Réf
69301
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1839
Date de décision
16/09/2020
N° de dossier
2020/8206/1795
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des droits de la défense, Vice de procédure, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Ordre public, Notification, Double degré de juridiction, Désignation d'un curateur, Citation par lettre recommandée, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé une condamnation au paiement de loyers et une expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification par ministère de curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter les preneurs défaillants.
L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, faute pour le premier juge d'avoir procédé à une citation par voie postale recommandée avant de nommer un curateur. La cour fait droit à ce moyen.
Elle retient que l'omission de la formalité de la citation par lettre recommandée avec accusé de réception, après le retour d'une première convocation avec la mention "local fermé", vicie la procédure de désignation du curateur. La cour rappelle que le respect des formes de notification constitue une garantie fondamentale des droits de la défense et relève de l'ordre public.
Elle juge en outre que statuer au fond après une telle annulation priverait l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة محمد (ن.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 10/03/2020يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2019 تحت عدد 8653 ملف عدد 6283/8219/2019و القاضي في الشكل : قبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعية مبلغ114.000,00 درهم بخصوص واجبات الكراء عن الفترة من 01/1/2013 إلى 30/4/2019 بمشاهرة 1.500,00 درهم مع شمولها بالنفاذ المعجل. وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 2/4/2019 وإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم ورثة محمد (ن.) من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ك. إ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية يعرض فيه فيهأنها تملك العقار ذو الرسم العقاري C/16124 واستنادا على العلاقة الكرائية التي تربطها والمدعى عليهم ورثة محمد (ن.) والتي يكترون بموجبها المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 1500 غير شاملة للنظافة وأنهم توقفوا عن أداء الواجبات الكرائية منذ 01/01/2013 إلى غاية متم ابريل 2019 وجب عنها مبلغ 126.000,00 درهم بالإضافة إلى واجب النظافة وجب عنها 12.600,00 درهم الشيء الذي دفع العارضة الى ان توجه لهم إنذارا من أجل الأداء والإفراغ توصلت به السيدة سعيدة (ن.) بصفتها أحد الورثة بتاريخ 02/04/2019 بقي بدون جدوى رغم انصرام اجل 15 يوما المحددة في الانذار لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم مبلغ 126.000,00 درهم واجب الكراء عن المدة من 01/01/2013 الى متم ابريل 2019 والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ لهم بتاريخ 02/04/2019 والحكم تبعا لذلك بإفراغهم من المحل التجاري المكرى لهم بسومة شهرية قدرها 1500 درهم والمتواجد بحي [العنوان] الدار البيضاء هم ومن يقوم مقامهم مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر، وعزز المقال بإنذار مع محضر تبليغه وعقد شراء.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة محمد (ن.) و جاء في أسباب استئنافهم أن المدعية بناء على العقد التوثيقي المؤرخ في 18 و 26/12/2014 لبيع عقاري أنه عندما اطلع على ملف القضية بعد صدور الحكم فيها لاحظ أن المدعية اكتفت باعتماد عقد توثیقی مؤداة عنه رسوم التسجيل يوم 16/01/2015 تبين له أن الموثق حرر العقد مبتورا وشموليا في صفحته السابعة عندما أشار في الفصل الثاني : حول بيان وتعيين العقار المبيع ما يلي : جميع الملك المسمی دار (ح. ك.) ( الكائن بالبيضاء ) المتكون من ارض بها بناية مساحتها 99 م م ، موضوع الرسم العقاري عدد 16124 س ،فما هو مقصود المدعية من عدم إدلائها بشهادة المحافظ على الأملاك العقارية ، خاصة وأن العقار محفظ و الجواب أن الشركة المدعية تتقاضی بسوء نية عندما اكتفت باعتماد نسخة من عقد البيع العقاري الكلى الشمولي ، لأن هذا العقار ذو المساحة الإجمالية 99 م م لا يشغله المحل التجاري فحسب ، بل هناك جزء آخر من العقار مستغل للسكن، وإلا فإن محاولة التعتيم هي عملية مستهدفة في حد ذاتها : إذ أن محلا ذو مساحة 99 م م قد تكون سومته الجزافية متناسبة والمبلغ المحدد جزافيا في مبلغ 1.500 درهم والتي لا سند لها في الواقع وهو ما يدفع إلى البحث حول القيمة القانونية لهذا العقد التوثيقي لدى الهيئة عن قيمة هذا العقد الشمولي الذي لا يوضح حتى : عنوان العقار المبيع ومشتملاته ، مما ينبغي معه القول أن محاولة إثبات الصفة لعقار محفظ بناء على عقد بيع عقاری کلی وشمولي يستوجب الاستبعاد لأنه لا يتضمن العقار المفرز موضوع الإفراغ، والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الغيابي المطعون فيه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب .
و حول الإنذار الشبه قضائي الأصلي ومخالفته للإنذار المعتمد في الدعوى : ذلك أن الإنذارين الشبه قضائيين أنجزا في إطار المادة 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، قام السيد البشير (ش.) بتبليغ الإنذارين غير المؤرخين أحدهما لأجير العارضين بالعنوان المضمن بالإنذار سلام (ج.)، والثاني لعنوان العارضة الغير مضمن بالإنذار، وهو إنذار موجه للسادة: ورثة محمد (أ.) وهو الإنذار الأصلي الذي يحمل طابع وتوقيع المفوض.
حول مسطرة تنصيب القيم : أنه تبعا لطلب تبلیغ انذار بن غبر قضائيين في إطار المادة 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين قام السيد البشير (ش.) بتبليغ الإنذارين غير المؤرخين احدهما لأجير العارضين بالعنوان المضمن بالانذار ، والثاني لعنوان العارضة الغير مضمن بالإنذار، حيث لجأت المحكمة بجلسة 01/10/2019 إلى تنصيب قيم في حق العارضين، دون استنفاذ طرق التبليغ العادية الصحيحة ودون استدعاء المدعى عليهم بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل والذي ساهمت المدعية بما تضمنه مقالها من إخلالات شكلية وموضوعية في تضليل المحكمة عندما اكتفت بتوجيه الدعوى في مواجهة ورثة محمد (ن.) في حي [العنوان] بالدار البيضاء والحال أن رقم المحل الصحيح كما تظهره رخصة المحل التجاري ونسخة من السجل التجاري هو حي [العنوان] بالدار البيضاء ، واعتبارا لكون المدعية تعمدت الخلط عندما وجهت في نفس الآن إنذارين شبه قضائيين غیر مؤرخین تكفل بمسطرة تبليغهما نفس المفوض القضائي السيد البشير (ش.) أحدهما لمسير المحل التجاري المسمی سلام (ج.)، تنذره بإفراغ المحل باعتباره مكتريا ، بعلة أن المحل أصبح آيلا للسقوط ، كما وجهت في نفس الآن إنذارا آخر لورثة محمد (ن.) النفس العنوان، إلا أن المفوض وباجتهاد منه قام بالانتقال هذه المرة لعنوان سكني المسماة سعيدة (ن.) الساكنة بحي [العنوان] قصد تبليغها بالإنذار؟ وتماديا في التضليل فإن المدعية اختارت مواصلة إجراءات تبليغ الاستدعاء لجلسة الموضوع بعنوان سكناها كما حصل يوم 02/04/2019 حيث بلغها شخصيا بصفتها أحد الورثة و أن بعنوان لا يوجد له سند مضمن بالإنذار، كما يمكن الإطلاع ومعاينة وثائق ملف في المرحلة الابتدائية و أن التجاوزات التي صاحبت إجراءات تبليغ الإنذار الفاسد المستعمل والمعتمد في الحكم الغيابي وكذا تعمد الإدلاء بملاحظة محل مغلق بشهادة التسليم عند نظر المحكمة في موضوع الدعوى رغم انتقال المبلغ سابقا للعنوان من أجل تبليغ الإنذار، فالإنذار مكون من صفحين ويتضمن توقيع المفوض البشير (ش.)، في حين أن الإنذار المعتمد في الدعوى وقع فيه تزوير تحت نص الإنذار عوض ورثة: محمد (أ.) المبلغ للعارضة ، كما وقع شطب أحرار وكتب محله نجم كما أن الصفحة الثانية من الإنذار تحمل توقيع د/ محمد (ا.) يعلو فيه اسم المحامي فوق اسمه بالعربية ، وليس فوق الاسم بالفرنسية ، وهو ما يجعل الإنذار الشبه قضائی قد استعمل فيه زور تحت نص الإنذار من أحرار إلى : محمد (ن.) المكتوب بالقلم عوض الآلة الكاتبة كما هو مبلغ بالإنذار الأصلي المبلغ للعارضة، وبحكم هذه المقدمات الإرادية لتغييب العارضين الذين لم تتمكنوا من فضح وكشف واقعة التزوير المستعمل في وثيقة اعتمدت قضائيا لتغليط المحكمة عندما قضت بالأداء والإفراغ؟ وهو ما يؤكد إخلال المفوض بما يلزمه القانون المنظم لمهنته حينما اجتهد وانتقل خارج العنوان المضمن بالإنذار، في حين ضمن شهادة التسليم ملاحظة كان يعلم عدم صحتها إرضاء لمن له المصلحة وهو ما يشكل إنكارا وتضليلا للعدالة، كما أصبح هذا الملف يتضمن إنذارين اعتمد المزور منهما قضائيا ، كما أن المفوض حرر في نفس يوم التبليغ إنذارا موجها للسادة ورثة محمد (ن.) ، مضيفا أنه انتقل يوم 02/04/2019 ووجد السيدة سعيدة (ن.) وتسلمت منه الإنذار ووقعت، والحال أن الإنذار الذي توصلت به بحي [العنوان]، موجه للسادة ورثة محمد (أ.) ، وأنه ليس هو الإنذار الذي يحرر بت بشأنه محضر تبليغ بعد إصلاح اسم الورثة بالقلم ، مما يجعل النازلة تتوفر على إنذارين ثانيهما ما المزور هو المعتمد في الدعوى والذي ليس هو المبلغ للعارضة ، وقد ساهمت المدعية إلى جانب أداء المبلغ بما تضمنه مقالها من إخلالات شكلية وموضوعية في تضليل المحكمة عندما اكتفت بتوجيه الدعوى في مواجهة ورثة محمد (ن.) في : حي [العنوان] بالدار البيضاء والحال أن رقم المحل الصحيح كما تظهره رخصة المحل التجاري ونسخة من السجل التجاري هو زنقة [العنوان] بالدار البيضاء، واعتبارا لكون المدعية تعمدت الخلط عندما وجهت في نفس الأن إنذارين شبه قضائيين وغير مؤرخین: تكفل بمسطرة تبليغهما المفوض السيد البشير (ش.) أحدهما لمسير المحل التجاري المسمى سلام (ج.) ، تنذره بإفراغ المحل باعتباره هو المكتري ، وبسبب أن المحل أصبح آيلا للسقوط ، كما وجهت في نفس الآن إنذارا آخر لورثة محمد (ن.) لنفس العنوان، إلا أن المفوض وباجتهاد منه قام بالانتقال هذه المرة لعنوان سكني المسماة سعيدة (ن.) الساكنة بحي [العنوان] قصد تبليغها بالإنذار ولم يشر بشهادة التسليم لملاحظة بشأن ذلك وتماديا في التضليل فإن المدعية اختارت مواصلة إجراءات تبليغ الحكم الغيابي للقيم عوض تبليغ المعنية بالأمر بعنوانها الذي سبق لنفس المفوض أن بلغ لها به الإنذار بعنوان سكناها يوم 02/04/2019 حيث بلغها شخصيا بصفتها أحد الورثة وهو ما يستوجب فتح تحقيق في زنقة الموضوع للوقوف على حقيقة التلاعبات والإخلالات التي شابت عملية التبليغ ، والتي لم يقف أثر استعمال التزوير في وثيقة، بل تعداها عندما زورت واعتمدت قضائيا وأدلى بها لمحكمة الموضوع على أساس أنها هي الوثيقة الصحيحة التي تم تبليغها للعارضة، وفي ذلك تضليل وإنكار المبلغ للعدالة ، ملتمسون بإلغاء الحكم الغيابي فيما قضى به من أداء وإفراغ، والحكم من جديد برفض الطلب و التصريح والحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر.
و أرفقو مذكرتهم ب :نسخة الحكم الغيابي المستأنف و أصل شهادة المحافظة العقارية .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/09/2020 جاء فيها ان ان المستأنفين توصلوا بالإنذار لأداء الواجبات الكرائية بواسطة السيدة سعيدة (ن.) تاریخ 02/04/2019 بقي بدون جدوى الى غاية انصرام الأجل المضروب و أن المستأنفين لم يبادروا إلى ابراء ذمتهم من الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضی الانذار رغم انصرام الأجل مما يجعلهم مخلين بأهم الالتزامات المترتبة على المكتري و هي اداء الواجبات الكرائية مقابلة استغلال العين المكراة و ان المطل ثابت في حقه ، ملتمسة الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/09/2020 حضر نائب المستأنف عليها و أدلى بمذكرة جوابية ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعنون أسباب استئنافهم وفق المسطر أعلاه .
حيث انه تبين بالاطلاع على الحكم المستانف صحة ما عابه الطرف الطاعن حول مسطرة القيم المنصب ابتدائيا في حقهم دون استنفاذ طرق التبليغ العادية الصحيحة و دون استدعائهم بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل بعد رجوع الاستدعاء للجلسة بملاحظة ان المحل مغلق حسب شهادة التسليم لجلسة 02/07/2019 .
وحيث ان مسطرة التبليغ مرتبطة ببعضها البعض لا تسلم احدهما الا بسلامة ما قبلها و ان استيفاء اجراءات القيم وفق المبين بالفصل 39 من ق م م حق من حقوق الدفاع و في عدم استيفائها بالشكل القانوني مس بهذا الحق و خرق لقاعدة اساسية من متعلقات النظام العام و ان القفز عن اجراء الاستدعاء بالبريد المضمون مع انه اجراء جوهري يؤدي الاخلال به الى ابطال التبليغ عن طريق القيم و اعتبار جميع الاجراءات الواقعة بخصوصه عديمة الاثر .
و حيث انه من جهة اخرى فقد استقر العمل القضائي على ان تصدي محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع بعد ابطالها للحكم الابتدائي لعدم احترامه لمسطرة القيم فيه حرمان الطاعن من درجة من درجات التقاضي و خرق لحقوق الدفاع يعرض قرارها للنقض ( قرار عدد 92 بتاريخ 22/02/2018 ملف تجاري عدد 254/3/2/2016 ) مما يجعل الحكم المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل المذكور ويكون بذلك مآله الإبطال ويتعين التصريح بذلك والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرته للبت فيه من جديد وطبقا للقانون.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائياعلنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الجوهر : إبطال الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون مع ارجاء البث في الصائر .
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025