Rémunération directe par les clients : Obstacle à la reconnaissance d’un lien de subordination et à la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023)

Réf : 34442

Identification

Réf

34442

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

50

Date de décision

23/01/2023

N° de dossier

2022/1/5/707

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ne constitue pas un contrat de travail la relation liant une personne exerçant une activité de préposée au vestiaire ou de masseuse dans un bain maure (hammam), lorsqu’il est établi que cette personne reçoit sa rémunération directement des clients, sans intervention de l’exploitant de l’établissement. Dans une telle situation, la Cour de cassation considère que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, fait défaut.

En l’espèce, se fondant sur les témoignages recueillis lors de l’enquête, la cour d’appel avait constaté que la demanderesse, qui travaillait tantôt comme gardienne de vêtements des usagers du bain, tantôt comme masseuse à la demande des clients, était rémunérée directement par ces derniers.

La Cour de cassation a confirmé l’analyse de la cour d’appel. Elle a jugé qu’en retenant que la rémunération perçue directement des clients, sans intervention de l’exploitant du hammam, excluait l’existence d’un lien de subordination, la cour d’appel avait correctement appliqué la loi et suffisamment motivé sa décision de rejeter les demandes de l’intéressée fondées sur l’existence d’un contrat de travail. Le pourvoi a par conséquent été rejeté.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18/02/2022 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2021/251 الصادر بتاريخ 22/09/2021 في الملف رقم 161/1501/2021 عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المطلوب في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوب في النقض بأدائه لفائدة الطاعنة مجموعة من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية وعن تكملة الأجر مع تمكينها من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه استبعد حجة ووسيلة إثبات أسست عليها المحكمة الابتدائية حكمها وهي شهادة شهود الإثبات الذين أكدوا بحكم الجوار والمخالطة وشدة الإطلاع والعمل بجوارها بنفس الحمام على أن الطاعنة بدأت العمل لدى المطلوب في النقض منذ 2005 إلى غاية 2019 بأجرة 300 درهم أسبوعيا « كممسكة للرزم »، وأن المحكمة مصدرته بترت جزء مهما من شهادة المسماة (خ.ق) التي صرحت بمعرض جلسة البحث على أن الطاعنة « كانت تمسك لها ابنهاو تمنحها مقابل أحيانا وأحيانا عديدة لا تمنحها أي مقابل إلا حسب الاستطاعة »، أما أجرة مسك الرزم فتقع على عاتق المطلوب في النقض، وشهادة (ف. م) التي أكدت أيضا على الأقل المدة من 2008 إلى 2019، مما يتعين معه نقض القرار.
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف استندت لمجرد إشهادات لا أساس لها لتكون بذلك قد خرقت الفصل 76 من ق.م.م خصوصا أن الإشهادات صادرة عن رجال لا علاقة لهم بحمام النساء، وبالرجوع إلى محضر جلسة البحث المؤرخ في 22/12/2020 فإن المطلوب في النقض أقر بكون الطاعنة كانت تمسك الرزم، وهو حجة على صاحبه، لذلك تكون قد أثبتت علاقة الشغل بالمطلوب في النقض ومدتها واستمراريتها وطبيعتها بمقتضى شهود الإثبات، وأن المكلف بمسك دفاتر الأداء هو المشغل وهو الملزم بإثبات أنه كان يقاضي الطاعنة بأجر يصل إلى الحد الأدنى للأجر أو يفوقه، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث ثبت لمحكمة الموضوع من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث المؤرخة في 22/12/2020، أن الطاعنة تعمل « كحارسة لملابس المستحمين »، وأحيانا أخرى تقوم بعمل « التدليك » بالحمام التقليدي تحت طلب الزبائن، كما ثبت أنها تتقاضى أجرتها من الزبائن وهو ما دفع به المطلوب في النقض وأكدته الشاهدة (ف.ث)، وبالتالي فإن هذه العلاقة لا تكتسي طبيعة علاقة شغل لكون الطاعنة تتقاضى أجرتها من الزبائن دون تدخل من صاحب العمل وتنتفي معه علاقة التبعية، وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه، الذي جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيد لحياني.

Quelques décisions du même thème : Travail