Expertise comptable : le refus du gérant de communiquer les documents comptables justifie le recours à une évaluation forfaitaire des bénéfices par l’expert (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81682

Identification

Réf

81682

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6347

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2017/8202/5164

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande en reddition de comptes et en paiement de la quote-part de bénéfices d'un associé évincé de la gestion d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une première expertise. La cour rappelle d'abord que la cassation de son précédent arrêt a pour effet de remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, écartant ainsi l'autorité de la chose jugée qui aurait pu s'attacher au premier rapport d'expertise. Elle procède ensuite à l'examen du moyen tiré de la compensation et ne retient que les paiements expressément reconnus par l'associé créancier, faute pour les débiteurs de rapporter la preuve que le paiement d'une somme plus importante se rattachait à l'exécution du contrat de gérance et non au règlement d'une dette distincte. Face à la carence persistante des gérants dans la production des documents comptables, la cour homologue un nouveau rapport d'expertise qui, bien que procédant par estimation forfaitaire, repose sur une analyse objective des éléments d'exploitation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en rectifiant le montant alloué pour la première période et, statuant sur la demande additionnelle, condamne les co-gérants au paiement des bénéfices échus pour la période postérieure sur la base des calculs de la nouvelle expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ك.) بواسطة دفاعه بتاريخ 18/9/2015 المؤدى عنه والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/7/2014 تحت عدد 13793 في الملف عدد 9265/6/2012 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المستأنف عليهم لفائدته مبلغ 1339500,00 درهم واجب الأرباح من 28/7/2009 الى 30/4/2014 و تحميلهم الصائر و رفض باقي الطلبات .

وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدم به السيد أحمد (ت.) و امحمد (ت.) و بوشعيب (ت.) بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 29/10/2015 يطعنون بمقتضاه في منطوق الحكم أعلاه .

وبناء على المقال الإضافي المؤدى عنه بتاريخ 20 نونبر 2015 والمدلى به من طرف نائب المستأنف الأصلي .

وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه بتاريخ 19 نونبر 2019 المؤدى عنه والمدلى به من طرف نائب المستأنف.

في الشكل :

حيث إنه بالنسبة للدفع بعدم قبول المقال الاستئنافي لعدم إدخال قاضي القاصرين في الدعوى يعتبر مردودا لعدم وجود ما يستوجب ذلك قانونا .

وحيث قدم الاستئناف الأصلي والفرعي و المقالين الإضافي والإصلاحي وفق الشروط الشكلية القانونية مما يتعين معه التصريح بقبول هذه المقالات .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ك.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 9/5/2012 يعرض فيه انه يملك مع المدعى عليه مناصفة الفندق المسمى " فورتينا " من درجة نجمة واحدة الكائن بحي [العنوان] باقليم خريبكة موضوع الرسم العقاري عدد 1277/18 و حصل بتاريخ 18 نونبر 2008 على رخصة استغلال الفندق من والي جهة الشاوية ورديغة ومدير السياحة بسطات والذي يتكون من مقهى بالسفلي فوقها بناية خاصة بالادارة وثلاث طبقات في كل منها اربع غرف وحمام والمسبح به غرفتان وحمام وتم تجهيزه من قبلهم بجميع المعدات واللوائح بحسب مبلغ قدره 600.000,00 درهم مناصفة بينهم كما ابرم معهم عقد تسيير الفندق المذكور وانه منذ شروع المدعى عليهم في اعمال الفندق المتفق عليها ودون سبب مشروع منعوه من مراقبة دفاتر المحاسبة وتتبع اشغال الفنادق وعملوا على طرده منه مهددين اياه بتصفيته وانه منذ تاريخ 28/7/2009 لم يتوصل بمستحقاته عن الاستغلال ملتمسا الحكم باجراء محاسبة حول مداخيل ومصاريف استغلال الفندق والمقهى التابعة له منذ ان تسلمه المدعى عليهم بتاريخ 28/7/2009 وتحديد واجبه المستحق له عن الاستغلال وتعيين احد الخبراء المختصين في المحاسبة تكون مهمته التوجه الى المقهى والفندق المذكورين والاطلاع ومراقبة الدفاتر المحاسبية وجميع الوثائق التي تساعد في تحديد المداخيل والمصاريف من تاريخ 28/7/2009 الى تاريخ انجاز الخبرة مع تحديد واجبه المستحق له عن ذلك وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة والتعويض المستحق له عن الضرر الذي تكبده نتيجة حرمانه من حقوقه في الفندق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وأدلى المدعى عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جوابية التمسوا من خلالها الحكم بعدم الاختصاص النوعي والمكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مع احالة الملف واطراف الدعوى الى المحكمة الابتدائية بخريبكة وحفظ حقهم في الجواب شكلا وموضوعا فأصدرت المحكمة حكما باختصاصها نوعيا كما أصدرت بعد ذلك حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدالقيام بها للخبير السيد عبد المجيد (ب.) الذي أنجز تقريرا حدد فيه واجب المدعي في مبلغ 1339500,00 درهم عن المدة من 28/07/2009 الى 30/04/2014 .

وأدلى نائب المدعي بمذكرة بمستنتجات بعد الخبرة مع مقال اصلاحي وإضافي أكد فيه ان المدعى عليهم امتنعوا عن تزويد الخبير بالوثائق اللآزمة لتيسير تنفيذ مهمته واضطر الخبير الى تقدير التعويض بكيفية تقديرية وجزافية وأن ما يستحقه المدعي خلافا لما قرره الخبير هو 3676500,00 درهم عن الفترة المذكورة ، وبالنسبة للمقال الإضافي أنه ابرم مع المدعى عليهم عقد تسيير محلات تجارية والتزموا بأعمال التسيير في مقابل خصم جميع المصاريف واقتسام الارباح مناصفة بينهم وانهم منعوه بدون سبب مشروع من مراقبة دفاتر المحاسبة وتتبع اشغال الفندق وعملوا على طرده منه مما دفعه الى تقديم عدة شكايات الى الجهات المختصة وان تصرفات المدعى عليهم مخالفة لما تم الاتفاق عليه وعرضت حقوقه ومصالحه الى اضرار مادية ومعنوية بسبب الحرمان من مستفاده من منتوج المحلين التجاريين بالاضافة الى عدم أدائهم المستحقات الضريبية.

وبالنسبة للمقال الإصلاحي ان المدعى عليهم صرحوا أمام السيد الخبير بأن شقيقهم المصطفى (ت.) توفي الى رحمة الله لذا فإنه يتقدم بمقاله الاصلاحي واعتبار الدعوى الحالية موجهة ضد ورثة المصطفى (ت.) وحول التعويض عن الضرر انه كان ضحية اعتداء و حرمان من مباشرة حقوقه المشتركة مع المدعى عليهم في المحلات التجارية موضوع النزاع مما تسبب له في اضرار نفسية ومادية الأمر الذي يتعين معه تعويضه ملتمسا الإشهاد له بإصلاح مقاله واعتبار الدعوى موجهة أيضا ضد ورثة المصطفى (ت.) بصفتهم تربطهم مصلحة مشتركة مع باقي المدعى عليهم وحول الواجب المستحق لفائدته التصريح باستبعاد تقرير الخبرة المنجز من قبل السيد عبد المجيد (ب.) لمجانبته الصواب فيما اقترحه والحكم على المدعى عليهم بأدائهم له وبصفة تضامنية مبلغ 3.676.500 درهم الذي يمثل واجبه في الارباح المستحقة عن استغلال المقهى والفندق وبأداء مبلغ 300.000 درهم تعويض عن الضرر وبالنسبة للمقال الإضافي الحكم بتحميل المدعى عليهم وحدهم وبصفة تضامنية مسؤولية عدم أدائهم الضرائب المستحقة للدولة والسلطات العمومية مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد تبادل الطرفين مذكراتهما التعقيبية و استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه السيد محمد (ك.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به بخصوص مستحقات المستأنف عن استغلال الفندق و المقهى موضوع النزاع و فيما قضى به من رفض باقي الطلبات الأخرى التي تضمنتها مذكرته بعد الخبرة ذلك أنه قضى لفائدته بمستحقاته عن استغلال الفندق و المقهى العمومية التابعة له الذين انفرد المستأنف عليهم باستغلالهما لمصالحهم الشخصية منذ تاريخ 28/7/2009 الى 30/4/2014 حسب مبلغ 1339.500,00 درهم وفق التقدير الجزافي لتقرير الخبرة المنجز من قبل السيد عبد المجيد (ب.) و هو ما لا يتناسب مع واقع الحال بسبب أن التقرير غير مناسب للواقع المعيش ، و أن الدخل اليومي للمقاهي العمومية المماثلة يتراوح بين 900 درهم و 1500 درهم و ليس 1666,6 درهم كما أن تقدير الخبير لقيمة مجموع الأرباح الصافية للفندق حسب مبلغ شهري قدره 42000,00 درهم مجانب للواقع خاصة أمام إصرار و تعنت المستأنف عليهم و امتناعهم عن مد الخبراء المعينين قضائيا بالدفاتر المحاسبية ، كما أن الحكم المطعون فيه قضى برفض باقي الطلبات التي تقدم بها المستأنف خاصة منها طلبه الإضافي و طلب التعويض عن الضرر و أنه منع دون سبب مشروع من الإطلاع على سير الأعمال التي يباشرها المستأنف في الفندق و المقهى و مراقبة الدفاتر المحاسبية و الأداءات الضريبة و حرم من الأرباح التي يذرها الفندق و المقهى المذكورين و أنه لازال يتمسك بطلبه و الحكم له بتعويض عن الضرر الذي حدده في مبلغ 300000,00 درهم ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالحكم وفق مذكرته بمستنتجات بعد الخبرة المدلى بها أمام المحكمة التجارية بجلسة 12-6-2014 و تحميل المستأنف عليهم الصائر .

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف السادة (ت.) أحمد وامحمد و بوشعيب بواسطة دفاعهم بجلسة 10/11/2015 الذين عرضوا فيها بكون الاستئناف الأصلي غير مقبول بسبب عدم إدخال المستأنف القاضي المكلف بشؤون القاصرين و من حيث الموضوع أن الاستئناف الأصلي ليس له ما يبرره من الناحية الواقعية و القانونية و أن الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس لما أخذ بمقال المدعى مستندا في طلبه الأصلي على الحكم بإجراء خبرة مع العلم أن الخبرة ليست من الطلبات الأصلية التي يمكن أن تتضمنها الدعاوى ككل ، و أنه لم يدل بأية حجة و اكتشفت سوء نيته في الشكاية التي تقدم بها أمام السيد قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بعدم متابعتهم ملتمسين التصريح برفض طلب المستأنف الأصلي ، و بخصوص استئنافهم الفرعي أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب لما أخذ الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ب.) التي كانت غير موضوعية و غير تقنية و الخبير لم يقم بالانتقال الى الفندق المتواجد بمدينة خريبكة و لم يطلع على الدفاتر المحاسبية ولم ينتقل الى إدارة الضرائب لمعاينة المداخيل وكذا الى مصالح الشركة للحصول على الجرد لعدد الزبناء ، كما لم يأخذ بعين الاعتبار أن الفندق من درجة نجمة واحدة ، و لم يأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي مكنها أخ الطاعنين المتوفى السيد مصطفى (ت.) للمستأنف عليه فرعيا لذلك التمسوا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي رفض دعوى المستأنف الأصلي و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجاتهم على ضوئها .

و بناء على مذكرة تعقيب مع مقال إضافي المدلى بها من طرف دفاع المستأنف أصليا بجلسة 24/11/2015 و التي أكد بمقتضاها دفوعه السابقة مضيفا بكون الاستئناف الفرعي لا يرتكز على أساس كما أن موضوع الدعوى الحالية مختلف عن الشكاية بإجراء تحقيق التي تتعلق بتكوين عصابة إجرامية و محاولة القتل العمد ضده من قبل المستأنف عليهم و شخصين آخرين يقيمان بمدينة أزمور ، و أن طلب المستأنف ضدهم احتياطيا إجراء خبرة حسابية إنما الهدف منه إطالة النزاع أمام محكمة الاستئناف و الاستفادة من مداخيل الفندق ملتمسا الحكم برد مذكرة الجواب و الاستئناف الفرعي للمستأنف عليهم أصليا و حول المقال الإضافي الحكم على المستأنف ضدهم بأدائهم له متضامنين و اجب الاستغلال عن المقهى العمومية و الفندق عن المدة من 1/5/2014 الى 30/11/2015 في مبلغ 1225500,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميلهم الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .

و بناء على القرار رقم 83 الصادر بتاريخ 26/1/2016 القاضي تمهيديا بإجراء خبرة حسابية و بناء على مذكرة بعد القرار التمهيدي المدلى بها من طرف دفاع المستأنف أصليا بجلسة 19/4/2016 التي عرض فيها أنه لم يتمكن من أداء واجب الخبرة المأمور بها بسبب ظروفه الصحية و متابعته العلاج خارج أرض الوطن ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي و الإضافي ورد الاستئناف الفرعي لعدم جديته.

وبتاريخ 2016/07/19 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد قضى بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و الطلب الإضافي و في الموضوع برد الاستئنافين الأصلي و الفرعي وتأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه و برفض الطلب الإضافي و تحميل رافعه الصائر كان محل طعن بالنقض من الطرفين فأصدرت محكمة النقض القرارين المشار إليهما أعلاه.

و بناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 29/11/2017 جاء فيها بخصوص ملف النقض عدد 309/3/3/2017 الذي تقدم به المستأنف موضوع القرار عدد 351/3 المؤرخ في 17/05/2017 ان قرار محكمة النقض الآنف ذكره بني على وسيلة النقض التي تمسك بها المستأنف حينما اوضح انه كان امام محكمة الاستئناف وسائل كفيلة للبت في طلبه الاضافي المدلى به بجلسة 24/11/2015 الرامي الى الحكم على المستأنف ضدهم اصليا بأدائهم له واجبه في استغلال الفندق والمقهى التابعة له عن المدة من 01/05/2014 الى 30/11/2015 وذلك اما باعتماد تقرير الخبرة المذكور الذي جاء مفصلا للعمليات الحسابية عن استغلال الفندق والمقهى موضوع النزاع واما باستعمال سلطتها التقديرية تحول دون ضياع حقوقه وعدم تمكين المستأنف ضدهم اصليا من الاثراء على حسابه دون سبب مشروع خاصة وان المحكمة المذكورة عللت قرارها الاستئنافي بأن المحكمة الابتدائية حينما صادقت على تقرير خبرة عبد المجيد (ب.) الذي حدد واجبها في الأرباح المستحقة له عن المدة من 28/07/2009 الى 30/04/2014 تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وان الحكم الابتدائي المطعون فيه كان صائبا فيما قضى به .

كما يتبين من القرار المذكور أنه لما التزم السكوت ولم يعتمد تحليلات تقرير خبرة عبد المجيد (ب.) وقضى برفض طلبه الاضافي وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بناء على تقرير الخبرة المشار اليه فقد حرمه من الوصول الى حقوقه المشروعة ، إذ بالرجوع الى تقرير السيد عبد المجيد (ب.) يتبين أنه اضطر الى اقتراح تقويم الارباح التي يدرها الفندق والمقهى العمومية التابعة له بكيفية تقريبية وجزافية بعد امتناع المستأنف عليهم اصليا من تمكينه من الوثائق المحاسبية باعتبار الطاعن شريكا لهم بنسبة 50% اي مناصفة بينه وبينهم وبمقتضى الطلب الاضافي الذي تقدم به المستأنف بجلسة 24/11/2015 امام محكمة الاستئناف الرامي الى الحكم على المستأنف ضدهم بأدائهم له واجب الاستغلال عن المدة من 01/05/2014 الى 30/11/2015 وهي مدة 19 شهرا، ملتمسا فيه الحكم له بمبالغ مالية تفوق ما جاء في تقرير الخبرة بناء على واقع الحال، وقد حدد الخبير ارباح المقهى حسب مبلغ 5000,00 درهم في الشهر اي بمعدل 166,6 درهم في اليوم، فيكون مجموع الارباح الصافية بصفة جزافية للمقهى 5000,00 درهم × 19 شهرا= 95.000,0 درهم ÷ 2= 47.500,0 درهم واجب المستأنف في استغلال المقهى على اقصى حد على اساس مدخول صافي من مجموع المصاريف والضرائب.

وأن الخبير المذكور قدرمجموع الارباح الصافية للفندق الحامل لنجمة واحدة والذي يحتوي على 14 غرفة بنسبة متوسطة لا تفوق 50 بالمائة اي ل 7 غرف فقط من اصل 14 غرفة في المجموع وذلك بسومة 200 درهم لكل غرفة على حدة يترتب عنه ما يلي ( 200 درهم× 30 يوم)× 7 غرف فقط= 42.000,0 درهم شهريا × 19 شهر يترتب عنه مدخول متوسط وجزافي خالي من المصاريف والضرائب قدره: 798.000,0 درهم في المجموع ÷ 2 = واجب العارض قدره: 399.000,0 درهم.

وبالتالي يكون تقدير المتوسط والجزافي للأرباح الصافية والسنوية لفائدة الطاعن عن الفترة المعنية بالتقويم ما بين 01/05/2014 الى 30/12/2015 يصل على التوالي في المجموع ما بين المقهى والفندق إلى ( 95.000,0 + 798.000,0 درهم) ÷ 2 = 446.500,0 درهم.

وحول ملف النقض عدد 499/3/3/2017 الذي تقدم به المستأنفون فرعيا موضوع القرار عدد 352/3 المؤرخ في 17/05/2017 الذي قضى بنقض القرار الاستئنافي جزئيا بخصوص عدم الجواب على الدفع المتمثل في أدائهم للطاعن مبلغ 348.200,00 درهم لانهم بمقتضى استئنافهم الفرعي تمسكوا بكون الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار المذكرة التوضيحية المرفقة بتقريره والتي تتناول المبالغ التي مكنه منها اخوهم المتوفى مصطفى (ت.) والتي يتضح منها انها تتضمن كونه توصل منه بمبلغ 300.000,0 درهم وان دفاعه مكنهم من ابراء يتضمن المبلغ المذكور كما ادلوا بصور لتحويلات بنكية بمبلغ 30.000,0 درهم تم ضخها في حساب وصور وصولات كراء بقيمة 18.200,0 درهم تتعلق بأداء كراء منزله وان الخبير اشار الى هذه المبالغ في الخبرة لكنه ترك امر تقديرها للمحكمة و محكمة الاستئناف بالرغم من تضمين الدفع المذكور في صلب قرارها احجمت عن الجواب عنه لا ايجابا ولا سلبا بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها بخصوص المبلغ المحدد في 348.200,0 درهم الذي يتمسكون بأن الطاعن توصل به ويتعين خصمه من المبالغ المحكوم بها ويشير المستأنف. أن الحكم الابتدائي التمهيدي قضى باجراء خبرة حسابية بين طرفي النزاع... وما اشار اليه الخبير المذكور في تقريره من المحاولات العديدة التي بذلها مع المستأنفين فرعيا الذين حضروا بمكتبه مرات متوالية من اجل تميكنه من الوثائق المحاسبية المتعلقة بتسيير الفندق والمقهى موضوع النزاع وامتناعهم الصريح وعدم استجابتهم له ، واكتفى دفاهم في الاخير بالإدلاء له برسالة مرفقة ببعض الوثائق يزعمون فيها تسليمهم مبالغ مالية الى الطاعن من قبل اخيهم المتوفى المصطفى (ت.) والتي من شانها ان تحتمل الصحة او الكذب وليس من حق الخبير اجراء محاسبة في شأن الوثائق التي سلمت اليه والتي تتضمن مبالغ مالية حسب ما ذكر، لان البت في صحتها من عدمه هو من اختصاص المحكمة التي لها وحدها صلاحية البت فيها.

كما انه بالرجوع الى الوثائق المرفقة بتقرير الخبير الآنف ذكرها يتبين ان مبلغ 300.000 درهم كان المستأنف دائنا به لشقيق المستأنفين فرعيا مصطفى (ت.) المتوفى وبضمانة شقيقه بوشعيب (ت.) الذي كان قد سلم للطاعن شيكا تحت عدد DAB083414 حاملا لمبلغ 300.000.0 درهم مسحوبا عن البنك (م. ل. ت. خ.) وتبين انه بدون رصيد مما دفع بدفاعه الاستاذ احمد محمد (ج.) المحامي بهيئة خريبكة الى توجيه انذار الى المدين المذكور المصطفى (ت.) الذي توجه إلى مكتب المحامي المذكور وادى بين يديه مبلغ 300.000,0 درهم موضوع الشيك وتم صلح حول المبلغ حسب الثابت من الاشهاد بالابراء المؤرخ في 14 يونيو 2011 الذي ادلى به المستانفون فرعيا بواسطة دفاعهم الى الخبير والمرفق بتقرير الخبرة، وبالتالي فإن ما يزعمه المستأنفون فرعيا من ان مبلغ 300.000,0 درهم سلمه اخوهم اليه مقابل استغلالهم المقهى والفندق عن خمس سنوات لا اساس له من الصحة، اذ لو كان الامر كذلك لأدلى المستانفون فرعيا بعقد او التزام كتابي يوثق الالتزام المزعوم وهذا غير ثابت قطعا.

ومن جهة اخرى فإنه لم يثبت طيلة مراحل الدعوى لا ابتدائيا ولا استئنافيا ان تقدم المستأنفون فرعيا بأية ملتمسات بطلب لمبالغ مالية محددة القيمة ومؤدى عنها الرسوم القضائية في مواجهة المستأنف حتى يكون هذا الاخير قد ابدى دفوعه وحججه بخصوصها خاصة وان المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الاطراف، كما ان محكمة الاستئناف كانت على صواب فيما ذهبت اليه عندما احجمت عن الجواب لا ايجابا ولا سلبا عن الدفع المتمسك به من قبل المستأنفين فرعيا ولم تخرق اي مقتضى قانوني، إذ لا يمكن الحكم بما لم يطلب وفق المساطر القانونية ودرجات التقاضي ، لذلك فإن اي طلب يتقدم به المستأنفون فرعيا امام محكمة الاستئناف يعتبر طلبا جديدا يمتنع تقديمه لأول مرة أمامها حسب مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م ، يضاف إلى ذلك أن المستأنفين فرعيا لم يستأنفوا الحكم التمهيدي رفقة استئنافهم الفرعي مما يدل على موافقتهم ورضاهم بتقرير الخبرة المنجز في ملف الدعوى وبالتالي لا يحق لهم طلب إجراء خبرة جديدة أمام محكمة الاستئناف باعتباره أيضا من الطلبات الجديدة حسب مقتضيات الفصل المذكور أعلاه و قرار محكمة النقض ، وأن وسيلة النقض الوحيدة التي يتمسك بها المستأنف و التي أحيل على أساسها الملف إلى محكمة الاستئناف تقضي بعدم حرمان المستأنف من حقوقه عن استغلال المقهى و الفندق موضوع الطلب الإضافي المدلى به أمام محكمة الاستئناف على الدفع المتمثل فيما يزعمه المستأنفون فرعيا من أدائهم مبالغ مالية حسب ما أشار إليه القرار موضوع النقض الجزئي يجعلهم غير محقين فيما دفعوا به ما دام الدفع المذكور لم يكن مقرونا بطلبات محددة بملتمسات مؤدى عنها الرسوم القضائية حتى يمكن البت فيها شكلا و موضوعا، لذلك فإنه يلتمس الحكم على المستأنف ضدهم أصليا بأدائهم له واجبه في استغلال المقهى و الفندق موضوعي النزاع عن المدة من 01/05/2014 إلى 30/11/2015 وهي مدة 19 شهرا وجب فيها مبلغ 446.500 درهم مع تحميلهم الصائر، وفي الاستئناف الفرعي برد الدفع المتمسك به و تأييد القرار الاستئنافي عدد 4636 فيما قضى به مع تحميلهم الصائر.

و بناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13/12/2017 جاء فيها حول ملف النقض عدد 499/3/2017 موضوع القرار عدد 352/3 الصادر بتاريخ 17/05/2017 و الذي جاء في تعليله ما يلي : " وحيث إن الطاعنين تمسكوا بمقتضى مقال استئنافهم بكون الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار المذكرة التوضيحية التي توصل بها وأرفقها بتقريره و التي تتناول المبالغ التي مكنها أخوهم المتوفى (ت.) إلى المطلوب. وأنه بالرجوع إلى المذكرة التوضيحية التي أدلى بها الطاعنون للخبير و المرفقة بتقريره يتضح منها أنها تتضمن كون المطلوب توصل من أخيهم المتوفى مصطفى بمبلغ 300.000 درهم وأن دفاع المطلوب مكنهم من إبراء يتضمن المبلغ المذكور، كما أدلوا بصور لتحويلات بنكية بقيمة 30.000 درهم مؤكدين أنها تم ضخها في حساب المطلوب و صور لتواصيل كراء بقيمة 18.200درهم أكدوا أنها تتعلق بأداء كراء منزله ، وان الخبير أشار إلى هذه المبالغ في الخبرة لكنه ترك امر تقديرها للمحكمة لكن هذه الأخيرة و بالرغم من تضمين الدفع المذكور في صلب قرارها إلا أنها احجمت عن الجواب عنه لا ايجابا ولا سلبا بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها بخصوص المبلغ المحدد في 348200.00 الذي تمسك الطاعنون بأن المطلوب قد توصل به ويتعين خصمه من مجموع المبالغ المحكوم بها.

و أن الخبير السيد عبد المجيد (ب.) ارفق في تقريره المنجز بتاريخ 8 ماي 2014 مذكرة توضيحية تتضمن كون اخ المستأنف عليهم المرحوم المسمى قيد حياته مصطفى (ت.) قد مكن المستأنف محمد (ك.) من مبلغ 300.000درهم مقابل التسيير لمدة خمس سنوات والتي لم تنته بعد وذلك حسب الاشهاد والابراء المقدم من طرف الاستاذ محمد (ج.) بتاريخ 14/06/2011 المتضمن للمبلغ المذكور كما ان المرحوم قد ادى مجموعة من المبالغ المالية للمستأنف محمد (ك.) بطلب من هذا الاخير الى حين اجراء محاسبة فيما بينهم وهكذا فقد مكنه من مبلغ 30.0000 درهم المتبثة بمقتطف التحويلات البنكية التي تخص سنتي 2010 و 2011 وان هذه المقتطفات مرفقة بتقرير الخبرة كما ان المستأنف عليهم كانوا يؤدون عن السيد محمد (ك.) واجبات كراء الشقة المتواجدة ب [العنوان] خريبكة موضوع السومة الكرائية 1300.00 درهم شهريا وذلك حسب التواصيل الكرائية المرفقة بتقرير الخبرة التي بلغ مجموعها 18.200.00 درهم عن الفترة من 28/07/2009 الى غاية 3/08/2010 وان مجموع هذه المبالغ وصلت الى 348200.00 درهم، و هي مثبتة ومؤيدة بمستندات مرفقة بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عبد المجيد (ب.) وتبقى دينا في ذمة المستأنف السيد محمد (ك.) يتعين خصمها من المبالغ المالية التي توصل اليها السيد الخبير في تقريره لفائدة المستأنف المذكور.

وحول ملف النقض عدد 309/3/2017 موضوع القرار رقم 351/3 المؤرخ في 17/5/2017 والذي قضى بنقض القرار المطعون فيه بعلة ان المحكمة لما رفضت الطلبات الاضافية المقدمة من طرف الطالب بعلة عدم اداء صائر الخبرة لم تكن على صواب، وانه بالرجوع الى المقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنف محمد (ك.) يتبين انه لم يطلب إجراء خبرة حسابية بل كل ما طالب به هو الحكم له بتعويض عن الضرر الذي يزعم انه حصل له مما سماه تلاعبات المستأنف عليهم بحقوقه ومصالحه والذي حدده في مبلغ 30000.00 درهم في حين انه برجوع محكمة الاستئناف الى المذكرة الجوابية مع مقال رام الى الطعن بالاستئناف الفرعي في حكم تجاري الذي تقدم به المستأنف عليهم في مواجهة المستأنف الاصلي السيد محمد (ك.) سيتبين لها ان المستأنف عليهم هم من طلبوا باجراء خبرة حسابية يعهد بها الى احد الخبراء المختصين في المحاسبة مع حفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجاتهم على ضوئها، وان محكمة الاستئناف استجابت الى طلبهم وأمرت بإجراء خبرة حسابية إلا انها عهدت بأداء مصاريفها للمستأنف الاصلي بدل المستأنف عليهم، وأنه رفض أداء مصاريف الخبرة لكونه لم يطالب بها وانها ان تمت ستكون ضد مصالحه، وقد كان على محكمة الاستئناف عندما امتنع المستأنف اصليا عن اداء مصاريف الخبرة ان تأمر المستأنف عليهم بأدائها.

وان الخبرة الحسابية التي طالب بها المستأنف عليهم كانت ستشمل المحاسبة بخصوص المبالغ المحكوم بها والمبالغ الإضافية التي طالب بها المستأنف الأصلي، وان محكمة الاستئناف وهي تنظر في المبالغ الاضافية التي طالب بها المستأنف اصليا والتي هي مبالغ جزافية غير مبنية على اساس ووثائق محاسباتية سليمة، ويتعين للبت في تلك الطلبات الاضافية المقدمة من طرف المستأنف اصليا اجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير حيسوبي مختص في المحاسبة مع حفظ حق المستأنف عليهم في الإدلاء بمستنتجاتهم على ضوئها.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/01/2018 تحت عدد 48 و القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة .

و بناء على ما راج بجلسة البحث .

و بناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 25/04/2018 جاء فيها أنه بجلسة البحث المؤرخة في 11/04/2018 و عن سؤال من قبل المحكمة صرح المستأنف بان المبالغ المالية التي قدرها في 30.000 درهم التي كان المستأنفون فرعيا يدفعونها في حسابه البنكي قد توصل بها على شكل أقساط وقدر كل قسط منها مبلغ 5000 درهم وأن المبالغ المالية المتعلقة بأدائهم عنه واجبات كراء محل السكني بمدينة خريبكة حسب سومة كرائية قدرها 1300 درهم وقدر جميعها 18.200 درهم قد أدوها عنه فعلا ويقر بها ، و من جهة أخرى فإن ما ورد بالمذكرة بعد النقض المدلى بها من قبل المستأنفين فرعيا بجلسة 13/12/2017 و التي جاء فيها كون أخاهم المتوفى قيد حياته مكن المستأنف من مبلغ 300.000 درهم مقابل التسيير لمدة خمس سنوات و التي لم تنته بعد إذ سبقت الإشارة في مذكرة المستأنف المدلى بها بعد النقض أن المستأنفين فرعيا يتقاضون بسوء نية باستعمال التدليس والكذب في حق المستأنف خاصة و أنهم لم يدلوا بأية حجة كتابية صريحة تفيد بان المستأنف تسلم منهم مبلغ 300.000 درهم مقابل تسييرهم المحلات موضوع النزاع لمدة خمس سنوات لأنه لأول مرة بعد إحالة ملف الدعوى من محكمة النقض صرح المستأنفون فرعيا أمام محكمة الاستئناف بزعمهم المذكور ، وأيضا من حيث الواقع فإن مداخيل الفندق و المقهى موضوع النزاع تفوق بكثير مبلغ 300.000 درهم ولا يمكن للمستأنف القبول بالمبلغ المذكور لأنه يضر بحقوقه و مصالحه المشتركة مع المستأنفين فرعيا أمام انعدام التزام كتابي صريح لهذه الواقعة ، لذلك فإنه يلتمس الحكم وفق مذكرته بعد الإحالة من النقض .

و بناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 25/04/2018 جاء فيها أن المستأنف أصليا و دفاعه حضرا جلسة البحث كما حضر من المستأنف عليهم أصليا السيد بوشعيب (ت.) و السيد أحمد (ت.) و تخلف الباقي رغم التوصل ، وأنه عن سؤال وجهته المحكمة إلى المستأنف أصليا بخصوص المبالغ المالية موضوع البحث أقر بوقوع تحويلات مالية لفائدته و هي المبالغ المالية التي طالبه بها المستأنف عليهم أصليا أثناء إجراء الخبرة كما أقر كذلك بان المرحوم مصطفى (ت.) كان يؤدي نيابة عنه واجبات الكراء عن سكنه وذلك حسب وصولات الكراء المستدل بها رفقة الخبرة ، وأنهم يؤكدون أساسا ما جاء في إقرار المستأنف بخصوص المبالغ المالية المصرح بها من طرفهم خلال إجراء الخبرة ، لذلك فإنهم يلتمسون خصمها من المبالغ المحكوم بها في مواجهتهم لفائدة المستأنف و الحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة لكون المبالغ المالية التي توصل بها الخبير لا تمت إلى الواقع بصلة .

و بناء على القرار التمهيدي عدد 393 الصادر بتاريخ 16/05/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة السيد حسن (ح.) .

وبناء على قرار إرجاع المهمة للخبير الصادر بتاريخ 27/03/2019 لإعادة إنجازها .

وبناء على طلب الإعفاء من المهمة لظروف صحية المدلى به من الخبير حسن (ح.) بتاريخ 27 ماي 2019 .

وبناء على قرارا استبدال الخبير المذكور بالخبير حسون (حس.) الذي أنجز تقريرا أودعه بكتابة الضبط بتاريخ 7 أكتوبر 2019 .

و بناء على مذكرة بعد الخبرة مع مقال اصلاحي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/11/2019 جاء فيها أن الخبير المذكور بعد استدعائه اطراف النزاع و انتقاله إلى عين المحلات التجارية المتواجدة باقليم خريبكة أعد تقريرا خلص فيه إلى إعداد جدول بالربح الصافي التقديري لسنوات عن المدة من سنة 2009 إلى 2018 حدد فيه نصيب المستأنف بنسبة 50 % في مبلغ 929.738,31 درهم ، اعداد جدول بالأداءات المسلمة الى المستأنف من قبل المستانف عليهم التي تخص دفوعات بنكية وأداءات مالية والشيك الحامل لمبلغ 300.000,00 درهم والتي حددها في مبلغ 347.200,00 درهم وخصم هذا مبلغ من نصيب المستأنف من الأرباح 929.738,31 درهم ليصير نصيب المستأنف من الأرباح محددا في مبلغ 582.538,31 درهم ويتبين من تقرير خبرة السيد حسن (حس.) أن هذا الأخير خرج عن قواعد الانصاف باعطائه صورة عن وضعية المقهى و الفندق وكأنهما لا يشتغلان في ظروف لائقة أو لا يجذبون زائرين وزبناء كما يتبين من تقرير الخبرة المذكور أن السيد حسون (حس.) لم يتمكن من انجاز تقريره بناءا على الوثائق المحاسبية والدفاتر الممسوكة بانتظام لدى المستأنف عليهم الذين عملوا متواطئين على اخفاء الوثائق المذكورة وعدم تمكين الخبير منها بهدف الحيلولة دون تمكين المستأنف من حقوقه في استغلال المحلات التجارية المذكورة التي التزموا بتسييرها منذ سنة 2009 الى تاريخ اليوم وهي نفس التصرفات التي قاموا بها مع الخبراء مما اضطر معه الخبير السيد حسون (حس.) إلى اعتماد منهجية التقييم الجزافي والتقريبي المعمول بها في العمليات المحاسبية مماثل للتقرير الذي أنجزه الخبير السابق السيد عبد المجيد (ب.) ومن جهة أخرى وعملا بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م فقد أدلى المستأنف الخبير المذكور برسالة بملاحظاته حول ما قام به المستانف عليهم يوم الانتقال الى عين المحلات التجارية موضوع النزاع وأيضا فان المهمة التي أسندت إلى الخبير المذكور هي اجراء المحاسبة بين أطراف النزاع وليس من حقه الحكم أو النظر في صحة الوثائق التي أدلى بها له المستأنف عليهم وخصم مبالغ مالية من الربح الصافي المستحق للمستأنف عليه دون أخذ رأي هذا الأخير في شأنها خاصة وأن محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 352/3 بتت في هذه النقطة، وأن محكمة الاستئناف بعد الإحالة عليها من محكمة النقض اجرت على اثرها بحثا تحقيقا في النازلة و منها الشيك الحامل لمبلغ 300.000,00 درهم الذي كان المستأنف دائنا به لشقيق المستانف عليهم المتوفى المصطفی (ت.) والذي أجري فيه صلح مع المستأنف بعد أداء قيمة الشيك المذكور من قبل المصطفى (ت.) بمكتب دفاع المستأنف الأستاذ أحمد محمد (ج.) المحامي بهيئة خريبكة، في حين أقر المستأنف بتوصله بالمبالغ المالية الأخرى من المستانف عليهم كما أن الخبير المذكور طلب منه تزويده بتقرير خبرة السيد عبد المجيد (ب.) و استجاب لطلبه و بالنظر إلى ما سبق يلتمس من المحكمة استبعاد تقرير خبرة السيد حسون (حس.) لعدم واقعيته و عدم موافقته الصواب، أن تقرير خبرة السيد عبد المجيد (ب.) خلال المرحلة الابتدائية الذي حدد مستحقات المستأنف عن استغلال المحلات التجارية موضوع النزاع في مبلغ 1.339.500,00 درهم عن المدة من 28/07/2009 الى 30/04/2014 والذي صادقت عليه المحكمة المذكورة وتم تأييده استئنافيا والذي صار انتهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به، وأن وسيلة الطعن الوحيدة للنقض التي تمسك بها المستأنف تتعلق بأن القرار الاستئنافي عدد 4636 المؤرخ 19/07/2016 في الملف عدد 5043/8202/2015 قضى برفض طلبه الإضافي الذي تقدم به بجلسة 24/11/2015 الرامي إلى الحكم له بمبلغ 1.225.500 درهم عن المدة من 01/05/2014 إلى 30/11/2015 عن مدة 19 شهرا بناء على واقع الحال إلا أن المستأنف بمقتضى مذكرته بعد الإحالة من النقض المدلى بها بجلسة 29/11/2017 واعتمادا على تقرير خبرة السيد عبد المجيد (ب.) المذكور التمس الحكم له بمبلغ 446.500.00 درهم عن نفس المدة المذكورة ( 19 شهرا) وانه لهذه الغاية يتقدم المستأنف بطلب اصلاحی للطلب الإضافي المذكور ويلتمس من محكمة الاستئناف الحكم بإصلاح مقاله الإضافي المدلى به بجلسة 24/11/2015 الرامي إلى الحكم له بمبلغ 1.225.500,00 درهم بأن يكون شاملا للمدة من 01/05/2014 إلى 31/10/2019 وهي مدة 66 شهرا بدل المدة من 01/05/2014 الى 30/11/2015 وعدم اعتبار ملتمسه الإضافي الوارد في مذكرته المدلى به بجلسة 29/11/2017 الذي يطالب فيه بمبلغ 446.500,00 درهم عن مدة 19 شهرا واعتباره كأن لم يكن، ملتمسا اعتبار اسم المستأنف عليها السيدة حليمة (ص.) و ليس حكيمة (ص.) و اعتبار المستأنف عليه امحمد (ت.) و ليس محمد (ت.) و من جهة اخرى فإنه بدل ان يصرح في السطر السادس ما قبل الاخير بأنه يتضح منه بأن محكمة الاستئناف قضت برفض الطلبات الاضافية صرح خطأ أن محكمة النقض قضت و في الاستئناف الاصلي الحكم على المستأنف عليهم اصليا بادائهم له واجبه في استغلال المقهى موضوع نزاع عن 66 شهرا حسب مبلغ 1.225.500 درهم و بعدم اعتباره ملتمسه الرامي الى الحكم له بمبلغ 446.500 درهم مع تحميلهم الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و في الاستئناف الفرعي باعتبار الشيك الحامل لمبلغ 300.000 درهم كان شقيق المستأنف عليهم اصليا المصطفى (ت.) المتوفى مدينا للمستأنف فرعيا وتم تسويته بالصلح مع دفاعه الأمر الذي يتعين معه خصم المبالغ المالية الاخرى وقدرها 48.200 درهم من منتوج الأرباح المستحقة لفائدة المستأنف فرعيا و تحميلهم الصائر ، وأدلى بصورة رسالة و صورة ابراء .

و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 11/12/2019 جاء فيها أن الخبير بعد استدعائه لجميع اطراف النزاع انتقل إلى عين مكان تواجد المحل موضوع النزاع الكائن بمدينة خريبكة وطلب من المستأنف عليهم الادلاء له بالوثائق الحسابية و الدفاتر التجارية وجميع الوثائق اللازمة التي ستمكنه من انجاز خبرة حسابية وأنهم مكنوا الخبير بمكتبه بالوثائق التالية وهي ميزانيات سنوات من 2009 إلى 2018 للسنوات المذكورة ، دفاتر الحسابات ، رصيد الحسابات لنفس المدة من 2009 إلى 2018 ، أوراق ملخص العمليات لكل سجل من السجلات الفرعية غير مستخرجة من برنامج المحاسبة ، الفواتير المشتريات والمصاريف السنوات 2013 - 2014 - 2015 -2016 مع تصريحات الضريبة على القيمة المضافة ، سجل الصندوق والعمليات المختلفة كما أن المستأنف عليهم مكنوا الخبير المذكور بالإضافة إلى الوثائق المذكورة بجميع المستندات واللوائح اليومية المتعلقة بتحديد المدخول اليومي للفندق والمقهى والتي على اساسها يحتسب المدخول الشهري للفندق والمقهى الى ان الخبير رد جميع هذه الوثائق الى المستأنف عليهم بدعوى أنه ليس في حاجة اليها وان ما ادلي به من الوثائق الوارد ذكرها اعلاه كافية للايفاء بالمطلوب فيما يخص المحاسبة التي يقوم بانجازها و أن المستأنف عليهم فوجئوا بما أورده الخبير في تقريره بكون الوثائق المدلی بها من طرفهم بخصوص رقم المعاملات والمداخيل المصرح بها في ميزانية الشركة وتصريحات الضريبة على القيمة المضافة لم تكن معززة بالمستندات المتعلقة باللوائح اليومية للشراء التي تمكن من تحديد المدخول اليومي للفندق وبأية تفاصيل مبررة للمبيعات المنجزة بالمقهى واستبعد بذلك جميع المداخيل اليومية للفندق والمقهى خلال الفترة المطلوبة في اجراء المحاسبة المحددة بناء على الوثائق الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم في مبلغ 117.11 درهما بالنسبة للمقهى وفي مبلغ 165.08 درهم بالنسبة للفندق بعلة أنها ناتجة عن دفاتر محاسبة غير ممسوكة بانتظام مضيفا بان الطرف المسير لم يدل كذلك له بنسخ الكناش ونسخ التصريحات المدلى بها عادة من طرف مستعملي الفنادق وخصوصا كناش التداول اليومي مع شركة السياحة بدائرة الامن ، لوائح زبناء الفندق التي يتم بعثها إلى مندوبية السياحة ولوائح زبناء الفندق التي يتم بعثها الى وزارة السياحة وأن المستأنف عليهم يؤكدون أنهم أدلوا للخبير بكل الوثائق المذكورة وهو من رفض تسلمها منهم بعلة أن ما ادلى له من الوثائق کافية للايفاء المطلوب، وأنهم يؤكدون للمحكمة بان هذه الوثائق الأخيرة هي موجودة لدى الإدارات المذكورة وانه لايمكن لأية مؤسسة فندقية أن تعمل وتستمر في عملها دون أن تمكن الإدارات المذكورة من تلك الوثائق وأن المستأنف عليهم يؤكدون بان هذه الوثائق الأخيرة بدورها مازالت بحوزتهم وانهم مستعدون للادلاء بها للمحكمة للاطلاع عليها هذا فضلا على ان الخبير كان عليه للتاكد من تواجد هذه الوثائق الإدارية المذكورة الانتقال إلى المؤسسات المشار اليها في تقريره ليتأكد من وجودها أو عدم وجودها لدى المؤسسات الادارية المذكورة وأنه بناء على هذه الاسباب والمتمثلة في عدم قبول الخبير الوثائق المذكورة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم استبعد جميع الوثائق الحسابية المدلی بها من طرف المستأنف عليهم واعتبر أن المداخيل المثبتة في الوثائق المذكورة بالنسبة للفندق والمقهى ضئيلة ولا تمثل الدخل الحقيقي لهما واعتمد في تقديره الجزافي على كون المدخول اليومي للمقهى يقدر بحوالي 400 درهما يوميا وحدد ثمن الغرفة في مبلغ 150 درهما رغم تسجيله في تقريره للوسائل التي اعتمدها في تقديره الجزافي لدخل المقهى والفندق إلى كون المنطقة التي يوجد بها المحل التجاري موضوع الخبرة منطقة لا يمكن وصفها بالسياحة وأنه بالفعل فان المنطقة التي يوجد بها المحل موضوع النزاع بالإضافة إلى كونها منطقة غير سياحية فهي عبارة عن حي شعبي بعيد عن المظاهر السياحية ، و يوجد في زنقة بها سوق عشوائي لبيع الخضر ويأمه أصحاب العربات المجرورة بالدواب او المدفوعة بأصحابها ثم ان قاطنة المنطقة هي من الطبقة المتوسطة وأن الخبير في تقديره الجزافي الذي اعتمده كمعيار لتحديد دخل المقهى ودخل الفندق لم يبين الوسائل الفنية والقانونية المقنعة التي اعتمدها في تقديره حتى يكون تقديره الجزافي مصادفا للحقيقة وان قوله بكونه استند في ذلك على اثمنة الغرف المتواجدة بنفس المدينة يبقى قولا غير مقنع وغير مبني على اساس ما دام لم يبين في تقريره الغرف الفندقية التي زارها بمدينة خريبكة والتي اعتبرها غرف المقارنة وان الخبير هو خبير حيسوبي ملزم بان يوضح ذلك في تقريره حتى تكون النتيجة التي توصل اليها مبنية على اسس واقعية وقانونية ، ملتمسين أساسا حفظ حقهم بالادلاء بالوثائق الحاسبية التي رفض الخبير تسلمها لتتمكن المحكمة من ترتيب الجزاء القانوني على ذلك و احتياطيا استبعاد الخبرة المنجزة و اجراء خبرة حسابية ثانية يعهد بها لخبيرين او اكثر مختصين في المحاسبة.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/12/2019 حضرها نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليهم بتعقيبه المشار إليه أعلاه تسلم نائب المستأنف نسخة منه وأكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث سبق لهذه المحكمة أن قضت برد الاستئنافين الأصلي و الفرعي وتأييد الحكم المستأنف وبرفض الطلب الاضافي و الذي تم الطعن فيه بالنقض من الطرفين فأصدرت محكمة النقض قراريها المشار إليهما أعلاه إذ تم نقض القرار بأحدهما جزئيا بعلة جواب المحكمة على دفع الطالبين- المستأنف عليهم حاليا -بتوصل المطلوب -المستأنف بمبلغ 348200 درهم ووجوب خصمه من المبلغ المحكوم به رقم ما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها ، كما تم نقض القرار الاستئنافي كليا بمقتضى القرار الثاني بعلة رفض الطلبات الإضافية بسبب عدم أداء الصائر مع أن القرار المطعون فيه و الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي أقر للطالب بأحقية في دعواه وبالتالي في مطالبة الاضافية و الخبرة المأمور بها كانت لإثبات قيمة المستحقات وليس للقول بالحق فيها من عدمه .

وحيث إن هذه المحكمة مقيدة بما جاء في قرار محكمة النقض كما أن النتيجة الحتمية لنقض القرار الاستئنافي هو اعتباره كأن لم يكن ورجوع الخصومة والأطراف الى ما كانت وكانوا عليه قبل صدوره.

وحيث أمرت هذه المحكمة بإجراء بحث حضره المستأنف و دفاعه ومن المستأنف عليهم السيدين أحمد وبوشعيب (ت.) أقر خلاله المستأنف بالأداء موضوع التحويلات الستة بمبلغ 5000 درهم لكل واحدة المشار إليها بتقرير الخبرة المنجز ابتدائيا وكذلك واجبات الكراء المؤداة لفائدته حسب الوصولات المستدل بها .

وحيث إن مجموع المبالغ المذكورة و التي يؤكد المستأنف في تعقيبيه على البحث التوصل بها يتحدد في 48200 درهم وهو الواجب خصمه من المستحقات، أما بالنسبة لمبلغ 300.000 درهم فإن المستأنف يدفع بتعلقه بدين كان بذمة المرحوم السيد مصطفى (ت.) و بضمانة أخيه بوشعيب (ت.) حسب الاشهاد بالابراء المستدل به للخبير والمرفق بتقرير الخبرة المشار إليه وأنه بالإطلاع على الاشهاد بالإبراء المذكور يتبين أنه يشير فعلا لتعلق المبلغ موضوع الشيك رقم 0483414DAB بدين وأن المستأنف عليهم لم يثبتوا تعلقه بواجبات التسيير لمدة خمس سنوات كما جاء في دفعهم خاصة وأن كلا من السيدين بوشعيب وأحمد قد اشاروا فقط في تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية حسب المحضرين المؤرخين في 14 و 15 ماي 2013 بأداء السيد مصطفى (ت.) باعتباره المكلف بالتسيير مبلغ 5000 درهم شهريا بناء على طلب المستأنف إضافة لأداء مبلغ 1300 درهم كراء المنزل المستغل من طرفه مقابل اقتطاعها من نصيبه من مداخيل الفندق ولم تتم الاشارة نهائيا لمبلغ 300.000 درهم المؤدى بواسطة الشيك مع الاشارة الى أن الإشهادا بالإبراء الصادر بشأنه و المتمسك به مؤرخ في 14 يوليو 2011 ، ويترتب عن ذلك أنه لايمكن اعتبار الأداءات المتمسك بها من المستأنفين الفرعيين إلا في حدود مبلغ 48200 درهم.

وحيث أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة قبل البت في النازلة لتحديد نصيب المستأنف من الأرباح من تاريخ 28/07/2009 استنادا للعقد الرابط بينه وبين المستأنفين والمنجز في التاريخ المذكور عهد القيام بها للخبير السيد حسن (ح.) الذي أنجز تقريرا كان مشوبا بعدة عيوب( الرجوع بشأنها لحيثيات قرار الارجاع الصادر بتاريخ 27/03/2019 تحت عدد 245 ) فتقرر إرجاع المهمة للخبير قصد إعادة إنجازها.

وحيث تقدم الخبير المذكور بطلب إعفائه من المهمة لظروف صحية فتقرر استبداله بالخبير السيد حسن (حس.) الذي انجز تقريرا يتبين بالرجوع إليه أنه احترم الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأنجز وفق مقتضيات القرار التمهيدي بخلاف التقرير المنجز من طرف السيد حسن (ح.) مما تقرر معه استبعاد هذا الاخير كما أن الخبير المذكور قام بدراسة الوثائق المستدل بها من المستأنف عليهم والمشار إليها في الصفحة 3 من التقرير وخلص بخصوص رقم المعاملات و المداخيل المصرح بها سواء في ميزانية الشركة أو تصريحات الضريبة على القيمة المضافة أنه لم يتم الإدلاء بأية مستندات أو تفاصيل أو سجلات أو اللوائح اليومية للنزلاء التي تمكن من تحديد المدخول اليومي للفندق وعدم الإدلاء بأية تفاصيل مبررة للمبيعات المنجزة بالمقهى، وأنها تقتصر على تسجيل مبلغ إجمالي شهري لمدخول الفندق ومبلغ واحد شهري بالنسبة للمقهى وغير مدعمة بأية تفاصيل وأدلة تبين كيفية احتساب المبلغين، وقام في غياب الوثائق المثبتة للدخل الحقيقي والتي أشار إليها في الصفحة 5 من تقريره بتقدير المداخيل بصفة جزافية مع الأخذ بعين الاعتبار موقع المحل وتجهيزه وأثمنة الغرف بنفس المدينة من موقع الحجز والقيام بالتحريات الضرورية وخصم قيمة الصوائر باعتبارها مدعمة بفواتير والأخذ بعين الاعتبار أجور 6 عمال وتعديل مبلغ صوائر مخصص الاهتلاك فخلص الى تحديد نصيب المستأنف من الأرباح من 28/07/2009 الى 31/12/2018 يتحدد في مبلغ 929738.31 درهم .

وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسون (حس.) جاءت موضوعية وواضحة من حيث النتائج المتوصل إليها كما أن الخبير اطلع على جميع الوثائق المستدل بها من المستأنفين فرعيا والمشار إليها في تعقيبيهم ولم يدلوا بالوثائق التي دفعوا برفض تسلمها من طرف الخبير حتى يمكن التأكد مما ذا كانت تتعلق بما أشير إليه في الخبرة أم لا و من حجيتها في إثبات المداخيل المصرح بها من طرفهم وأنه لا يمكن حفظ حقهم في الإدلاء بها وفق ما جاء في ملتمسهم كما أنه لا مبرر لاجراء خبرة جديدة لموضوعية الخبرة المنجزة من طرف السيد حسون (حس.) و عدم الادلاء بخلاف ما توصل إليه مما يتعين معه المصادقة على تقريره واعتماده للبت في النزاع. وبالنسبة لما جاء في تعقيب المستأنف بخصوص مصادقة المحكمة الابتدائية على تقرير خبرة السيد عبد المجيد (ب.) وتأييد الحكم استئنافيا وصيرورته انتهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به فإنه يعتبر غير صحيح، لأن محكمة النقض وبمقتضى قرارها عدد 351/3 الصادر بشأن الطعن المقدم من المستانف قضت بنقض كلي للقرار الاستئنافي المتمسك به مع إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وان من آثار النقض وفق ما اشير إليه أعلاه إعادة الخصومة والأطراف الى ما كانت وكانوا عليه قبل صدوره ، وأن المحكمة أمرت اعتبارا لذلك بإجراء بحث للتأكد من المبالغ المؤداة ثم بإجراء خبرة للتأكد من المستحقات هذا مع الاشارة الى أنه بالرغم من اعتماد كل من الخبير المعين ابتدائيا السيد عبد المجيد (ب.) و الخبير المعين حاليا السيد حسون (حس.) التقدير الجزافي إلا أن الأخير كان أكثر دقة فيما يخص تحديد المداخيل وفق ما جاء في تقريره وأشير إليه أعلاه .

وحيث تمتد المدة المحددة في الخبرة بخصوص نصيب المستأنف الى غاية 31/12/2018 ولا يمكن الاستجابة للطلب الاضافي إلا لغاية هذا التاريخ ، لاعتماد الخبير في تحديد الربح بالإضافة للمداخيل التي تم تقديرها بشكل جزافي المصاريف المثبتة بفواتير والتي تتغير من سنة الى أخرى حسب ما جاء في الجدول المضمن بالصفحة 8 من التقرير .

وحيث يترتب عما ذكر أن المبلغ المستحق للمستأنف عن المدة من 28/7/2009 الى 30/4/2014 موضوع الحكم المستأنف يتحدد حسب الخبرة المنجزة من طرف السيد حسون (حس.) في مبلغ 491731.72 درهم يخصم منه مبلغ 48200 درهم قيمة الأداءات المعترف بها من المستأنف ليصبح المبلغ المستحق هو 443531.72 درهم أما بالنسبة لطلبي التعويض عن الضرر والحكم بتحميل المدعى عليهم كامل المسؤولية عن عدم أداء الضرائب المستحقة للدولة موضوع المقال الإضافي فإنهما غير مبررين ويتعين ردهما وهو ما يناسب ما جاء في الحكم من رفضه للباقي ويتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 443531.72 درهم .

وحيث يتعين جعل صائر الاستئنافين الأصلي و الفرعي بالنسبة .

وبالنسبة للمقال الاضافي و الاصلاحي الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم لفائدة المستأنف مبلغ 438006.59 درهم عن المدة من فاتح ماي 2014 الى متم دجنبر 2018 مع الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلب .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

تأسيسا على قراري محكمة النقض عدد 351/3و عدد 352/3 الصادرين بتاريخ 17/05/2017 .

في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و المقالين الاضافي و الاصلاحي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 443531.72 درهم وجعل صائر الاستئنافين الأصلي و الفرعي بالنسبة .

في المقال الاضافي و الاصلاحي : بأداء المستأنف عليهم لفائدة المستأنف مبلغ 438006.59 درهم نصيبه من الأرباح عن المدة من فاتح ماي 2014 الى متم دجنبر 2018 مع الصائر بالنسبة وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile