La demande d’interprétation d’un arrêt ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de son exécution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79068

Identification

Réf

79068

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5055

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8110/331

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si une instance en interprétation constitue une difficulté d'exécution. Le requérant, condamné au paiement, soutenait que l'absence de ventilation de la dette entre les héritiers justifiait de surseoir à l'exécution jusqu'à ce que la cour statue sur sa demande d'interprétation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à la décision, à l'exclusion des moyens qui constituaient des défenses au fond. Elle retient en conséquence que la simple saisine de la juridiction aux fins d'interprétation de sa décision ne constitue pas un motif légitime de suspension. La demande de suspension d'exécution est donc rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبون بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 16/10/2019 عرضوا فيه أنهم يتقدمون بمقالهم الحالي لإيقاف التنفيذ موضوع الملف رقم 2019/8511/8237 موضوع القرار ألاستئنافي رقم 6192 الصادر بتاريخ 09/11/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2016/8206/4657 إلى أن يتم البت في المقال الرامي إلى التفسير لكون تقدم لمحكمة الاستئناف بمقال يرمي إلى تفسير القرار ألاستئنافي لكون القرار لما حكم بالأداء لم يوضح مناب كل واحد وأنهم تقدم بمقال تفسير القرار ألاستئنافي ملتمسين تفسير القرار رقم 6192 بتاريخ 09/11/2016 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4957/8206/2016 وتوضيح مناب كل واحد من الورثة كما هو ثابت من عقد الإراثة دون أي تضامن بينهم والتمس التصريح بإيقاف التنفيذ إلى حين تفسير قرار محكمة الاستئناف التجارية المذكور أعلاه وجعل الصائر على عاتق المنفذ , وأدلى بنسخة من قرار ونسخة من إعذار ونسخة من مقال .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/10/2019 حضر نائب الطالبين الذي أكد طلبه وحضر نائب المطلوبة والتمس رفض الطلب لكون طلب تفسير قرار لا يمكنه إيقاف التنفيذ مما تقرر معه حجز القضية للتأمل لجلسة 31/10/2017 .

وحيث إن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه موضوع طلب تفسير أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة المرفقة بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ، ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل وسائل للقول بوجود صعوبة في التنفيذ بقدر ما تشكل وسائل للطعن ومعلوم أن الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون.

وحيث إن مجرد طلب تفسير قرار أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا ينهض مبررا لإيقاف التنفيذ مما يتعين معه التصريح برفض الطلب .

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر .

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile