Accident du travail : la pénalité pour retard dans le paiement des indemnités journalières est due à compter du huitième jour de leur exigibilité (Cass. soc. 2023)

Réf : 34507

Identification

Réf

34507

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

58

Date de décision

10/01/2023

N° de dossier

2020/2/5/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 78 - Dahir n° 1-14-190 du 6 rabii I 1436 (29 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

Il résulte de l’article 78 de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail que la pénalité pour retard injustifié dans le paiement des indemnités journalières est due à compter du huitième jour de leur exigibilité. Viole ce texte la cour d’appel qui fixe le point de départ de cette pénalité à la date de sa propre décision statuant sur l’indemnisation de l’accident. Encourt également la cassation pour dénaturation des faits l’arrêt qui impute à la victime un aveu de paiement des indemnités, alors que celle-ci en contestait la perception.

Texte intégral

قرار عدد 58 مؤرخ في 2023/01/10 ملف اجتماعي عدد 2020/2/5/2000 طلب غرامة إجبارية – استحقاقها – التأخير غير المبرر في أداء التعويضات اليومية. إن الغرامة عن التأخير غير المبرر في أداء التعويضات اليومية تصبح مستحقة حسب المادة 78 من القانون 18.12 ابتداء من اليوم الثامن من تاريخ استحقاقها. والمحكمة لما قضت للطالب بالتعويضات ابتداء من تاريخ صدور القرار الاستئنافي في ملف التعويض عن الحادثة؛ فضلا عن أن تعليل القرار نسب له إقرارا بأنه توصل بالتعويضات اليومية بالتاريخ الذي دفعت به شركة التأمين، والحال أن الطالب تمسك في مذكرته الاستئنافية بأن شركة التأمين لم تمكنه من التعويضات اليومية ولم تثبت أنها أدتها له، تكون قد أساءت تأسيس قضائها وجاء مشوبا بتحريف الوقائع وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وعرضته للنقض.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.2)؛ 2020/03/11 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 463 الصادر بتاريخ 2020/02/03 في الملف رقم 2019/1502/7589 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، عرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2017/07/13 وأنه وجه رسالة التصالح لشركة التأمين بالشواهد الطبية، إلا أنها تقاعست عن أداء التعويضات اليومية والتمس الحكم كله بالغرامة الإجبارية، وتقدمت شركة التأمين بمقال مقابل. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت له بالغرامة الإجبارية المستحقة عن التأخير من تاريخ صدور القرار الاستئنافي بتاريخ 2019/01/15. استأنفت الحكم الابتدائي فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين: حوادث الشغل والأمراض المهنية يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل، وتحريف الوقائع؛ ذلك أن احتساب الغرامة يتم ابتداء من اليوم الثامن من تاريخ وقوع الحادثة حسب ما نصت عليه المادة 78 من القانون 18.12، وبذلك فإن شركة التأمين بعد توصلها بالملف الطبي بعد التصريح بالحادثة مباشرة بما فيه شهادة الشفاء بينما لم تؤدها إلا بعد صدور القرار الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى له بالرأسمال والتعويضات اليومية، وبذلك يكون القرار المطعون فيه لما قضى له بالغرامة ابتداء من تاريخ صدور القرار الاستئنافي الصادر في حادثة الشغل قد جانب الصواب وناقص التعليل ويستوجب النقض. كما أنه يعيب عليه نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس وتحريف الوقائع؛ ذلك أن المحكمة أخذت بقول شركة التأمين بأنها أدت له مبالغ التعويضات المحكوم بها بما فيها التعويضات اليومية بتاريخ 2019/03/26، وبذلك يكون تاريخ انتهاء الحق في الغرامة بذلك التاريخ من غير أن يثبت أنها أدت فعلا تلك التعويضات، وعلل القرار قضاءه بأن الطاعن أقر بتوصله بالتعويضات بذلك التاريخ، بينما الطاعن أنكر توصله بها، مما يشكل تحريفا للوقائع وجاء ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه؛ ذلك أن الغرامة عن التأخير غير المبرر في أداء التعويضات اليومية تصبح مستحقة حسب المادة 78 من القانون 18.12 ابتداء من اليوم الثامن من تاريخ استحقاقها. والمحكمة لما قضت للطالب بالتعويضات ابتداء من تاريخ صدور القرار الاستئنافي في ملف التعويض عن الحادثة؛ فضلا عن أن تعليل القرار نسب له إقرارا بأنه توصل بالتعويضات اليومية بالتاريخ الذي دفعت به شركة التأمين المحدد في 2019/03/26، والحال أن الطالب تمسك في مذكرته الاستئنافية بأن شركة التأمين لم تمكنه من التعويضات اليومية ولم تثبت أنها أدتها له، تكون قد أساءت تأسيس قضائها وجاء مشوبا بتحريف الوقائع وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس حوادث الشغل والأمراض المهنية

Quelques décisions du même thème : Travail