Le recours en rétractation ne saurait pallier l’absence d’appel formé contre le jugement ayant fixé le montant de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81530

Identification

Réf

81530

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

616

Date de décision

14/02/2019

N° de dossier

2017/8206/5472

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt confirmatif rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des moyens soulevés par la partie défaillante. En première instance, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Devant la cour, le preneur, opposant, soutenait que l'indemnité était insuffisante et sollicitait une contre-expertise, arguant ne pas avoir été régulièrement convoqué lors de l'instance d'appel initiale. La cour d'appel de commerce, tout en déclarant le recours recevable en la forme, le rejette au fond. Elle retient que le recours en opposition a pour seul objet de permettre à la partie défaillante de présenter les moyens de défense qu'elle n'a pu faire valoir, mais ne saurait pallier l'absence d'un appel principal ou incident contre le jugement de première instance. Dès lors que le preneur n'avait pas contesté le montant de l'indemnité par la voie de l'appel, il ne peut le remettre en cause par le biais d'une opposition à un arrêt qui s'est borné à confirmer la décision initiale. Le recours est par conséquent rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 07/11/2017 تقدم السيد بوشعيب (ش.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يتعرض على القرار الاستئنافي الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 05/04/2017 تحت عدد 2027 في الملف عدد 2272/8206/2015 القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي باستحقاقه تعويضا بمبلغ 130.000 درهم تؤديه المتعرض عليها مقابل إفراغه من المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] سيدي قاسم مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليها وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمتعرض مما يتعين معه قبول تعرضه لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المتعرض عليه أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه يملك الاصل التجاري للمحل وانه توصل من المدعى عليها بانذار تعرب فيه عن رغبتها في استرجاع المحل لاستغلاله شخصيا وان مسطرة الصلح انتهت بالاشهاد بعدم الصلح وانه ينازع في الانذار كونه موجه من غير ذي صفة والتمس الحكم ببطلان الانذار عدد 24/333/2013 المتوصل به بتاريخ 09/04/2013 واحتياطيا الحكم باجراء خبرة قصد تحديد التعويض الكامل المستحق مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المالية التي تكبدها العارض من اجل التشييد.

وبجلسة 30/04/2014 ادلت المدعى عليها بواسطة نائبيها بمذكرة جوابية التمست فيها الاشهاد على ثبوت صفتها والحكم وفق مطالبها الرامية الى الافراغ واحتياطيا تسجيل عدم معارضتها في اجراء الخبرة.

وبجلسة 14/05/2014 ادلى نائب اللمدعي بمذكرة تاكيدية اضاف فيها ان التنازل المدلى به من طرف المدعية لا يعنيه ولا يخص المحل الذي يعتمره اعتبارا لكونه لا يتضمن تحديد المحل ولا عنوانه مما يجعل الانذار المتوصل به باطلا لكون عقد الكراء يتضمن مكترية ثانية الى جانب العارض.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة رقية (ح.) وجاء في أسباب استئنافها ان الحكم المطعون فيه بالإستئناف جانب الصواب فيما قضى به من تعويض للمستأنف عليها مما يتعين إلغاؤه وبعد التصدي القول والحكم بتعويض في حدود ثلاث سنوات من الكراء مع خصم 50% من التعويض الذي ينوب شريكه المستأنف وان الثابت من وثائق الملف والمعطيات المضمنة بتقرير الخبرة ان الأمر يتعلق بمحل يقع بالمجال القروي, وان مساحة هذا المحل هي 65,81 م2 مجهز بالكهرباء فقط حسب ما جاء في تقرير الخبرة, وانه من خلال هذه المعطيات يتجلى بكل وضوح نوعية المحل موضوع الطلب خاصة وان الخبرة في مجملها لم تعتمد عناصر علمية في غياب وجود دفاتر حسابية وتصريحات ضريبية مما جعلها تقديرات عفوية, وان المستأنفة تماشيا مع هذه الوقائع تجد نفسها مضطرة الى التماس الأمر بإجراء خبرة على المحل يعهد القيام بها لخبير مختص يقوم بتحديد قيمة الأصل التجاري بكل موضوعية مع حفظ حق الأطراف في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة وانه بصفة احتياطية وفي حالة عدم الإستجابة لطلبها الرئيسي فانها تلتمس الحكم بتعويض يعادل كراء ثلاث سنوات من الكراء مع خصم 50% لشريكته ولأنه رغم تنازل شريكة المستأنف عليه فان هذا الأخير ظل واضعا يده على المحل بكامله ولم تسترجعه المستأنفة.

وبعد انتهاء الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو محل طعن بالتعرض لصدوره غيابيا في حق المتعرض.

وحيث أسس الطاعن أسباب تعرضه أن العارض لم يبلغ أصلا بالحكم الابتدائي ولم يشعر كذلك خلال مرحلة الاستئناف، وان المتعرض عليها عمدت الى استئناف الحكم الابتدائي فتح له ملف عدد 2272/8206/2015. وأنها لم تسهر على تبليغ الاستدعاءات خلال مرحلة الاستئناف الى العارض ، وانه لو توصل بالاستدعاء للحضور خلال المرحلة الاستئنافية لما صدر القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي غيابيا. وان المتعرض عليها تدعي بأن مبلغ التعويض المحكوم جد مرتفع علما أن المحل يوجد في المجال القروي ومساحته لا تتجاوز 65 م مربع ويجب تحديد التعويض في مبلغ كراء ثلاث سنوات مع خصم 50% لشريكته. وان هذا الادعاء لا أساس له من الصحة سيما وأن المحل موضوع النزاع وقت كرائه كان عبارة عن محل مهجور ولا يتوفر على مادة الماء والكهرباء وأن العارض قام بتبليطه وصباغته وتجهيزه بمادة الكهرباء وان المحل خصصه العارض لبيع المواد الغذائية والهواتف النقالة وإصلاحها، وأنه اضطر الى استخدام ثلاثة عمال لمساعدته في تجارته لأن المحل التجاري يعرف رواجا تجاريا مهما وأن سومته الكرائية ليست بضئيلة اذ تبلغ 1.250 درهم شهريا. وان المتعرض عليها تلتمس حصر التعويض في مبلغ واجب كراء ثلاثة سنوات. وان هذا الادعاء مردود جملة وتفصيلا سيما وان الانذار المؤسس عليه الدعوى يتعلق بالاستغلال والاستعمال الشخصي، وأن ما يستحقه العارض من تعويض عن الضرر عن ما لحق به من جراء فقدان أصله التجاري بكافة عناصره فضلا عن ذلك فإن التعويض المحدد في مشاهرة 3 سنوات لا علاقة له بنازلة الحال وإنما يتعلق بالدعوى المؤسسة على إنذار من أجل الهدم وإعادة البناء ليس إلا. وان المتعرض عليها تحاول إيهام المحكمة بوقائع مغلوطة بغية الاستجابة الى طلبها وطالبت بخصم 50 % نصيب المستأنف من التعويض لكونها شريكة معه. وان ادعائها مردود هو الآخر جملة وتفصيلا سيما وأن عقد الشراكة له خصوصياته حتى لو افترضنا أن هناك عقد شراكة كان على المتعرض عليها المطالبة بنصيبها سيما وأن التعويض عن فقدان الأصل التجاري لا يقبل التجزئة. وان المحل موضوع النزاع يوجد في منطقة تعرف رواجا تجاريا مهما سيما وأنه لا يعرف أية منافسة من طرف الجوار وأنه معد لبيع المواد الغذائية وبيع الهواتف النقالة وإصلاحها وبيع الخضر والفواكه، وأن العارض قام بإصلاحه وتجهيزه وتبليطه وأنه أصبح يضم ثلاثة عمال كمساعدين للعارضة في أداء مهامه التجارية ، وان الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد زهير (ل.) لم تراع هاته المعطيات، وان التعويض المستحق للمحل موضوع النزاع يفوق 300.000 درهم، ويتعين على هذا الأساس التصريح بإلغاء القرار الاستئنافي الغيابي والحكم بعد التصدي بإجراء خبرة مضادة تسند الى أحد الخبراء ذوي الاختصاص في تقويم الأصول التجارية مع حفظ حق العارض في التعقيب على الخبرة التي ستنجز في الموضوع، وانه محق في طلب ذلك ، لذا يلتمس إلغاء القرار الاستئنافي الغيابي والحكم بعد التصدي بإجراء خبرة على المحل التجاري موضوع النزاع لتحديد التعويض المستحق للعارض من جراء فقدانه للأصل التجاري تسند الى أحد الخبراء في شؤون تقويم الأصول التجارية مع حفظ حق العارض في الإدلاء بمطالبه الختامية على ضوء الخبرة التي ستنجز في الموضوع وتحميل المتعرض عليها صائر الدعوى. وأرفق مقاله بنسخة قرار عادية.

وأجابت المتعرض ضدها بجلسة 07/02/2019 ان الثابت من مقال التعرض انه عمد الى سرد وقائع النازلة بكاملها ملتمسا في الأخير بإجراء خبرة على الأصل التجاري مع حفظ حق الأطراف في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة. وان الثابت ان هذا الطلب كان موضوع طعن بالاستئناف من طرف العارضة ، وان محكمة ثاني درجة فصلت في النقطة بالذات لما ذهبت الى القول " ثبت ان المحكمة غير ملزمة بالأمر بإجراء خبرة كلما طلبها أحد الأطراف ما دام استجمعت جميع العناصر لتحديد التعويض الكامل والذي قضى به الحكم المستأنف وجاء جابرا للضرر اللاحق بالمستأنف عليه وتبعا للمواصفات التي يتميز بها المحل. وانه واضح ان طلب المتعرض غير ذي أساس واعتمد خلافا للقرار المتعرض عليه سببا سبق البت فيه. لأجله تلتمس التصريح برفض الطلب وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن تعرضه أنه لم يتم تبليغه الحكم الابتدائي ولم يتم استدعاؤه خلال مرحلة الاستئناف لبسط أوجه دفاعه ملتمسا إلغاء القرار الاستئنافي المتعرض عليه لكون التعويض المستحق للمحل موضوع النزاع يفوق 300.000 درهم وبعد التصدي إجراء خبرة مضاده لتقويم الأصل التجاري.

وحيث إن التعرض مكنة منحها المشرع لكل متقاضي صدر حكما أو قرارا في غيبته دون استدعائه لبسط أوجه دفاعه التي فاته تقديمها، وأنه في نازلة الحال فإن التعرض ولئن كان مقبولا من الناحية الشكلية فإنه بخصوص الادعاء بأن المتعرض تقدم بطعنه دون أن يتقدم باستئناف الحكم الابتدائي لا أصليا ولا فرعيا واكتفى بطلب إجراء خبرة لرفع التعويض وهو أمر غير مقبول طالما لم يتقدم بأسباب نعيه على الحكم المستأنف وعلى الخبرة المأمور بها ابتدائيا، مما يبقى معه تعرضه على القرار الاستئنافي الذي قضى فقط بتأييد الحكم المستأنف غير ذي أساس ويتعين التصريح برفضه.

وحيث يتعين تحميل المتعرض الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برفضه و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile