Action en justice d’une collectivité territoriale : le président du conseil communal a qualité pour agir au nom de la commune sans autorisation préalable du conseil en application de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77474

Identification

Réf

77474

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4422

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2627

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 48 - Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale
Article(s) : 98 - Dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n° 113-14 relative aux communes

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion formée par une collectivité territoriale, le tribunal de commerce avait retenu un défaut de qualité à agir de son président, faute d'autorisation préalable du conseil communal. L'appelante soutenait que sa capacité devait être appréciée au regard non de l'ancien Mيثاق الجماعي, mais de la nouvelle loi organique relative aux communes. La cour d'appel de commerce retient que la loi organique n° 113.14 du 7 juillet 2015, en son article 98, confère désormais au président du conseil communal la qualité pour intenter une action en justice sans qu'une délibération préalable du conseil soit requise. Jugeant l'action recevable et statuant par voie d'évocation, la cour constate le défaut de paiement des loyers par le preneur malgré une mise en demeure régulière. Elle prononce en conséquence la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. Le jugement entrepris est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit aux demandes principales de la bailleresse.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الجماعة الحضرية لمدينة بنسليمان بواسطة دفاعها بتاريخ 03/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 14/03/2019 تحت عدد 2628 ملف عدد 2181/8206/2019 والقاضي بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الجماعة الحضرية لمدينة بنسليمان تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7 فبراير 2019 تعرض فيه أنه أكرى للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بنسليمان بسومة كرائية شهرية قدرها 500 درهم حسب الثابت من عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 14/10/2010، وأن المكترية توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2015 إلى غاية 30/04/2018 أي لمدة 39 شهرا وجب فيها مبلغ 19500 درهم، وأنها وجهت إليها إنذارا توصلت به بتاريخ 17/05/2018 حسب الثابت من المحضر رفقته. لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 19.500 واجبات كراء المحل التجاري الكائن بالمركب التجاري حي [العنوان] بنسليمان عن المدة من 01/02/2015 إلى غاية 30/04/2018، وفسخ العلاقة الكرائية بخصوص المحل التجاري وإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكتراة تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وأرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من عقد الكراء، نسخة من الإنذار، أصل محضر التبليغ.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الجماعة الحضرية لمدينة بنسليمان و جاء في أسباب استئنافها أنه جاء في تعليل محكمة أول درجة للقول بعدم قبول طلب المستأنف إلى أنه وطبقا لمقتضيات المادة 48 من قانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، فإنه لا يجوز لرئيس الجماعة أن يقيم دعوى قضائية إلا بمقرر مطابق للمجلس سندا لقرار محكمة النقض عدد 356 وأن هذا التعليل يبقى في غير محله ولا يرتكز على أساس قانوني سليم الكون المادة 48 المحتج بها أعلاه من طرف محكمة أول درجة قد تم تغيير هذا القانون بقانون تنظيمي جديد تحت رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015 والذي نص في الفقرة الأخيرة من المادة 98 منه على أنه يتولى الرئيس '' رفع الدعاوى القضائية" كما ينص في القسم السابع والمتعلق بالمنازعات في المواد من 263 الى 268 حول كيفية تمثيل الجماعة أمام المحاكم المختصة ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب المستأنف والحكم من جديد وفق مطالب المستأنف المسطرة بمقاله الافتتاحي وتحميل المستأنف ضده الصائر. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف وصورة من الجريدة الرسمية عدد 6380

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2019 الفي به ملتمس النيابة العامة الرامي لتطبيق القانون وحضرت الأستاذة (م.) عن نائب المستأنفة في حن تخلفت المستأنف عليها وسبق الاحتفاظ بتوصلها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف اعتماده المادة 48 من الميثاق الجماعي رقم 78.00 للقول باشتراط الحصول على مقرر مطابق للمجلس قبل رفع الدعوى القضائية من طرف رئيس الجماعة .

وحيث تتمتع الجماعة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتكز تدبير شؤونها على مبدأ التدبير الحر ، وقد أصبح لها وكما جاء في الاستئناف بمقتضى القانون التنظيمي عدد 14-113 المتعلق بالجماعات والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 63.00 بتاريخ 23 يوليوز 2015 حق تدبير شؤونها بكيفية مستقلة، وأصبح من صلاحيات رئيس مجلس الجماعة قبض مداخيل الجماعة وتحصيلها وصرف نفقاتها وله الحق في رفع الدعاوى القضائية استنادا للمادة 98 من القانون المذكور، مما يتبين معه أن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما قضى بعدم قبول الطلب بناء على المادة 48 المشار إليها أعلاه مما يتعين معه إلغائه .

وحيث إن الاستئناف ينشر النزاع من جديد وأن محكمة الاستئناف وبمقتضى الفصل 146 من ق م م تبت فيه متى كانت القضية جاهزة كما هو الحال في هذه النازلة ، وأنه بالنظر لوثائق الملف يتبين أن الطلب قدم وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول ، وفي الموضوع أن العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي النزاع استنادا لحكم سابق مدلى به رفقة المقال ولا يوجد بالملف ما يفيد أداء الكراء عن المدة من 01/10/2015 الى 30/06/2017، خاصة بعد تخلف المستأنف عليه عن الحضور رغم التوصل .

وحيث إن المكتري ملزم بأداء الكراء نظير انتفاعه بالعين المكراة مما يتعين معه الاستجابة لطلب الأداء لجديته والحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفة مبلغ 5040 درهم عن المدة المذكورة.

وحيث إن عنصر التماطل قائم في حق المستأنف عليه لتخلفه عن الأداء بعد التوصل شخصيا بالإنذار والامتناع عن الأداء داخل الأجل المحدد لذلك وهو ما يبرر الاستجابة لطلب الإفراغ أيضا .

وحيث إن تنفيذ الحكم بالإفراغ لا يتوقف على الإرادة المنفردة للمحكوم عليه -المستأنف عليه حاليا- ويمكن تنفيذه عن طريق تسخير القوة العمومية مما يتعين معه رفض طلب الغرامة التهديدية .

وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى .

وحيث يتعين استنادا لكل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ 5040 درهم عن المدة من 01/10/2015 الى 30/06/2017 حسب مشاهرة 240 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالسوق البلدي [العنوان] بنسليمان مع تحميله الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 19500 درهم واجب کراء المدة من 01/02/2015 الى 30/04/2018 حسب مشاهرة 500 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالمركب التجاري حي [العنوان] بنسليمان مع تحميله الصائر وبرفض طلب الغرامة التهديدية .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile