه على نقيب هيئة المحامين بالرباط بموجب كتاب رسمي كما أن نائبة المدعية اختلت عليها الأمور و اعتقدت أن الصيغة التبليغية هي شهادة التبليغ التي عليها الطعن فيها و ليس نسخة الحكم كما أن هذه الأخيرة أدلت بصورة من مقال استئنافي يتبين من خلاله إنها طعنت بالاستئناف ضد الحكم أساس التنفيذ و الحال أنه كان يتعين أن تقوم باستئناف الحكم داخل اجل 15 يوما من تاريخ التبليغ و خلال المدة التي كانت فيها العارضة لازالت معتمرة للعين المكتراة بحيث كان بإمكانها التنازل عن الإنذار بالإفراغ الذي وجهته للعارضة و تقديم دعوى التوبة و الحال إنها ظلت منشغلة بتقديم داوى الصعوبة في التنفيذ إلى أن انتهت المسطرة ببيع العقار بالمزاد العلني و انتقال ملكيته للغير لأجله فإن العارضة تلتمس عدم الالتفات لدفوعات المنفذ عليها لكونها غير منطقية ولا تنبني على أساس من القانون والتصريح برفض الطلب.

وبناء على المذكرة التوضيحية المقدمة من طرف نائبة المدعية أثناء المداولة أفادت فيها إنه اتباثا منها لسوء نية السيد نبيل (ك.) واستحواذه على ملك العارضة المكترى من قبله تدل بنسخة حكم ابتدائي استجاب لطلبها الرامي إلى تجديد العقد وفق سومة محددة في 3850 درهم وإن المحكمة بتاريخ 26/2/2019 أصدرت حكمها على المدعى عليها بالأداء بداية من 01-12-2017 إلى ماي 2017 وإن نسخة الحكم المذكور أفادت أن المدعى عليها دون علم العارضة غادرت العين المكتراة إلى عنوان غير معروف وهو ما يؤكد أن هذه الأخيرة إلى غاية 7-9-2017 ظلت تعتمر العين المكتراة وأن ما تزعمه إنها أجبرت على الإفراغ بناء على حكم ابتدائي صادر قبل ست سنوات بتاريخ 15/12/2011 تكذبه الدعوى التي انتهت بصدور الحكم القاضي بأداء واجبات الكراء والفرق بين سومتي الكراء وأن افادة القيم بأن المدعى عليها انتقلت من المحل بدون علم العارضة تعزز صورية المسطرة التي سلكتها المدعى عليها بأنها أجبرت على الإفراغ فالعارضة ليس بين يديها أي سند تنفيذي لتباشر مسطرة التنفيذ ضد المدعى عليها وأن شهادة السنديك يامنة (أ.) التي صرحت بأن الممثل القانوني للمدعى عليها غادر الشقة التي تملكها العارضة و تركها مهملة وعرضة للضياع تؤكد احتيال المدعى عليها ورغبتها في الاستحواذ على عقار العارضة بعد أن غادرت تلقائيا المحل وزورت تبليغ حكم سابق و مارست مسطرة تنفيذية باطلة وأن العارضة الآن بصدد تنفيذ الحكم القاضي بأداء والفرق بين السومتين مما يكون معه قولها أن العارضة منعدمة الصفة بدون أساس قانوني وأن جميع الإجراءات التي سلكتها المدعى عليها مخالفة تماما للقانون وأن العارضة سلكت المساطر الواجبة الإتباع في هذا الشأن وأن الشركة لم تقاضى من لدن العارضة من أجل الحكم بالفسخ و إفراغ العين المكتراة و إجبارها على إفراغها بمقتضى التنفيذ الجبري لحكم قضائي بل إنها من الأساس لم تطلب المصادقة على الإنذار بالفسخ و إن الحكم الذي على أساسه تزعم المدعى عليها إنه قضى بدين على العارضة مستأنف من قبلها لكون المستأنف عليها أنجزت مسطرة تبليغ باطلة وأضافت كذلك أن الأثر المترتب على عدم ممارسة حق التوبة ليس هو مطالبة المكري بأداء التعويض بل البقاء في العين المكتراة إلى حين تسلمه التعويض و أن المستأنفة لم تتقدم بطلب مضاد من أجل فسخ العقد مقابل التعويض وبالتالي فإن من حق المستأنف عليها فقط أن تبقى في العين المكتراة لها و إن حق التوبة يستشف من عدم سلوكا الطاعنة لمسطرة المصادقة على الإشعار بالإفراغ و مطالبتها لاحقا بتجديد العقد وفق سومة كرائية جديدة و صدور حكم في الموضوع وهو الآن بصدد التبليغ والتنفيذ كما أن المحكمة مؤهلة إلى إرجاع المحل لمالكته و لو انتقل إلى الغير متى كانت إجراءات تفويته للغير باطلة بقوة القانون بل انها طالبت المكترية بأداء واجبات الكراء مما ينهض حجة على تجديد العقد و إن قيام المكترية بدون وجه حق بالحجز التحفظي والتنفيذي على عقار العارضة وبيعه بالمزاد العلني يعد جريمة في نظر القانون وإن العارضة قدمت بشكاية مباشرة بالنصب وتم تعيينها والعارضة بصد السهر على تبليغ الإستدعاءات للمشتكى بهم كما أفادت إن إرجاع الحالية إلى ما كانت عليه تعني أن تتجوز العارضة بعقارها الذي أفرغته المكترية طواعية وليس بناء على حكم قضائي عليها بالإفراغ فالصيغة الواردة في منطوق الحكم الابتدائي هي أداء تعويض يكون مقابل إجبار المكترية على الإفراغ وإن المحكمة الاستئناف لم تبت بعد في الطعن المقدم ضد الحكم الابتدائي الذي شابه التزوير في تبليغه مدرج بجلسة 29/1/2024 وأخيرا صرحت إنها تستظهر بالأحكام التي تفيد أن المحاكم سواء الابتدائية في ظل ظهير 55 أو الحالية في ظهير 16-49 تبث في المقال الأصلي والمضاد وأخيرا صرحت أن التعويض ليس دينا حالا حتى يمار دعوى الإفراغ ويستصدر بذلك حكما وبالتالي لا تباشر من قبل ذلك إجراءات الحجز التحفظي أو التنفيذي لأنه غير جبري والتمست تبعا لذلك رد جميع الدفوعات المثارة و التفضل بإجراء بحث وجاهي

للتأكد من أن المدعى عليها لم تكن ملزمة لا قضائيا و لا وديا بإفراغ العين المكتراة بل إنها غادرت المحل تلقائيا سنة 2017 دون أن تكون العارضة أجبرتها على ذلك مع استدعاء السنديك وعملا بمبدأ الجنائي يعقل المدني ونظرا للشكاية المباشرة بالتزوير والنصب و إعداد طلبات قضائية عن طريق التحايل تلتمس إيقاف البث في النازلة إلى حين البث في الشكاية المباشرة والمساطر المفتوحة أمام الضابطة القضائية وأرفقت المذكرة بحكم وتصريح السنديك ومحضر الضابطة القضائية ونسخ من الشكايات.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب أدناه.

أسباب الاستئناف

إنه جاء في تعليل محكمة الدرجة الأولى ما يلي :" حيث يهدف الطلب الحكم ببطلان إجراءات بيع العقار ذي الرسم العقاري 03/99566 الكائن برقم 2 العمارة 23 زنقة واد سبوا كدال الرباط والحكم بأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط بالتشطيب على اسم المشتري للعقار يوسف (ب.) من الرسم العقاري المذكور وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل إجراء مسطرة البيع بالمزاد العلني و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.وأسست المدعية طلبها على أنها تملك الشقة الكائنة برقم 2 العمارة 23 زنقة واد سبوا كدال الرباط موضوع الرسم العقاري عدد 03/99566 وأنه قد تم بيع العقار المذكور بالمزاد العلني عن طريق المحكمة الابتدائية بالرباط في غيابها كما أن دعوى الموضوع لا زالت رائجة أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وان المحكمة وبعد تفحصها لأوراق الملف تبين لها أن المدعية لم تعزز طلبها بمحضر البيع بالمزاد العلني ولا بمراجع الملف التنفيذي حتى يتسنى لها بسط رقابتها عليه والتأكد من مدى اختصاصها من عدمه .واستنادا إلى تعليل أعلاه يكون طلب المدعية معيبا ولا يسعنا إلا التصريح بعدم قبوله " حيث إن هذا التعليل ينبئ عن عدم اطلاع المحكمة مصدرة الحكم على أوراق الدعوى ذلك أنه بتكليف منها أدلت المستأنف عليها مراجع ملف التنفيذ وهي 1021-852-2019.وجاء في المذكرة المسلمة بتاريخ 15/4/2024 مايلي بناء على قرار المحكمة للإدلاء بمراجع ملف التنفيذ يناسب العارضة إفادة المحكمة بمراجعه و هي ملف التنفيذ رقم 1021-852-2019 وان قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الطلب الحق بالعارضة ضررا فادحا لكون عملية البيع من أساسها باطلة ومبنية على الزور والنصب. وان المستجدات التي طرأت تصب في نفس الاتجاه إذا أن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أي محكمتكم فتحت مسطرة الزور الفرعي فأصدرت قرارا تمهيديا لإجراء بحث والوقوف على زورية التبليغ وأن السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بدوره شرع في الاستنطاق التفصيلي واستدعى المفوض القضائي محمد (غ.) وكاتبه المحلف للاستماع وان الإقدام على البيع الجبري من طرف مكترية منها متماطلة لملكها بطريق التدليس والخداع فعل شائن وغریب فالمستأنف عليها لم تؤد حتى واجبات الكراء المترتبة في ذمتها فبالأحرى أن تبيع ملك العارضة دون أن تكون بحوزتها أي حكم بالإفراغ .وان الحكم الابتدائي غير صائب ومعلل تعليلا فاسدا وحرم نفسه من مناقشة الموضوع. ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فما قضى به من عدم قبول الطلب وتصديا للحكم ببطلان البيع العقاري بالمزاد العلني للعقار ذي الرسم العقاري عدد 03/99566 الكائن برقم 2 العمارة 23 زنقة واد سبو أكدال الرباط وأمر السيد المحافظ عن الأملاك العقارية بالتشطيب على اسم المشتري يوسف (ب.) وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ما قبل إجراء مسطرة البيع بالمزاد العلني وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/12/2024،فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه و فيما يخص السبب المؤسس على سوء التعليل وعدم اطلاع المحكمة مصدرة الحكم على أوراق الدعوى على إعتبار أنها أدلت مراجع ملف التنفيذ ، فإنه و فضلا على كون ما نحى إليه الحكم المستأنف من كونه المستأنفة لم تدلي بمحضر البيع بالمزاد العلني حتى يتسنى للمرجع الإبتدائي بسط رقابته عليه و التأكد من مدى إختصاصها للبث فيه من عدمه يبقى موافقا للصواب ، فالبين أيضا من وثائق الملف ولا سيما ملتمس الطاعنة أن مناط الدعوى يتعلق بإبطال إجراءات بيع بالمزاد العلني للشقة الكائنة بالرقم 2 العمارة 23 زنقة واد سبو أكدال الرباط موضوع الرسم العقاري عدد 99566/03 و التيتمت أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط ، وأن الثابت قانونا و قضاء أن نطاق كل محكمة للبث في إبطال - و هو الصواب – إجراءات بيع ثم عن طريق المزاد العلني ، يبقى محصورا للمحكمة التي تمت مباشرة هاته الإجراءات من قبلها و يستأنف أمام المحكمة الأعلى درجة التابعة لها، و لما كان تسلط قضاء على قضاء لا يجوز ، فإن الطعن في الإجراءات التي تمت من قبل محكمة إبتدائية ذات الولاية العامة أمام جهة قضائية مختصة، يبقى ودون الخوض في الباقي غير مؤسس على القانون ، ما يستوجب رد الأسباب المثارة وتبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف بعلة أخرى مع تحميل المستأنفة المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile