Réf
34507
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
58
Date de décision
10/01/2023
N° de dossier
2020/2/5/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Retard de paiement, Point de départ, Pénalité de retard, Indemnités journalières, Exigibilité, Dénaturation des faits, Cassation, Astreinte, Assureur, Accident du travail
Base légale
Article(s) : 78 - Dahir n° 1-14-190 du 6 rabii I 1436 (29 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail
Source
Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)
Il résulte de l’article 78 de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail que la pénalité pour retard injustifié dans le paiement des indemnités journalières est due à compter du huitième jour de leur exigibilité. Viole ce texte la cour d’appel qui fixe le point de départ de cette pénalité à la date de sa propre décision statuant sur l’indemnisation de l’accident.
Encourt également la cassation pour dénaturation des faits l’arrêt qui impute à la victime un aveu de paiement des indemnités, alors que celle-ci en contestait la perception.
قرار عدد 58 مؤرخ في 2023/01/10 ملف اجتماعي عدد 2020/2/5/2000 طلب غرامة إجبارية – استحقاقها – التأخير غير المبرر في أداء التعويضات اليومية. إن الغرامة عن التأخير غير المبرر في أداء التعويضات اليومية تصبح مستحقة حسب المادة 78 من القانون 18.12 ابتداء من اليوم الثامن من تاريخ استحقاقها. والمحكمة لما قضت للطالب بالتعويضات ابتداء من تاريخ صدور القرار الاستئنافي في ملف التعويض عن الحادثة؛ فضلا عن أن تعليل القرار نسب له إقرارا بأنه توصل بالتعويضات اليومية بالتاريخ الذي دفعت به شركة التأمين، والحال أن الطالب تمسك في مذكرته الاستئنافية بأن شركة التأمين لم تمكنه من التعويضات اليومية ولم تثبت أنها أدتها له، تكون قد أساءت تأسيس قضائها وجاء مشوبا بتحريف الوقائع وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وعرضته للنقض.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.إج، ق.2)؛ 2020/03/11 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 463 الصادر بتاريخ 2020/02/03 في الملف رقم 2019/1502/7589 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبعد المداولة طبقا للقانون: يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، عرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2017/07/13 وأنه وجه رسالة التصالح لشركة التأمين بالشواهد الطبية، إلا أنها تقاعست عن أداء التعويضات اليومية والتمس الحكم كله بالغرامة الإجبارية، وتقدمت شركة التأمين بمقال مقابل. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت له بالغرامة الإجبارية المستحقة عن التأخير من تاريخ صدور القرار الاستئنافي بتاريخ 2019/01/15. استأنفت الحكم الابتدائي فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين: حوادث الشغل والأمراض المهنية يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل، وتحريف الوقائع؛ ذلك أن احتساب الغرامة يتم ابتداء من اليوم الثامن من تاريخ وقوع الحادثة حسب ما نصت عليه المادة 78 من القانون 18.12، وبذلك فإن شركة التأمين بعد توصلها بالملف الطبي بعد التصريح بالحادثة مباشرة بما فيه شهادة الشفاء بينما لم تؤدها إلا بعد صدور القرار الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى له بالرأسمال والتعويضات اليومية، وبذلك يكون القرار المطعون فيه لما قضى له بالغرامة ابتداء من تاريخ صدور القرار الاستئنافي الصادر في حادثة الشغل قد جانب الصواب وناقص التعليل ويستوجب النقض. كما أنه يعيب عليه نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس وتحريف الوقائع؛ ذلك أن المحكمة أخذت بقول شركة التأمين بأنها أدت له مبالغ التعويضات المحكوم بها بما فيها التعويضات اليومية بتاريخ 2019/03/26، وبذلك يكون تاريخ انتهاء الحق في الغرامة بذلك التاريخ من غير أن يثبت أنها أدت فعلا تلك التعويضات، وعلل القرار قضاءه بأن الطاعن أقر بتوصله بالتعويضات بذلك التاريخ، بينما الطاعن أنكر توصله بها، مما يشكل تحريفا للوقائع وجاء ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه؛ ذلك أن الغرامة عن التأخير غير المبرر في أداء التعويضات اليومية تصبح مستحقة حسب المادة 78 من القانون 18.12 ابتداء من اليوم الثامن من تاريخ استحقاقها. والمحكمة لما قضت للطالب بالتعويضات ابتداء من تاريخ صدور القرار الاستئنافي في ملف التعويض عن الحادثة؛ فضلا عن أن تعليل القرار نسب له إقرارا بأنه توصل بالتعويضات اليومية بالتاريخ الذي دفعت به شركة التأمين المحدد في 2019/03/26، والحال أن الطالب تمسك في مذكرته الاستئنافية بأن شركة التأمين لم تمكنه من التعويضات اليومية ولم تثبت أنها أدتها له، تكون قد أساءت تأسيس قضائها وجاء مشوبا بتحريف الوقائع وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس حوادث الشغل والأمراض المهنية
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
77572
Voiture de fonction : la rupture du contrat de travail prive le salarié du droit au transfert de propriété du véhicule, même en cas de contribution financière à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/02/2019
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
قرارات محكمة النقض, Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016