Indemnités journalières pour accident du travail : L’exécution provisoire de plein droit justifie l’astreinte contre l’assureur défaillant sans mise en demeure ni preuve du refus (Cass. soc. 2023)

Réf : 34514

Identification

Réf

34514

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

241/2

Date de décision

15/02/2023

N° de dossier

2020/2/5/1744

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 285 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 79 - 142 - Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Ouvrage : القضايا الاجتماعية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2023

Résumé en français

En vertu de l’article 285 du CPC, les jugements en matière sociale bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit, dispensant le salarié victime d’un accident du travail de notifier le jugement à l’assureur ou de prouver le refus de ce dernier de payer pour solliciter une astreinte.

L’article 79 du dahir du 6 février 1963 impose à l’assureur le versement direct des indemnités journalières à leur date d’exigibilité et aux lieux prévus par l’article 142. L’assureur ne peut se prévaloir de l’article 77, qui régit les modalités de paiement par l’employeur, pour contester cette obligation.

L’absence de transmission du dossier médical par l’employeur à l’assureur n’est pas opposable au salarié. Ce dernier a satisfait à son obligation en remettant les certificats médicaux à son employeur, chargé de les transmettre à l’assureur. Un manquement de l’employeur ne saurait exonérer l’assureur de son obligation de payer.

Dès lors que l’assureur n’a pas versé les indemnités à leur échéance légale et sans justification valable, l’astreinte est encourue de plein droit. Les juges du fond n’ont pas à ordonner de mesures d’instruction complémentaires, telles qu’une recherche sur les paiements antérieurs ou une mise en demeure préalable, l’exécution provisoire rendant ces formalités inutiles.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة-نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 1116 الصادر بتاريخ 2018/03/22 في الملف رقم 2017/1501/74-عن محكمة الاستئناف بأكادير وبعد المداولة طبقا للقانون: يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية-بطانطان عرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل واستصدر حكما بتاريخ 2013/10/01 قضى له بالتعويضات اليومية بمبلغ 6539.87 درهم وأن شركة التأمين لم تؤد له هذه التعويضات من تاريخ-استحقاقها والتمس الحكم له بغرامة إجبارية نتيجة هذا التأخير غير المبرر، وتقدمت شركة-التأمين الطالبة بمقال عرضت فيه أنها أدت له التعويضات المذكورة والتمست الحكم لها-بتعويض عن الضرر وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بغرامة إجبارية للمطلوب-بمبلغ 51403.37 درهم ورفض الطلب المضاد.

استأنفته الطالبة وبعد انتهاء الإجراءات قضت-محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وخرق الفصلين 334 و 345 من ق.م.م-والفصلين 26 و 77 من ظهير 1963/02/06، وعدم الارتكاز على أساس، وخرق حق الدفاع؛ ذلك أن-المطلوب لا يستحق الغرامة المحكوم بها إلا في حالة التأخير غير المبرر في الأداء، وهو يطلب-الغرامة ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الشفاء بدعوى أنها لم تؤد له التعويضات قبل أن تقضي له-المحكمة بهذه التعويضات. بينما الفصل 77 من الظهير أعلاه ألزم المشغل بأدائها وليس شركة-التأمين باعتبار أنها تؤدى في أماكن وأوقات توصل الأجير بأجرته، كما أنها لم تتوصل منه بأي-شواهد طبية تفيد العجز الذي لحقه من جراء الحادثة طبقا لما يوجبه الفصل 26 من نفس الظهير.

ولا يمكنه بالتالي الاحتجاج بعدم أداء التعويضات اليومية بدعوى أن القضاء يرفض أداء هذه-التعويضات قبل أن يصدر الحكم بشأنها، لعدم إثبات إرسال الشواهد الطبية لشركة التأمين لأن-الأحكام في ميدان التعويض عن حوادث الشغل تخضع للتنفيذ الجبري مثلها مثل باقي القضايا-المدنية والجنائية.

وأن المطلوب لم يدل بأية إثبات يفيد أنه سلك هذه المسطرة وحرر محضرا-بالامتناع عن التنفيذ.

كما أن القضاء لا يعتد بالطلب إلا إذا أدلى الأجير بمحضر يفيد الامتناع عن-الأداء.

وفي نازلة الحال فإن الطاعنة لم تبلغ بالحكم إلا بتاريخ 2013/10/31 وأدت التعويضات-المحكوم بها، لذلك فهي غير مسؤولة عن أي تأخير ولا يفيد تقاعسها عن الأداء.

كما أنها طالبت بإجراء بحث بين الأطراف للتأكد من تسليم المشغلة للمطلوبة التعويضات-اليومية قبل صدور الحكم بها، إلا أن المحكمة ردت دفوعها استنادا على الفصل 79 من ظهير-1963/02/06 وأن الشيك المدلى بصورة منه لا يثبت أنها تقيدت بمحتوى الحكم الابتدائي،-والحال أن هذه التعويضات يؤديها المشغل بدليل الفصل 77 من الظهير كما أن المحكمة تجاوزت-مقتضيات الفصل 26 من الظهير المذكور، لأن المطلوب لم يثبت أنه وافى الطاعنة بالملف الطبي-طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع باعتبار أن إثبات الالتزام على مدعيه، لتتمكن من أداء هذه-التعويضات وفي حالة عدم الأداء يتحقق شرط الغرامة الإجبارية، وكان على المحكمة إنذار-الأطراف بالإدلاء بأية وثيقة تراها لازمة للبت في الملف وتنذرها بإثبات أن الشيك يتعلق-بتنفيذ الحكم، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن الأحكام في القضايا الاجتماعية مشمولة بالنفاذ المعجل طبقا للفصل 285-من ق.م.م والأجير غير ملزم تبعا لذلك بتبليغ الحكم لشركة التأمين ولا الإدلاء بما يثبت-امتناعها عن الأداء، بالإضافة إلى أن الفصل 79 من ظهير 1963/02/06 يجعل شركة التأمين ملزمة-بأداء التعويضات اليومية في تاريخ استحقاقها وفي الأماكن المحددة في الفصل 142 من الظهير-ولا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفصل 77 الآنف الذكر، فضلا عن الأجير عندما يتعرض-لحادثة شغل فإنه يزود المشغلة بجميع ال شواهد الطبية ليبرر غيابه، وهي تبعا لذلك ترسل الملف الطبي لمقاولة التأمين التي تؤمنها وكل تقصير منها لا يمكنها أن تتحجج بعدم توصلها-بالملف الطبي للمصاب.

والبين من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع والقرار-المطعون فيه ومذكرات شركة التأمين الطاعنة أن هذه الأخيرة لم تؤد التعويضات اليومية في-تاريخ استحقاقها، وفي الأماكن المحددة قانونا طبقا للفصل 142 أعلاه، والمحكمة لما استخلصت-مما ذكر أن الطالب يستحق الغرامة بعلة أن الطاعنة لم تدل بما يبرر تأخيرها في الأداء، واعتبرت-أن المطلوب محقا في طلبه تكون قد أعملت القانون إعمالا صحيحا، ولم تكن بالتالي في حاجة-لإجراء بحث بين الأطراف ولا إنذار شركة التأمين بإثبات أن الشيك يتعلق بأداء التعويضات-اليومية تنفيذا للحكم الصادر بها، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ولم تخرق المقتضى المحتج به-وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات-العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد-سعد جرندي رئيسا، والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود، وبمساعدة كاتبة-الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

Quelques décisions du même thème : Travail