Compétence matérielle : Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de non-commerçant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78806

Identification

Réf

78806

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

494

Date de décision

07/02/2019

N° de dossier

2019/8227/438

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 8 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : Livre IV - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelant, héritier du débiteur, soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif de sa qualité de non-commerçant, et d'autre part l'existence d'une clause attributive de compétence territoriale. La cour retient que le contrat de prêt litigieux, accessoire à un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant du cocontractant de la banque, rendant la juridiction commerciale matériellement compétente. La cour écarte ensuite le moyen tiré de l'incompétence territoriale, le jugeant prématuré dès lors qu'en application de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, le tribunal est tenu de statuer sur sa compétence d'attribution par un jugement distinct avant d'examiner toute autre exception. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

الإختصاص المكاني ومدى رد المحكمة التجارية عليه

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/12/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/06/2018 في الملف عدد 618/8210/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في النزاع وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنون لم يبلغوا بالحكم المستأنف وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنه وفي إطار معاملاته التجارية بوصفها مؤسسة بنكية قام بمنح مورث المدعى عليهم قرضا بموجب عقد قرض مبرم بين الطرفين،ليتخلذ بذمة هذا الأخير مبلغ222620.71 درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال.

ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد.

وأرفقت مقالها بعقد قرض وكشف حساب.

وحيث أدلى نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا ومكانيا للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كونهم يعتبرون أشخاصا مدنيين وليسوا بتجار ونفس الشيء ينطبق على مورثهم مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحكمة التابع لها موطن سكناهم طبقا لمقتضيات المادتين 111 و 202 من القانون 31.08، فضلا على أن طرفي النزاع إتفاق على عقد الإختصاص للمحكمة التجارية بفاس محليا للبت في النزاعات المثارة بينهم.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في الدعوى.

وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 31 / 01 / 2019 تخلف نائبا الطرفين ،وألفي بملتمس النيابة العامة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07 / 02 / 2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعنون في إستئنافهم على عدم إختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في النزاع بإعتبارهم ليسوا بتجار، كما أنه تم الإتفاق على عقد الإختصاص محليا للمحكمة التجارية بفاس.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف للمستأنف عليهم بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح لمورث المستأنفين بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف عليه.

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية،وجعل منها العقود البنكية، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية،ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع مورث المستأنفين بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف عليه وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبت في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث إن المحكمة التجارية ووفقا لمقتضيات المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم التجارية تكون ملزمة بالبت في الإختصاص النوعي بمقتضى حكم مستقل مما يبقى معه الدفع بالإختصاص المكاني سابقا لأوانه.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile