Absence du salarié et fermeture de l’entreprise : l’empêchement résultant de la fermeture par l’employeur justifie l’inexécution de l’obligation de travail (Cass. soc. 2023)

Réf : 34435

Résumé en français

  • Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis pour établir l’existence et la continuité de la relation de travail. Ils peuvent retenir une date d’ancienneté fondée sur des bulletins de paie et une déclaration sociale, même en présence d’une attestation de travail postérieure mentionnant une date différente.
  • La fermeture de l’établissement par l’employeur, matériellement constatée, constitue un empêchement faisant obstacle à l’exécution par le salarié de son obligation de se présenter au travail. En application du principe juridique selon lequel un tel empêchement justifie l’inexécution de l’obligation, l’absence du salarié qui résulte directement de cette fermeture, dont la durée était au surplus indéterminée et s’est poursuivie au-delà des faits initialement reprochés, ne peut constituer une faute grave. Par conséquent, l’allégation d’absence injustifiée est privée de fondement juridique.
  • Le recours à une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’y procéder s’ils estiment disposer des éléments suffisants pour statuer.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 04/06/2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها والرامي إلى نقض القرار رقم 94 الصادر بتاريخ 25/02/2020 في الملف رقم 1018/1501/2019 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى الطالبة منذ 01/12/2008 كمتخصصة في عمليات التزيين والتجميل بأجرة شهرية قدرها 4776.61 درهم إلى أن تم فصلها من عملها بشكل تعسفي بتاريخ 03/04/2018، ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المسطرة صدر مقالها. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدتها التعويضات عن أجل الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية للسنتين الأخيرتين، ومتخلف الأجر، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبة في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بطنجة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع التعويضات المحكوم بها عن الفصل والضرر والعطلة السنوية ومتخلف الأجر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاثة وسائل.
في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة:
تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم والخرق الجوهري للقانون ذلك أنها أكدت طيلة مرحلة التقاضي بأن المطلوبة في النقض قد ثبت ارتكابها للأخطاء الجسيمة المنسوب إليها والواردة في رسالة فصلها عن العمل وذلك بإقرارها الصريح الوارد بمختلف مذكراتها الدفاعية مادامت أنها كانت تنعي بأنها منعت من الالتحاق بالعمل والحال أن وثائق القضية لا تتضمن ما يفيد إثباتها هذا المنع المزعوم من الالتحاق بالعمل، وحتى محضري المعاينة المنجزين من طرف المفوضة القضائية السيدة (س.ز) بتاريخ 26/3/2018 و03/04/2018 والمستند عليها في تعليل القرار المطعون فيه بالنقض فبصرف النظر عن كونهما ليسا منجزين بناء على طلب المطلوبة في النقض حتى يترتب عليهما أثره القانوني في مواجهة مشغلتها الطالبة، فإن المحضرين لا يعدوان أن يكونا إلا بيانا عن كون الباب الرئيسي للفندق مقفل في وجه الزبناء من أجل الإصلاح أيام 30/3/2018 و02/04/2018 وليس بيانا بمنع المطلوبة في النقض من الالتحاق بمقر عملها، مما يبقى معه تعليل المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بأن واقعة إغلاق الفندق بابه الرئيسية والثانوية هي ثابتة في وجه الأجراء هو تعليل فاسد ينزل منزلة لانعدامه.
كما تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق حقوق الدفاع ذلك أن الإصلاحات التي قررت الطاعنة إنجازها بالفندق كانت على مراحل وأن من شأن تفعيل إجراءات البحث والتقصي أن تكون المحكمة قناعتها حول ملابسات النزاع وطبيعته ومن ثم تقرر ما إذا كانت المطلوبة في النقض مرتكبة لخطأ جسيم موجب لفصلها أم لا وذلك حماية المصالح الطرفين على درجة من المساواة، بفعل بقاء تشغيلها كباقي الإجراء الذين ظلوا يتوصلون بأجرتهم كاملة رغم عملية الإصلاح التي دامت أكثر من سنة ثم عادوا بعد ذلك لمناصبهم بفندق المنزه دون إشكال حسب محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي حسن بكور بتاريخ 09/5/2019.
كما تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وذلك على اعتبار أن ورقتي الأجر الخاصتين بشهري 2008/12 و2009/01 لا يمكن أن يفيدا استمرارية عقد الشغل طيلة الفترة الممتدة من 01/12/2008 إلى غاية 18/3/2008، كما أن شهادة التصريح بالأجور لا يمكن أن تعتمد كوسيلة إثبات في استمرارية علاقة الشغل بصفة دائمة ومتصلة بين الأجير ومشغلته، كما أن شهادة العمل والأجر التي أدلت بها أصلا المطلوبة في النقض فهي تفيد أن تاريخ التحاقها بالعمل لدى الطالبة بصفة مستمرة ودائمة هو منذ تاريخ 01/01/2012 وليس منذ 01/12/2008 وهي حجة كتابية تلزم من أدلى بها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن، حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن واقعة الإغلاق ثابتة بمقتضى محضري المعاينة المنجزين من طرف المفوضة القضائية السيد (س.ر) في 26/03/2018 و03/04/2018 واللذين يثبتان إغلاق الفندق بسبب إصلاح بابيه الرئيس والثانوي مما يؤكد أن الإغلاق لا يخص فقط الزبناء وإنما العمال كذلك وأن الدفوع التي أثيرت بخصوص المحضرين غير مؤثرة في النازلة على اعتبار أن واقعة الإغلاق ثابتة فإذا كان عقد الشغل يقتضي من الأجير أن يلتحق بالفندق لأداء الشغل، فإن إقدام الطالبة على إغلاق بابي الفندق يعد منعا من الولوج إليه والقاعدة إنه إذا اجتمع المانع والمقتضي يرجع المانව
القاعدة إنه إذا اجتمع المانع والمقتضي يرجع المانع وأن المحكمة لما رجحت المحضر الذي يفيد الإغلاق على المحضر الذي يفيد عدم الالتحاق تكون قد رجحت المانع على المقتضي، كما أن المشغلة أقرت بأن الإصلاحات شملت جميع مرافق الفندق ويبقى ادعاء الطالبة بعدم التحاق بالعمل والتغيب لمدة تفوق أربعة أيام غير مؤسس قانونا أمام ثبوت واقعة إغلاق الفندق الذي يعتبر مكان تنفيذ عقد العمل، وعدم تحديد مدة الإصلاحات واستمرار الإغلاق بعد تواريخ الأخطاء المثارة من طرفها، وبالتالي فإن ما أثارته من علم الأجير مسبقا بواقعة الإغلاق من أجل الإصلاح يبقى غير ذي أثر، وأن المحكمة بعدم جوابها على الدفوع المثارة بهذا الخصوص تكون قد ردتها ضمنيا فضلا على تناقض المشغلة بهذا الخصوص إذ تمسكت خلال اجتماعها بتاريخ 15/02/2018 مع الأجراء بإخبارهم بإغلاق الفندق من أجل الإصلاحات إلى غاية صيف 2018 في حين تجاوزت التاريخ المذكور كما هو ثابت من محضر المعاينة المدلى به من طرفها والمؤرخ في 09/05/2019 فيكون ما أقدمت عليه تعسفا في استعمال الحق.
ومن جهة ثانية، فإن البحث كإجراء من إجراءات التحقيق لا تلجأ إليه المحكمة إلا إذا لم تكن تتوفر على العناصر الكافية للبت في النزاع الشيء المنتفي في نازلة الحال.
ومن جهة ثالثة، حيث أن البين من أوراق الأداء عن شهرين دجنبر 2008 ويناير 2009 وكذا شهادة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني وشهادة العمل المؤرخة في 02/08/2017 كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدتها في إثبات علاقة الشغل واستمراريتها بين الطالبة والمطلوبة في النقض من 01/12/2008 وليس 01/12/2012 كما جاء في الحكم الابتدائي واعتبرتها قائمة بينهما طيلة الفترة من 01/12/2008 إلى غاية 18 مارس 2018 وبصفة مستمرة تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وغير خارق للقانون وما ورد بالوسائل الثلاث غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوكروي.

Quelques décisions du même thème : Travail