Option de compétence en matière d’acte mixte : le demandeur non-commerçant peut attraire une société commerciale par la forme devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79103

Identification

Réf

79103

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5074

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8227/4991

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 2 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en reddition de comptes et paiement de revenus locatifs intentée par un indivisaire non-commerçant contre une société de gestion immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société appelante en invoquant la nature purement civile du litige, étranger à la liste des compétences d'attribution fixée par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'appelante, constituée sous la forme d'une société en nom collectif, est une société commerciale par la forme en application de la loi n° 5-96. Le litige est donc qualifié de mixte, opposant une partie civile à une partie commerçante. La cour rappelle qu'en pareille hypothèse, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale. L'intimée ayant valablement exercé cette option en portant sa demande devant le tribunal de commerce, le jugement de compétence est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 3/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ29/4/2019 تحت عدد 785 في الملف عدد 4030/8202/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة و حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/03/2019 تعرض فيه أنها تملك على الشياع الى جانب اشخاص آخرين نسبة 1920/96 في العقار المسجل بالرسم العقاري عدد 4043/س و الذي هو عبارة عن بناية متكونة من عدة شقق مكراة للغير و ان عهدو للمدعى عليها بتسييره و قبض الاكرية مقابل عمولة و توزيع منتوج الكراء على المالكين على الشياعو ان المدخول السنوي من الكراء يتجاوز 250.000 درهم و انها تقاعست عن تمكين العارضة من نصيبها مند 12/11/2007 دون مبرر مشروع لاجل دلك يلتمس االحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 5.000,00 درهم الناتج عن عدم أدائها لقيمة نصيبها في مدخول العمارة دات الرسم العقاري أعلاه الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء عن الفترة من 12/11/2007 الى الان و التصريح تمهيديا بإجراء خبرة عقارية تقويمية لتحديد قيمة نصيب موكلة العارض في مدخول العمارة أعلاه و المكلفة بتسييرها و قبض كرائها المدعى عليها عن الفترة من 12/11/2007 الى تاريخ انجاز الخبرة مع حفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة و لتصريح و القول بسريان الفوائد القانونية مند تاريخ 12/11/2007 للمبالغ المستحقة لموكلة العارض الى تاريخ الأداء الفعلي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر

و بجلسة 17/04/2019 ادلى نائب المدعية بنسخة من شهادة ملكية و نيخة من مستخرج حساب و نسخة من وكالة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/04/2019 تدفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا و إحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء و تحميل المدعية الصائر نظرا لكون طبيعة الطلب تخرج عن مقتضيات المادة 5 من قانون رقم 53/95 .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الغني عن البيان ان الاختصاص النوعي من النظام العام ويمكن للمحكمة ان تثيره تلقائيا وان ما عللت به محكمة الاستئناف حكمها لا يستقيم مع القانون المنظم للمحاكم التجارية والذي تضمن في مادته الخامسة على سبيل الحصر مجال اختصاص المحاكم التجارية ذلك انه وخلافا لما ذهب اليه الحكم الابتدائي في تعليله لما قضى به فان الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية قد تم تحديده على سبيل الحصر من طرف المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون المحدث لهذه المحاكم وانه لما كان النزاع موضوع النازلة لا يتعلق بإحدى الدعاوى المشار اليها في المادة الخامسة المذكورة وانما يتعلق بمطالبة المستأنف عليها بحصتها في واجبات كرائية مستخلصة عن العقار الذي تدعي مليكتها لنسبة منه على الشياع ولما كانت هذه الدعوى تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية طبقا لمقتضيات المادة الخامسة وذلك باعتبارها دعوى مدنية صرفة ويعود الاختصاص للبت فيها للمحاكم المدنية العادية فان الحكم الابتدائي الذي ذهب الى خلاف ذلك استنادا فقط على المركز القانوني للمستأنفة يكون اذن مجانبا للصواب الامر .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت وفي النازلة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 24/10/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 31/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان المستأنفة شركة تضامن وبالتالي فهي تعتبر شركة تجارية بالشكل طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 5.96 المنظم لشركات التضامن، وهو ما يضفي على النزاع صفة النزاع المختلط ، وفي هذا النوع من النزاعات يحق للطرف المدني مقاضاة التاجر امام المحكمة المدنية او المحكمة التجارية باعتبار الاخيرة هي المكان الطبيعي لمقاضاة الشخص التاجر، والمستأنف عليها بلجوئها للمحكمة التجارية تكون قد مارست حق الخيار المتاح لها وبذلك تبقى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصة نوعيا بنظر النزاع وهو ما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile