Action en réparation : l’expertise ne peut suppléer la carence du demandeur dans la quantification de son préjudice (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81312

Identification

Réf

81312

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5936

Date de décision

05/12/2019

N° de dossier

2019/8202/4678

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réparation du préjudice né d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'indemnisation non chiffrée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que la demande d'expertise visait à constituer une preuve au profit du demandeur. L'appelant soutenait que sa demande principale tendait à l'indemnisation d'un préjudice dont le principe était déjà consacré par une précédente décision définitive, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction accessoire. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe à une société commerciale, présumée tenir une comptabilité régulière, de fournir les éléments permettant de déterminer l'étendue du préjudice allégué, notamment la baisse de son chiffre d'affaires. La cour considère que faute pour la demanderesse d'avoir chiffré ses prétentions indemnitaires alors qu'elle en avait les moyens, sa demande est irrecevable. L'expertise judiciaire ne saurait en effet pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de son propre dommage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ت.) بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23 سبتمبر 2019 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21 فبراير 2019 تحت رقم 1655، في الملف التجاري عدد 9901-8202-2018 القاضي بعدم قبول الدعوى و تحميل رافعها الصائر.

في الشكل:

حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يكون معه مقالها الاستئنافي مقدم داخل الأجل القانوني و مستوف لباقي شروطه الشكلية صفة و أداءا ويتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه ان شركة (ت.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي للدعوى مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/10/2018 تعرض من خلاله بانها شركة سبق و أسست تحت اسم (ت.) و تم تقييدها بالسجل التجاري منذ 02 دجنبر 2005 تحت رقم 1165 و ان المدعى عليها عمدت الى اتخاذ اسم (ت.) كشعار و قيدته بالسجل التجاري بتاريخ 27 مايو 2011 تحت عدد 529 بنفس المحكمة و نتيجة لذلك تقدمت العارضة بمقال من اجل التشطيب على الشعار صدر على اثره حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12 نونبر 2012 تحت عدد 15599 في الملف عدد 3108/9/2012 قضى في الموضوع بالحكم بالتشطيب على الشعار التجاري للمدعى عليها شركة (ت. ل. ح. و. ط. ع. د.) من السجل التجاري الممسوك لدى كتابة الضبط بابتدائية الجديدة تحت عدد 529 بتاريخ 27 ماي 2011 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبتاريخ 11 فبراير 2014 صدر قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 731 -2014 بالملف عدد 2521-13-8211 قضى بتاييد الحكم المستانف و انه بتاريخ 31 دجنبر 2015 صدر قرار عن محكمة النقض تحت رقم 491-1 في الملف التجاري عدد 1508 -3-1-2014 قضى برفض طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف الجهة المستانفة، وقد نتج عن استعمال المدعى عليها للشعار التجاري مشاكل و خسائر عدة للعارضين حيث تعطل نشاطها التجاري و انخفض رقم معاملاتها و تخلى الوكلاء كما العملاء عن الشركة اعتبارا للبس الحاصل و المساطر القضائية و الإدارية التي بوشرت بشان ما سبق، لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء التعويضات المناسبة جراء ما تكبدته العارضة من خسائر و ما بدلته من جهود و مصاريف بخصوص المساطر القضائية أعلاه و جراء التشويش و الضرر عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة المدعى عليها 27/05/2011 الى حين تنفيذ القرار الاستئنافي أعلاه في 28/03/2017 و تمهيديا الحكم بفائدتها بتعويض مسبق لا يقل عن 100000,00 درهم مع الحكم باجراء خبرة حسابية في الموضوع لتقدير التعويضات المادية و المعنوية مع حفظ الحق في الاطلاع و التعقيب.

وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من القرار الصادر بتاريخ 11/02/2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2521/13/8211 تحت رقم 731 ، نسخة طبق الأصل من القرار الصادر بتاريخ 31/12/2015 عن محكمة النقض بالرباط في الملف التجاري عدد 1508/3/1/2014 تحت رقم 491/1 و اصل محضر تبليغ قرار بالتشطيب على تجاري موضوع ملف التنفيذ عدد 02/2017 و مؤرخ في 28/03/2017 .

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمراسلة مرفقة بالنموذج ج .

و انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (ت.) و ابرزت في اوجه استئنافها انه انه بمراجعة المقال الافتتاحي يتبين انه تم التماس الحكم على المدعى عليها باداء التعويضات جراء ما تكبدته من خسائر وما بذمته من جهود و مصاريف بخصوص المساطر القضائية و جراء التشويش و الضرر عن المدة من 27 مايو 2011 الى 28 مارس 2017 ليتم فيما بعد التماس الحكم بتعويض مسبق مع اجراء خبرة لتحديد التعويضات المادية و المعنوية ، و بذلك يتأكد ان الطلب الأساسي وموضوع الدعوى لم يكن التماس اجراء خبرة ، و الطلب هو بغرض تحديد الضرر بحضور الجهة المتسببة فيه بعد تقييمه بما يضمن حقوق جميع الأطراف و يمنح الجهة المتضررة التعويض في حدود المستحق . مع العلم ان الضرر ثابت و غير محتمل و الحكم التجاري كما القرار الاستئنافي و قرار محكمة النقض قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل اثبات ولا تحتمل اثبات العكس.

و التمست قبول الاستئناف شكلا. وموضوعا بعد الالغاء و التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي . مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و ارفقت مقالها بنسخة طبق الأصل للحكم التجاري.

وبناء على رجوع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة تعذر التبليغ لعدم العثور عل هذه الاخيرة بالعنوان .

وبناء على اشعار نائب المستأنفة بالادلاء بالعنوان الصحيح لشركة (ن. ط. و. ح. د. ع.) و تخلفه رغم توصله بكتابة ضبط هذه المحكمة بجلسة 28/11/2019.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث اسست الطاعنة استئنافها على ان الطلب الأساسي موضوع دعواها لم يكن التماس اجراء خبرة و انما يهدف الى تحديد الضرر بحضور الجهة المتسببة فيه و بمنح الجهة المتضررة التعويض في حدود المستحق.

و حيث ان الجهة المستانفة عبارة عن شركة يفترض ان لها دفاتر تجارية و محاسبة ممسوكة بانتظام و بالتالي على علم بالخسائر و الاضرار اللاحقة بها و ما تدعيه بمقتضى مقالها الافتتاحي من تعطل نشاطها التجاري و انخفاض رقم معاملاتها و تخلي الوكلاء عنها وتتوفر على العناصر التي تمكنها من تحديد الأضرار التي تدعيها و بالتالي كان عليها تحديد مطالبها بشأن التعويض,وانه فضلا عن ذلك فان الحكم المطعون فيه صادف الصواب فيما ذهب اليه من ان طلب اجراء خبرة يهدف الى صنع حجة لفائدة طرف على حساب طرف آخر . وبأن الخبرة اجراء من اجراءات التحقيق مما يبقى معه السبب المبني عليه الطعن غير جدي و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لصوابيته.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر، اعتبارا لما آل اليه طعنها.

لهذه الاسباب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile