Faux incident : L’absence du demandeur en faux à l’enquête ordonnée par la cour d’appel est interprétée comme une manœuvre dilatoire justifiant le rejet de son moyen (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82054

Identification

Réf

82054

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

681

Date de décision

19/02/2019

N° de dossier

2017/8223/2715

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 89 - 155 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'une opposition à une ordonnance de paiement lorsque le débiteur soulève une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant l'inscription de faux au motif que le débiteur avait par ailleurs reconnu l'existence de la dette. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en statuant au fond dans le cadre d'une procédure sommaire et qu'il aurait dû constater l'existence d'une contestation sérieuse. La cour rappelle que l'opposition à une ordonnance de paiement saisit le juge de l'entier litige, l'autorisant à procéder à toutes les mesures d'instruction nécessaires sans excéder sa compétence. Elle relève ensuite que le débiteur, demandeur à l'inscription de faux, a fait défaut lors de la mesure d'instruction ordonnée en appel pour vérifier son allégation. La cour en déduit que l'invocation du faux n'avait qu'un caractère dilatoire, d'autant que le débiteur avait antérieurement reconnu avoir remis les effets de commerce litigieux en règlement de loyers. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ب. ا. ل.) بواسطة نائبتها الأستاذة سعاد (ص.) في مواجهة شركة (م. ط.) بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/3/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 911 بتاريخ 15/3/2017 في الملف عدد 578/8216/2017 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطعن بالتعرض ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 19 بتاريخ 4/1/2017 في الملف عدد 19/8102/2017 والحكم من جديد بتأييد الأمر المذكور وإبقاء الصائر على رافع الطلب.

وحيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/09/2017.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبتها إلى المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 15/2/2017 تتعرض بمقتضاه على الأمر بالأداء المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بأدائها مبلغ 86.700 درهم على اعتبار أن الكمبيالات المستند عليها الأمر بالأداء لم يسبق لها أن وقعتها أو سحبتها لفائدة المتعرض ضدها وان التوقيع الوارد بها هو توقيع مزور لا يخصها. ملتمسة لأجله إلغاء الأمر المتعرض عليه والحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء تحقيق في النازلة.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المستأنف أعلاه .

وحيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان قضاء الحكم المطعون فيه بت في الموضوع دون اعتبار انه قضاء مسطرة استثنائية خاصة متعلقة بالأمر بالأداء وليس قضاء موضوع لما بت في التعرض المرفوع من طرف العارضة بالرفض، بعلة أن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء تتعلق بواجبات الكراء وقد استند في رفضه على أن نفس الكمبيالات صادرة عن العارضة لإبراء ذمتها تجاه المستأنف عليها بصفتها مكرية لها وذلك حسب ما تبين لها من خلال الوثائق المدلى بها من طرفها، في حين أن العارضة قد أدت تلك الواجبات الكرائية المزعومة للمستأنف عليها وأنها تنازع في موضوع الدين وتنكر سببه كما تنكر توقيع الكمبيالات وأن العارضة تعيب على الحكم المطعون فيه ما قضى به من رفض لطلب التعرض والطعن في الكمبيالات بالزور الفرعي بمقتضى طلب مرفق بطلب الطعن بالتعرض مع الإدلاء بتوكيل خاص رغم وجود منازعة جدية في الدين وأن البت في التعرض بالرفض على الرغم من التقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي إعمالا لمقتضيات الفصل 89 من ق.م.م يجعل قضاء الأمر بالأداء تجاوز اختصاصه، اذ قام بدور قاضي الموضوع مع العلم أن مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استثنائية لا يجوز فيها مثل هذا التجاوز وان العمل القضائي قد أقر قاعدة مفادها أن إنكار التوقيع ينبغي أن تسلك بشأنه مسطرة الطعن بالزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 89 من ق.م.م، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد أساسا بعدم قبول طلب الأمر بالأداء واحتياطيا برفضه.

وبعد إدراج الملف بجلسة 19/9/2017 حضرها دفاع المستأنفة فيما تخلف عنها دفاع المستأنف عليها رغم سبق الإعلام والإمهال للجواب وسبق اعتبار القضية جاهزة للبت فحجزت للمداولة لجلسة 26/9/2017.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/09/2017 والقاضي بإجراء بحث لوصف الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي، أدرج الملف بعدة جلسات من بينها جلسة 25/09/2018 ألفي خلالها بالملف مذكرة جوابية لفائدة المستأنف عليها مفادها أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه صرفت النظر عن دفع المستأنفة بالزور الفرعي في التوقيع المضمن بالكمبيالات سند الأمر بالأداء بسبب إقرارها بصدور الكمبيالات عنها مقابل ما بذمتها من واجبات الكراء، وبالتالي لا منازعة جدية مع وجود الإقرار، مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 29/01/2019 تخلفت خلالها نائبة المستأنفة رغم توصلها في جلسة سابقة ورجع استدعاء الشركة المستأنفة بملاحظة رفض الطي من طرف المسمى حسن بصفته الممثل القانوني لهذه الأخيرة وألفي بالملف مذكرة جوابية لفائدة المستأنف عليه مدلى بها من طرف نائبه الأستاذ محمد (ب.) جاء فيها أن المستأنفة تقر في مقالها بكونها أدت واجبات الكراء المترتبة بذمتها ولم تدل بأية حجة تفيد براءة ذمتها، مما يبقى معه ادعاؤها مفتقرا للإثبات، من جهة أخرى فإن بيانات الكمبيالة موضوع النزاع لم يلحقها أي تحريف أو تغيير، وأن التزوير إذا كان هو تغيير الحقيقة بسوء نية، فإن المستأنفة لم تثبت عناصره بل تمسكت به لتمطيط المسطرة لا غير، مما يعكس سوء نيتها ورغبتها في الإضرار بالعارضة، كما أن المستأنفة تقر من جهة ثانية في معرض جوابها على الإنذار الموجه إليها تسليمها للعارضة الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد تحقق من شروط مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليها في الفصل 155 من ق.م.م وطبق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 89 من ق.م.م بصرفه النظر عن الدفع بالزور الفرعي المقدم من طرف المستأنفة، مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/02/2019 لتعذر إجراء البحث تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/02/2019.

التعليل

حيث خلافا لما تمسكت به المستأنفة من كون الحكم المطعون فيه بت في الموضوع دون اعتبار أنه قضاء مسطرة استثنائية خاصة متعلقة بالأمر بالأداء وليس قضاء موضوع، فإنه لما كان الأمر في النازلة يتعلق بتعرض على الأمر بالأداء فإن التعرض كطريق طعن يطرح الخصومة من جديد على محكمة التعرض التي يحق لها بحث النزاع بكامله واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تقتضيها النازلة، بما في ذلك إجراءات التحقيق إن كان لها محل، ولذلك فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما بتت في موضوع الدعوى وصرفت النظر عن الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به المستأنفة – المتعرضة- لإقرارها بتسليمها للكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه للمستأنف عليها فهي بذلك لم تتجاوز حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا، وإنما طبقت صحيح أحكام القانون، وما عابته عليها الطاعنة يبقى في غير محله ومردودا عليها.

وحيث إنه تبعا لمنازعة المستأنفة في مديونيتها بالمبلغ المطالب به وتمسكها بالطعن بالزور في الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى فقد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 26/09/2018 بإجراء بحث لإعمال مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م تخلفت عن حضوره نائبة المستأنفة رغم توصلها بصفة قانونية ورجع استدعاء المستأنفة بملاحظة رفض الطي من طرف ممثلها القانوني المسمى حسن، وهو الأمر الذي تعذر معه إجراء البحث لعدم حضور الطاعنة - مدعية الزور الفرعي- مما يكون معه إنكارها التوقيع إنما قصدت به الزيادة في التماطل، لا سيما وأنه كما لاحظ ذلك عن صواب الحكم المستأنف قد سبق للمستأنفة أن أقرت في جوابها على الإنذار الموجه للمستأنف عليها بتاريخ 05/05/2016 بكونها سلمت لهذه الأخيرة الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه لإبراء ذمتها من المبالغ الكرائية المطالب بها.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/09/2017.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile