Application de l’astreinte en cas de paiement tardif des indemnités journalières : le paiement ultérieur n’étant pas libératoire (Cass. soc. 2023)

Réf : 34509

Identification

Réf

34509

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

239/2

Date de décision

15/02/2023

N° de dossier

2020/2/5/1015

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 77 - 78 - Dahir n° 1-14-190 du 29 décembre 2014 portant promulgation de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

Le versement ponctuel des indemnités journalières dues à la victime d’un accident du travail, aux lieux et dates prévus, constitue une obligation impérative pour l’employeur ou son assureur, conformément à l’article 77 de la loi n° 18-12.

Tout retard non justifié dans ce paiement expose le débiteur, dès le lendemain de l’échéance, à une astreinte journalière de plein droit, fixée à 3 % des sommes demeurées impayées, en application de l’article 78 de la même loi. La charge de prouver l’existence d’une cause légitime justifiant ce retard incombe au débiteur.

En l’espèce, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond. Faute pour le débiteur d’avoir rapporté la preuve d’une justification au retard, et ayant constaté que le paiement ultérieur avait été effectué en un lieu différent de celui prescrit par la loi, la Cour a jugé que ce règlement tardif et irrégulier ne purgeait ni l’obligation principale ni l’astreinte encourue.

Par conséquent, l’astreinte reste due pour l’intégralité de la période de retard initialement constatée, en stricte application des articles 77 et 78 de la loi n° 18-12.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبة بواسطة نائبيها أعلاه بتاريخ-2020/03/02 والرامي إلى نقض الحكم عدد 13 الصادر بتاريخ 2020/01/14 في الملف الاجتماعي عدد-2019/1502/87 عن المحكمة الابتدائية بطانطان.

وبعد المداولة طبقا للقانون

يستخلص من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطانطان عرض فيه أنه استصدر حكما قضى له بالتعويضات المستحقة عن-حادثة الشغل التي تعرض لها بتاريخ 2018/06/10 إلا أن الطالبة لم تؤد له التعويضات اليومية-عن التوقف عن التعويضات السنوية ابتداء من 2018/06/10 إلى غاية 2019/10/30 والتمس الحكم-له بالغرامة الإجبارية وبعد فشل الصلح وانتهاء الإجراءات قضت له المحكمة بغرامة إجبارية-قدرها 119152.66 درهم بموجب الحكم المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 19 و20 و78 من القانون رقم-18.12؛ ذلك أن المحكمة لما قضت للمطلوب بالغرامة الإجبارية عن التأخير في صرف التعويضات-اليومية لم تجعل لما قضت به من أساس، وخرق الحكم المقتضيات أعلاه، لأن المادة 78 من القانون-18.12 تنص على أن كل تأخير في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في المادة 63 يخول للدائن-ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول أجلها الحق في المطالبة بغرامة إجبارية؛ والمادة المذكورة نصت-على التأخير غير المبرر في أداء التعويض في حين أن تأخير الطاعنة في صرف التعويضات-للمطلوب كان مبررا لأن المادتين 19 و20 من نفس القانون المذكور نصت على أنه يتعين على-المصاب موافاة المشغلة بنظائر من شهادة طبية مسلمة له من طرف الطبيب المعالج داخل أجل 24-ساعة الموالية لتاريخ تحريرها والمشغلة هي الأخرى ملزمة بإرسالها للمقاولة المؤمنة داخل أجل-48 ساعة الموالية لتاريخ تحريرها وهي نفس المقتضيات التي تطبق عند تسليم شهادة تمديد العجز-المؤقت وشهادة الشفاء، والمشرع استعمل صيغة الوجوب التي تفيد في حالة عدم احترامها رفض-الطلب.

وبالرجوع لوثائق الملف يتبين أنها خالية مما يثبت إرسال الشواهد الطبية وشهادة الشفاء-لمقاولة التأمين، وما يفيد إيداعها داخل الأجل المذكور أعلاه لأن الهدف من سن هذه المقتضيات-هو تمكين الأجير من أجره اليومي دون تأخير وتمكين شركة التأمين من حقها في المراقبة الطبية-المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 18.12، وما يترتب عن ذلك من استحقاق المصاب-للتعويض عن العجز المؤقت من عدمه، وعدم احترام المصاب للمقتضيات المشار إليها أعلاه-يجعل التأخير مبررا وبالتالي فإن المصاب لا يستحق الغرامة الإجبارية والحكم الابتدائي القاضي-بها غير مرتكز على أساس وخرق المقتضيات المحتج بها ويستوجب النقض. وفضلا عما سبق، فإن عدم سلوك مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 132 من القانون 18.12 بإنجاز شهادة الشفاء وفق ما نصت عليه المادة 22 من القانون المذكور لا يمكن-للشركة من تقديم عروضها لأنها لم تتوصل بشواهد العجز في إبانها إذ لم تتوصل بها إلا بتاريخ-2018/07/05 كما هو مضمن بمقال المطلوب وبالتالي فإن احتساب الغرامة الاجبارية إن كان لها-محل لا يتم إلا من يوم 2018/07/05 تاريخ إعلامها بالشواهد الطبية مما تكون معه الغرامة غير-مستحقة والتأخير في صرف هذه التعويضات كان مبررا ويبقى ما قضى به الحكم المطعون فيه-مخالفا لمقتضيات المواد أعلاه ومعرضا للنقض. كما تعيب عليه عدم الارتكاز على أساس ذلك أن المحكمة لما قضت للمطلوب بالغرامة-الإجبارية ابتداء من تاريخ 2018/06/10 إلى غاية 2019/10/30 لم تجعل لما قضت به من أساس؛-لأنها سبق وأن أدت التعويضات اليومية للمطلوب بواسطة شيك بتاريخ 2019/02/18 وتم-إيداعها بصندوق الودائع لدى هيأة المحامين بمراكش باسم المطلوب بتاريخ 2019/04/09-حسب الوصل الصادر عن إدارة حساب الودائع والمحكمة لما قضت بالغرامة إلى غاية 10/30/ 2019 بالرغم من الأداء بتاريخ 2019/04/9 تجعل حكمها غيرمرتكز على أساس وتبقى-الغرامة مستحقة إلى غاية 2019/04/09 ويجعل الحكم معرضا للنقض.

لكن حيث إن المادة 78 من قانون 18.12 تنص على أن « كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض-اليومي يخول للدائن ابتداء من اليوم الموالي لحلول أجلها الحق في المطالبة بغرامة إجبارية يومية-تساوي ثلاثة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤادة  » كما تنص المادة 77 من نفس القانون على أنه- » يؤدى التعويض اليومي من طرف المشغل أو مؤمنه في فترات وأمكنة الأداء المعتمدة من قبل-المشغل أو في أي مكان آخر يختاره المصاب … « ، وبذلك فكل أداء في غير الوقت والمكان-المحددين يخول للأجير المطالبة بالغرامة الإجبارية، والمحكمة لما استخلصت من وثائق الملف-كما عرضت عليها أن الطالبة لم تبين سبب تأخرها في دفع التعويضات اليومية في الوقت-والمكان المحددين قانونا، واعتبرت أن أدائها لاحقا وفي غير المكان المحدد قانونا لا يبرؤها من-الدين واستحقاق الغرامة الاجبارية عنه، وبذلك يبقى المطلوب محقا في طلب الغرامة-الإجبارية تكون قد انتهجت التطبيق السليم للقانون ولم تخرق المقتضى المحتج به، وعللت-قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات-العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد-سعد جرندي، والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود، وبمساعدة كاتبة الضبط-السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

Quelques décisions du même thème : Travail