Licenciement disciplinaire : l’illégalité de la présence d’un huissier de justice à l’entretien préalable (Cass. soc. 2023)

Réf : 34503

Identification

Réf

34503

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

120/1

Date de décision

07/02/2023

N° de dossier

2020/1/5/2363

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 62 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

Il résulte de l’article 62 du Code du travail que la procédure d’audition du salarié, menée dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, doit se dérouler au sein de l’entreprise et dans des conditions garantissant sa confidentialité. Le législateur a ainsi limitativement énuméré les personnes admises à y assister, excluant toute personne étrangère à la relation de travail. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui valide une procédure de licenciement en dépit de la présence, constatée, d’un huissier de justice lors de cet entretien, cette présence constituant une violation des dispositions dudit article.

Texte intégral

قرار عدد 1/120 مؤرخ في 2023/02/07 ملف اجتماعي عدد 2020/1/5/2363 * مسطرة الفصل التأديبي – حضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع – أثره. إن المشرع لئن كان قد أوجب توفير فرصة دفاع الأجير عن نفسه ضد ما نسب إليه من أخطاء جسيمة، من خلال المادة 62 من مدونة الشغل، فإنه كان حريصا على أن يكون محضر الاستماع داخل المقاولة، ولم يسمح بحضورها إلا للشخص الذي يؤازر الأجير، شريطة أن يكون مندوبا للأجراء أو ممثلا نقابيا، مستبعدا تدخل أي شخص أجنبي عن علاقة الشغل في حضور هذه المسطرة. والثابت من خلال محضر جلسة الاستماع حضور المفوض القضائي مما يعتبر خرقا لسرية تلك الجلسة وللمقتضى القانوني المحتج به، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/07/13 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 265 الصادر بتاريخ 2022/04/11 في الملف رقم 2021/1501/743 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال لدى المحكمة الابتدائية، تعرض فيه أنها عملت لدى الطالبة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية والتمست الحكم لها بالتعويضات، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على الطاعنة بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض مجموعة تعويضات عن أجرة شهري غشت وشتنبر 2020 وعن الضرر والإخطار عن الفصل مع تمكينها من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استانفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض عن الأخطار وعن الفصل وعن الضرر وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض. إنهاء علاقة الشغل

في شأن وسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسك ابتدائيا واستئنافيا بأن مسطرة الفصل كانت فاسدة، والقرار أكد المادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل هي قواعد آمرة ووردت بصيغة الوجوب غير أنه لم يقم بتقييم سلامتها انطلاقا من مدى احترام أجل ثمانية أيام وانتهاء بالتوصل بمقرر الفصل وتبليغ الإجراءات المسطرية لمفتش الشغل وقد تمسكت الطالبة ابتدائيا بأن جلسة الاستماع كانت مخالفة للمادة 62 من مدونة الشغل باعتبار أن المفوض القضائي المسمى بوياي عبد العزيز قد حضر بهذه الجلسة المغلقة مع أن لا صفة له في الحضور، لكون المادة المذكورة قد حددت الأطراف التي لها الحق في حضور هاته الجلسة، وهم ممثل المقاولة أو المشغل والأجير ومندوب الأجراء إن كان متيسرا، وأن القرار لما استباح حضوره لجلسة الاستماع يكون قد جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المشرع إن كان قد أوجب توفير فرصة دفاع الأجير عن نفسه ضد ما نسب إليه من أخطاء جسيمة، من خلال المادة 62 من مدونة الشغل، فإنه كان حريصا على أن يكون محضر الاستماع داخل المقاولة، ولم يسمح بحضورها إلا للشخص الذي يؤازر الأجير، شريطة أن يكون مندوبا للأجراء أو ممثلا نقابيا، مستبعدا تدخل أي شخص أجنبي عن علاقة الشغل في حضور هذه المسطرة، والثابت من خلال محضر جلسة الاستماع حضور المفوض القضائي مما يعتبر خرقا لسرية تلك الجلسة وللمقتضى القانوني المحتج به، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض، وبغض النظر عما أثير بباقي الوسائل.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس

Quelques décisions du même thème : Travail