Réf
79783
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5325
Date de décision
12/11/2019
N° de dossier
2019/8225/4729
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Référé, Protection des droits, Ordonnances judiciaires antérieures, Mesures conservatoires, Evocation, Demande sans objet, Contrat d'entreprise, Arrêt des travaux, Annulation de l'ordonnance
Base légale
Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la suspension de travaux sur un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'objet d'une demande en référé présentée par un entrepreneur évincé. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de suspension des travaux confiés à une nouvelle entreprise, le temps de réaliser une expertise sur les ouvrages déjà réalisés par le demandeur. L'appelant soutenait que la demande était dépourvue d'objet, l'entrepreneur initial ayant déjà obtenu plusieurs décisions judiciaires aux fins de constater l'état des lieux et de suspendre les travaux. La cour relève que l'intimé avait effectivement déjà obtenu, d'autres juridictions, plusieurs ordonnances exécutoires. Elle constate que ces décisions antérieures, ayant désigné des experts et ordonné l'arrêt du chantier, avaient déjà pour effet de préserver les droits de l'entrepreneur initial. Dès lors, la cour retient que la nouvelle demande en référé, tendant aux mêmes fins que les procédures déjà diligentées, était devenue sans objet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم المستأنفين اعلاه بواسطة نائبهما بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفا بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2019 في الملف رقم 2220/8101/2019 امر عدد 2894 , و القاضي بايقاف الاشغال من طرف شركة (ن.) لغاية تحديد معالم الاشغال و مداها و المنجزة من طرف المدعية و ذلك بواسطة خبرة.
في الشكل:
حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المستأنفتين بعد بالأمر المطعون فيه , مما يكون معه استئنافهما قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء فهو مقبول من هذه الناحية , و يتعين بالتالي رد ما اثير بهذا الشق من جانب المستأنف عليها , على اعتبار ان المستأنفة الاولى شركة (ن.) كانت طرفا مدعى عليه في الامر المطعون فيه و صدر في مواجهتها , و كذا لقيام مصلحتها في النزاع الى جانب المستأنفة الثانية .
في الموضوع:
حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن شركة (ك. ب.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/04/2019 , عرضت من خلاله انها كلفت من ودادية (ع. خ. ل. و. ا.) ببناء مشروعها السكني (س. ط.) , و توصلت بإيقاف الاشغال بدعوى اجراء تعديلات على التصاميم الخاصة بالمشروع , و فوجئت بدخول شركة اخرى تعى (ن.) لإتمام الاشغال مع العلم ان العقد لم يتم فسخه و لم تتوصل بمستحقاتها و معداتها من الورش , ملتمسة ايقاف الاشغال و سحب عمالها و عدم تكليف أي كان الى حين فسخ العقد.و انه بعد ادراج القضية بجلسة 15/05/2019 و جلسة 29/05/2019 حجز الملف للتأمل لجلسة 19/06/2019 ليصدر الامر المطعون فيه.
اسباب الاستئناف
و حيث ان المستأنفتين اوردتا بمقال بيان أوجه استئنافهما , كون الامر لم يصادف الصواب و جاء مخالفا للفصل 50 من ق.م.م و ناقص التعليل الموازي لانعدامه , مشيرتين الى كون الودادية كفت بعقد توثيقي المستانف عليها لانجاز الشطر الاول المحصور في 6 عمارات , و العارضة استغربت من توجه الشركة المتعاقدة بالادلاء بوثائق و التقاضي بسوء نية لايقاف الاشغال و الضغط على الودادية , فالمستانفة لم تخرق بنود العقد و تواجها كان قانونيا و مشروعا لتتبع الاشغال بالمشروع و هو من اختصاصها وفقا للعقد و ان الودادية طلبت في وقت سابق من الشركة المتعاقدة باياقف الاشغال بشكل مؤقت الى حين اجراء تعديلات من مكتب الدراسات الا انها طلبت منها فيما بعد اتمام الاشغال بتاريخ 16/02/2019 , و ردت على انذار الأستاذ عبد الرزاق (أ.) , كما ان المستانف عليها اخفت عدة حقائق على القاضي الاستعجالي و سلكت مساطر في نفس الموضوع سواء امام المحكمة الابتدائية او التجارية منها المعاينة القضائية للمفوض القضائي محمد (ع.) بتاريخ 20/03/2019 , و الملف الاستعجالي عدد 3996/1101/2019 بتاريخ 30/05/2019 , و امر مختلف بتاريخ 22/05/2019 بتعيين خبير و معاينة معداتها من جديد , و ملف 6332/8236/2019 الذي صدر بشأنه حكم بعدم الاختصاص النوعي بتاريخ 28/05/2019 , اضافة ال عدم صحة و مشروعية حكم الايقاف للاشغال تبعا للمشاطر التي باشرتها سابقا.
ملتمسة قبول الاستئناف شكلا , و موضوعا بالغاء الامر الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
مرفقتين مقالهما بنسخة من الامر الاستعجالي , و صور من عقد مقاولة و امر باتمام الاشغال مع رد على انذار , و معاينة قضائية , و محضر تنفيذ , و امر قضائي , و حكم قضائي , و محاضر معاينات , و امر استعجالي و مقال افتتاحي.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها التي ورد فيها كون المستانفة لا صفة لها بخصوص النزاع بينها و بين الودادية , و لم تدل بما يفيد تكليفها من صاحبة المشروع باتمام الاشغال و هل هناك عقد ام لا , كما ان العرف الجاري في ميدان البناء ان المستانفة يمنع عليها اتمام البناء و هي تعلم ان هناك نزاع بين العراضة و صاحبة المشروع , و العارضة لازالت حاضرة بالمشروع و لديها عقد لم يتم فسخه , ملتمسة تاييد الامر المستانف بناء على كون الاستئناف غير مقبول شكلا و مرفوض موضوعا و تحميل المستانفة الصائر.
مرفقة مذكرتها بصورة لعقد توثيقي.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المستانفتين ورد بها كون صفتها قائمة لكون الاستئناف قدم من طرفهما , و المستانفة الاولى معنية بالنزاع الحالي لتكليفها باعمال تتبع الاشغال ملتمستين رد جميع ما اثير من دفوع و الحكم وفق المقال الاستئنافي.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 05/11/2019 تخلف عنها نائب المستأنفتين الذي الفي له تعقيب تسلم نسخة منه نائب المستأنف عليها و التمس مهلة , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكتا المستأنفتين بمقالهما الاستئنافي بالأسباب المشار اليها اعلاه.
و حيث ان الثابت للمحكمة من ظاهر وثائق الملف , كون المستأنف عليها سبق لها من جهة بتاريخ 22/05/2019 استصدار امر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في اطار ملف المقالات المختلفة عدد 14605/1109/2019 , بتعيين الخبير اسماعيل سربوت لمعاينة شاملة لما انجزته من اشغال و كذا المعدات و السلع و مواد البناء , و من جهة ثانية استصدار امر عن السيد رئيس نفس المحكمة المذكورة بتاريخ 30/05/2019 في الملف رقم 3996/1101/2019 بايقاف الاشغال القائمة بورش المشروع اعلاه الى حين اجراء خبرة نهائية لحصر الاشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها , و هو ما تم تنفيذه بتاريخ 21/06/2019 وفق ما يفيد محضر التنفيذ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ع.) , و من جهة ثالثة استصدار المستأنف عليها بتاريخ 19/06/2019 لأمر استعجالي عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 2931 في الملف رقم 2646/8101/2019 قضى لفائدتها بإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير احمد ابو الفضل , بالانتقال الى المشروع اعلاه , و معاينة الاشغال المنجزة و الاليات و المعدات المتواجدة بالورش و مدى كون الاشغال حالة او متوقفة و اذا كانت هناك شركة اخرى تقوم بإتمام الاشغال و تقدير التعويض الناتج عن التوقف.
و حيث ان المستأنف عليها و ان استصدرت الاوامر المشار اليها اعلاه , التي بموجبها حفظت حقوقها في المشروع المتعاقد بشأنه مع المستأنفة الثانية , سواء من خلال معاينة اشغالها المنجزة من طرفها و قيمتها , و معداتها و الياتها و مواد البناء , او سواء من خلال امر صاحبة المشروع المستأنفة الثانية بوقف الاشغال القائمة بالورش لحين انجاز خبرة نهائية و تنفيذ هذه الاخيرة لذلك الامر , فإنها بموجب الامر المطعون فيه التمست فيه امر المستأنفة الاولى بإيقاف الاشغال التي تقوم بها و سحب عمالها لحين فسخ عقدها مع صاحبة المشروع و توصلها بمستحقاتها , مستدلة في ذلك بمحضر معاينة مؤرخ في 20/03/2019 , اي بتاريخ سابق على تاريخ الاوامر المشار اليها اعلاه , ليصدر الامر المطعون فيه بإيقاف الاشغال من طرف المستأنفة الاولى لغاية تحديد معالم الاشغال و مداها المنجزة من المستأنف عليها بواسطة خبرة.
و حيث انه تبعا لما ذكر , و امام الاوامر القضائية الواجبة النفاذ المحصل عليها من طرف المستأنف عليها , فاستصدار امر استعجالي اخر لنفس الغايات , غير ذي موضوع , مما يكون معه ما تمسك به المستأنفين بهذا الخصوص على اساس و يتعين اعتباره و الغاء الامر المطعون فيه.
و حيث انه بموجب الفصل 146 من ق.م.م , فإذا الغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى بالحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها , و هو ما ينطبق على نازلة الحال.
و حيث انه بالنظر الى ما تم بسطه اعلاه , فيتعين معه الحكم برفض الطلب.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره , و إلغاء الامر المستأنف , و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025