Bail commercial : est valable la notification de la sommation de payer remise au local commercial à une personne se présentant comme l’employé du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81724

Identification

Réf

81724

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6397

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5117

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement notifiée. L'appelant contestait cette notification au visa des articles 37 à 39 du code de procédure civile, arguant que l'acte avait été remis à un tiers inconnu de lui. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification est régulière dès lors qu'elle a été effectuée au local loué et remise à une personne s'y trouvant. Elle relève que la qualité de préposé de cette personne avait été formellement constatée par l'agent instrumentaire lors de la signification d'un acte antérieur dans la même instance, ce qui établit la validité de la remise. Le preneur, valablement mis en demeure et n'ayant pas réglé les loyers dans le délai imparti, est jugé défaillant. Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال ألاستئنافي الذي تقدموا به السادة ورثة بوشعيب (م.) بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2019 و الذين يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 4892 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2019 في الملف عدد 4002/8206/2019 و الذي قضى في الطلب الأصلي في الشكل: قبول الطلب. في الموضوع: بأدائهم للمدعي مبلغ:800.00 درهم عن واجبات الكراء عن شهري فبراير ومارس 2019، حسب سومة شهرية قدرها: 400.00 درهم مع النفاد المعجل في حدود أداء الواجبات الكرائية، والاكراه في الأدنى، بالمصادقة على الإنذار المبلغ لهم بتاريخ: 15/01/2019، والحكم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وتحميلهم الصائر، ورفض باقي الطلبات. و في الطلب المضاد في الشكل: عدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر .

حيث بلغ الطاعنون بالحكم المستأنف بتاريخ 24/9/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدموا باستئنافهم بتاريخ 10/10/2019 أي داخل الأجل القانوني ، مما يجعل المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن سعيدة (ض.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله ان والدها المرحوم السيد محمد بن احمد (ض.) ابرم عقد كراء محلات تجارية من الأملاك المخزنية الكائنة بالمدينة القديمة زنقة [العنوان] الدار البيضاء، وانه عقب وفاة والدها فقد ترك جميع ممتلكاته لوريثيه، وهما المدعية وشقيقها السيد عد الحكيم (ض.)، وانه تبعا لدلك فقد اجرى الوريثين مخارجة بينهما انفردت بمقتضاها المدعية بالانتفاع من كراء المحلات التجارية الكائنة بالمدينة القديمة زنقة [العنوان] الدار البيضاء، وان المدعى عليهم السادة ورثة بوشعيب (م.) يكترون منها المحل التجاري رقم 94 المعد للإستعمال التجاري، وانها بتاريخ: 26/12/2017 استصدرت عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء الحكم رقم: 4812 في الملف رقم: 4275/1301/2017، الدي قضى بالرفع من السومة الكرائية لهدا المحل التجاري من 300 درهم الى 400 درهم أي بزيادة 100 درهم ابتداء من تاريخ الطلب وهو: 03/11/2017 مع أداء مصاريف الدعوى مناصفة والنفاد المعجل، وأن المدعى عليهم تقدموا بالطعن بالاستئناف في هدا الحكم امام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح له الملف رقم: 1153/1304/2018، التي أصدرت قراراها رقم: 1486 بتاريخ: 19/07/2018 قضى بتأييد الحكم الإبتدائي، وأن هذا القرار بلغ للمدعى عليهم بتاريخ: 05/11/2018، وأن اجراءات التنفيذ بواسطة المفوض القضائي السيد عادل (آ.) انتهت بعد جميع المحاولات التي بدالها مع المدعى عليهم التنفيذ إلى تحرير محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز بتاريخ:04/01/2019، وأن المدعية بعد ذلك وجهت للمكترين إنذارا من أجل تنفيذ القرار وأداء الفرق بين السومتين والمصاريف توصلوا به بتاريخ 2019/01/15 بقي دون جدوى، وأن المدعى عليه يكون متماطلا في أداء واجبات الكراء المستحقة للمدعية، وان الانذار بالأداء المبلغ المدعى عليهم أسس على سبب وحيد، وهو عدم أداء الفرق بين السومتين الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، وأن المدعى عليهم توصلوا بالإنذار ولم يبادروا إلى أداء ما بذمتهم من الفرق بين السومتين إلى متم أكتوبر 2018، التي وجب عنها مبلغ 1200.00 درهم اضافة للمصاريف القضائية والخزينة وأجرة المفوض القضائي والتنقل ليكون المبلغ الاجمالي قدره 1820.00 درهم، وأن عدم أداء الفرق بين السومتين يشكل تماطلا في الأداء ويعتبر سببا خطيرا ومشروعا يبرر فسخ عقد الكراء، ملتمسا المصادقة على الاندار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ: 15/01/2019، والحكم بافراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ: 3020.00 درهم عن مستحقات المدعية الى غاية متم شهر مارس 2019، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 10/04/2019، ويتعلق الامر بالادلاء بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء، ونسخة طبق الأصل لرسم الاراثة، ونسخة طبق الأصل لرسم المخارجة، ونسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي القاضي برفع السومة الكرائية، ونسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي، ومحضر الامتناع، ونسخة من الاندار بالاداء، ومحضر التبليغ، وصورة من قرار محكمة النقض.

و بجلسة 15/05/2019 تقدم نائب المدعى عليهم بمدكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/05/2019 اثاروا من خلاله ان الاندار المتوصل به يتضمن اخلالات جوهرية و خروقات في المواد 37/38/39 من ق م م و ارتأى العارضون الطعن في إجراءات التبليغ لانه بالرجوع للاندار ستلاحظ المحكمة انه تضمن ملاحظة توصل المدعو محمد (ه.) بصفته يشغل المحل دون التأكد من البيانات المتعلقة بالشخص المسلم له الاندار مع تضمين مواصفاته في حال رفض الادلاء بهويته كما انه فضلا عن دلك كان يجب الإشارة الى عبارة ان المفوض القضائي طلب من المدعو محمد (ه.) رقم بطاقة تعريفه و ان هدا الأخير امتنع و هو الامر المنعدم في نازلة الحال مما يؤكد ان هدا الشخص يبقى مجهول الهوية بالنسبة للعارضين و لا يمت بأي صلة لهم و انهم يباشرون المحلات التجارية بأنفسهم مما يتضح معه ان الاندار المزعوم و الموجه الى العارضين معيب شكلا و يستوجب بطلانه للإعتبارات الواردة أعلاه و القول تبعا لدلك ببطلان و القول تبعا لدلك ببطلان إجراءات التبليغ و اعتبارها غير صحيحة و قانونية و التمس التصريح ببطلان الاندار المباشر المؤرخ في 15/01/2019 و التصريح برفض الطلب لعد جديته .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه ورثة بوشعيب (م.) بواسطة نائبهم و التي جاء في أسباب استئنافهم أن الحكم الابتدائي قد جاء مجانبا للصواب لما اعتبر انهم توصلوا بالاستدعاء بواسطة المدعو محمد (ه.) و أن المحكمة الابتدائية لم تراقب شكليات التبليغ الموجهة للعارضين بشان الاستدعاء العائد بملاحظة " .. محمد (ه.) بصفته يشغل المحل. " في مدى احترامه للشكليات المتطلبة قانونا في ق.م.م ، و أن هذه العبارة والتي أمهرها المفوض القضائي تضمنت بيانات غير دقيقة و غير صحيحة ، ذلك أنه كان لزاما على السيد المفوض القضائي التاكد من البيانات المتعلقة بالشخص المسلم اليه الانذار ، مع تضمين مواصفاته في حال رفضه الإدلاء بهويته ، كما أنه فضلا عن ذلك ، كان يجب ( تحت طائلة عدم قانونية التبليغ الإشارة إلى عبارة آن المفوض القضائي طلب من المدعو محمد (ه.) رقم بطاقة تعريفه ، وأن هذا الأخير امتنع ، وهو الأمر المنعدم في نازلة الحال مما يؤكد أن هذا الشخص يبقى مجهول الهوية بالنسبة للمستأنفين ولا يمت باي صلة بهم ، و لئن كان الأمر كذلك فان محكمتكم وبعد بسط رقابتها في مراقبة مدى احترام الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المواد 37 ، 38 و 39 من ق.م.م. سيتضح لها ان السيد المفوض القضائي سطر وقائع من قبيل انشاءات تخيلية حاول من خلالها اعطاء بيانات غير حقيقة ولا تمت للواقع والموضوعية بصلة مادام أنهم يجهلون هوية المتسلم بحكم انهم يباشرون المحلات التجارية بأنفسهم ، و من الثابت أن الإجراءات المتطلبة قانونا احترامها في المواد 37 ، 38 و 39 من ق. م هم قد تم خرقها وان هذا الخرق قد اضر بمصالحهم ومس في العمق احد المبادئ الأساسية في التقاضي وهو مبدأ حق الدفاع عن محلاتهم التجارية بدليل جهلهم وعدم معرفتهم بالمدعو محمد (ه.) و يتضح مما سبق أن القواعد الموضوعية تحدد الحقوق والواجبات وتنظمها لحمايتها وذلك اما التحقق مصلحة عامة أو خاصة ، وان القوانين الإجرائية هي التي تنظم وسائل حماية تلك الحقوق ، واذا تمت مخالفتها أو خرقها فان العمل الإجرائي المخالف يصبح غير فعال ويفقد اثاره القانونية عن طريق بطلانه ، فاحترام الإجراءات الشكلية التي حددها المشرع في اجراءات التبليغ قد جاءت لما تحققه من ضمانات عديدة لا تتحقق الا به ولان مراعاتها تعني احترام حقوقهم والحرص على مصالح وحقوق دفاع الأطراف ، وايضا احترام مبدا التواجهية وذلك لضمان حسن الفصل في النزاع ، و لا حاجة لتذكير المحكمة بالعديد من الاجتهادات القضائية كما هو الحال بالنسبة لمحكمة النقض في العديد من القرارات وحيث يتضح مما سبق أن الإنذار المزعوم والموجه إلى المستأنفين ، معيب شكلا ، ويستوجب بطلانه للاعتبارات الواردة أعلاه ، والقول تبعا لذلك ببطلان إجراءات التبليغ واعتبارها غير صحيحة وقانونية والتصريح بما يترتب عن ذلك ببطلانه والقول برفض الطلب لعدم وجاهته ، ملتمسين بخصوص الطعن في إجراءات التبليغ بإلغاء الحكم المتخذ وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب لعدم جديته .

و أرفقوا المقال : بنسخة من الحكم الابتدائي مع طي التبليغ .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي جاء فيها أن الطاعنين تقدموا باستئنافهم دون بیان أسمائهم وهويتهم الصحيحة ودون الإفصاح عن عددهم مكتفين بذكر أنهم ورثة بوشعيب (م.) دون إثبات صفتهم کورثة بموجب رسم الإراثة ، و إن هذا الإغفال يشكل اخلالا شكليا يوجب التصريح بعدم القبول و إنها تسند النظر للمحكمة في مراقبة توفر المقال الاستئنافي على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة التصريح بعدم قبوله شكلا ، و كما اعتبر المستانف عليه الحكم قد جانب الصواب لما خلص بواسطة السيد محمد (ه.) و إنه من الثابت أن الحكم المستأنف قد راقب شكليات تبليغ الإنذار بالأداء وكذا استدعاء الحضور للجلسة الذي تم لنفس الشخص وهو السيد محمد (ه.)، وعلل تبعا لذلك ما خلص اليه بالصفحة 6 منه الذي جاء فيها : " إنه بالرجوع إلى نسخة الإنذار المدلى به ، يتبين أن توصل المدعى عليهم بالإنذار بواسطة المسمى محمد (ه.) بصفته بشغل المحل بتاریخ15/01/2019 حسب الثابت من محضر تبليغ إنذار غير قضائي من طرف المفوض القضائي عادل (آ.) بنفس التاريخ المدلى بها في الملف وذلك من أجل أداء الفرق بين السومتين عن المدة من 03/11/2017 إلى 30/01/2019 وواجب كراء شهري فبراير ومارس 2019 ومنح لها المكري أجل 15 يوما من تاريخ التوصل قصد أداء ما بذمتهم لكنهم لم يؤدوا ما بذمتهم داخل الأجل المضروب لهم بمقتضى الإنذار المذكور و ان التوصل بالإنذار تم بطريقة قانونية مما يقي ما تمسك به المدعى عليهم من کون الشخص الذي تسلم الإنذار لا علاقة لهم به غير مؤسس قانونا في غياب ما يثبت العكس " و بذلك فإن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا ، و إن ادعاء المستأنفين أن إجراءات تبليغ الإنذار تضمنت إخلالات شكلية وجوهرية و خروقات للمواد 37، 38 و 39 من ق. م.م و إنه من الثابت بمحضر التبليغ أن المفوض القضائی تقيد بجميع المقتضيات القانونية الآمرة وحدد هوية الشخص الذي تسلم الإنذار الذي وقع على ذلك ، و إنه بالرجوع إلى محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المحرر بتاريخ 04/01/2019 من طرف نفس المفوض القضائي بمناسبة تنفيذه لمقتضيات القرار القاضي بمراجعة الوجيية الكرائية للمحل التجاري فقد شهد على أن جميع اجراءات التبليغ والتنفيذ كان يتوصل بها "السيد محمد (ه.) بصفته من يشغل المحل و بذلك يتأكد أن مآخذ الطاعنين على الحكم المستأنف عديمة الأساس الواقعي والقانوني وأن تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ تم وفق المقتضيات القانونية الآمرة للفصول 36 ،37، 38 ، و 39 من ق.م.م، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به لمصادفته الصواب و بتحميل المستأنفين الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .

حيث دفع الطرف الطاعن بأن اجراءات تبليغ الانذار جاءت مخالفة لمقتضيات المواد 37 و 38 و 39 من ق م م لعدم التاكد من البيانات المتعلقة بالشخص المسلم اليه الانذار مع تضمين مواصفاته في حال رفضه الادلاء بهويته و ان المفوض القضائي سطر وقائع خيالية حاول من خلالها اعطاء بيانات غير حقيقية ما دام انهم يجهلون هوية المتسلم بحكم انهم يباشرون المحلات التجارية بانفسهم الا انه بالاطلاع على محضر تبليغ الانذار المنجز من طرف المفوض القضائي عادل (آ.) انه يشهد فيه ان كاتبه المحلف السيد يونس (م.) انتقل بتاريخ 15/01/2019 الى العنوان الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء و عند وقوفه بعين المكان خاطب المسمى محمد (ه.) بذكره بصفته يشغل المحل المشار اليه بالعنوان حسب تصريحه حيث توصل بنص الانذار ووقع له مقابل ذلك على نسخة منه .."و بما ان تبليغ الانذار بالاخلاء يكون قانونيا اذا سلم تسليما صحيحا الى الشخص نفسه او في موطنه كما يقضي بذلك الفصلان 38 و 39 من ق م م و ان الثابت من المحضر المشار اليه اعلاه ان تبليغ الانذار بالاداء تم بعنوان المحل المكرى المتواجد بزنقة [العنوان] البيضاء و ان المبلغ اليه المسمى محمد (ه.) بلغ بالانذار ووقع عليه و انه نفس الشخص المتواجد بالمحل حسب الثابت من شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الاستدعاء للطرف الطاعن ورثة بوشعيب (م.) للحضور لجلسة 10/04/2019 في اطار المرحلة الابتدائية و التي تضمنت الافادة بان السيد محمد (ه.) بلغ بصفته مستخدم عند المعنيين بالامر حسب تصريحه حامل للبطاقة الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] و الذي وقع على الشهادة بتاريخ 01/04/2019 مما يكون تبعا لذلك التبليغ مستوفيا لشروطه القانونية المنصوص عليها في المواد 37/38/39 من ق م م و يصبح الدفع المثار بهذا الخصوص مردودا على مثيره

و حيث ان الطاعنون توصلوا بانذار لاداء واجبات الكراء و لم يستجيبوا لفحواه داخل الاجل الممنوح لهم فيه مما يجعلهم متماطلين و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليهم باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة مصادفا للصواب و يتعين تاييده مع ترك الصائر على عاتقهم .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستانفين .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile