Réf
78674
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4901
Date de décision
28/10/2019
N° de dossier
2018/8232/6288
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Vente irrégulière de titres, Responsabilité bancaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, Omission de statuer, Nantissement de valeurs mobilières, Interprétation de la décision, Décision implicite
Base légale
Article(s) : 402 - 407 - 462 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 340 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de ce vice procédural. Le demandeur en rétractation soutenait que la cour, en lui allouant une indemnité pour la réalisation fautive de valeurs mobilières données en gage, avait omis de statuer sur sa demande principale en nullité de cette réalisation. Après avoir écarté le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours en rappelant que le délai ne court pas contre la partie qui a elle-même procédé à la notification de la décision, la cour examine le fond du grief. Elle juge que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne se conçoit que comme une absence totale de réponse, expresse ou implicite, à un chef de demande. Or, la cour relève que dans sa décision critiquée, elle avait expressément jugé que la vente des titres par le créancier gagiste sans respecter la procédure de mise aux enchères publiques prévue à l'article 340 du code de commerce était nulle. La cour retient dès lors qu'en fondant la condamnation à des dommages-intérêts sur cette nullité, elle a nécessairement statué sur la demande, bien que de manière implicite, en en tirant les conséquences indemnitaires. Elle précise que le désaccord du demandeur quant aux conséquences tirées de cette nullité, notamment le choix d'une réparation pécuniaire plutôt qu'une restitution en nature, relève du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عبد الغني (م.) بواسطة نائبه بمقال مؤداة عنه الوجيبة القضائية بتاريخ 28/12/2018 يطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 4777 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/10/2014 في الملف عدد 4041/8220/2009 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف السيد عبد الغني (م.) مبلغ 9.081.803,13 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وجعل الصائر بالنسبة.
وحيث دفع نائب المطلوب في إعادة النظر بعدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل المنصوص عليه في الفقرة 02 من الفصل 403 من ق م م ، ذلك أن القرار المطعون فيه بلغ للعارضة بتاريخ 13/01/2015 حسب الثابت من شهادة التسليم رفقته وطي التبليغ، وتم تنفيذه بتاريخ 19/03/2015 ، في حين لم يقدم مقال الطعن إلا بتاريخ 28/12/2018 .
وحيث إنه من المقرر فقها أن تبليغ القرار الاستئنافي لا يجعل ميعاد الطعن بإعادة النظر يسري في حق من قام بذلك التبليغ، وعلة ذلك أن الشخص لا يسقط حق نفسه بإجراء يباشره من جانبه، بمعنى أن من بلغ ذلك القرار لا يسري الأجل في مواجهته إلا من تاريخ تبليغه من الطرف الآخر (ينظر كتاب محمد (ل.)، قرارات المجلس الأعلى وآثارها في المسطرة المدنية: دراسة عملية، دار (إ. ث.)، الرباط، الطبعة الأولى 2010 ص: 82 ) ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن أحكام قانون المسطرة المدنية المنظمة للطعن بإعادة النظر،أحالت إحالة جزئية على قواعد الطعن بالاستئناف، ولم يرد ضمن هذه الإحالة الجزئية ما يفيد تمديد أحكام الفصل 134 لتشمل الطعن بإعادة النظر.
وحيث يتعين التصريح بقبول الطلب لتقديمه وفق الأوضاع والشكليات المتطلبة مسطريا، بما في ذلك مقتضيات الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فيه أن السيد عبد الغني (م.) كان قد تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أن المطلوب حضورها شركة (ر. ب.) التي هي شركة مساهمة والتي يملك فيها أسهما كانت –أي الشركة المذكورة- قد فتحت حسابا بنكيا تحت عدد [رقم الحساب] لدى بنك (و.) –وكالة (ب.)- وانه كان مرخصا لها بالسحب على الكشوف. و انه لضمان ذلك الائتمان البنكي كان العارض قد وقع عقودا رهن بمقتضاها عدة قيم ومنقولات تتجلى في ست سندات الخزينة بمبلغ 500.000 درهم لكل واحد و6678 سهما من رأسمال بنك (و.)، وان هذا الأخير قام بتصفية السندات والأسهم المذكورة وصب مبلغها في حساب شركة (ر. ب.). وعند مساءلة البنك عن العمل الذي قام به ادعى أن السبب يعود إلى الرصيد السلبي للشركة المذكورة والذي بلغ 5.664.624,07 درهم من جهة وان العقود الرابطة بين الطرفين تخول له ذلك بالإضافة إلى ان عملية بيع الأسهم تمت عن طريق السوق المالي. و أن المدعي بعد أن تعرض لشروط بيع القيم المرهونة والتي حددها في كون رصيد الحساب متطلب الأداء وعدم أداء المدين للدين وتحقق شروط الفصل 63 من القانون التجاري القديم (340 م ت ج) وأبرز بالمقال عدم احترام تلك الشروط وعدم إتباع الإجراءات المتفق عليها، وأكد أن حساب شركة (ر. ب.) لم يتم حصره بالإضافة إلى عدم احترام مقتضيات الفصلين 1218 و 1222 ق ل ع و340 م ت ج بعد كل ذلك التمس تقرير مسؤولية بنك (و.) عن كل ما قام به من إخلال بالاتفاق المضمن بعقود الرهن وعن عدم احترام الإجراءات القانونية، والتصريح ببطلان كل الإجراءات التي قام بها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، والأمر بإجراء خبرة لتحديد المصاريف وكل الأضرار التي لحقت بالعارض نتيجة عدم احترام البنك لعقود الرهن والقانون وحفظ حقه في تقديم كل الطلبات التي يراها مفيدة وبالنفاذ المعجل والصائر وأرفق المقال بنسخة من عقد الرهن ونسخة من كشف حساب.
وبعد جواب المدعى عليها (بنك (و.)) و، مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 28/09/2000 تحت عدد 6911/2000 في الملف عدد 8441/99/5 والذي قضى بسقوط الدعوى بالتقادم.
استأنفه المدعي مبرزا أوجه استئنافه بأن الرسائل التي أدلى بها العارض تقطع التقادم ، فضلا على أن القيم المرهونة مضمونة برهن حيازي، كما هو ثابت من عقد الرهن المؤرخ يوم 18/08/1992 ، وانه طبقا للفصل 377 ل ع م فلا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة بتاريخ 26/07/2001 قرارا تحت عدد 724/2001 يقضي بتأييد الحكم المستأنف ، والذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 03/06/2009 تحت عدد 815/3/1/2007 بعلة أنه باستقراء المادة 537 من م ت فانه "يمكن رهن القيم المنقولة مهما كان شكلها، وتكون خاضعة للمقتضيات المتعلقة برهن حيازي مع مراعاة المقتضيات بعده" وانه بالرجوع إلى المقتضيات الحال إليها بشأن الرهن الحيازي التجاري المنصوص عليها في المواد من 337 إلى 340 من م ت يتجلى بان المادة 340 المذكورة نصت في فقرتها الأولى على انه "في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق يمكن للدائن داخل اجل سبعة أيام وبعد تبليغ للمدين لمالك الشيء المرهون، إن وجد، أن يجري بيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني، وهو مقتضى عام يشمل ليس فقط الأشياء والمنقولات، بل وكذلك رهن القيم وما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 338 من م ت بشأن استيفاء الدائن المرتهن لقيمة الاوراق التجارية المسلمة له على وجه الرهن يخص فقط الأوراق التجارية التي تعني في الاصطلاح التشريعي المغربي تلك المنصوص عليها في الكتاب الثالث من مدونة التجارة أي الكمبيالة والشيك والسند لأمر ووسائل الأداء الأخرى، أما الأسهم وسندات القرض فلا تعتبر من الأوراق التجارية، وبالتالي فلا تنطبق عليها الفقرة المذكورة، بل تعتبر قيما منقولة بحسب المادتين الثانية والثالثة من ظهير 21/09/1993 المتعلق ببورصة القيم، وليس بالمواد من 337 و 340 من م.ت ولا بالمواد من 538 إلى 544 من نفس المدونة ما يفيد استثناء الدائن المرتهن المنصب رهنه عليها من سلوك مسطرة المادة 340 المذكورة.
وبعد النقض والإحالة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. القرار المطعون فيه بإعادة النظر.
أسباب الطعن بإعادة النظر
وحيث أسس الطالب طعنه على مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 402 من ق م م التي تجيز الطعن بإعادة النظر إذا أغفل القاضي البت في أحد الطلبات. موضحا أنه برجوع المحكمة إلى مقال الادعاء يتبين أن مطالب العارض تمثلت في الحكم بتقرير مسؤولية بنك (و.) عن كل ما قام به من إخلال بالاتفاق المضمن بعقود الرهن ، وعن عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها قانونا، والتصريح ببطلان كل الإجراءات التي قام بها مع ما يترتب عن ذلك قانونا، مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد المصاريف وكل الأضرار التي لحقت بالعارض نتيجة عدم احترام البنك لعقود الرهن وللقانون ، لكن القرار المطعون فيه أغفل البت في طلب بطلان الإجراءات التي قام بها البنك بمناسبة بيع القيم المنقولة المتمثلة في 6678 سهم من رأسمال بنك (و.) التي كان يملكها العارض لفائدة البنك، والاستيلاء على ست سندات للخزينة بمبلغ 500.000 درهم لكل سند، مما يكون معه العارض محقا في تقرير البطلان طبقا للفصل 306 من ق م م ، ملتمسا التصريح بقبول الطعن بإعادة النظر لنظاميته، وموضوعا بإعادة النظر في القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه في حدود ما تم إغفاله ، مع الإبقاء على باقي أجزائه ، والحكم بالتالي بتتميم القرار بخصوص ما شابه من إغفال ، والحكم ببطلان الإجراءات التي قام بها البنك ، وترتب عليها نزع ملكية العارض لأسهمه وعددها 6678 سهم التي كان يملكها في بنك (و.) المصدر لها ، وسندات الصندوق الست بقيمة 500.000,00 درهم لكل سند، وترتيبا على ذلك الحكم على البنك المطلوب في إعادة النظر بإرجاع السندات الست ، والقيم المشار إليها للعارض فورا، وبمجرد تبليغه بالقرار المنتظر صدوره تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير ، وتحميل البنك جميع الصائر. وأرفق المقال بنسخة من القرار المطعون فيه .
وبناء على مذكرة جواب المطلوبة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 01/04/2019 والتي جاء فيها الطعن بإعادة النظر قدم خارج الأجل المنصوص عليه في الفقرة 02 من الفصل 403 من ق م م ، ذلك أن القرار المطعون فيه بلغ للعارضة بتاريخ 13/01/2015 حسب الثابت من شهادة التسليم رفقته وطي التبليغ، وتم تنفيذه بتاريخ 19/03/2015 ، في حين لم يقدم مقال الطعن إلا بتاريخ 28/12/2018 ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن شكلا.
وأرفقت مذكرتها بالوثائق التالية : صورة شهادة التسليم، وطي التبليغ، صورة عريضة النقض، صورة إعذار ، ووصل بالأداء.
وبناء على تعقيب نائب الطالب المدلى به خلال جلسة 15/04/2019 ، والذي جاء فيه بأنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه بإعادة النظر للعارض، وأن التبليغ المتمسك به حصل للبنك المطلوب ، والذي لم يعد بإمكانه أن يطعن في الحكم الصادر بإعادة النظربعد انصرام الأجل المذكور في حقه ، كما أنه ليس في القانون ما يمنع طالب التنفيذ من سلوك طرق الطعن في الحكم محل التنفيذ إذا أغفل الاستجابة إلى جزء من مطالبه ، لأن ممارسة طرق الطعن هي من صميم حقوق الإنسان المضمون دستوريا وعالميا ، ملتمسا الحكم وفق مقال الطعن بإعادة النظر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/04/2019 ، حضر خلالها نائبا الطرفين، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت ، وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/04/2019 مددت لجلسة 28/10/2019 .
التعليل
حيث أسست الطالبة طعنها على مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية
وحيث إن إغفال البت في أحد الطلبات من طرف المحكمة، باعتباره سببا من أسباب الطعن بإعادة النظر، يتحقق كلما أهملت المحكمة عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعي، إغفالا كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاء صريحا ولا ضمنياً ، أما إذا كان المستفاد من تعليلات القرار أو منطوقه، أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب أو باعتباره على نحو معين، فإن الوسيلة المقررة قانونا للنعي عليه، تكون بالطعن في القرار عن طريق النقض إن كان قابلاً له ، والثابت أن محكمة الاستئناف قد بتت في قرارها محل الطعن في طلب بطلان الإجراءات التي قام بها البنك بخصوص نزع ملكية الطالب لأسهمه وعددها 6678 سهم التي كان يملكها في بنك (و.) المصدر لها، وسندات الصندوق الست بقيمة 500.000,00 درهم لكل سند، عندما أوردت ضمن حيثياتها ما يلي: ( وحيث إنه بخصوص النقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى من خرق لمقتضيات المادة 340 من مدونة التجارة فإن ما تمسك به البنك من كونه حصل على إذن بالبيع من المدين المستأنف غير مؤسس على سند قانوني سليم، ذلك أن رهن القيم المنقولة والسندات رهنا حيازيا لا يخول للدائن ملكية هذه القيم والتصرف ببيعها تلقائيا بمجرد عدم الوفاء والحصول على الإذن بذلك من المدين، وإنما هي تقدم لضمان الالتزام ولا يجوز للبنك الدائن بيعها إلا عن طريق مسطرة المزاد العلني بعد مرور أجل 7 أيام من تبليغ المدين أو مالك الشيء المرهون.
وحيث أن هذا ما تؤكده مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 340 من مدونة التجارة التي تنص على أن كل شرط يسمح للدائن بتملك الشيء المرهون او التصرف فيه دون مراعاة مقتضيات الإنذار ومسطرة البيع بالمزاد العلني كما هي منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية الخاصة بالبيوعات الناتجة عن الحجز التنفيذي تعتبر باطلة.
وحيث أن غاية المشرع من التنصيص على ضرورة احترام مسطرة البيع بالمزاد العلني هي مراعاة مصلحة المدين كما هو ثابت من مقتضيات الفصل 462 من قانون المسطرة المدنية وما يليه والذي نص على اختيار الأجل الذي يتم فيه البيع لتحقيق أفضل ثمن وعلى إحاطة العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية الحجز.) و انتهت إلى تقدير التعويض المستحق للطالب في إطار المسؤولية البنكية عن الأضرار المادية الناتجة عن عملية تحويل قيمة السندات المرهونة ، وعن الأضرار و الخسائر المترتبة عن عملية تفويت الأسهم وما فاته من أرباح بشأنها ، فإنها بذلك تكون قد فصلت فى طلب البطلان موضوع الدعوى ، ورتبت عليه آثارا على نحو معين عند مناقشة المسؤولية البنكية، بالنظر لكون القيم المبيعة تبقى دائما بحوزة البنك بموجب الرهن الحيازي ، مادام البطلان يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل وقوعه، وأي نعي بخصوص ما رتبته عن البطلان من آثار، ومدى مطابقة ذلك للقانون، يصلح سببا للنقض، وليس لإعادة النظر، مما يمتنع معه على المحكمة إعادة النظر في القرار محل الطعن، لذلك يكون الطعن غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه ، وتغريمه لفائدة الخزينة العامة في حدود ألف درهم وإرجاع باقي الوديعة القضائية إليه وذلك عملا بمقتضيات الفصل 407 من ق.م.م.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : برفضه وتحميل رافعه الصائر، مع تغريمه لفائدة الخزينة العامة في حدود ألف درهم وإرجاع باقي الوديعة القضائية إليه.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025