Réf
81637
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6297
Date de décision
23/12/2019
N° de dossier
2019/8227/5909
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Société commerciale par la forme, Option de juridiction, Litige mixte, Droit à l'image, Demandeur non-commerçant, Défendeur commerçant, Déclinatoire de compétence, Confirmation de compétence, Compétence d'attribution, Action en responsabilité
Base légale
Article(s) : 1 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de litige mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle pour atteinte au droit à l'image, intentée par un artiste contre une société commerciale. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le demandeur n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige n'entrait dans aucun des cas de compétence prévus par la loi. La cour écarte ce moyen en qualifiant le litige de mixte, dès lors qu'il oppose une société commerciale par sa forme à un demandeur non commerçant. Elle rappelle la règle prétorienne constante selon laquelle, dans une telle hypothèse, le demandeur civil dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale du défendeur. En choisissant de saisir le tribunal de commerce, l'intimé a valablement exercé cette option. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ14/10/2019 تحت عدد 1675 في الملف رقم 7698/8202/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/07/2019 لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه انه يعمل في مجال الغناء تحت لقب (ب.) و انه انتج عدة اغاني و كانت اخر اصداراته اغنية تتضمن صسورة مبتكرة له جالسا فوق كرسي مع عدة رموز و كتابات د. (ب.) 170KG منشور على اليوتوب على رابط إلكتروني، و انه فوجئ بطرح المدعى عليها فيديو على اليوتوب و على صفحتها على الفايسبوك يتضمن اشهار لقنينات غاز البوتان مستغلة صورته دون أي ترخيص او اذن منه حسب الثابت من محضر معاينة، و ان ما قامت به هذه الاخيرة حققت منه ربحا مؤكدا الا انه شكل مساسا خطيرا بصورته و سمعته ادى جكهوره الواسع و ادى متابعيه على الانترنيت، كما ان ما قامت به المدعى عليها الحق به اضرارا جسيمة تجاوزت مبلغ 3.300.000 درهم حسب التقديرات الاولية، مما حدا به الى توجيه رسالة انذار اليها قصد التوقف عن استغلال صورته و جبر الضرر اللاحق بسمعته بقيت دون جدوى، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدته تةعويض مسبق قدره 100.000 درهم مع الامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية من اجل تحديد التعويض المستحق له استنادا الى الربح المحقق من طرف المدعى عليها جراء استغلال صورته في اشهار منتوجها من قنينات غاز البوتان و عدد المشاهدات التي حققها فيديو اشهار منتوج المدعى عليها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي و اليوتوب و التعليقات الساخرة و الجارحة التي مست بصورته و سمعته كمغني معروف و شخصه و حفظ حقه في التعقيب على ضوء الخبرة المطلوب و تقديم مطالبه الاضافية و النهائية، و عزز المقال بامر قضائي، محضر معاينة و انذار.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بعدم الاختصاص النوعي بجلسة 23/09/2019 جاء فيها انه لا وجود لاي عقد بينها و المدعي و بالتالي فالدعوى لا تدخل ضمن الاختصاص الاول المسطر في المادة 5، كما ان هذا الاخير ليس بتاجر و لا وجود لاي اعمال تجارية بينهما، فضلا عن ان الدعوى الحالية لا تتعلق باوراق تجارية و لا باصول تجارية و لا بنزاع ناشئ بين شركاء في شركة تجارية، لذلك تلتمس الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة و احالة الملف على المحكمة الابتدائية للدار البيضاء للاختصاص مع تحميل المدعي الصائر.
و بناء على قرار المحكمة باحالة الملف على النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و التصريح باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل و امر كتابة الضبط باشعارها بالقرار المتخذ.
و بناء على ادراج الملف بجلسة 30/09/2019 حضرها نائبا الطرفين و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجز الملف للمداولة لجلسة 07/10/2019 مددت لجلسة 14/10/2019..
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان تعليل محكمة الدرجة الأولى مخالف للقانون ذلك ان محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بما هو مستقر عليه والحال ان التعليل يجب ان يكون مستندا على القانون وليس على المستقر عليه المخالف للقانون وان النقطة 2 من المادة 5 من القانون 17/95 تؤكد على نوعية الاعمال التجارية التي تعطي الاختصاص للمحكمة التجارية وهي الدعاوى الى تنشا بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية وكما ستلاحظه المحكمة فانه لا وجود لأي عمل تجاري بين المستأنفة والمستأنف عليه ولا توجد أي علاقة بينهما كما ان المستأنف عليه ليس تاجرا وبالتالي فلا وجود للعمل التجاري الذي عللت به محكمة الدرجة الأولى حكمها للقول باختصاصها تم ان تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء متناقض مع المادة 5 من القانون 17/95 ومخالفا له ذلك ان المادة 5 من القانون المذكور جاءت واضحة ولا لبس فيها اذ وتستثني من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشا بينهم من نزاع بسبب عمل من اعمال التاجر ويجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم والوساطة وفق احكام الفصول من 306 الى 7-327 من قانون المسطرة المدنية ولا وجود لأي عقد تجاري ولا حتى عقد غير تجاري بين المستأنفة والمستأنف عليه لتطبيق الحالة الأولى من المادة 5 على النازلة بحيث لا وجود لأي عقد بين الطرفين والمستأنف عليه ليس بتاجر ولا وجود لأي عمل تجاري بينه وبين المستأنفة للقول بتطبيق الحالة الثانية من المادة 5 على النازلة كما ان الدعاوى لا تتعلق بأوراق تجارية للقول بتطبيق الحالة 3 من المادة 5 على النازلة والمستأنفة والمستأنف عليه ليسوا شركاء في شركة تجارية لتطبيق الحالة 4 من المادة 5 على النازلة كما ان الدعوى لا تتعلق بأصل تجاري للقول بتطبيق الحالة 5 من المادة 5 على النازلة كما ان الطرفين لم يتفقا على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية مما يجعل الدعوى الحالية تخرج عن نطاق أي من حالات المادة 5 من القانون اعلاه وبالتالي لا تدخل الدعوى الحالية ضمن اختصاص المحاكم التجارية ، وان الحكم المستأنف الذي ابتدع وجود اعمال تجارية بين طرفي النزاع والحال انه لا وجود لأية اعمال ولا اية علاقة رابطة بين الطرفين .
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ حق المستأنفة للإدلاء بوثائق إضافية بعد التعيين.
وادلت بنسخة من الحكم ووثائق أخرى سيدلي بها بعد التعيين .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 16/12/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة23/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان المستأنفة تتخذ شكل شركة مساهمة وهو ما يجعلها تاجرة بالشكل حسب المادة الاولى من القانون رقم 17.95 المنظم لشركات المساهمة ، ومادام ان المستأنفة شركة تجارية والمستأنف عليه طرف مدني فإن النزاع يصطبغ بصبغة النزاع المختلط، وفي هذا النوع من النزاعات فقد استقر عمل محكمة النقض ومعه عمل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء على منح حق الخيار للطرف المدني عندما يكون مدعيا في رفع دعواه امام المحكمة المدنية باعتبارها محكمته هو او امام المحكمة التجارية باعتبارها المكان الطبيعي لمقاضاة الشخص التاجر، والمستأنف عليه بلجوئه للمحكمة التجارية قصد مقاضاة المستأنفة يكون قد مارس حق الخيار المتاح له قانونا وهو ما يجعل المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصا نوعيا بنظر النزاع وبالتالي وجب التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.
-في الشكل:
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025