Réf
34453
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
163/1
Date de décision
14/02/2023
N° de dossier
2023/1/5/1160
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
Rupture imputable au salarié, Compétence territoriale de l'huissier, Condition de logement, Connaissance effective par le salarié, Contrat de travail, Départ volontaire, Finalité de l'acte procédural, Clause de mobilité, Force obligatoire du contrat, Indemnité de logement, Mutation géographique, Notification de la mutation, obligation contractuelle, Refus du salarié, Rejet du pourvoi, Huissier de justice, Absence de licenciement abusif
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Ouvrage : القضايا الاجتماعية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2023
En vertu de l’article 230 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, la clause de mobilité explicitement prévue au contrat de travail et acceptée par le salarié lui est opposable. En conséquence, le refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu d’affectation, décidé par l’employeur en application de ladite clause, s’analyse en un départ volontaire et non en un licenciement abusif, privant l’intéressé du droit aux indemnités correspondantes.
Le salarié ne peut valablement subordonner l’exécution de son obligation contractuelle de mobilité à une condition non stipulée, telle que la fourniture d’un logement sur le nouveau lieu de travail, a fortiori lorsque l’employeur propose une indemnité compensatrice à ce titre (en l’espèce, 10% du salaire). Un tel refus caractérise une rupture volontaire imputable au salarié.
Enfin, l’irrégularité procédurale alléguée, tirée de l’incompétence territoriale de l’huissier de justice ayant notifié la décision de mutation est jugée sans incidence dès lors qu’il est constant que l’information est effectivement parvenue à la connaissance du salarié, la finalité de l’acte étant atteinte.
L’arrêt d’appel, jugé suffisamment motivé et juridiquement fondé, est confirmé par le rejet du pourvoi.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/01/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 349 الصادر بتاريخ 2021/05/18 في الملف عدد 2020/1501/857 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2019/05/14 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ مطلع سنة 2014 بالورش الكائن عنوانه بدار السلام السويسي الرباط مقابل أجرة 13 درهم للساعة، إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2019/05/06، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أن الطالب تعاقد معها لإنجاز شغل معين، وأنه وجهت له إنذارا بواسطة مفوض قضائي بعد انتهاء الشغل المنوط به بالرباط قصد الالتحاق بورشها بالدار البيضاء، توصل به بتاريخ 2019/05/07، دون أن يستجيب للطلب، ملتمسة رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضا عن العطلة السنوية والمبلغ المتبقى من أجر شهر ماي 2019، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسائل النقض مجتمعة
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون المتجلى في خرق المواد 2 و9 و21 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، ذلك أنه اعتبر أن ما تمت إثارته بخصوص المخالفة المهنية والخروقات القانونية التي ارتكبها المفوض القضائي في محضر التبليغ الذي أنجزه لا جدوى من مناقشتها أمام ثبوت علم الطالب بقرار تنقيله من ورش بمدينة الرباط إلى آخر بالدار البيضاء، وأنه تمسك أمام قضاء الموضوع بخرق القانون في شأن تبليغ قرار الانتقال للعمل بورش آخر بواسطة مفوض قضائي غير مختص مكانيا لانجاز هذا الإجراء، وأنه بخصوص الاختصاص المكاني للمفوض القضائي فإن المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تنص على أنه « تحدث بدوائر المحاكم الابتدائية مكاتب المفوضين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم طبقا لهذا القانون أمام محاكم المملكة »، وأنه بالرجوع إلى محضر التبليغ، فإن المفوض القضائي الذي أنجزه يمارس اختصاصه بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بسلا، في حين أن عنوان الطاعن الذي جرى فيه التبليغ يقع في نفوذ المحكمة الابتدائية بتمارة، وبالفعل فقد أكدت المادة 21 من نفس القانون بأن اختيار المفوض القضائي يتم من بين المفوضين القضائيين المتواجدة مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها، ومن جهة ثانية فإن الاختصاص المكاني مرتبط بقرار التعيين الذي يصدره وزير العدل، الذي يحدد فيه مقر المفوض القضائي ودائرة اختصاصه الترابي، وأن العبرة باحترام الشكليات القانونية للتبليغ وليس مجرد حصول علم المبلغ إليه، كما ذهب إلى ذلك قضاء الموضوع.
كما يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه اعتبر أنه لم يثبت التحاقه بعمله الجديد بورش الدار البيضاء، مما يجعله في حكم المغادر لعمله تلقائيا، وقد أقر بأن المشغل ملزم باحترام شرطين أولهما موافقة الأجير على قرار النقل وثانيهما عدم الإضرار به أو المساس بحقوقه المكتسبة، ولئن اعتبر الحكم الشرط الأول محققا بناء على الاتفاق المضمن في عقد الشغل، فإن الشرط الثاني غير متوفر، لأن الانتقال من ورش بمدينة الرباط، التي بها سكنه القار، والالتحاق بورش الدار البيضاء، وما يستدعي ذلك من مصاريف تثقل كاهله، مقابل اقتراح زهيد بزيادة 10 بالمائة من الأجر كتعويض عن السكن يشكل مساسا بحقوقه المكتسبة وضررا، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يتلقى أجره حسب عدد ساعات العمل المتوفرة لدى مشغلته، وأن نقل الأجير من مدينة إلى أخرى ودون استفادته من ذلك النقل يعتبر إجراء تعسفيا من طرف المشغل، وبالتالي فإن امتناع الأجير من الالتحاق بمقر العمل جديد لا يعتبر خطأ جسيما يوجب الفصل، وأن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار ما هو وارد بالفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة الشغل، وأن شروط تغيير مكان الشغل لا يقتصر على تضمين بند تغيير مكان الشغل بالعقد وإنما ضرورة استفادة الأجير من ذلك التغيير، وفي هذه الحالة إذا كان من حق المشغل فرض شروط تغيير مكان الشغل، فإن من حق الأجير رفضه عندما لا تغطى الاستفادة الضرر الحاصل له.
ويعيب الطاعن أيضا على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف عدة دفوع لم يتم الجواب عنها، وأن منطوقه برد أسباب الاستئناف لعدم قيامها على أسس قانونية سليمة دون تعليل من شأنه أن يحرم محكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة ما خلص إليه من تعليل، وأن المشرع أوجب من خلال الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية أن تكون الأحكام والقرارات معللة تعليلا كافيا تحت طائلة البطلان، وأن التعليل يتم ببيان السند القانوني المعتمد والأدلة الواقعية، وأن القرار جاء ناقص التعليل، مما يتعين نقضه.
لكن خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فهن جهة أولى، فإن مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لا تخص القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف، وإنما مقتضيات الفصل 345 من نفس القانون هي الواجبة التطبيق، والتي لم يثر الطاعن أي دفع بخصوصها، فضلا عن أنه لم يبين الدفوع المتمسك بها والتي لم تجب المحكمة عنها، مما يجعل الشق من الوسيلة مبهما وغامضا، وبالتالي غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع، لاسيما محضر محاولة التصالح المنجز من قبل مفتش الشغل بتاريخ 2019/05/23، أن الطالب علم بقرار نقله إلى ورش المطلوبة الكائن بالدار البيضاء، وقبله، شريطة توفير سكن له، ومن تم تكون الغاية من الإنذار الموجه له بواسطة المفوض القضائي قد تحققت وذلك بإيصال معلومة تغيير مكان أداء الشغل وتنقيله إلى علمه، وبالتالي، لئن كان محضر التبليغ المحتج به قد خالف مقتضيات المواد 2 و9 و21 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، بشأن الاختصاص المكاني للمفوض القضائي، فإن ليس من شأن ذلك التأثير على تحقق واقعة علم الطالب بقرار نقله، وهو ما انتهت إليه عن صواب المحكمة المطعون في قرارها بتبنيها لتعليل الحكم الابتدائي في هذا الشأن، ومن جهة ثالثة، فإن النزاع انصب حول عدم التحاق الطالب بعمله الجديد، وفق ما يقتضيه البند الثالث من عقد الشغل الرابط بينه وبين المطلوبة، الموقع من طرفه والمصادق على صحة إمضائه، الذي نص صراحة على إمكانية نقله للعمل بورش آخر أو مصلحة أخرى تابعة للمشغلة، وأنه طالما أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، وفقا لما نص عليه الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الطلب ملزم بتنفيذ قرار نقله لموقع العمل الجديد الذي عينته المطلوبة، ولا حق له في عدم الامتثال لتعليمات الطالبة المستمدة من عقد الشغل، والمطابقة للقانون عملا بأحكام الفصل 230 أعلاه، وأن عدم التحاقه بمقر عمله الجديد يجعله في حكم المغادر لعمله من تلقاء نفسه، ولا يسعفه تعليق قبوله لقرار التنقيل على شرط توفير السكن، خاصة وأن المطلوبة التزمت بتمتيعه بتعويض عن السكن في حدود 10% من أجره، حسبما يستفاد من محضر محاولة التصالح، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبر الإنهاء من جانب الطالب ورتبت الآثار القانونية عن ذلك بعدم استحقاقه للتعويضات الناتجة عن الفصل التعسفي، كان قرارها مرتكزا على أساس ومعللا وغير خارق لأي مقتضى، والوسائل غير جديرة بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد حياني.
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve