Licenciement disciplinaire : le non-respect du délai de 48 heures pour notifier la décision de rupture rend le licenciement abusif (Cass. soc. 2023)

Réf : 34475

Identification

Réf

34475

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

12

Date de décision

04/01/2023

N° de dossier

2020/2/5/2043

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 62 - 63 - 64 - 65 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

Il résulte de l’article 63 du Code du travail que la décision de licenciement doit être notifiée au salarié dans un délai de 48 heures suivant la date à laquelle elle a été prise. Le non-respect de cette formalité substantielle constitue une irrégularité de procédure qui rend le licenciement abusif. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que l’employeur ne justifiait pas avoir notifié au salarié la décision de licenciement dans le délai imparti, a considéré la rupture comme abusive et a alloué au salarié les indemnités correspondantes, cette seule irrégularité suffisant à fonder sa décision.

Texte intégral

قرار عدد 12 مؤرخ في 2023/01/04 ملف اجتماعي عدد 2020/2/5/2043 * مسطرة الفصل – الاستماع إلى الأجير – توقيفه في انتظار صدور مقرر الفصل – عدم تبليغ مقرر الفصل داخل أجل 48 ساعة من اتخاذه – تسليم نسخة من محضر الاستماع – أثره. إن عدم تبليغ قرار الفصل للأجير داخل أجل 48 ساعة من اتخاذه عملا بمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل يشكل إخلالا من جانب المشغلة بمسطرة الفصل التأديبي ويجعل الطرد الذي تعرض له طردا تعسفيا يستحق معه التعويض. والمحكمة لما ثبت لها أن المشغلة قامت باستدعاء الأجير قصد الاستماع إليه بتاريخ 2018/06/12 بعدما ارتكب خطأ جسيم بتاريخ 2018/06/06 وتم الاستماع إليه بتاريخ 2018/06/13 وأنجز محضر الاستماع الذي وقع عليه الأجير والذي أشير فيه إلى توقيفه عن العمل إلى حين اتخاذ قرار الفصل في حقه، وأن الطالبة اتخذت قرار الفصل في حق المطلوب بتاريخ 2018/06/22 إلا أنه ليس بالملف ما يفيد توصله بهذا القرار حسب المحضر المنجز من طرف العون القضائي، واعتبرت أن الطالبة تكون بذلك قد أخلت بمسطرة الفصل المنصوص عليها في مواد مدونة الشغل وهذا الإخلال يعد كافيا لاعتبار ما تعرض له المطلوب في النقض يعد طردا تعسفيا يستحق معه التعويض يكون قرارها معللا تعليلا سليما.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.2)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1946 الصادر بتاريخ 2020/07/21 في الملف رقم 2020/1501/1753 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ فبراير 2005 بأجرة قدرها 5234.13 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2018/06/07، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن إنهاء علاقة الشغل الفصل والضرر والاخطار والأجرة والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه لأنه اعتبر أن المطلوب لم يتوصل بمحضر الاستماع وأنها قامت بفصل الأجير بعد ارتكابه لخطأ جسيم، وأن فصول مسطرة الفصل وضعت لضمان حقوق الأجير، وأن الثابت من وثائق الملف أنها استدعت المطلوب داخل الأجل القانوني وأنجزت محضر بالاستماع ووقع عليه وكان على علم بالخطأ المنسوب إليه وتسلم نسخة من محضر الاستماع وعرضها على زملائه الشاهدين والتي التمست الاستماع إليهما، وأن المطلوب لم يثبت الضرر الذي لحق به من جراء عدم تسلمه لمحضر الاستماع الذي سبق وحازه وأن مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل في فقرتها الثانية والثالثة لم تأت على صيغة الوجوب ولم ترتب أي جزاء عند مخالفة مقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل، مما يكون معه القرار قد أخطأ في تفسير هذه المقتضيات لأنه اعتبر أن الطالبة لم ترفق قرار الفصل بنسخة من محضر الاستماع إلى مفتش الشغل، وأن مقتضيات المادة أعلاه لا تنص إطلاقا على محضر الاستماع، مما يكون معه القرار قد أخطأ في تطبيق القانون وجاء ناقص التعليل ويتعين نقضه. كما تعيب عليه عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل وخرق الفصل 345 من ق م م، لأن جميع القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا سليما وأنها التمست إجراء بحث قصد إثبات أن المطلوب قد حاز نسخة من محضر الاستماع وأدلت بإشهادين مع العلم أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن المحكمة المطعون في قرارها ردت هذا الدفع مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه يستوجب نقضه. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوب عن العمل بعد ارتكابه لخطأ جسيم وأن واقعة فصله ثابتة بإقرارها بمذكرتها الجوابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية وكذا تصريح ممثلها لدى مفتش الشغل بمحضر محاولة التصالح، والتي باتخاذها لهذا القرار تصبح ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64 و65 من مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى المسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل، وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المشغلة قامت باستدعاء الأجير قصد الاستماع إليه بتاريخ 2018/06/12 بعدما ارتكب خطأ جسيم بتاريخ 2018/06/06 وتم الاستماع إليه بتاريخ 2018/06/13 وأنجز محضر الاستماع الذي وقع عليه المطلوب والذي أشار فيه السيد مدير الإنتاج أنه يتم توقيف المطلوب عن العمل إلى حين اتخاذ قرار الفصل في حقه، وأن الطالبة اتخذت قرار الفصل في حق المطلوب بتاريخ 2018/06/22 إلا أنه ليس بالملف ما يفيد توصله بهذا القرار حسب المحضر المنجز من طرف العون القضائي، وأن مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل توجب تبليغ قرار الفصل للأجير داخل أجل 48 ساعة من اتخاذ هذا القرار، وبذلك تكون الطالبة قد أخلت بمسطرة الفصل المنصوص عليها في مواد مدونة الشغل وهذا الإخلال يعد كافيا لاعتبار ما تعرض له المطلوب في النقض يعد طردا تعسفيا يستحق معه التعويض دون ما حاجة لإجراء بحث وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس إنهاء علاقة الشغل

Quelques décisions du même thème : Travail