Le litige né d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce, le gérant acquérant la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78993

Identification

Réf

78993

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5022

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8227/4989

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que le contentieux relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande de résiliation et d'expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant libre, contestait cette compétence en soutenant que la relation contractuelle était de nature civile. Pour écarter ce moyen, la cour énonce un double motif : d'une part, la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui porte sur un fonds de commerce, matière relevant expressément des juridictions commerciales en vertu de l'article 5 de la loi les instituant, et ce indépendamment de la qualité des parties ; d'autre part, le gérant libre acquiert lui-même la qualité de commerçant par l'exercice de son activité, ce qui fait du tribunal de commerce son juge naturel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2019 في الملف عدد 5739/8205/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في موضوع النزاع مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 19/09/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليه عقد تسيير المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء.

ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير وإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون العلاقة الذي تربطه بالمستأنف عليه هي علاقة مدنية بإعتبارها علاقة تسيير.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/10/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/10/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون العلاقة الذي تربطه بالمستأنف عليه هي علاقة مدنية بإعتبارها علاقة تسيير.

وحيث إن العبرة في تحديد الإختصاص هي بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه الحكم بإفراغ المستأنف من الأصل التجاري موضوع النزاع.

وحيث إن البين من عقد التسيير وكذا إقرار الطاعن بكون العلاقة الذي تربطه بالمستأنف عليه هي علاقة تسيير حر أن المذكور أولا يكتسب صفة تاجر من خلال قيامه بتسيير الأصل التجاري موضوع النزاع.

وحيث إن النزاعات المرتبطة بالأصول التجاري يرجع إختصاص البت فيها للمحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الأخيرة وذلك بصرف النظر عن صفة الأطراف هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه وبإكتساب الطاعن لصفة تاجر بإعتباره مسيرا حرا حق للمستأنف عليه مقاضاته أمام المحكمة التجارية بإعتبارها قضاءه الطبيعي مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفه بعدم إختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile