Le pharmacien ayant la qualité de commerçant, l’action en concurrence déloyale intentée à son encontre relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81501

Identification

Réf

81501

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

613

Date de décision

14/02/2019

N° de dossier

2019/8227/577

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 74 - 81 - 113 - 114 - Dahir n° 1-06-151 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant promulgation de la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence pour connaître d'une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'activité de pharmacien. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les défendeurs. Les appelants soutenaient que leur profession, de nature libérale, ne relevait pas de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le pharmacien acquiert la qualité de commerçant au visa de la loi n° 17.04 relative au code du médicament et de la pharmacie. Elle relève que ce texte soumet expressément les officines aux dispositions du code de commerce, notamment en matière d'obligations comptables et de procédures collectives. Dès lors que la compétence matérielle se détermine au regard du statut de commerçant du défendeur, la cour considère que le demandeur bénéficiait d'une option de compétence en faveur de la juridiction commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان بلغا بالحكم المستأنف بتاريخ 15/01/2019 وبادرا إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليهم أخلوا بالضوابط المنظمة لممارسة مهنة الصيدلة بمدينة المحمدية من خلال ممارسة نشاطهم بشكل مستمر ومن غير توقف مما يشكل منافسة غير مشروعة وهو ألحق ضررا بالعارضة.

ملتمسة الحكم على كل واحد من المدعى عليهم بأداء مبلغ 100000.00درهم مع غرامة يومية.

وحيث أدلى نائب الطرف المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعنان في إستئنافهما للحكم المذكور على كون مهنة الصيدلي لا تكتسي طابعا تجاريا وإنما تعتبر مهنة حرة.

ملتمسين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بكون الإختصاص يرجع إلى المحكمة الإبتدائية بالمحمدية.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 07/02/2019 تخلف نواب الأطراف و ألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/02/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعنان في إستئنافهما على الوسائل المشار إليها أعلاه.

حيث إن مناط الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها نقابة (ص.) بالمحمدية الحكم على المستأنفين عليهم بأداء مبلغ 100000.00درهم مع غرامة يومية نتيجة إخلالهم تبعا لإدعاءاتها بالضوابط المنظمة لممارسة مهنة الصيادلة بممارسة نشاطهم بصفة مستمرة ودون توقف وهو ما يشكل منافسة غير مشروعة.

وحيث إن الصيدلي يعتبر مكتسبا لصفة تاجر حسب مقتضيات القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة سيما مقتضيات المواد 74،81،113 و114 إذ نصت مقتضيات المادة 81 من القانون المذكور على كون أحكام مدونة التجارة تطبق على المؤسسات الصيدلية المحددة في المادة 74 منه، فيما نصت المادة 113 على إلزام الصيدلي بمسك محاسبة وفقا للتشريع المتعلق بالإلتزامات المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، كما أخضعت المادة 114 الصيدليات لأحكام الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة.

وحيث إنه من المقرر قانونا وقضاء أن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه،وأن الطاعنان وبوصفهما مدعى عليهما في نازلة الحال، ،حق لنقابة (ص.) ووفقا لمبدأ الخيار الثابت لها مقاضاتهما أمام المحكمة التجارية مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفهما بعدم إختصاص هذه الأخيرة غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile