Réf
80005
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
540
Date de décision
12/02/2019
N° de dossier
2019/8224/5
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Rejet de la demande, Partage de bénéfices, Mesures conservatoires, Fonds de commerce, Extrapolation de résultats passés, Créance certaine, Confirmation de l'ordonnance, Condition de la saisie, Apparence de créance
Source
Non publiée
En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son octroi en garantie d'une créance de partage de bénéfices commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de saisie sur un bien immobilier appartenant aux héritiers du co-exploitant. L'appelant soutenait que le caractère vraisemblable de sa créance résultait d'une précédente décision de justice, ayant force de chose jugée, qui lui avait alloué sa part des bénéfices pour des exercices antérieurs. La cour écarte cet argument en rappelant que la saisie conservatoire suppose une créance certaine ou dont l'existence est hautement vraisemblable. Elle juge que la simple introduction d'une action au fond en paiement de bénéfices pour des exercices ultérieurs, même en s'appuyant sur un précédent favorable, ne suffit pas à établir l'existence de la créance, le résultat d'une exploitation commerciale étant par nature aléatoire. Se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, la cour retient que la mesure ne peut garantir une créance future et hypothétique. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد هشام غازي (م.) بواسطة نائبه الأستاذ شكري (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 30827 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2018 في الملف عدد 30827/8106/2018
والقاضي : برفض الطلب .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه إلى المستأنف مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد هشام غازي (م.) تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال رام إلى إجراء حجز تحفظي على عقار مملوك للسادة ورثة (ح.) محمد كريم عرض من خلاله أنه دائن لهم بمبلغ 827.054,64 درهم والذي يمثل نصيبه من الارباح الناتجة عن استغلال الأصل التجاري الذي يملكه بنسبة 50 % إلى جانب المستأنف عليهم و ذلك عن السنوات من 2015 إلى غاية 2018 بحسب 206.763,68 درهم للسنة كما سبق و تم اقراره بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 4801 الصادر بتاريخ 03/10/2017 في الملف عدد 6142/8228/2014 . وأنه تقدم بدعوى في الموضوع مؤدى عنها يلتمس من خلالها الحكم له بالمبالغ المذكورة اعلاه و التي تمثل نسبة أرباحه عن الفترة اللاحقة و التمس الأمر بإجراء حجز تحفظي على عقار المستأنف عليهم ذي الرسم العقاري عدد 88057/01 وذلك ضمانا لأداء مبلغ 1.000.000,00 درهم الذي يمثل الاصل و الفوائد و التعويض والصائر مع أمر السيد المحافظ بتسجيل هذا الحجز بالرسم العقاري المذكور .
وأرفق المقال بشهادة الملكية المشتركة ، صورة من قرار استئنافي و صورة من حكم تجاري .
وحيث إنه بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
وحيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف أن محكمة البداية مصدرة الأمر المطعون فيه عللت رفضها لطلب الحجز التحفظي على عقار المستأنف عليهم بكون أن مجرد تقديم المقال لا يجعل المديونية قائمة و هو تعليل ينم على سوء تأويل و تحريف للوقائع و الوثائق المدلى بها . ذلك أنه و بخلاف ذلك فإن طلب الحجز لم يستند في اثباته للمديونية على مجرد مقال وإنما استدل في ذلك بقرار استئنافي حاز قوة الشيء المقضي به و الذي أقر بمديونية المستأنف عليهم بنصيبه في الارباح التي يدرها الاصل التجاري بصفته شريك بالنصف في المدعى فيه و المحددة بمعدل 206.763,66 درهم للسنة و ذلك عن السنوات 2012 ، 2013 ، 2014 أي بما مجموعه 620.291,68 درهم كما جاء بمنطوق القرار المستدل به و أن مطالبة الطاعن في مقاله بنصيبه عن الارباح عن المدة اللاحقة يكون مؤسسا وأن الأمر المطعون فيه بعدم اعتباره بما استند عليه الطاعن في طلبه يكون قد حرف مدلول الوثائق و جاء تعليله مجانبا للصواب مما يتعين إلغاء الأمر عدد 30827 وبعد التصدي الأمر بإجراء حجز تحفظي على العقار المملوك للمستأنف عليهم ذي الرسم العقاري عدد 88057/01 مع أمر السيد المحافظ على الاملاك العقارية لأنفا بتسجيل هذا الحجز بالرسم العقاري المذكور.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليهم بجلسة 05/02/2019 بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم القبول ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي الرامي إلى الطعن في الامر عدد 30827 يتبين أنه وجه ضد السادة ورثة (ح.) كريم محمد و هم : هند (ل.) ، صوفيا (ح.) ، سارة لين (ح.) و الحال أن ورثة الهالك هم بالاضافة إلى ما ذكر زوبيدة (ح.) ، زبير (ح.) و عبد الفتاح (ح.) وأن المستأنف اعتمد في تقديم طلب الحجز التحفظي على المقال الافتتاحي للدعوى التي ترمي الحصول على نصيبه من الارباح التي يحققها الاصل التجاري وأنه بالرجوع إلى المقال الملفى بملف النازلة نجد أنه وجه ضد السادة ورثة (ح.) محمد كريم وهم هند (ل.) ، زوبيدة زبير (ح.) ، هند (ح.) ، صوفيا (ح.) ، سارة لين (ح.) و عبد الفتاح (ح.) لقبهم جميعا الحناوي ، وأن المستأنف وقع في التناقض بخصوص الاطراف موضوع الدعوى الاصلية الرامية إلى الأداء و الدعوى الحالية الرامية إلى اجراء حجز تحفظي هذا من جهة و من جهة أخرى فإن اسباب الاستئناف الواردة بمقال الطعن تتسم بعدم الجدية ذلك أنه بالرجوع إلى الطلب الاصلي للدعوى فإن جوهره يخضع لمقتضيات الشراكة و هو ما يعني أن الشريك لا يمكن أن يكون شريك في الارباح فقط بل أنه ملزم بالمشاركة في الخسارة أيضا و أن إدلاء المستأنف بالقرار الاستئنافي عدد 4801 لا ينهض حجة على تحقيق نفس الارباح التي كانت موضوع القرار المذكور و العلة أن العمل التجاري تتغير عائداته من يوم إلى آخر و من سنة إلى أخرى وأن العملية الحسابية التي قام بها المستأنف بتقسيم المبلغ المحكوم به على السنوات الثلاث في الاحكام المستدل بها وضربه على السنوات المطلوبة في الدعوى الاصلية الحالية غير سليمة من ناحية المنطق التجاري الذي يحكم النزاع الحالي ملتمسا أساسا عدم قبول الاستئناف الحالي و احتياطيا الحكم برد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف .
وحيث بعد إدراج القضية بجلسة 05/02/2019 حضرها الأستاذ (ذ.) عن الأستاذ (ز.) و أدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه و تخلف الأستاذ شكري (ب.) رغم الاعلام فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 12/02/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار إليه أعلاه .
وحيث إن مجرد تقديم المستأنف لدعوى المطالبة بنصيبه من الارباح التي حققها المحل التجاري و الذي يملكه منصافة مع مورث المستأنف عليهم عن سنوات 2015 – 2016 – 2017 لا ينهض مبررا لايقاع حجز تحفظي على الرسم العقاري للورثة ناهيك على أن الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن أو ما يرجح جديته .
وحيث جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 21/01/1990 تحت عدد 337 في الملف المدني عدد 359/83 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 44 ص 60 و ما يليها : « يفرض الحجز لضمان دين محقق أوله ما يرجح جديته و تحققه . تكون المحكمة قد تجنبت الصواب حين فرضت الحجز على عقار الطاعن ضمانا لما قد تحكم به المحكمة من تعويض» .
وحيث إنه بذلك تبقى اسباب الاستنئاف غير مرتكزة على أساس مما يستوجب ردها و تأييد الأمر المستأنف .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025