Acte administratif – Retrait – Le retrait d’une autorisation administrative créatrice de droits est illégal s’il intervient après l’expiration du délai de recours contentieux (Cass. adm. 2004)

Réf : 18721

Identification

Réf

18721

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1269

Date de décision

22/12/2004

N° de dossier

2322/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 23 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 514 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l'administration que si ce retrait intervient dans le délai du recours pour excès de pouvoir, et à la condition qu'elle soit illégale. Par conséquent, approuve sa décision le juge du fond qui, ayant constaté que l'administration avait tenté de retirer une autorisation d'exploitation forestière plus de trois ans après son édiction et en l'absence de toute manœuvre frauduleuse de la part du bénéficiaire, a ordonné l'exécution forcée de ladite autorisation, le retrait tardif étant insusceptible de porter atteinte aux droits acquis par le bénéficiaire.

Résumé en arabe

طلب تنفيذ ترخيص إداري ـ عدم استهداف المطالبة بتعويض ـ عدم لزوم إدخال الوكيل القضائي في الدعوى ـ سحب قرار إداري ـ شروطه
طلب ترخيص إداري دون المطالبة بأي تعويض لا يستوجب إدخال الوكيل القضائي في الدعوى.
القرار الإداري الذي ولد حقوقا مكتسبة لفائدة الغير لا يمكن سحبه إلا إذا تم داخل ستين يوما من اتخاذه، ما لم يثبت استعمال المستفيد مناورات تدليسية لاستصداره، وغياب ثبوت ذلك يجعل قرار السحب موشوما بعدم الشرعية.

Texte intégral

القرار عدد: 1269، المؤرخ في: 22/12/2004، الملف الإداري عدد: 2322/4/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف أن الدولة في شخص الوزير الأول ووزير الفلاحة ووزير المالية والوكيل القضائي استأنفوا الحكم عدد 31 ـ 02 الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 09 ـ 05 ـ 2002 في الملف عدد 85 ـ 2001 والقاضي على الإدارة المدعى عليها (الوزارة المنتدبة المكلفة بالمياه والغابات) بتنفيذ مقتضيات قرار الترخيص عدد 108 ـ 87 الصادر بتاريخ 31 ـ 12 ـ 97 وذلك بتمكين المدعي من الأشجار الثلاثة عشر موضوع القرار ورفض باقي الطلبات، ذلك أن المدعي أخراز موحى تقدم بمقال أمام نفس المحكمة بتاريخ 12 ـ 09 ـ 2001 عرض فيه أنه يملك قطعةى غابوية بمنطقة (تيزي ميرويير مشيخة أغزي تونفيت) وأنه تقدم بطلب لمصلحة المياه والغابات قصد استغلال أشجار الغابة وقطعها فمنحته الإدارة رخصة استغلال 13 شجرة من نوع الأرز ولكنه لم يتوصل بهذه الرخصة ورغم تقديمه لعدة شكايات فإن المهندس المختص امتنع عن وضع طابع المطرقة على الأشجار المذكورة لذا التمس الحكم بتنفيذ ما جاء في الرخصة 108 ـ 97 وتمكينه من منتوجه الغابوي تحت غرامة تهديدية قدرها (1000) درهم أجابت الإدارة ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم إدلاء المدعي بما يفيد الرفض الصريح أو الضمني ولعدم إدلائه بما يفيد تملكه للقطعة الأرضية المذكورة، وبعد ختم المناقشات صدر الحكم المشار إليه أعلاه مستجيبا للطلب.
في السبب الأول للاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة (الدولة المغربية ومن معها) بكون المستأنف عليه لم طيعن بالإلغاء داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 23 من قانون 41 ـ 90 المحدث للمحاكم الإدارية، وأن عدم إدلائه كذلك بما يفيد الرفض الصريح للإدارة أو رسالة التظلم التي تفيد الرفض يجعل المحكمة عاجزة عن فرض مراقبتها فيما يتعلق بأجل إقامة الدعوى.
لكن حيث يتبين من وثائق الملف أن المدعي المستأنف عليه قد أدلى بنسخة مصادق عليها من القرار الإداري عدد 108 ـ 97 القاضي بمنحه رخصة استغلال 13 شجرة من نوع الأرز وأن الدعوى ترمي إلى طلب تنفيذ ذلك القرار ولا يتحدد أجل تقديمها بما حددته المادة 23 من القانون رقم 41 ـ 90 المحتج بها مما كان معه ما أثير بدون محل.
في السبب الثاني للاستئناف في فرعه الأول:
حيث تعيب الأطراف المستأنفة الحكم المستأنف بأنه اعتبر أن إدخال الوكيل القضائي للمملكة في هذه الدعوى غير لازم لأنها لا تستهدف مديونية الدولة في حين أن إعطاء الإدارة ترخيصا غير واجب (كذا) لابد أن تنتج عنه مسؤولية الدولة.
لكن حيث إنه مادامت الدعوى ترمي فقط إلى طلب تنفيذ ترخيص إداري دون المطالبة بأي تعويض فإن الحكم المستأنف كان على صواب عندما اعتبر أن إدخال الوكيل القضائي في مثل هذه الدعوى لا يترتب عليه عدم قبولها وطبق الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما.
فيما يتعلق بالسبب الثاني في فرعه الأخير والسبب الثالث:
حيث تعيب الأطراف المستأنفة الحكم المستأنف بأنه اعتبر عدم إثبات المدعي تملكه للأرض المطلوب الترخيص باستغلال منتوجها الغابوي بدون تأثير على البت في الدعوى حسب الحكم المستأنف في حين أنه لا يعقل أن يطلب شخص رخصة استغلال أشجار غابوية توجد في ملك الغير فضلا عن أن المدعي يتقاضى بسوء نية لأن الإدارة أبلغته قرارها بسحب الرخصة رقم 108 ـ 97 (المطلوب تنفيذها) وفضل التغاضي عن ذلك بغية تضليل القضاء، كما يؤكده قرار السحب رقم 1628 رفقة مقال الاستئناف.
لكن حيث إن سحب الإدارة لقرارها هو جزاء لعدم مشروعية ذلك القرار، ويجب أن لا يمس قرار السحب بالحقوق المكتسبة ومن شروط اتخاذ قرار السحب أن يتم داخل أجل الطعن بالإلغاء للشطط وهو 60 يوما مبدئيا مع استثناءات منها أن يكون المعني بالأمر قد استعمل مناورات تدليسية للحصول على القرار الإداري موضوع السحب.
وحيث إنه لا يوجد فيما عرض ونوقش ما يفيد بأي شكل أن الطاعن المستأنف عليه مارس أية مناورة تدليسية للحصول على قرار الترخيص رقم 108 ـ 97 باستغلال منتوج غابوي خاص ولا وجود حتى لمجرد ادعاء من الغير أن هذا الترخيص مس بحقوق له ومادام الترخيص المذكور قد اتخذ بتاريخ 31 ـ 12 ـ 1997 وكان آخر أجل لسحبه ـ إن كان لذلك سبب ثابت ـ هو فاتح مارس 1998 وقرار السحب الذي تحتج به الإدارة المستأنفة لم تصدره إلا في 21 ـ 5 ـ 2001 وهو لا يتضمن أي سبب أصلا حسب صورته المدلى به من الإدارة رفقة مقال الاستئناف فإن الحكم المستأنف كان على صواب عندما اعتبر أن ما تتمسك به الإدارة ليس له أي تأثير على البت في الدعوى ويبقى جميع ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: عبد الحميد سبيلا ـ مقررا  ـ محمد بورمضان ـ فاطمة الحجاجي وحسن مرشان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة                                      المستشار المقرر                                       كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif