Saisie conservatoire : une créance fondée sur l’extrapolation de bénéfices passés ne présente pas le caractère de certitude requis pour justifier la mesure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80005

Identification

Réf

80005

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

540

Date de décision

12/02/2019

N° de dossier

2019/8224/5

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son octroi en garantie d'une créance de partage de bénéfices commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de saisie sur un bien immobilier appartenant aux héritiers du co-exploitant. L'appelant soutenait que le caractère vraisemblable de sa créance résultait d'une précédente décision de justice, ayant force de chose jugée, qui lui avait alloué sa part des bénéfices pour des exercices antérieurs. La cour écarte cet argument en rappelant que la saisie conservatoire suppose une créance certaine ou dont l'existence est hautement vraisemblable. Elle juge que la simple introduction d'une action au fond en paiement de bénéfices pour des exercices ultérieurs, même en s'appuyant sur un précédent favorable, ne suffit pas à établir l'existence de la créance, le résultat d'une exploitation commerciale étant par nature aléatoire. Se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, la cour retient que la mesure ne peut garantir une créance future et hypothétique. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد هشام غازي (م.) بواسطة نائبه الأستاذ شكري (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 30827 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2018 في الملف عدد 30827/8106/2018

والقاضي : برفض الطلب .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه إلى المستأنف مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد هشام غازي (م.) تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال رام إلى إجراء حجز تحفظي على عقار مملوك للسادة ورثة (ح.) محمد كريم عرض من خلاله أنه دائن لهم بمبلغ 827.054,64 درهم والذي يمثل نصيبه من الارباح الناتجة عن استغلال الأصل التجاري الذي يملكه بنسبة 50 % إلى جانب المستأنف عليهم و ذلك عن السنوات من 2015 إلى غاية 2018 بحسب 206.763,68 درهم للسنة كما سبق و تم اقراره بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 4801 الصادر بتاريخ 03/10/2017 في الملف عدد 6142/8228/2014 . وأنه تقدم بدعوى في الموضوع مؤدى عنها يلتمس من خلالها الحكم له بالمبالغ المذكورة اعلاه و التي تمثل نسبة أرباحه عن الفترة اللاحقة و التمس الأمر بإجراء حجز تحفظي على عقار المستأنف عليهم ذي الرسم العقاري عدد 88057/01 وذلك ضمانا لأداء مبلغ 1.000.000,00 درهم الذي يمثل الاصل و الفوائد و التعويض والصائر مع أمر السيد المحافظ بتسجيل هذا الحجز بالرسم العقاري المذكور .

وأرفق المقال بشهادة الملكية المشتركة ، صورة من قرار استئنافي و صورة من حكم تجاري .

وحيث إنه بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

وحيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف أن محكمة البداية مصدرة الأمر المطعون فيه عللت رفضها لطلب الحجز التحفظي على عقار المستأنف عليهم بكون أن مجرد تقديم المقال لا يجعل المديونية قائمة و هو تعليل ينم على سوء تأويل و تحريف للوقائع و الوثائق المدلى بها . ذلك أنه و بخلاف ذلك فإن طلب الحجز لم يستند في اثباته للمديونية على مجرد مقال وإنما استدل في ذلك بقرار استئنافي حاز قوة الشيء المقضي به و الذي أقر بمديونية المستأنف عليهم بنصيبه في الارباح التي يدرها الاصل التجاري بصفته شريك بالنصف في المدعى فيه و المحددة بمعدل 206.763,66 درهم للسنة و ذلك عن السنوات 2012 ، 2013 ، 2014 أي بما مجموعه 620.291,68 درهم كما جاء بمنطوق القرار المستدل به و أن مطالبة الطاعن في مقاله بنصيبه عن الارباح عن المدة اللاحقة يكون مؤسسا وأن الأمر المطعون فيه بعدم اعتباره بما استند عليه الطاعن في طلبه يكون قد حرف مدلول الوثائق و جاء تعليله مجانبا للصواب مما يتعين إلغاء الأمر عدد 30827 وبعد التصدي الأمر بإجراء حجز تحفظي على العقار المملوك للمستأنف عليهم ذي الرسم العقاري عدد 88057/01 مع أمر السيد المحافظ على الاملاك العقارية لأنفا بتسجيل هذا الحجز بالرسم العقاري المذكور.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليهم بجلسة 05/02/2019 بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم القبول ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي الرامي إلى الطعن في الامر عدد 30827 يتبين أنه وجه ضد السادة ورثة (ح.) كريم محمد و هم : هند (ل.) ، صوفيا (ح.) ، سارة لين (ح.) و الحال أن ورثة الهالك هم بالاضافة إلى ما ذكر زوبيدة (ح.) ، زبير (ح.) و عبد الفتاح (ح.) وأن المستأنف اعتمد في تقديم طلب الحجز التحفظي على المقال الافتتاحي للدعوى التي ترمي الحصول على نصيبه من الارباح التي يحققها الاصل التجاري وأنه بالرجوع إلى المقال الملفى بملف النازلة نجد أنه وجه ضد السادة ورثة (ح.) محمد كريم وهم هند (ل.) ، زوبيدة زبير (ح.) ، هند (ح.) ، صوفيا (ح.) ، سارة لين (ح.) و عبد الفتاح (ح.) لقبهم جميعا الحناوي ، وأن المستأنف وقع في التناقض بخصوص الاطراف موضوع الدعوى الاصلية الرامية إلى الأداء و الدعوى الحالية الرامية إلى اجراء حجز تحفظي هذا من جهة و من جهة أخرى فإن اسباب الاستئناف الواردة بمقال الطعن تتسم بعدم الجدية ذلك أنه بالرجوع إلى الطلب الاصلي للدعوى فإن جوهره يخضع لمقتضيات الشراكة و هو ما يعني أن الشريك لا يمكن أن يكون شريك في الارباح فقط بل أنه ملزم بالمشاركة في الخسارة أيضا و أن إدلاء المستأنف بالقرار الاستئنافي عدد 4801 لا ينهض حجة على تحقيق نفس الارباح التي كانت موضوع القرار المذكور و العلة أن العمل التجاري تتغير عائداته من يوم إلى آخر و من سنة إلى أخرى وأن العملية الحسابية التي قام بها المستأنف بتقسيم المبلغ المحكوم به على السنوات الثلاث في الاحكام المستدل بها وضربه على السنوات المطلوبة في الدعوى الاصلية الحالية غير سليمة من ناحية المنطق التجاري الذي يحكم النزاع الحالي ملتمسا أساسا عدم قبول الاستئناف الحالي و احتياطيا الحكم برد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف .

وحيث بعد إدراج القضية بجلسة 05/02/2019 حضرها الأستاذ (ذ.) عن الأستاذ (ز.) و أدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه و تخلف الأستاذ شكري (ب.) رغم الاعلام فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 12/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار إليه أعلاه .

وحيث إن مجرد تقديم المستأنف لدعوى المطالبة بنصيبه من الارباح التي حققها المحل التجاري و الذي يملكه منصافة مع مورث المستأنف عليهم عن سنوات 2015 – 2016 – 2017 لا ينهض مبررا لايقاع حجز تحفظي على الرسم العقاري للورثة ناهيك على أن الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن أو ما يرجح جديته .

وحيث جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 21/01/1990 تحت عدد 337 في الملف المدني عدد 359/83 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 44 ص 60 و ما يليها : « يفرض الحجز لضمان دين محقق أوله ما يرجح جديته و تحققه . تكون المحكمة قد تجنبت الصواب حين فرضت الحجز على عقار الطاعن ضمانا لما قد تحكم به المحكمة من تعويض» .

وحيث إنه بذلك تبقى اسباب الاستنئاف غير مرتكزة على أساس مما يستوجب ردها و تأييد الأمر المستأنف .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile