Réf
81312
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5936
Date de décision
05/12/2019
N° de dossier
2019/8202/4678
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tenue des comptes, Société commerciale, Quantification du préjudice, Mesure d'instruction, Irrecevabilité de la demande, Expertise judiciaire, Demande non chiffrée, Concurrence déloyale, Charge de la preuve, Action en réparation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réparation du préjudice né d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'indemnisation non chiffrée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que la demande d'expertise visait à constituer une preuve au profit du demandeur. L'appelant soutenait que sa demande principale tendait à l'indemnisation d'un préjudice dont le principe était déjà consacré par une précédente décision définitive, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction accessoire. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe à une société commerciale, présumée tenir une comptabilité régulière, de fournir les éléments permettant de déterminer l'étendue du préjudice allégué, notamment la baisse de son chiffre d'affaires. La cour considère que faute pour la demanderesse d'avoir chiffré ses prétentions indemnitaires alors qu'elle en avait les moyens, sa demande est irrecevable. L'expertise judiciaire ne saurait en effet pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de son propre dommage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ت.) بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23 سبتمبر 2019 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21 فبراير 2019 تحت رقم 1655، في الملف التجاري عدد 9901-8202-2018 القاضي بعدم قبول الدعوى و تحميل رافعها الصائر.
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يكون معه مقالها الاستئنافي مقدم داخل الأجل القانوني و مستوف لباقي شروطه الشكلية صفة و أداءا ويتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه ان شركة (ت.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي للدعوى مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/10/2018 تعرض من خلاله بانها شركة سبق و أسست تحت اسم (ت.) و تم تقييدها بالسجل التجاري منذ 02 دجنبر 2005 تحت رقم 1165 و ان المدعى عليها عمدت الى اتخاذ اسم (ت.) كشعار و قيدته بالسجل التجاري بتاريخ 27 مايو 2011 تحت عدد 529 بنفس المحكمة و نتيجة لذلك تقدمت العارضة بمقال من اجل التشطيب على الشعار صدر على اثره حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12 نونبر 2012 تحت عدد 15599 في الملف عدد 3108/9/2012 قضى في الموضوع بالحكم بالتشطيب على الشعار التجاري للمدعى عليها شركة (ت. ل. ح. و. ط. ع. د.) من السجل التجاري الممسوك لدى كتابة الضبط بابتدائية الجديدة تحت عدد 529 بتاريخ 27 ماي 2011 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبتاريخ 11 فبراير 2014 صدر قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 731 -2014 بالملف عدد 2521-13-8211 قضى بتاييد الحكم المستانف و انه بتاريخ 31 دجنبر 2015 صدر قرار عن محكمة النقض تحت رقم 491-1 في الملف التجاري عدد 1508 -3-1-2014 قضى برفض طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف الجهة المستانفة، وقد نتج عن استعمال المدعى عليها للشعار التجاري مشاكل و خسائر عدة للعارضين حيث تعطل نشاطها التجاري و انخفض رقم معاملاتها و تخلى الوكلاء كما العملاء عن الشركة اعتبارا للبس الحاصل و المساطر القضائية و الإدارية التي بوشرت بشان ما سبق، لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء التعويضات المناسبة جراء ما تكبدته العارضة من خسائر و ما بدلته من جهود و مصاريف بخصوص المساطر القضائية أعلاه و جراء التشويش و الضرر عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة المدعى عليها 27/05/2011 الى حين تنفيذ القرار الاستئنافي أعلاه في 28/03/2017 و تمهيديا الحكم بفائدتها بتعويض مسبق لا يقل عن 100000,00 درهم مع الحكم باجراء خبرة حسابية في الموضوع لتقدير التعويضات المادية و المعنوية مع حفظ الحق في الاطلاع و التعقيب.
وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من القرار الصادر بتاريخ 11/02/2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2521/13/8211 تحت رقم 731 ، نسخة طبق الأصل من القرار الصادر بتاريخ 31/12/2015 عن محكمة النقض بالرباط في الملف التجاري عدد 1508/3/1/2014 تحت رقم 491/1 و اصل محضر تبليغ قرار بالتشطيب على تجاري موضوع ملف التنفيذ عدد 02/2017 و مؤرخ في 28/03/2017 .
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمراسلة مرفقة بالنموذج ج .
و انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (ت.) و ابرزت في اوجه استئنافها انه انه بمراجعة المقال الافتتاحي يتبين انه تم التماس الحكم على المدعى عليها باداء التعويضات جراء ما تكبدته من خسائر وما بذمته من جهود و مصاريف بخصوص المساطر القضائية و جراء التشويش و الضرر عن المدة من 27 مايو 2011 الى 28 مارس 2017 ليتم فيما بعد التماس الحكم بتعويض مسبق مع اجراء خبرة لتحديد التعويضات المادية و المعنوية ، و بذلك يتأكد ان الطلب الأساسي وموضوع الدعوى لم يكن التماس اجراء خبرة ، و الطلب هو بغرض تحديد الضرر بحضور الجهة المتسببة فيه بعد تقييمه بما يضمن حقوق جميع الأطراف و يمنح الجهة المتضررة التعويض في حدود المستحق . مع العلم ان الضرر ثابت و غير محتمل و الحكم التجاري كما القرار الاستئنافي و قرار محكمة النقض قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل اثبات ولا تحتمل اثبات العكس.
و التمست قبول الاستئناف شكلا. وموضوعا بعد الالغاء و التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي . مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و ارفقت مقالها بنسخة طبق الأصل للحكم التجاري.
وبناء على رجوع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة تعذر التبليغ لعدم العثور عل هذه الاخيرة بالعنوان .
وبناء على اشعار نائب المستأنفة بالادلاء بالعنوان الصحيح لشركة (ن. ط. و. ح. د. ع.) و تخلفه رغم توصله بكتابة ضبط هذه المحكمة بجلسة 28/11/2019.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث اسست الطاعنة استئنافها على ان الطلب الأساسي موضوع دعواها لم يكن التماس اجراء خبرة و انما يهدف الى تحديد الضرر بحضور الجهة المتسببة فيه و بمنح الجهة المتضررة التعويض في حدود المستحق.
و حيث ان الجهة المستانفة عبارة عن شركة يفترض ان لها دفاتر تجارية و محاسبة ممسوكة بانتظام و بالتالي على علم بالخسائر و الاضرار اللاحقة بها و ما تدعيه بمقتضى مقالها الافتتاحي من تعطل نشاطها التجاري و انخفاض رقم معاملاتها و تخلي الوكلاء عنها وتتوفر على العناصر التي تمكنها من تحديد الأضرار التي تدعيها و بالتالي كان عليها تحديد مطالبها بشأن التعويض,وانه فضلا عن ذلك فان الحكم المطعون فيه صادف الصواب فيما ذهب اليه من ان طلب اجراء خبرة يهدف الى صنع حجة لفائدة طرف على حساب طرف آخر . وبأن الخبرة اجراء من اجراءات التحقيق مما يبقى معه السبب المبني عليه الطعن غير جدي و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لصوابيته.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر، اعتبارا لما آل اليه طعنها.
لهذه الاسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025