Action dirigée contre une personne morale : Validité de l’assignation malgré l’imprécision du représentant légal (Cass. com. 2000)

Réf : 17503

Identification

Réf

17503

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

508

Date de décision

29/03/2000

N° de dossier

4342/93

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 307

Résumé en français

Une action en justice dirigée contre une personne morale est valablement formée dès lors qu’elle est intentée contre l’entité elle-même. La mention du nom de son représentant légal, même si elle est incomplète ou imprécise (par exemple, en cas de non-spécification de tous les héritiers de l’ancien gérant), n’affecte pas la validité de l’action puisque la personne morale, et non son représentant, est la partie à la procédure. Le fait de ne pas préciser exhaustivement les héritiers du représentant légal est considéré comme une indication supplémentaire sans incidence sur la qualité du défendeur.

En outre, la Cour suprême ne peut statuer sur un moyen soulevé pour la première fois devant elle, car il est considéré comme irrecevable. Le moyen tiré du caractère de garantie des chèques et de la conditionnalité de leur paiement à la régularisation de la situation des documents administratifs des biens vendus, non soulevé devant les juges du fond, est ainsi jugé irrecevable.

Résumé en arabe

الشخص المعنوي – مدلوله – صفته في الدعوى .
الشخص المعنوي يتقاضى بواسطة ممثله وفق القانون او النظام الاساسي، ومدلوله ان الممثل لا يعتبر نائبا عنه بل يعني ان الاجراءات التي يباشرها تعتبر صادرة من الشخص المذكور او الموجهة اليه، فلا يعتبر الممثل طرفا في الدعوى بل يبقى الشخص المعنوي هو الطرف فيها .

Texte intégral

القرار عدد 508 – بتاريخ 29/3/2000 – الملف التجاري عدد 4342/93
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 10/11/93 من طرف شركة سيديماك بواسطة دفاعها الاستاذ الكوهن محام بفاس في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 14/7/92 في الملفين المدنيين المضمومين 49/91 و62/91.
حيث يستفاد من اوراق الملف  والقرار المطعون فيه ان المطلوبة استصدرت من رئيس المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 25/2/91 امرا بالاداء تحت عدد : 49/91 قضى لفائدة المطلوبة على الطالبة بادائها مبلغ 330771,40 درهم مع الفائدة والصائر، كما استصدرت لفائدتها امرا بالاداء تحت عدد : 129/91 وتاريخ 12/4/91 قضى على الطالبة باداء مبلغ 274100 درهم مع الفائدة والصائر، تم استينافهما من الاخيرة، فاصدرت المحكمة القرار المطعون فيه الذي قضى بعد ضم الاستينافي بالغاء الامر المستانف موضوع الملف 49/91 فيما قضى به بالنسبة للشيك عدد : 2937337 بمبلغ عشرة الاف درهم وبتاييده فيما عداه، وكذا بتاييد الامر المستانف موضوع الملف 62/91.
فيما يهم الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على اساس قانوني، سوء التعليل الموازي لانعدامه، خرق مقتضيات الفصلين 1-345 من ق م م .
ذلك ان القرار المطعون فيه اعتبر للرد على ما اثارته الطالبة بشان الصفة ان الدعوى وجهت اساسا ضد شركة سيديماك – مجهولة الاسم – ذات مسؤولية محدودة باعتبارها المدينة بالمبالغ المرقومة بالشيكات المدلى بها كسند للمديونية وان رفع الدعوى بهذه الحالة يعتبر كافيا لاثبات صفته الموجهة الدعوى ضدها، وذكر اسم الممثل القانوني للشركة انما هو زياد لا اثر له على صفة المدينة، فيكون ما سار عليه القرار بهذا الشان غير مؤسس ومخالف للقانون وسيما احكام الفصلين 1-16 ق م م لان الدعوى وجهت ضد الشركة في شخص ورثة المسفر الحسين دون ذكر الورثة، ودون تيقن المحكمة من صحة ذلك خاصة وان الشركة اصبحت في ملكية مجموعة من الورثة من بينهم والدة الهالك وارملته لطيفة التويزي وطفلته هند وعصبته اشقاؤه وشقيقاته : العابد – رشيد – عز الدين – خديجة – بهية ثم ان القرار اعتبر ما اثارته الطالبة بكون الشيكات موضوع الدعوى كانت قد سلمتها على وجه الضمان لا يمكن سماعه اما دام ان تلك السندات هي اداة وفاة دون ان يرد بشكل واضح كون تلك الشيكات يتوقف اداؤها على تسوية وضعية الاوراق الرمادية وهي سندات ملكية الجرارات المباعة من الطالبة التي كانت تمانع المطلوبة في تسويتها مما يفقدها الحق بالمطالبة بقيمة السندات المذكورة التي تعتبر ثمنا لتلك الالات، وقد اكتفى القرار بالقول انها وسيلة وفاء وسند المديونية دون ان يرد على ما اثارته الطالبة بشان انعدام صحة مصدرة، فاتى بذلك خارقا للاحكام القانونية المشار اليها، عرضة للنقض.
لكن حيث انه بخصوص الشق الاول من الوسيلة فان الخصومة وجهت ضد الطالبة وهي شركة اموال ينمحي فيها الاعتبار الشخصي للشركاء، واذا كانت القاعدة ان الشخص المعنوي يتقاضى عن طريق ممثله وفق القانون او نظام الاساسي، فان هذا الممثل لا يعتبر نائبا عنه، بل يعني ان الاجراءات التي يباشرها تعتبر صادرة مباشرة من الشخص المذكور او موجهة اليه، فلا يعتبر طرفا في الدعوى، بل يبقى  الشخص المعنوي هو الطرف فيها، فلا تاثير بالتالي على صحة الدعوى ما اثير بشان عدم ذكر كل ورثة مديرها او التيقن منهم طالما ان المحكمة اعتبرت وعن صواب ان رفع الدعوى على حالتها يعتبر كافيا لاثبات صفة المدعى عليها، وان ذكر اسم ممثلها القانوني انما هو زيادة لا تاثير له على صفة المدينة، وفي حين بخصوص الشق الثاني من الوسيلة فان ما تضمنه انما اثير لاول مرة امام المجلس فهو غير مقبول وبما في الوسيلة غير قائم على اساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيس الغرفة  والمستشارين السادة : عبد اللطيف مشبال مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile