Réf
35409
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
135/6
Date de décision
21/02/2023
N° de dossier
2020/6/1/1976
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
هوية المستأنفين, Identité des parties, Inexactitude d'adresse, Nom personnel incomplet, Preuve du besoin, Procédure d'expulsion, Relation locative, Vices de forme, Erreur matérielle, إشعار بالإفراغ, خطأ مادي, دعوى الإفراغ, شهادة إدارية, علاقة كرائية, قرارات محكمة النقض, مقال الاستئناف, موجب الاحتياج, تصحيح الإشعار, Acte d'appel
Base légale
Article(s) : 3 - 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
Un défaut de mention du nom personnel complet d’une partie dans un acte de procédure (tel qu’un acte d’appel) est considéré comme une simple erreur matérielle. Cette erreur n’entache pas la validité de l’acte et ne remet pas en question l’identité de la partie concernée, pourvu que cette identité soit par ailleurs établie.
قرار عدد 6/135
مؤرخ في 21 فبراير 2023
ملف مدني عدد 2020/6/1/1976
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.ع، ق.6)؛
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 1 أكتوبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (م.١)، والرامي إلى نقض القرار رقم 825 الصادر بتاريخ 2019.7.2، في الملف عدد 2018.1302.37 عن محكمة الاستئناف بأسفي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 21 أكتوبر 2016 قدم (أ.ت) و(م. ن.ت)، مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا إلى المحكمة الابتدائية بأسفي عرضا فيهما أنهما يملكان إرثا من مورثتهم (أ. م.ت)، المنزل الكائن ب ( … ) المكون من طابق سفلي، والتي تشغله المدعى عليها (ف. ل) على وجه الكراء، وأن (أ.ت) لا يملك غير هذا المحل وهو في حاجة للسكن به. وقد منحه أخاه (م.ن.ت) الموافقة من أجل السكن فيه، وأنهما وجها لها إشعارا بالإفراغ بتاريخ 2014.07.23 بقي دون جدوى، طالبين تصحيح الإشعار وإفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها من العين المكراة، أجابت المدعى عليها بأنها تكتري المحل موضوع النزاع منذ 36 سنة، وأن العين المكراة تحمل رقم ( … ) فيما صرح الطرف المدعي أنها تحمل رقم ( … ). وبعد إجراء بحث، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017.06.06 حكمها في الملف عدد 16.1302.495 بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعيان وبعد إجراء بحث ومعاينة ألغته محكمة الاستئناف، وبعد
التصدي قضت بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن برقم ( … ) ( … ) أسفي، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليها بوسيلتين: حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق قواعد المسطرة، ذلك أن المقال الإصلاحي تضمن بأن اسم المدعى عليه الثاني هو (م.ن.ت)، وهو الاسم المبين في الحكم الابتدائي، غير أن مقال الاستئناف والقرار الاستئنافي تضمنا أن اسمه هو (م.ت)، خلافا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م الذي اشترط التعريف بهوية أطراف النزاع، كما أن الإشعار والمسطرة انصبا على إفراغ المحل الكائن برقم ( .. ) زنقة ( .. ) أسفي، ولم يتم إصلاح المسطرة عبر الإشارة إلى كون المدعى فيه يحمل رقم ( .. ) حي ( .. ) بدلا من رقم ( .. )، مما يشكل خرقا للفصل 3 من ق.م.م.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن الملف خال مما يثبت العلاقة الكرائية، وأنها أكدت خلال جلسة البحث المنجزة بتاريخ 2019.05.28 بأن العلاقة الكرائية تربط المالكة الأصلية بأخيها، وأنها مكلفة فقط بأداء واجبات الكراء، وأن الوثائق المدلى بها تشير إلى احتياج المدعي (أ.ت) في حين أن ملكية المدعى فيه تعود إليه وإلى أخيه (م.ن.ت). لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن عدم ذكر الاسم الشخصي الكامل لأحد المستأنفين بمقال الاستئناف لا يعدو أن يكون خطأ ماديا ليس من شأنه التشكيك في هويته، وأن الادلاء بوثائق تفيد احتياج المطلوب (أ.ت) لمحل النزاع المملوك مع أخيه (م.ن.ت) هي وثائق للدلالة على جدية السبب، وأن صفة المراد الإفراغ لفائدته تبقى قائمة في الادعاء، خاصة وأنه مؤازر من طرف شريكه في دعوى الإفراغ المذكورة، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الشهادة الإدارية عدد 2017.127 المؤرخة في 2017.05.08 تضمنت أن المنزل المشيد على البقعة رقم ( … ) بدوار ( … ) حي ( … ) أسفي أصبح يحمل عنوان رقم ( … ) حي ( … ) اعريب ( … ) أسفي، وأن المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الطاعنة بجلسة 2017.01.23 أمام المحكمة الابتدائية بأسفي ورد بها أنها تكتري المحل موضوع النزاع منذ ما يزيد على 36 سنة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للمقتضيات والمعطيات المذكورة وتأكدت من موجب الاحتياج المبرر للإفراغ، وعللت قضاءها بأن « الطرف المستأنف أدلى بشهادة إدارية تفيد بأن المحل موضوع النزاع أصبح يحمل رقم ( … )، وهو الأمر الذي لا تنفيه المدعى عليها، كما أن الثابت من وثائق الملف وما راج بجلسة البحث والمعاينة أن عنصر الاحتياج قائم في الدعوى، فضلا على أن الطرف المدعي أدلى بالوثائق اللازمة التي تفيد تملكه للعين المكراة، مما يناسب
إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة « ، ويكون بذلك القرار مرتكزا على أساس، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد الكحل، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025