Réf
80847
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5725
Date de décision
27/11/2019
N° de dossier
2019/8206/3682
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des droits de la défense, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Notification, Mauvaise foi, Formalités de notification, Désignation d'un curateur, Citation en justice, Changement de siège social, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 39 - 441 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur, réputé sans domicile connu. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée et que les formalités de l'article 39 du code de procédure civile n'avaient pas été respectées. La cour retient que la désignation d'un curateur est une mesure exceptionnelle subordonnée à l'impossibilité avérée de localiser le défendeur. Or, il ressortait des pièces du dossier que le bailleur avait lui-même produit un extrait du registre de commerce mentionnant la nouvelle adresse du siège social du preneur, ce qui rendait le recours à la procédure de curatelle irrégulier. La cour en déduit que l'ensemble des notifications effectuées par l'intermédiaire du curateur sont entachées de nullité pour violation des droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل.) في شخص ممثلها القانوني بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مع الطعن في إجراءات التبليغ مع الطعن في إجراءات تبليغ الإنذار مؤدى عنه بتاريخ 08/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 11023/8206/2015 الصادر بتاريخ 06/04/2006 عدد 3369 والذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 428.934 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2002 الى متم دجنبر 2013 مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بواسطة القيم عبدالله (ب.) بتاريخ 28/11/2014 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن زنقة [العنوان] الدارالبيضاء مع تحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
كما تقدمت الطاعنة المذكورة أعلاه بمقال إصلاحي مع مقال رامي الى الطعن ببطلان إجراءات تبليغ الحكم.
في الشكل :
حيث تمسكت الطاعنة ببطلان إجراءات التبليغ ابتدائيا إذ أنه لم يتم توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بعد رجع استدعاؤها بملاحظة أنه حسب تصريح مستخدم شركة (ا.) أسفل العمارة بأنها لا تشغل العنوان . وبما أن الفقرة الثالثة من الفصل 39 من ق.م.م. تنص على أنه عند تعذر التبليغ توجه كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وهو الأمر غير الثابت في نازلة الحال خاصة وأن الاستدعاء رجع بعبارة لا توجد أية لوحة إشهارية تشير لوجود الشركة وهي عبارة لا تفيد على الإطلاق أن المعنية بالاستدعاء غادرت العنوان، فالمحكمة لم تأمر بإعادة استدعاء الطاعنة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وأمرت بتنصيب قيم في حقها مباشرة ، ذلك أن مسطرة القيم إجراء استثنائي لا يجوز اتباعه إلا بعد استحالة اكتشاف موطن المعني بالتبليغ بعد استنفاد كافة وسائل البحث عنه، كما أن مسطرة القيم بدورها لم تستوفى بشأنها الإجراءات المسطرية الواجبة ، ذلك أن المستأنف عليها نفسها قد أرفقت مقالها الافتتاحي شهادة نموذج "ج" رقم 7 الذي يتضمن أن الطاعنة لم تعد تتواجد بالعنوان اذ نقلت مقرها الاجتماعي الى العنوان الكائن دوار [العنوان] الجديدة وهو الأمر الذي جعل إفادة الشرطة القضائية تشير الى أن الممثل القانوني للطاعنة هو السيد ازديد (ل.) خلافا لما ضمن بشهادة نموذج "ج" التي تخص الطاعنة، لأن البحث انصب على شخص لا علاقة له بالطاعنة وهي بالتالي فهي اجراءات باطلة، كما أن مسطرة تبليغ الحكم محل الطعن الحالي تمت بعنوان غير عنوان الطاعنة وفق ما أدلت به الطاعنة نفسها باستدلالها لنموذج "ج" الذي يتضمن عنوان الطاعنة، وذلك وفق ما ينص عليه الفصل 522 من ق.م.م. وبالتالي لا مبرر لتمسك المستأنف عليها بالرسالة المتوصل من طرف المستأنف المتضمنة للعنوان الذي تضمن العنوان الذي تمت به الإجراءات، فإنها فضلا على أنها مؤرخة في 30/12/2002 فإن المستأنف عليها قد استدلت بنموذج "ج" بمقالها الافتتاحي تفيد تغيير عنوانها المتمسك به الى العنوان الجديد بتاريخ لاحق للشهادة المذكورة أعلاه ب 13 سنة ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنه وفقا لما جاء بالأحكام المدلى بها من طرف الطاعنة عدد 8531/15/2005 بتاريخ 19/07/2006 والقرار الاستئنافي المؤيد له عدد 3334/2009 المؤرخ في 04/06/2003 اللاحقين لتلك الرسالة يفيدان علم المستأنف عليها بعدم تواجد الطاعنة بالعنوان المبلغ لها كافة الإجراءات، مما يجعل اجراءات تبليغ الحكم بدورها باطلة، وأنه بعدم احترام المحكمة لإجراءات الاستدعاء المنصوص عليها بمقتضى الفصل 39 من ق..م. يجعل جميع اجراءات القيم سواء تلك التي تمت في إطار الفصل 39 أو اللاحقة التي تمت في إطار الفصل 441 من ق.م.م. باطلة وغير منتجة لأثارها القانونية اعتبارا للارتباط الوثيق بين المسطرتين إذ لا تسلم إحداها إلا بسلامة ما قبلها (قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 24/06/2009 تحت عدد 1056 في الملف عدد 427/07 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 72 ص 188 وما يليها، وبذلك فإن إجراءات تبليغ الحكم المطعون فيه تكون باطلة وغير منتجة لأثارها القانونية، مما يكون معه الأجل لازال مفتوحا ويكون الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني.
وحيث قدم كل من المقال الاستئنافي والإصلاحي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء فهما مقبولين شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تعرض فيه أنها تكري للمدعى عليها المحل الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة 3201,00 درهم حسب الثابت من محضر إرساء المزاد العلني بتاريخ 22/11/2002، و أنها وجهت للمدعى عليها إنذارا بالأداء في إطار ظهير 24/05/1955 بلغ للقيم بتاريخ 28/11/2014 لأداء واجبات المدة من 01/11/2002 إلى متم دجنبر 2013 بحسب مبلغ 428.934,00 درهم، و أن المدعى عليها لم تسلك مسطرة الصلح و لم تؤدي الواجبات المطلوبة. والتمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 428.934,00 درهم واجبات المدة أعلاه ، و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها و إفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر. و أرفقت مقالها بصورة من محضر بيع حق الإيجار بالمزاد العلني، و صورة من الإنذار، و من أمر مبني على طلب، و من شهادة التسليم، و من إعلان قضائي بجريدة وطنية، و صورة من النموذج 7 من السجل التجاري للمدعى عليها.
و بناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليها.
وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على مايلي: ان الحكم المطعون فيه لم يكن في محله ومجانب للصواب ومخالفا للقانون. وبخصوص خرق الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق.م.m. ذلك أنه وبالرجوع إلى شهادة التسليم المتعلقة باستدعاء العارضة لجلسة 23/12/2015 ستلاحظ المحكمة على أن المكلف بالتبليغ لم يشير فيها على كونه قام في الحين بإلصاق إشعار بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأنه أشار إلى ذلك في الشهادة التي ارجعها إلى كتابة ضبط المحكمة. ويتبين تبعا لذلك على كون التبليغ الذي تم إلى العارضة هو تبلیغ غير قانوني و غير منتج لأي أثار قانونية في مواجهة العارضة. وبخصوص خرق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 39 من ق.م.م، أن هذه الفقرة تنص على أنه عند تعذر التبليغ توجه كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. إلا أنه وبالرجوع الى محتويات الملف وإلى الوثائق المضمنة بها يتبين على أن المحكمة لم تقوم بتوجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل مما يجعل الحكم المطعون فيه باطل ووجب بالتالي التصريح بإلغائه والحكم من جديد بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون. وبخصوص خرق مقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 39 من ق.م.م، فهذه الفقرة تنص على ما يلي: يعين للقاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء. إلا انه وبالرجوع إلى وثائق الملف ستلاحظ المحكمة على أن الأمر القاضي بتعيين القيم السيد عبد الله (ز.) يتبين على أن هذا الأخير لم يبلغ بالأمر بتعيينه قيما عن العارضة إذا يكفي المحكمة الرجوع إلى شهادة التسليم المحررة بتاريخ 23/12/2005 والتي ترمي الى تبليغية بالاستدعاء لجلسة 20/01/2016 وبتعيينه قيما عن العارضة وبطلب مساعدة في البحث عن متغيب انه لم يتوصل بهذا الاستدعاء المتعلق بتعيينه قيما عن العارضة مما يعتبر خرق لمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 39 من ق.م.م مما يجعل الحكم المطعون فيه باطلا . و يتبين من كل هذا على أن القيم المعين عن العارضة قام بإجراءات البحث دون أن يتم تبليغه بالأمر القاضي بتعيينه قيما عن العارضة مما يجعل جميع الإجراءات التي قام بها غير قانونية و غير منتجة في مواجهة العارضة . وبخصوص خرق مقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق.م.م، يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا. فالمستأنف عليها أدلت رفقة مقالها الافتتاحي بشهادة نموذج رقم 7 وأن المحكمة وبمراجعتها لهذه الشهادة سيتضح لها على أن العارضة لم تعد تتواجد بالعنوان الذي سطرته المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي وذلك في إطار تقاضيها بسوء نية. فشهادة نموذج رقم 7 المدلى بها في الملف تفيد على أن العارضة قد نقلت مقرها الاجتماعي إلى العنوان الكائن دوار [العنوان] الجديدة ، مما يفيد على أن العارضة كانت معروفة أين تتواجد الا أن القيم لم يقم بالإجراءات كما يجب وكما يفرض عليه القانون القيام بها مما يجعل الإجراءات التي قام بها باطلة وغير قانونية. وإن ما يبين على أن إجراءات البحث عن العارضة من خلال القيم المعين ومن خلال ما قام به النيابة العامة من خلال الشرطة القضائية لم تكون قانونية هو أن الشرطة القضائية قامت بإجراءات البحث عن شخص ليس بممثل قانوني للعارضة، ومن ورائه المستأنف عليها لو أنهما أدليا للشرطة القضائية بشهادة نموذج رقم 7 المدلى بها في الملف من طرف المستأنف عليها لتبين لهذه الشرطة على أن الممثل القانوني للعارضة هما السيدين بنیس (ش.) والغزالي (م.) وليس السيد ازديد (ل.). وهكذا يتبين على أن البحث انصب على شخص لا علاقة له بالعارضة لا من قريب ولا من بعيد. وبخصوص تقاضي المستأنف عليها بسوء نية من خلال الادلاء بعنوان غير صحيح للعارضة وعدم احترام مقتضيات الفصل 522 من ق.م.م، أنه يتبين تبعا لكل هذا على أن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحترم مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م. المتعلقة باستدعاء العارضة وكذلك إجراءات تنصيب القيم في حقها وهي إجراءات واجبة الاتباع وعدم مراعاتها يعد مساسا بحقوق الدفاع، لذلك فإن العارضة تلتمس من المحكمة إلغاء الحكم فيه وبعد التصدي إرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم للبت فيه طبقا للقانون. فالمستأنف عليها عند تبليغها للإنذار الغير القضائي الى العارضة بواسطة القيام قد خرقت جميع مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م كما أنها خرقت مقتضيات الفصل 522 من ق.م.م، إضافة إلى كونها تتقاضي بسوء نية من خلال الإدلاء بعنوان غير صحيح للعارضة كما يتجلى من خلال المناقشة التالية: فبالرجوع إلى شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الإنذار الغير القضائي الموجه للعارضة والمحررة بتاريخ 23/01/2014 ستلاحظ المحكمة على أن طي التبليغ أي شهادة التسليم رجعت بملاحظة أنه حسب تصريح قاطن بالعمارة وكذلك صاحب محل لإصلاح العجلات فإنه لا وجود لأي شركة بها وأنها بها سكان ولا توجد أية لافتة تشير لوجود الشركة، وأنه مباشرة بعد ذلك قامت المستأنف عليها بطلب تعيين قيم في حق العارضة مخالفة منها للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالفصول 37-38و39 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الإنذار الغير القضائي للعارضة ستلاحظ المحكمة على أن المكلف بالتبليغ لم يشير فيها على كونه قام في الحين بإلصاق إشعار بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأنه أشار إلى ذلك في الشهادة التي ارجعها إلى كتابة ضبط المحكمة ، وان القيم المعين في حق العارضة والمسمى السيد عبد الله (ب.) ليس بالملف ما يفيد تعيينه قيما عن العارضة وهذا فيه خرق لمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 39 من ق.م.م التي تنص على مايلي: يعين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء. هذا بالإضافة إلى أن إجراءات تبليغ القيم وكذلك الإجراءات التي قام بها القيم لم تكن سليمة باعتبار انه ليس بالملف ما يفيد قيام القيم الذي تم تنصيبه في حق العارضة بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة وما قبلها من المادة 39 من ق.م.م مما تبقي معه اجراءات تبليغ الإنذار الغير القضائي باطلة لخرقها المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق مما أدت إلى حرمان العارضة من حقها في الدفاع. ويتبين من كل هذا على أن القيم المعين عن العارضة قام بإجراءات البحث دون أن يتم تبليغه بالأمر القاضي بتعيينه قيما عن العارضة مما يجعل جميع الإجراءات التي قام بها غير قانونية و غير منتجة في مواجهة العارضة. وأن القيم المعين قد خرق مقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق.م.م، فهذه الفقرة تنص على ما يلي: يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتیجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا . وانه وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين على أن القيم لم يقوم بالبحث عن العارضة ولم يقم باي اجراء من الإجراءات التي تفرضها عليه الفقرة المشار اليها أعلاه من أجل تبليغ العارضة بالإنذار الغير القضائي موضوع النزاع. وانه تم التنصيص فيها على كون مقر العارضة قد تم نقله إلى العنوان الكائن دوار [العنوان] الجديدة، الا أن المستأنف عليها وعندما قامت بتوجيه الإنذار الغير القضائي فقد قامت بتوجيهه بعنوان غير العنوان الحقيقي للعارضة وذلك تقاضيا منها بسوء نية لكونها تعلم علم اليقين على أن العارضة لم تعد تتخذ ذلك العنوان مقرا لها، فشهادة نموذج رقم 7 التي أدلت بها المستأنف عليها فقد جاءت واضحة على أن المقر الاجتماعي للعارضة أصبح هو المقر الكائن بالعنوان التالي: دوار [العنوان] الجديدة، وبذلك فإن التبليغ يجب أن يتم بالمقر الجديد للعارضة وذلك وفق ما ينص عليه الفصل 522 من ق.م.م. ويتبين تبعا لهذا على ان التبليغ تم في غير مقر العارضة مما يبقي معه التبليغ الذي تم إلى العارضة قبل وبعد تعيين القيم باطل. وأن إجراءات تبليغ الإنذار الغير القضائي موضوع النزاع باطلة وبالتالي فإن مقال المستأنف عليها غير مقبول من الناحية الشكلية . وفيما يتعلق بالدفع بالتقادم عن الفترة الممتدة من01/11/2002 الى غاية 31/12/2009 ، ففيما يتعلق بواجبات الكراء عن الفترة المذكورة فقد طالها التقادم وذلك طبقا لما ينص عليها قانون الالتزامات والعقود، ذلك إن دعوى استيفاء الوجبة الكرائية تتقادم بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط طبقا للفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود، وإنه تبعا لذلك وجب التصريح بسقوط دعوى المستأنف عليها في المطالبة بواجبات الكراء عن هذه الفترة والحكم بالتالي بعدم قبول الطلب بشأنها. لأجله فهي تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بإرجاع الملف للحكم فيه وفق ما ينص عليه القانون واحتياطيا التصريح بعدم قبول الدعوى وببطلان إجراءات تبليغ الإنذار واحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب مع التصريح بسقوط واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من 02/11/2002 الى غاية 31/12/2009 للتقادم وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه – نسخة من شهادة نموذج رقم 7 – نسخة من شهادة التسليم المتعلق بتبليغ القيم المعين التي لا تفيد تبليغه بتعيينه قيما عن العارضة – نسخة من شهادة التسليم تفيد تبليغ الحكم الى غير القيم المعين – نسخة من محضر الضابطة القضائية – مجموعة اجتهادات قضائية ونسخة من أمر قضائي.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 25/09/2019 ان الاستئناف الحالي مقدم خارج الأجل من جهة وموجه ضد غير ذي صفة من جهة أخرى كما سيتم توضيحه.
الاستئناف خارج الأجل: خرق مقتضيات الفصل 1 – 142 و 441 من قانون المسطرة المدنية والفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، ذلك ان المستأنفة تقدمت بطعنها الاستئنافي بتاريخ 08/07/2019 دون الطعن في اجراءات تبليغ الحكم الابتدائي. وان العارضة حصلت على شهادة بعدم الاستئناف بتاريخ 26/04/2017، فيكون بذلك الاستئناف الحالي مقدم خارج الأجل القانوني الشيء الذي يتعين معه القول بعدم القبول.
توجيه الاستئناف ضد غير ذي صفة: خرق مقتضيات الفصل 1 و 142 من قانون المسطرة المدنية، ان الاستئناف مقدم في مواجهة الشركة (م. و. ل.)، ذلك انه بمقتضى جمع عام استثنائي منعقد بتاريخ 27/06/2016 تم تغيير تسمية العارضة من الملكية (و. ل.) الى الملكية (م. ل.)، كما هو منشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 5423 بتاريخ 3 محرم 1438 (5 أكتوبر 2016). وانه بذلك يكون الطعن الموجه ضد شركة (م. و. ل.) عوض شركة (م. م. ل.) معرض لعدم القبول لتوجيهه ضد غير ذي صفة. وان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين وان الحكم وقع تبليغه وتنفيذه، الشيء الذي يتعين معه الحكم بتأييد الحكم المستأنف. لأجله تلتمس التصريح بعدم قبول الطلب وفي الموضوع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع جعل صائر الاستئناف على رافعه. وأرفقت مذكرتها بصور شمسية لمحضر إرساء المزاد العلني – كتاب المستأنفة من محضر المزاد العلني – شهادة بعدم الاستئناف- محضر الجمع العام الاستثنائي وجريدة رسمية تحت عدد 5423.
وحيث تقدم دفاع المستأنفة بجلسة 02/10/2019 بمقال إصلاحي مع مذكرة تعقيبية مع مقال رامي الى الطعن ببطلان إجراءات تبليغ الحكم ، أن الدفع الشكلي المثار من قبل المستأنف عليها من كون استئناف العارضة قدم خارج الأجل القانوني، وأن تعذر تبليغها بالحكم المطعون فيه وأنه عين قيم في حقه في شخص السيد عبدالله (ز.) الذي بلغ بالحكم المطعون فيه وان كان لم يبلغ هو شخصيا به كما يتجلى في مناقشة العارضة عند عرضها للطعن في التبليغ، فإن هذا القيم المعين في حقه وان كان قد بلغ بالحكم كما سبق ذكر ذلك أعلاه فإنه لم يقوم بالإجراءات المحددة في الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق.م.م التي توجب عليه البحث والتحري بواسطة السلطات الإدارية عن الطرف المعين قيما عنه وذلك بمساعدة النيابة العامة. كما أنه ولاعتماد مقتضيات الفصل 441 من ق.م.م فإنه يتعين أن تكون مسطرة القيم موضوع الفصل 39 من نفس القانون قد طبقت كاملة بشكل سليم ومادام أن الأمر غير ما ذكر فإن دفع المستأنف عليها يبقي في غير محله. وأنه من جهة ثانية، فإن العارضة تؤكد للمحكمة على كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحترم إجراءات مسطرة القيم كما تم توضيحها في أسباب استئناف العارضة. وان عدم احترام المحكمة إجراءات الاستدعاء المنصوص عليها بمقتضي الفصل 39 من ق.م.م يجعل جميع إجراءات القيم سواء تلك التي تمت في إطار الفصل 39 أو اللاحقة التي تمت في إطار الفصل 441 من ق.م.م باطلة وغير منتجة لآثارها القانونية باعتبار أن مسطرة التبليغ مرتبطة بعضها البعض لا تسلم أحداها إلا بسلامة ما قبلها وهذا ما أكده قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) عدد 630 ملف تجاري عدد 1340/3/2009 بتاريخ 22/04/2010 غير منشور أوردته بديعة الممناوي في كتابها احكام التبليغ القضائي واشكالاته العملية في المادة المدنية ص 143 الطبعة الأولى 2013. فبخصوص انعدام صفة القيم المبلغ إليه الحكم المطعون فيه، إن المستأنف عليها تزعم على كون الحكم المطعون فيه قد بلغ إلى القيم المعين في حق العارضة المسمى السيد عبد الله (ز.) ، إلا أن العارضة وبرجوعها إلى شهادة تسلیم موضوع ملف التبليغ عدد4930/8401/2016 تبين لها على أن من بلغ بالحكم هو السيد عبد الله (ب.) عن السيد عبد الله (ز.). ويتبين تبعا لهذا على أن تبليغ الحكم المطعون فيه هو تبلیغ غير قانوني وباطل لكون الحكم المطعون فيه بلغ إلى شخص لا صفة له ولا علاقة لها بالنزاع. فالسيد عبد الله (ب.) ليس له الحق ولا الصفة في تسلم التبليغ نيابة عن القيم المعين في القضية السيد عبد الله (ز.)، كما أن المفوض القضائي الذي قام بتبليغ الحكم المطعون فيه لم يبين صفة هذا الشخص المسمى السيد عبد الله (ب.) ولا علاقته بالقيم المعين بالملف السيد عبد الله (ز.) فعدم تحديد صفة وعلاقة السيد عبد الله (ب.) الذي تسلم التبليغ نيابة عن القيم المعين يعتبر مخالفة لمقتضيات الفصل 38 من ق.م.م. وبخصوص بطلان إجراءات تبليغ الحكم وبطلان إجراءات مسطرة القيم سواء السابقة او اللاحقة، أنه ولاعتماد مقتضيات الفصل 441 من ق.م.م فإنه يتعين أن تكون مسطرة القيم موضوع الفصل 39 من نفس القانون قد طبقت كاملة بشكل سليم ومادام أن الأمر غير ما ذكر فإن استئناف العارضة يبقي مقبول من الناحية الشكلية وبالتالي يبقي دفع المستأنف عليها في غير محله . وبالرجوع للاستدعاء الموجه للعارضة في المرحلة الابتدائية ستلاحظ المحكمة على أن طي التبليغ أي شهادة التسليم رجع بملاحظة انه حسب تصريح مستخدم بشركة (ا.) أسفل العمارة فإن شركة (ل.) لا تشغل العنوان المذكور ولا توجد اية لوحة اشهارية تشير لوجود الشركة، وأنه مباشرة بعد ذلك قامت المحكمة بتعين قيم في حقها مخالفة منها للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالفصول 37-38 و 39 من قانون المسطرة المدنية. وان ما يثبت أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد خرقت المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 37 و38 و39 من ق.م.م هي الخروقات التالية: بخصوص خرق الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق.م.م مؤكدة ما سبق.
ان ما يبين على أن إجراءات البحث عن العارضة من خلال القيم المعين ومن خلال ما قامت به النيابة العامة من خلال الشرطة القضائية لم تكن قانونية هو أن الشرطة القضائية قامت بإجراءات البحث عن شخص ليس بممثل قانوني للعارضة. وبخصوص تقاضي المستأنف عليها بسوء نية من خلال الإدلاء بعنوان غير صحيح للعارضة وعدم احترام مقتضيات الفصل 522 من ق.م.م. مؤكدة ما سبق. وان عدم احترام المحكمة لإجراءات الاستدعاء المنصوص عليها بمقتضي الفصل 39 من ق.م.م يجعل جميع إجراءات القيم سواء تلك التي تمت في إطار الفصل 39 أو اللاحقة التي تمت في إطار الفصل 441 من ق.م.م باطلة وغير منتجة لآثارها القانونية باعتبار أن مسطرة التبليغ مرتبطة بعضها البعض لا تسلم احداها إلا بسلامة ما قبلها وهذا ما أكده قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) عدد 630 ملف تجاري عدد 1340/3/2009 بتاريخ 22/04/2010 غير منشور أوردته بديعة الممناوي في كتابها احكام التبليغ القضائي واشكالاته العملية في المادة المدنية ص 143 الطبعة الأولى 2013. لأجله تلتمس في المقال الإصلاحي الإشهاد للعارضة بأنها أصلحت مقالها الاستئنافي وذلك من خلال التنصيص على كونها توجه دعواها في مواجهة المستأنف عليها شركة (م. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني بدلا عن شركة (م. و. ل.) في شخص ممثلها القانوني وبرد جميع دفوعات المستأنف لعدم جديتها والحكم وفق مقال العارضة الاستئنافي والاصلاحي. و في مقال الطعن في بطلان إجراءات تبليغ الحكم المطعون فيه التصريح ببطلان جميع اجراءات تبليغ الحكم المطعون فيه سواء التي تمت قبل صدور الحكم المطعون فيه أو التي تمت بعد صدوره والقول تبعا لذلك بأن استئناف العارضة مقبول من الناحية الشكلية والحكم تبعا لذلك وفق مقال العارضة الاستئنافي والإصلاحي. وأرفقت مذكرتها بنسخة من شهادة التسليم موضوع ملف التبليغ عدد 4930/8401/2016 مؤشر عليها من كتابة الضبط – نسخة من شهادة التسليم الموجهة الى القيم السيد عبدالله (ز.) يتضح منها ان القيم لم يبلغ بالأمر بتعيينه قيما عن العارضة ومجموعة من الاجتهادات القضائية.
وحيث عقب دفاع المستأنف عليها بجلسة 09/10/2019 مؤكدا بأن الطعن قدم خارج الأجل ، ملتمسا الكم بعدم قبول الاستئناف مدليا برسالة صادرة عن المستأنفة والموجهة لها.
وحيث رد دفاع الطاعنة بجلسة 20/11/2019 ان ما يعتبر إقرار هي شهادة نموذج رقم 7 العائدة للعارضة والتي أدلت بها المستأنف عليها رفقة مقالها الافتتاحي، وأن المحكمة وبمراجعتها لهذه الشهادة يتضح لها على أن هذه الشهادة جاءت لاحقة على المراسلة المدلی بها من طرف المستأنف عليها أي أنها جاءت بعد مرور أكثر من 13 سنة على تلك المراسلة هذا من جهة ، ودحضا لمزاعم المستأنف عليها من كون أن العارضة لم تعد تتواجد بالعنوان المسطر في المراسلة المدلى بها من طرف المستأنف عليها وأن هذه الأخيرة لديها العلم بعدم تواجد العارضة بذلك العنوان المسطر في المراسلة وهي الأحكام التالية:
- الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8531/15/2005 بتاريخ 19/07/2006 تحت عدد 9186/2006 والذي يفيد على أنه وبعد تاريخ المراسلة المدلى بها من طرف المستأنف عليها وذلك بأكثر من ثلاثة سنوات فإن المستأنف عليها كانت تعلم على أن عنوان مقر العارضة لم يعد هو محج [العنوان] الدار البيضاء وأن عنوانها أصبح زنقة [العنوان] الدار البيضاء.
- القرار الاستئناف عدد 3334/2009 الصلدر بتاريخ 04/06/2009 في الملف عدد 5422/2006/15 والذي يفيد هو أيضا على انه وبعد تاريخ المراسلة المدلى بها من طرف المستأنف عليها وذلك بأكثر من 7 سنوات فإن المستأنف عليها كانت تعلم على أن عنوان مقر العارضة لم يعد هو محج [العنوان] الدار البيضاء وأن عنوانها أصبح زنقة [العنوان] الدار البيضاء لذلك فإنها كانت ترفع الدعاوى الخاصة بها في مواجهة العارضة بالعنوان الكائن زنقة [العنوان] الدار البيضاء وليس بالعنوان المسطر في المراسلة. لأجله تلتمس التصريح برد جميع دفوعات المستأنف لعدم جديتها والحكم وفق مقال العارضة الاستئنافي والاصلاحي ووفق مقال الطعن في بطلان إجراءات تبليغ الحكم المطعون فيه. وأرفقت مذكرتها بنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 8531/15/2005 بتاريخ 19/7/2006 تحت عدد 9186/2006 – نسخة من القرار الاستئنافي عدد 3334/2009 الصادر بتاريخ 04/06/2009 في الملف عدد 5422/2006/15 واجتهاد قضائي.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 20/11/2019 ألفي بالملف المذكرة المشار إليها أعلاه وحضرها دفاع الطرفين وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 27/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث انتهت المحكمة في تعليلها أعلاه المتعلق بإجراءات التبليغ ابتدائيا الى عدم احترام مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م. المتعلقة باستدعاء المستأنفة وكذا اجراءات تنصيب قيم وخرق مقتضيات الفصل 552 من ق.م.م. إجراءات باطلة سواء التي تمت قبل صدور الحكم المطعون فيه أو التي تمت بعد صدوره وهي إجراءات واجبة الاتباع وعدم مراعاتها يعد مساسا بحقوق الدفاع، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم للبت فيه طبقا للقانون.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالبيضاء للبت فيه طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025