Réf
60540
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1547
Date de décision
28/02/2023
N° de dossier
2022/8202/5188
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Remboursement de taxes entre co-contractants, Principe de l'estoppel, Groupement d'entreprises, Distinction avec le contentieux fiscal, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Compétence du tribunal de commerce, Clause attributive de juridiction étrangère, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'application d'une clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le litige, né d'un contrat commercial entre deux sociétés commerciales, ne relève pas du contentieux fiscal opposant un contribuable à l'administration, seul de la compétence du juge administratif. Elle juge ensuite que la clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère ne s'applique qu'aux litiges opposant les membres du groupement de nationalités différentes et non à ceux nés entre les seuls membres marocains. La cour rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la première instance portait sur le paiement de la part du chiffre d'affaires revenant à l'appelant, tandis que la présente instance a pour objet le remboursement des charges fiscales contractuellement mises à sa charge. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة أ. بواسطة دفاعها ذ / إبراهيم (ش.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/09/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/03/2022 تحت عدد 996 في الملف رقم 426/8228/2022 و القاضي : في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 526.080.00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و بتحميلها الصائر. في الشكل: حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الأستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 29/08/2022 و تقدمت بالأستئناف بتاريخ 12/09/2022 ، مما يكون معه الأستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوفي لكافة شروطه الشكلية ا لمتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا . وفي الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ب. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 20-02-2022 ، تعرض من خلاله أنها و من أجل المشاركة في طلب عروض تحت عدد 892015 لأجل إنجاز دراسة تقنية لفائدة مصالح وزارة الداخلية سبق لها أن أبرمت اتفاقية تجمع اقتصادي مع المستأنفة إلى جانب شريك ثالث هو شركة C.I.G. LTD ، و أن هذه الصفقة العمومية رست فعلا على التكتل المتكون من الشركات الثلاث المشار إليها و تم تنفيذ أشغالها و الخدمات المسطرة فيها و أن المستأنفة حاليا وبالرغم من أنها لم تساهم فعليا في إنجاز حصتها من الأشغال و الخدمات المتفق عليها سبق أن استصدرت حكما تحت عدد 1339 عن المحكمة التجارية بالرباط أنها بتاريخ 04142019 في الملف عدد 200882022018 قضى في مواجهتها بأداء المنوب عنها لفائدة المستأنفة مبلغ 960.000.00 درهم و هو ما يمثل نصيبها من قيمة الصفقة مع الفوائد القانونية إلى غاية تاريخ التنفيذ و الصائر و رفض الباقي و ان هذا الحكم أيد استئنافيا بموجب القرار عدد 4862 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24102019 في الملف عدد 359282022019 ، كما أن المستأنفة باشرت إجراءات تنفيذ الحكم بموجب إجراءات الحجز لدى الغير بمبلغ 960.000.00 درهم، ثم باقي المبالغ المستحقة عن الفائدة القانونية و المصاريف بموجب محضر تنفيذي مؤرخ في 13 72021 ، و أن عقد التجمع CONSULTANCY SERVICES AGREEMENT الموقع بين الأطراف الثلاث نص في بنده 2.2 على أن يتم أداء الضريبة على القيمة المضافة و كذا الضريبة على الشركات المترتبة عن مداخيل هذه الصفقة مناصفة بين المستأنف عليها و المستأنفة شركة أ. و ان يتحملا بذلك نصيب الشريك الثالث شركة C.I.G. LTD، و أن المستأنفة تكون بذلك قد قامت بإجراء علميات التنفيذ الجبري التي قامت بها باستيفاء جميع مستحقاتها و نصيبها من مدخول الصفقة العمومية دون أن تقوم بأداء نصيبها من الرسوم و الضرائب وفق التفصيل التالي: المبلغ الإجمالي للصفقة 2.880.000 . المبلغ المنفذ لفائدة شركة أ. 960.000 درهم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة: 20% من مبلغ 960.000 درهم = 192,000 درهم المبلغ المتبقي بعد احتساب الرسوم : 768.000 درهم مبلغ الضريبة على الشركات 31% من مبلغ 768.000 درهم = 238.080 درهم نصيب شركة C.I.G. LTD من الضريبة على القيمة المضافة 20% من مبلغ 960.000 درهم = 192.0000 درهم حصة شركة C.I.G. LTD 192.0002 = 96.000 درهم المجموع: 192.000 + 328.080 + 96.000 = 526.080 درهم و ان المنوب عنها قامت بأداء قيمة الضريبة على القيمة المضافة على كافة الصفقة العمومية، كما أن الضريبة على الشركات التي أدتها لفائدة الدولة برسم سنة 2017 و سنة 2018 شملت جميع مبلغ الصفقة بما في ذلك نصيب المستأنفة ، و قد امتنعت الأخيرة عن دفع تلك المستحقات رغم الإنذار بالأداء المبلغ لها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 20122021، و ان قيامها باستخلاص كامل مستحقاتها من قيمة الصفقة عدد 2015 43GE دون التحلل من نصيبها و حصتها من نصيب الشريك الثالث من الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الشركات يعتبر من باب الإثراء على حساب الغير، و إخلالا ببنود العقد لذلك تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 526.080 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار أي 20122021 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي و بتحميلها الصائر. و أدلت : بصورة من عقد صفقة، و صورة من عقد تجمع اقتصادي و نسخة طبق الأصل لترجمته للعربية و صورة حكم ابتدائي و قرار استئنافي و صورة من محضر تنفيذ عدد 1162020 وصورة من التصاريح الضريبية للمدعية و كشوف حسابية لإثبات الأداء و صورة من محضر تبليغ إنذار. و بعد تخلف نائب المستأنفة عن الجواب رغم الإمهال أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تدفع المستأنفة بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية: إن الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية من النظام العام طبقا للمادة 12 من القانون 41.90 القانون المحدث لها الذي ينص على أنه " تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا ". وحيث إنه لما كان موضوع النزاع متعلقا بأداء الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، فإنه نزاع تختص المحكمة الإدارية للبت فيه طبقا للمادة 8 من القانون المحدث لها الذي ينص على ما يلي: "... وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة و إنه من المعلوم أن المقتضيات القانونية المتعلقة الضرائب تأسيسا وتحصيلا من صميم النظام العام، ولا يقبل من أحد مخالفتها والمحكمة الإدارية هي التي يعود لها وحدها الإختصاص النوعي في البت في كل منازعة تتعلق بفرض الضريبة وبأدائها وبسقوطها أو الإعفاء منها و إنه فضلا عن أحقية المستأنفة الدفع بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية لفائدة المحكمة الإدارية أمام محكمة الإستئناف التجارية، فإنه كان يتعين على محكمة البداية إثارة عدم اختصاصها النوعي مادام النزاع متعلقا بالضرائب الشيء الذي يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 12 من القانون 41.90، ونقصانا في التعليل الموازي لانعدامه. حول عدم اختصاص المحاكم المغربية في البت في النزاعات الناشئة عن الإتفاقية التي ارتكزت عليها المستأنفة : إن الإتفاقية التي أدلت بها المستأنف عليها وبترجمتها تنص صراحة في البند 1.10 بأنها تخضع لقوانين دولتي إنجلترا وويلز، وأن البت في أي دعوى تتعلق بتطبيقها أو أي حق يتعلق بها، يرجع لمحاكم إنجلترا ذات الإختصاص القضائي ،الحصري وهذا ما كان يستوجب الحكم بعدم قبول الطلب، تطبيقا لقاعدة من أدلى بوثيقة فهو قائل بها، مع التنويه بأن الأمر هنا لا يتعلق بالإختصاص النوعي أو الإختصاص المحلي اللذان يتعلقان بتنازع الإختصاص بين المحاكم الوطنية، التي لا يمكن لها إحالة قضية على محكمة أجنبية في جميع الأحوال. حول انعدام صفة ومصلحة الشركة المستأنف عليها في الطلب : إن المستأنف عليها أكدت نفسها في مقالها أنها والمستأنفة وشركة C.I.G. LTD كونت تجمعا من أجل نيل صفقة عمومية، وبالفعل فقد أدلت المستأنف عليها بعقد الصفقة رقم 2015/BGE/43 يثبت أن التجمع الذي كونته الشركات الثلاث هو الذي فاز بالصفقة، غير أنه تم تعيين السيد الغزواني (م.) كوكيل لتجمع الشركات المذكورة وبالتالي فإن من له الصفة في التقاضي هو وكيل التجمع طبقا عقد الصفقة، وليس شركة ب. بصفتها هاته، الشيء الذي يجعل الطلب على حالته مقدما من غير ذي صفة كما ينص على ذلك الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ومن جهة ثانية، فإن شركة C.I.G. LTD هي التي لها الصفة في مطالبة المنوب عنها بأداء نصيبها من الضرائب إن كان له محل. حول خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل : إن المنوب عنها توصلت بالإستدعاء مرفقا بالمقال الإفتتاحي للدعوى غير مرفق بأي وثيقة. غير أنه تبين بعد صدور الحكم المستأنف أن المستأنف عليها أدلت بكتابة الضبط قبل جلسة 24/02/2022 بمجموعة من الوثائق لم يتم إشعار نائب المستأنفة بالإدلاء بها ولا بالإطلاع عليها في كتابة الضبط، مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، مع التنويه بأن العمل القضائي أكد ضرورة تبليغ وإشعار الخصم إذا تم الإدلاء بوثائق جديدة ولو سبق لهذا الخصم الحضور في جلسة سابقة، وبالتالي كان يتعين على محكمة البداية إشعار نائب المستأنف بالإطلاع على الوثائق التي أدلي بها بعد التوصل بالمقال الإفتتاحي. ومن جهة ثانية، فقد تقدم نائب المستأنفة بتاريخ 14/03/2022 بطلب إخراج الملف من المداولة، وهو الطلب الذي يتواجد بالملف ، في حين لم تشر المحكمة التجارية في تعليلها لطلب الإخراج، ولم تعلل عدم الإستجابة له الشيء الذي الحكم المستأنف مستما بخرق حقوق الدفاع، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه. حول بطلان الإتفاقية وعدم نفاذها، وخرق مقتضيات الفصل 230 ق.ل.ع: إن الإتفاقية التي ارتكزت عليها المستأنف عليها تتضمن بنودا تجعلها باطلة وغير ممكنة التطبيق بالمغرب ومن أوجه ذلك إن الإتفاقية تنص صراحة على تطبيق قوانين أجنبية، واختصاص محاكم أجنبية، كما أن المحاكم المغربية لا تطبق غير القوانين المغربية والإتفاقيات الدولية بشرط أن يكون المغرب قد صادق عليها. و إنه من المعلوم أن القانون الضريبي من صميم النظام العام ولا يمكن الإتفاق على مخالفته؛ وإنه بموجب المادة 1 من المدونة العامة للضرائب فإن الضريبة على الشركات تفرض على مجموع الحاصلات والأرباح والدخول المنصوص عليها في المادتين 4 و 8 والمحصل عليها من قبل الشركات الأشخاص المعنويين المحددين في المادة 2 التي تنص على أن الشركات تخضع للضريبة على الشركات مهما كان شكلها ،وغرضها، وكذا الشركات غير المقيمة أو مؤسسات مجموعة هذه الشركات ولو كانت غير مقيمة بالمغرب ( المادة 5 ) ، نفس الشيء بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة التي تفرض على رقم المعاملات و أنه تبعا لذلك، فإنه يتعين على كل شركة على حدة التصريح بضرائبها، وأدائها طبقا للقانون، علما أن أداء الضريبة على الشركات يكون حسب الحصيلة، كما أنه بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة فإنه تتم المقاصة بين الفواتير الصادرة وفواتير الزبناء و إن تتبع المستأنف عليها يفضي إلى القول بأن شركة C.I.G. LTD وهي شركة أجنبية وغير مقيمة لن تقدم أي تصريح جبائي لإدارة الضرائب، ولن تؤدي أي مبلغ، رغم تحقيقها لرقم معاملات بالمغرب، وهذا ما يمنعه القانون الجبائي فالإتفاقات لا تكون صحيحة ولا نافذة إذا كانت تتعارض مع القواعد الآمرة. حول سبقية البت، وكون ما طلب في حكم المقضي به، وخرق مقتضيات الفصل 234 ق.ل.ع: إن طلب المستأنف عليها مستمد من ادعاء أن استخلاص المستأنفة للمبالغ المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر في الملف رقم 2018/8202/2008 يعتبر إثراء بلا سبب لأن المستأنفة التزمتا بأداء واجب شركة C.I.G. LTD المتعلق بالضرائب، في حين أنه برجوع المحكمة إلى أوجه دفاع المستأنف عليها وطلبها المضاد في المسطرة موضوع الملف رقم 2018/8202/2008 فإنها اعتبرت أن المنوب عنها لا تستحق أي مبلغ زاعمة أنها لم تشارك في تنفيذ أشغال الصفقة، مما يدل على أن المستأنف عليها لم تنفيذ التزامها في الإتفاقية قبل أن تطالب المنوب عنها بتنفيذ التزامها المقابل إن كان له محل الفصل 234 ق . ل . ع مرتكبة التدليس لتحويل المبالغ إلى حساب خاص بها غير المنصوص عليه في الإتفاقية، الشيء الذي يدل على أنها تصرفت في المبالغ وكأن المستأنفة أجنبية عن مبالغ الصفقة، وعلى أساس ذلك قدمت تصريحاتها الضريبية؛ وبالتالي لا يقبل من المستأنف عليها الرجوع للتمسك باتفاقية من خرقتها وتصرفت خارجها ومن جهة ثانية، فإن ما طلبته المستأنف عليها في هذه النازلة، سبق البت فيه، واصبح في حكم المقضي به، باعتبار أن حجية الشيء المقضي لا تثبت فقط لمنطوق الحكم وإنما لكل ما كان نتيجة له، أو يمكن المساس به ( ف 451 ق.ل.ع ) فما قضى به الحكم المستأنف من حجية ما قضى به الحكم الصادر في الملف رقم 2018/8202/2008 طالما أن نتيجة الحكم المستأنف هي اعتبار أن ما قضى به الحكم الأول من قبيل الإثراء بلا سبب وكان على المستأنف عليها إثارة جميع أوجه دفاعها المرتبطة بالموضوع في تلك المسطرة، لأن تغيير أو تعديل أو إلغاء الأحكام القضائية يكون بواسطة الطعون المنصوص عليها في القانون. خرق وثيقة وانعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس: إذ ارتكزت المستأنف عليها على ادعاء أن البند رقم 2.2 من عقد التجمع الذي أدلت بترجمته، نص على أن تحمل المستأنفة والمستأنف عليها نصيب الشركة الثالثة ( شركة C.I.G. LTD ) من الضرائب و إنه بالرجوع إلى البند 2.2 الذي ارتكزت عليه المستأنف عليها فإنه ينص على ما يلي: 2.2 الضرائب وطلبات الشراء. يجب إضافة الضريبة عن القيمة المضافة وأي تقييمات أخرى على شاكلة الضرائب مهما كانت بما في ذلك الضرائب عن المبيعات باستثناء الضرائب التي تستند إلى الدخل الصافي ل CIG إلى الرسوم ويدفعها الزبون بالسعر والطريقة اللذان يحددهما القانون وقته إذا كانت دولة إقامة الزبون تتطلب من الزبون اقتطاع أي ضرائب على المدفوعات التي يتم أدائها ل CIG بموجب هذه الاتفاقية، فيتعين على الزبون القيام بدفع أقل معدل ضرائب معمول به لدى السلطات الضريبية المناسبة وتحويلها ل CIG في غضون ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ دفع الضريبة أو الإيصالات الضريبية الرسمية أو غيرها من الإثباتات الصادرة عن السلطات الضريبية الملائمة التي تكفي لتمكين CIG من دعم المطالبة بالتعويضات المتعلقة بالضريبة عن الدخل في بلد إقامة .CIG يتعين على الأطراف التعاون فيما بينهم في أي سياق وفي الإجراءات القانونية أو الإدارية المتعلقة بصلاحية الضريبة، أو دفعها أو مبلغها أو أي ضريبة مقتطعة ويتبين بشكل واضح أنه خلافا لمزاعم المستأنف عليها، فإن البند 2.2 ليس فيه ما ينص على أن المنوب عنها تتحمل أي جزء من الضرائب المستحقة على شركة C.I.G. LTD الناتجة عن مبالغ الصفقة العمومية علما أن الزبون هنا لا يمكن أن يعني إلا المستفيد من الخدمة أي صاحب المشروع، كما أن محكمة البداية لم تبين في تعليلها العبارة التي استمدت منها ما قضت به. ومن جهة ثانية، فإن مثل ما ذهبت إليه المستأنفة باطل على فرض وجوده، لأن كل شخص ذاتي أو معنوي في جميع دول العالم يؤدي ضرائبه لخزينة الدولة حسب رقم المعاملات والأرباح التي حققها فيها و من جهة ثالثة، فإنه في نازلة الحال فإن الطريقة القانونية التي يجب اتباعها هي أن تقوم المستأنفة بتصريح تعديلي وإخبار المديرية العامة للضرائب؛ غير أن المستأنف عليها لن تتجرأ لمعرفتها بالآثار الوخيمة عن ذلك، واختارت إقامة هذه المسطرة الجديدة رغم صدور حكم سابق بينهما ، لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والتصريح من جديد بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الطلب وإحالة القضية على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيها وفق القانون، وتحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به، وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، وبرفضه موضوعا، وتحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف، مع اعتبار القضية غير جاهزة وإرجاعها للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيها وفق القانون، وتحميل المستأنف عليها الصائر. أدلت : نسخة طبق الأصل من الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 426//2022/8228. و أصل غلاف تبليغ الحكم المستأنف و صورة من طلب إخراج الملف من المداولة و نسختان طبق الأصل من المقال الإستئنافي. و بجلسة 13/12/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن دفعت المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب و المتعلق أساسا بأدائها لفائدة المستأنف عليها مستحقاتها عن الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الشركات ذلك و حسب زعمها أن المقتضيات القانونية المتعلقة بالضرائب تأسيسا و تحصيلا من صميم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في كل منازعة بفرض الضريبة طبقا للمادة 8 من القانون المحدث بموجبه محاكم إدارية ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف، مع التصريح من جديد بعدم الاختصاص النوعي و إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه من جديد إنها تستغرب من هذا الدفع إذ الهدف من وراءه هو تمطيط المسطرة و هدر الزمن القضائي لا غير ذلك أن المستأنف عليها و الجهة المستأنفة هما شركتان ذات مسؤولية محدودة وتؤطرهما مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 95.53 يقضي بإحداث المحاكم التجارية والذي نص على أنه: " تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية و في هذا السياق فإن المستأنف عليها و من أجل المشاركة في طلب عروض تحت عدد 2015/89 لأجل إنجاز دراسة تقنية لفائدة مصالح وزارة الداخلية سبق لها و أن أبرمت اتفاقية تجمع اقتصادي مع المستأنفة شركة أ. إلى جانب شريك ثالث هو شركة C.I.G. LTD و هو ما يستنتج منه أن النزاع برمته تؤطره الفقرة الثانية من المادة5 أعلاه والتي تثار بشأنها الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية وهي من اختصاص و صميم المحاكم التجارية أما ما جاءت به المستأنفة من إسناد الاختصاص إلى المحكمة الإدارية طبقا للمادة 8 فإنه و بتفحص هذا النص سيعاين أن قضايا الضرائب المتمسك بها من طرف الجهة المستأنفة إنما يتعلق بسوء فهم مقتضياتها، والتي تؤطرها نصوص خاصة عندما يتعلق الأمر بأحد الأطراف النزاع خاضع لرسم الضريبة وكيفما كان نوعها في مواجهة الخزينة العامة أو المديرية العامة للضرائب أسند لها المشرع المغربي و بمقتضى قانون خاص حق استيفاء وتحصيل الديون العمومية و التي من بينها هاته الضرائب و غالبا ما تكون في شخص المديرية العامة للضرائب، و هنا نكون أمام الاختصاص الحصري النوعي للمحاكم الإدارية و هو ما ينتفي قطعا في نازلة الحال. و بخصوص ما أثير من عدم اختصاص المحاكم المغربية للبت في هاته النزاعات : إذ التمست الجهة المستأنفة الحكم بعدم قبول الدعوى لاصطدامها بمقتضيات البند رقم 1.10 من عقد اتفاقية التجمع الإقتصادي والتي جاء فيها: " بأنها تخضع لقوانين دولتي انجلترا وويلزو أن البت في أي دعوى تتعلق بتطبيقها أو أي حق يتعلق بها يرجع لمحاكم انجلترا ذات الاختصاص الحصري فإن مناط تفعيل هذا البند في حالة وقوع نزاع بين أطراف الاتفاقية على إسناد الاختصاص لمحاكم إنجلترا، إنما ينحصر موضوعه بين شركتين لهما جنسيتين مختلفتين في حالة نشوب نزاع فوق التراب الوطني، في شأن يخص اتفاقية التجمع الاقتصادي، للمشاركة في طلب عروض تحت عدد 2015/89 ، و يتعلق الأمر هنا بين شركة C.I.G. LTD باعتبارها مقدمة للخدمات الاستشارية و شركتين شركة أ. و شركة ب. باعتبارهما زبونين لديها ، كما أن الجهة المستأنفة تعمدت بترجملة من البند رقم 1.10 و تصرفت فيها حسب هواها و أن المستأنف عليها ستعيد نقل هذه الفقرة حرفيا كما جاءت في الاتفاقية الفقرة 1-10 تخضع هذه الاتفاقية لقوانين انجلترا وويلز، باستثناء حالة تعارض التشريعات القانونية يتفق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية على أن تخضع أي دعوى تتعلق بانفاذ هذه الاتفاقية أو أي حق يتعلق بها لمحاكم إنجلترا ذات الاختصاص القضائي الحصري". و أنه بدون أي تأويل أو تغيير لهذا البند، فإن المعني به كما أشرنا سابقا هو شركة C.I.G. LTD المسجلة بانجلترا و شركتين مغربيتين زبونتين لديها، وهما العارضة و المستأنفة في حالة نشوب نزاع بينهما باعتبارهما يحملان جنسيتين مختلفتين و أن هذا البند لا يتعدى طرفي النزاع، ولا يمكن تأويله احتراما لمبدأ نسبية العقود خاصة و أن طرفي النزاع المثار حاليا هما شركتين مسجلين بالمغرب تخضعان للنظام العام المغربي و للقانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية و ما يؤكد هذا الطرح هو أن المستأنفة سبق لها و أن رفعت دعوى بمناسبة تنفيذ هذه الاتفاقية أمام القضاء التجاري وبالتالي لا يمكن للمستأنفة أن تدفع بدفع و تأتي من جهتها بنقيضه. و بخصوص ما أثير من انعدام الصفة ومصلحة الشركة المستأنف عليها : إذ دفعت الجهة المستأنفة بانعدام صفة العارضة في إقامة الدعوى، معللة قولها بأن السيد الغزواني (م.) هو المؤهل قانونا لذلك باعتباره وكيل التجمع الشركات الثلاث و أنه هو الوحيد الذي له صفة التقاضي و إن شركة ب. هي شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بإبرام الصفقات بواسطة مسيرها وممثلها القانوني السيد الغزواني (م.)، هذا الأخير ليست له الصفة في رفع الدعاوى بصفته تلك إلا إذا كانت شخصية و إنما بصفته مسير للشخص المعنوي لا غير و أن تعيينه كوكيل لتجمع الشركات أعلاه كان بهدف اعتباره كمخاطب لصاحبة المشروع وزارة الداخلية حتى تيسر مهمة التواصل بين نائل الصفقة وصاحب المشروع و بالتالي فإن الدعوى أقيمت ممن له الصفة و المصلحة و الأهلية للتقاضي وجاءت وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 32 من ق م مما يجعلها مقبولة شكلا وما يؤكد ذلك الأمر أيضا هو أن المستأنف عليها نفسها وعندما اختارت استخلاص دينها بخصوص نفس الصفقة ونفس التجمع الاقتصادي بموجب الدعوى موضوع الملف عدد 2018/8202/18 الصادر بشأنها الحكم عدد 1339 بتاريخ 2019/04/15 اختارت مقاضاة المستأنف عليها شركة ب. وليس السيد الغزواني (م.) مسيرها القانوني. هذه المعطيات تجعل الدفع المثار غير مؤسس لا قانونا ولا واقعا . و بخصوص أثير من بطلان الاتفاقية وعدم نفاذها و خرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع : إذ تمسكت الجهة المستأنفة ببطلان بعض بنود الاتفاقية و التي تجعلها غير ممكنة التطبيق بالمغرب، والحال أنها هي نفسها سبق و أن اعتمدت على هذه الاتفاقية في رفع دعوى لمواجهة العارضة أمام نفس المحكمة التجارية بالرباط، كما سبق الاشارة إلى ذلك فتح لها ملف عدد: 2018/8202/2008 قضى لفائدتها في مواجهة المستأنف عليها بأدائها مبلغ 690,000,00 درهم مع الفوائد القانونية و التي تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2019/8202/3592 حيث استندت على نفس الصفقة للمطالبة بمستحقاتها المالية عن ذلك إذ يعتبر بذلك إقرارا صريحا منها على أن النزاع المتعلق بتأويل بنود الصفقة يرجع فيه الاختصاص إلى القضاء المغربي وخصوصا المحاكم التجارية و أما فيما يخص الضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة و المترتبة عن مداخيل هذه الصفقة، و التي تحاول التملص منها، فإنه بالرجوع إلى البند رقم 22 من عقد تجمع الشركات الثلاث فإنه تم الاتفاق على أدائها مناصفة بين المستأنف عليها والمستأنفة و أن يتحملا أيضا بذلك نصيب الشريك الثالث شركة C.I.G. LTD و أن المستأنف عليها هي من تحملت الضريبة على القيمة المضافة على كافة الصفقة، كما أن الضريبة على الشركات التي أدتها لفائدة الدولة برسم سنة 2017 و سنة 2018 شملت جميع مبلغ الصفقة، بما في ذلك نصيب المستأنفة شركة أ. ، و ذلك حسب الثابت من التصريحات الضريبية للمنوب عنها و الكشوفات الحسابية لإثبات الأداء، حيث بقيت مدينة لفائدة المستأنف عليها بما مجموعه 526,080,00 درهم. و بخصوص ما أثير حول سبقية البت وكون ما طلب في حكم المقضي به : إذ التمست الجهة المستأنفة رفض طلب المستأنف عليها لسبقية البت فيه و سندها في ذلك الحكم الصادر في الملف التجاري رقم 2018/8202/2008 كما تمسكت أيضا بمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع بشأن الدفع بعدم التنفيذ و للقول بسبقية البت يجب أن يكون الشيء المطلوب بمقتضى هذه الدعوى هو نفسه المطلوب سابقا، و أن تكون الدعوى مؤسسة على نفس السبب ومرفوعة بين نفس الأطراف و موجهة منهم وعليهم بنفس الصفة، و أن تكون سبقية البت قائمة وثابتة بمقتضى أحكام وقرارات أصبحت مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، و هو الأمر المنتفي في نازلة الحال لكون المستأنفة حاليا و المستأنف عليها سابقا في دعوى فتح لها ملف أمام المحكمة التجارية بالرباط عدد: 2018/8202/2008 حيث أسست طلبها على عقد التجمع التضامني المصادق على توقيعه في 24 نونبر 2015، ملتمسة الحكم على المستأنف عليها بأدائها لها مستحقاتها الناتجة عن إنجاز هذه الصفقة رقم 2015/BGE/43 في مبلغ 960,000,00 ،درهم و هو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار رقم 4862 في الملف رقم.2019/8202/3592 إذ كيف للجهة المستأنفة أن تستحق مبلغ 960,000,00 درهم مع الفوائد القانونية كنصيبها من عقد الصفقة، دون أن تساهم فعليا في أداء نصيبها من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات المترتبة عن مداخيل هذه الصفقة. وهو ما يعتبر من باب الاثراء على حساب الغير ليس إلا و أما بخصوص الدفع بعدم التنفيذ فإن المستأنفة نفسها سبق و أن أدلت بكتاب صادر عن وزارة الداخلية رقم 1533 المؤرخ في 11 يوليوز 2018 يشير على أنه تم صرف جميع المبالغ من قبل وزارة الداخلية وذلك مقابل إنجاز الأشغال موضوع الصفقة، وهو ما ينهض حجة دامغة على أن الأشغال موضوع الصفقة قد أنجزت فعلا، حيث تحصلت المستأنفة على مبلغ 960,000,00 درهم كنصيها منها، و هو ما يجعل الدفع بمقتضيات الفصل 234 من ق ل غير ذي أساس. و بخصوص ما أثير من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس : إذ عابت الجهة المستأنفة على الحكم الابتدائي خرقه البند رقم 22 من عقد التجمع حينما نص على أن المستأنفة و المستأنف عليها سيتحملون نصيب شركة C.I.G. LTD من الضرائب و الحال أن البند نفسه ليس فيه ما ينص على أن المستأنفة ستتحمل نصيبها من هذه الضرائب مناصفة مع المستأنف عليها الناتجة عن مبالغ الصفقة لكن فبالرجوع إلى الحكم الابتدائي موضوع الطعن و الذي علل حكمه استنادا إلى مقتضيات البند رقم 2.2 من عقد التجمع المدلى به و الذي نص على أن " الضرائب والرسوم تؤدى عن مداخيل الصفقة من طرف المستأنف عليها و المستأنفة بعد استثناء الضرائب التي تستند للدخل الصافي للشريك الثالث شركة C.I.G. LTD و إنه بالنظر الى وضوح وصراحة بنود العقد فإن المستأنف عليها تبقى معه محقة في استرجاع المبالغ المدفوعة من طرفها والتي تمثل حصة المستأنفة وهو ما يجعل الحكم الابتدائي صحيحا ومصادفا للصواب ومطابقا للاتفاق و للقانون ، لذلك تلتمس الحكم برد المقال الاستئنافي وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به. و بجلسة 03/1/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب أكدت فيها جميع الدفوع السابقة ، و التمست تمتيعها بأقصى ماورد في مقالها الإستئنافي. و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون وحيث عند إدراج القضية بجلسة 14/02/2023 حضرها الأستاذة حنان عن الأستاذ (ش.) و الفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة و تخلف الأستاذ (ل.) رغم التبليغ لجلسة يومه بكتابة الضبط وأكد الحاضر ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/02/2023 . محكمة الاستئناف حيث بخصوص الدفع بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في الطلب لفائدة المحكمة الإدارية على اعتبار أن أداء المستأنفة للمستأنف عليها مستحقاتها عن الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الشركات هي من اختصاص هذه الاخيرة فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة و المستأنف عليها هما شركتان تجاريتين ذات مسؤولية محدودة وأنه طبقا للمادة 5 من القانون رقم 53/95 فإنه تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية أما المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية فإن هذه الأخيرة تكون مختصة عندما يكون أحد أطراف النزاع خاضع لرسم الضريبة كيفما كان نوعها في مواجهة الخزينة العامة أو المديرية العامة للضرائب مما يكون معه الدفع في غير محله . وحيث إنه بخصوص الدفع بعدم اختصاص المحاكم المغربية للبث في النزاعات الناشئة عن الاتفاقية التي ارتكزت عليها خاصة البند 1.10 منها فإن مناط تفعيل هذا البنذ يكون حسب الاتفاقية المذكورة في حالة وقوع نزاع بين شركتين لهما جنسيتين مختلفتين وفوق التراب الوطني في شأن يخص اتفاقية التجمع الاقتصادي و الذي باستقراءه يتبين أنه يخص الحالة التي ينشب فيها النزاع بين شركة C.I.G. LTD المسجلة بانجلترا و الشركتين المستأنفة و المستأنف عليها المستجلتين بالمغرب اي باعتبارهما يحملان جنسيتين مختلفتين وبالتالي فالبند واضح ولا يحتاج الى تأويل ومادام أن النزاع الحالي هو قائم بين شركتين مغربيتين مسجلتين بالمغرب و تخضعان للقانون المغربي فضلا على أن المستأنفة سبق وأن رفعت دعوى الاداء في مواجهة المستأنف عليها أمام المحكمة التجارية بالرباط مما يبقى معه الدفع على غير أساس . وحيث بخصوص الدفع بانعدام و صفة و مصلحة المستأنف عليها في الدعوى وأن السيد الغزواني (م.) هو المؤهل قانونا لذلك باعتباره وكيل التجمع الشركات الثلاث و أنه هو الوحيد الذي له صفة التقاضي فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بابرام الصفقات بواسطة ممثلها و مسيرها القانوني السيد الغزواني (م.) و أن تعيينه كوكيل لتجمع الشركات كان باعتباره كمخاطب لصاحبة المشروع ووكيل عن التجمع مما تبقى معه الدعوى اقيمت ممن له الصفة و المصلحة و الاهلية خصوصا وأن المستأنفة و كما سبقت الإشارة إليه سبق أن قاضت المستأنف عليها بصفتها تلك و ليس باسم السيد الغزواني (م.) مما وجب معه رد الدفع المثار . وحيث بخصوص الدفع يخرق حقوق الدفاع و انعدام التعليل فإنه وجبت الاشارة إلى أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ودفوعهم التي لا تأثير على اتجاهه إذ بالرجوع إلى محضر الجلسة وخاصة الاجراءات المسطرية لجلسة 24/02/2022 يتبين أنه الفي بالملف بمذكرة للأستاذ لعوان مرفقة بصور شمسية لوثائق و الفي بالملف كذلك بنيابة ذ/ الطاهر (ع.) عن المستأنفة (المدعى عليها) و التمست تأخير الملف لجلسة مناسبة حتى يتمكن من الاطلاع و الجواب والذي امهل لجلسة 10/03/2022 و التي بها تخلف عن الحضور رغم الامهال مما قررت معه المحكمة حجز الملف للمداولة و النطق بالحكم لجلسة 17/03/2022 وبالتالي فالوثائق المتمسك بها أدلي بها من طرف المستأنف عليها بنفس الجلسة التي سجل ذ/ (ع.) نيابته عن المستأنف وأمهل لأجل ذلك للاطلاع و الجواب أما طلب الإخراج من المداولة المتمسك به انما أدلي بعد حجز الملف للمداولة و بالضبط يوم النطق بالحكم مما يبقى معه الدفع على غير أساس . وحيث بخصوص الدفع حول سبقية البت و خرق مقتضيات الفصل 234 ق.ل.ع فإنه للقول بسبقية البت يجب أن يكون الشيء المطلوب بمقتضى الدعوى هو نفس موضوع الدعوى السابقة وأن تكون مؤسسة على نفس السبب و مرفوعة بين نفس الاطراف وأن تكون سبقية البث قائمة و ثابتة بمقتضى أحكام و قرارات اصبحت مكتسبة لقوة الشيء المقضي به وأنه في نازلة الحال فإن الدعوى هو أداء المستأنف نصيبها من الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الشركات المترتبة عن مداخيل الصفقة اما الدعوى موضوع الملف عدد 2008/8202/2018 المؤيد استئنافيا و التي تقدمت بها المستأنفة في مواجهة المستأنف عليها إنما اساسها مطالبة المستأنفة بمستحقاتها الناتجة عن الصفقة رقم 43/BGE/2015 وبالتالي فموضوع الدعويين مختلف عن الاخر ولا مجال للتمسك بالسبقية البت أما بخصوص الدفع بعدم التنفيذ و خرق الفصل 234 اعلاه فإن المستأنفة سبق وأن أدلت بكتاب صادر عن وزارة الداخلية رقم 1533 المؤرخ في 11/07/2018 يشير على أنه تم صرف جميع المبالغ من قبل وزارة الداخلية و ذلك مقابل انجاز الاشغال موضوع الصفقة و تحصلت بموجب ذلك على نصيبها بمقتضى الحكم المشار اليه اعلاه مما يبقى معه الدفع لا يستقيم على اساس. وحيث بخصوص باقي الدفوع فإنها غير منتجة مما ارتأت معه المحكمة عدم الرد عليها الامر الذي يستوجب و استنادا لمعطيات اعلاه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا. في الشكل : قبول الاستئناف في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024