Réf
81346
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5968
Date de décision
09/12/2019
N° de dossier
2018/8202/3268
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Rapports contradictoires, Qualification de l'expert, Preuve, Obligation de paiement, Force probante, Expertise judiciaire, Exécution des travaux, Contre-expertise, Contrat d'entreprise, Appréciation souveraine du juge
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise judiciaire contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'entrepreneur, se fondant sur une facture visée par l'architecte du projet. L'appelant contestait la réalité des prestations et la validité de cette attestation. Après avoir ordonné deux expertises successives, la cour écarte le premier rapport au motif qu'il n'émanait pas d'un technicien spécialisé dans le domaine de la construction. Elle retient en revanche les conclusions du second expert, ingénieur de profession, qui a procédé à une visite des lieux et à une analyse technique des ouvrages effectivement réalisés. La cour considère que ce rapport, objectif et détaillé, établit la créance de l'entrepreneur pour les seuls travaux dont la réalité a été matériellement constatée, incluant des prestations non prévues au contrat initial. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant arrêté par le second expert.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/06/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2018 في الملف عدد 9806/8202/2017 والقاضي بأداء المدعى عليها مبلغ 32400.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 733 الصادر بتاريخ 22/10/2018.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها تعاقدت مع المدعى عليها من أجل إنجاز مجموعة من الأشغال، وأنها نفذت إلتزاماتها إلا أن المدعى عليها إمتنعت عن أداء مبلغ 324000.00درهم الباقي بذمتها والثابت بمقتضى الفاتورة المؤرخة في 08/06/2017 المؤشر عليها من طرف المهندس المشرف على المشروع.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل.
وأرفقت مقالها بفاتورتين وعقد.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تعيب الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته جانبت الصواب بإعتمادها على شهادة المهندس المشرف للقول بإنجاز الأشغال، بإعتبار أن الأمر يتعلق بواقعة مادية محضة، لا بد لإثباتها الإدلاء بالوثائق والمستندات الدالة على إنجازها، كما أن الفاتورتين المستدل بهما لم يتم قبولهما من طرف الطاعنة ولا يحملان ختمها أو توقيعها. ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
و أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت من خلالها أن المهندس المشرف على المشروع أقر بإنجازها للأشغال، كما أن أداء المستأنفة جزءا من قيمة الفاتورة المطالب بها يعتبر قبولا بها ودليلا على إنجاز تلك الأشغال. ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وعقبت الطاعنة بمذكرة أكدت خلالها سابق دفوعاتها، مضيفة أنه يتعين الأمر بإجراء خبرة للتثبت من إنجاز تلك الأشغال. و ملتمسة أساسا رفض الطلب وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تعهد لخبيرين في الشؤون العقارية والمحاسبية.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/10/2018 والقاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد عبد اللطيف (س.) والذي وضع تقريهر بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/03/2019.
وعقبت الطاعنة بعد الخبرة بمذكرة مدلى بها بجلسة 18/04/2019 جاء فيها أن الخبرة المنجزة أثبتت أنه لاموجب للمطالبة بما هو مضمن بالفاتورة وأن المديونية غير تابثة، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة، كما حضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح من خلالها أن السيد الخبير إستنتج كون الفاتورة المؤرخة في 10/12/2012 لا تحمل خاتم المستأنفة رغم أن هذه الأخيرة سبق وأن أدت جزءا من مبلغ الفواتير موضوع النزاع الحالي، والخبير تناسى بأن الطاعنة تنازع في الفاتورة المؤرخة في 08/06/2017 المثبتة لمبلغ 342000.00درهم موضوع الحكم المستأنف والتي أشر عليها المهندس السيد نجيب (ب.) بإعتباره المهندس المشرف على الأشغال المنجزة، مضيفة أن السيد الخبير أشار إلى كون الطابق الأول موضوع الفاتورة المطالب بأدائها لم يتم تشييده نهائيا رغم أنها قامت بإنجازه حسب ما تؤكده تصاميم إنجاز الأشغال وكذا الصور المأخوذة من عين المكان، ملتمسة أساسا تأييد الحكم المستأنف، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة، وأرفقت مذكرتها بنسخة من تصاميم إنجاز الأشغال وصور تشييد الطابق الأول.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 377 الصادر بتاريخ 2/5/2019 والقاضي بإجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير شفيق (ح.)
وبناء على تقرير الخبرة المذكور والذي انتهى خلاله الى تحديد الدين المتبقي بذمة الطاعنة في مبلغ 192000 درهم وبناء على المذكرة التي تقدمت بها الطاعنة بواسطة نائبها تؤكد خلالها أنه نظرا للتناقض الصارخ بين الخبرتين فإنها تلتمس اجراء خبرة مضادة ثانية تعهد لخبير عقاري ، مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/11/2019 إن السيد الخبير خلص في تقريره إلى خلاصتين بخصوص الأشغال المنجزة من طرفها لفائدة المستأنفة تؤكدان على أنها قد أنجزت الأشغال المتفق عليها على خلاف ما جاء في الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد عبد اللطيف (س.).
وأنه فيما يخص الخلاصة الأولى فإن السيد الخبير استنتج بأن "الأشغال المنجزة فعلا والتي أدرجت أثمنتها بالفاتورتين الأولى والثانية رغم عدم الاتفاق على ثمن أشغال الحصص الثانوية وكذا ثمن أشغال الحصص التقنية، فإن مبلغ الدين المتخلد بذمة مدرسة (ج.) يساوي 324.000,00 درهم، شامل للضريبة على القيمة المضافة، وأن السيد الخبير باستنتاجه هذا يكون قد خلص إلى أن المستأنفة مدينة للطاعنة بالمبلغ المحكوم به ابتدائيا، إذ إنها أنجزت الأشغال المذكورة باتفاق مع المستأنفة التي وعن سوء نية منها أرادت التهرب من عدم أداء قيمتها، وأن المهندس السيد نجيب (ب.) أكد على أن المستأنفة مدينة للطاعنة بمبلغ الفاتورة موضوع المبلغ المحكوم به وأنه أشر عليها وعلى شهادة إنهاء الأشغال، وهو ما يتعين معه القول بالمصادقة على الخبرة المنجزة من قبل السيد الخبير فيما توصل إليه بخصوص هذه الخلاصة،
وفيما يخص إنجاز الطاعنة للأشغال فإن السيد الخبير حاول أن يحدد ثمن الأشغال الإضافية التي أنجزتها المستأنف عليها لفائدة المستأنفة، إلا أن السيد الخبير لم يحتسب الضريبة على القيمة المضافة رغم إشارته لها إذ أن المبالغ الحقيقة لتلك الأشغال والتي كانت موضوع الفاتورة المحكوم بأداء مبالغها خلال المرحلة الابتدائية وبالتالي تبقى مديونية الطاعنة بعد خصم المبالغ المتوصل بها من قبلها هي 1.425.060-1.128.060,00 =324.000,00 درهم، وأن السيد الخبير توصل في خلاصته الثانية لمبلغ 192.000,00 درهم لكونه لم يحتسب الضريبة على القيمة المضافة عن بعض المبالغ وأنها أوضحت الخطأ الذي وقع فيه السيد الخبير ومنه يتعين عدم الالتفات إلى الخلاصة الثانية كونها لم يحتسب من خلالها الضريبة على القيمة المضافة، والقول بتأييد الحكم الابتدائي لكونها قد أنجزت الأشغال موضوع الفاتورة المحكوم بأداء مبالغها ومن اجله فهي تلتمس رد استئناف المستانفة والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مع تحميل الطرف المستأنف الصائر. وأرفقت نسخ من الوثائق المحددة للاثمان المتفق عليها.
وعقبت الطاعنة بعد الخبرة بجلسة 4/11/2019 أن الملف خال من أي وثيقة تفيد الاطلاع على السيد الخبير على الدفاتر التجارية للمستأنفة وكذا المستأنف عليها .
وبناء على ادراج الملف بجلسة 25/11/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة بجلسة 2/12/2019 مددت لجلسة 09/12/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث عابت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب لاعتماد المحكمة على شهادة المهندس المعماري المشروع للقول بانجاز الأشغال والحال أن الأمر يتعلق بواقعة مادية محضه لا بد لإثباتها الإدلاء بالوثائق والمستندات الدالة على انجازها كما أن الفاتورتين المستدل بهما لم يتم قبولهما من طرفها ولا يحملان ختمها وتوقيعها.
وحيث أمرت محكمة الاستئناف في إطار إجراءات تحقيق الدعوى بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير عبد اللطيف (س.) الذي وبعد معاينته للطابق الأول ومقارنته بتصريحات المهندس أكد بكون الطابق المذكور لم يتم تشييده ومن تم لا وجود لما يثبت مديونية المستأنفة ، وأنه وبعد منازعة الطرف المستأنف عليه في الخبرة امرت محكمة الاستئناف باجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير شفيق (ح.) الذي انتهى في تقريره الى تحديد الدين المتبقي بذمة الطاعنة في مبلغ 192000 درهم شامل الضريبة على القيمة المضافة .
وحيث يتبين للمحكمة بالاطلاع على الوثائق المرفقة و خاصة الخبرة المنجزة من طرف الخبير شفيق (ح.) أن الخبير وبعد المعاينة الميدانية التي قام بها وكذلك التصميم الهندسي المدلى به فقد لاحظ أنه تم انجاز أشغال طابق سفلي وطابق واحد فقط R+1 ولم يتم انجاز أشغال الطابق الثاني كما هو مذكور بالعقد وأن هذا التصميم مصادق عليه من طرف السلطات المختصة، كما تبين للخبير بعد الانتقال الى عين المكان ان جميع الاشغال قد انجزت طبقا للتصميم الهندسي المدلى به من طرف المهندس المعماري وأن الخبير حدد قيمة الاشغال المنجزة بعد تميزها وتوصل أن كميتها مطابقة للتصميم الهندسي.
وحيث إنه اوحسب الخبير فقد تم الاتفاق على انجاز الاشغال الكبرى بسفلي وطابقين بمبلغ 1620 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة إلا أنه بعد المعاينة تبت ان المستأنف عليها انجزت سفلي وطابق فقط كما أنجزت جميع الاشغال الاخرى مثل اشغال الصباغة وغيرها الى جانب الأشغال الكبرى المتفق عليها في العقد، كما حدد الخبير قيمة الاشغال المنجزة انطلاقا من قيمة الاشغال الكبرى الاساسات وقيمة الاشغال غير المتفق عليها بالعقد والمنجزة بالطابق السفلي وقيمة الاشغال الغير المتفق عليها والمنجزة بالطابق الاول مع احتساب اشغال الهدم والإخلاء وبعد خصم قيمة المبالغ المؤداة انتهى الى تحديد المديونية في المبلغ المذكور أعلاه.
وحيث إن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير شفيق (ح.) جاء موضوعيا باعتباره صادر عن تقني متخصص والذي انتقل الى عين المكان بحضور الاطراف وعاين الاشغال المنجزة فعلا والمتمثلة في الطابق السفلي والطابق الاول وبين ان الانجاز يشمل اشغال الصناعة وغيرها وليس فقط الاشغال الكبرى المتفق عليها في العقد ، وأن الطاعنة لم تبد اي تحفظ بخصوص الاشغال المنجزة بل إنها قامت بأداء جزء من قيمتها.
وحيث أن تمسك الطاعنة بخبرة السيد عبد اللطيف (س.) تبقى غير مؤسسة طالما أنها غير صادرة عن خبير مختص في ميدان الاشغال عكس الخبير شفيق (ح.) باعتباره مهندس وأن خبرته جاءت تقنية إذ أخد خلالها بعين الاعتبار المعاينة الميدانية للاشغال المنجزة فعلا من طرف المستأنف عليها وقيمتها واعتبار المبالغ المؤداة فعلا، و المبالغ المتبقية والتي جاءت شاملة للضريبة على القيمة المضافة مما يتعين معه اعتبار لذلك التصريح باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 192000 شامل للضريبة على القيمة المضافة مع تأييده في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتبار الاستئناف و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 192000 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025