La saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution ne peut être levée qu’en cas de preuve de l’extinction de la dette du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78665

Identification

Réf

78665

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4899

Date de décision

28/10/2019

N° de dossier

2019/8221/3265

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé la mainlevée de saisies conservatoires inscrites sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle et solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créances garanties par les saisies n'étaient pas éteintes. L'appelant, propriétaire du bien et caution d'une société débitrice, soutenait que les saisies garantissaient des dettes étrangères à son patrimoine personnel, l'immeuble saisi n'appartenant pas à la société. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de caution personnelle et solidaire rend le patrimoine de la caution gage commun des créanciers du débiteur principal. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que la saisie conservatoire, en tant que décision judiciaire, ne peut être levée qu'en cas de preuve de l'extinction de la dette garantie. Dès lors, faute pour la caution d'établir l'apurement de la dette de la société garantie, la demande de mainlevée des saisies est jugée infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف رشيد (ن.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ: 10/08/2018 عرض فيه أنه أبرم عقد قرض للخواص مع بنك (ش.) وأن مبلغ القرض هو 5.600.000,00 درهم يؤدى يؤدى بأقساط شهرية, وان البنك قام بتسجيل رهن من الدرجة الاولى على الرسم العقاري عدد 3329-33 سجل 93 عدد 1130, وبعد حلول أخر قسط استحقاق بادر العارض الى مراسلة البنك من اجل الحصول على رفع اليد على الرهن بالرتبة الأولى, وان العارض اقترض من جهة أخرى مبلغ 10.000.000,00 درهم من نفس البنك وعلى اثر ذلك قام بتسجيل رهن من الدرجة الثانية على نفس الرسم العقاري, وبخصوص الرهن من الدرجة الأولى أداء تم اداء مبلغ 968.000,00 درهم بأقساط القرض العقاري, وتحويلات بنكية, اضافى إلى شيك بمبلغ 350.000,00 درهم يمثل الأصل المتبقى بما فيه فوائد التأخير كما هو ثابت من رسالة بنك (ش.) المؤرخة في 24-7-2018, وبالنسبة للرهن من الدرجة الثانية شيك بمبلغ 10.000.000,00 درهم لفائدة المحكمة تثبته صورة لشيك وكشف حساب, وشيك بمبلغ 941.252.00 درهم, يمثل الفوائد والصوائر لفائدة المحكمة تثبته صورة للشيك, وكشف الحساب, وفيما يتعلق بالحجز التحفظي المسجل بتاريخ 27-10-2014 لفائدة بنك (ش.) لضمان 50.000.000,00 درهم فهو لفائدة البنك ضد شركة (م. ب.) التي يعد المدعي كفيلا عنها و وان العقار لم يضمن الا الدين المقرون بالرهن, وانه سبق لمحكمة الاستئناف بعد الإحالة ان قضت بتاريخ 16-4-2018 في الملف التجاري قضى بالتشطيب على الرهن الغول من المرتبة الثانية أي مبلغ 10.941.352,00 درهم من الرسم العقاري عدد 3329-33 والمقيد بتاريخ 28-11-2017, ومن جهة أخرى فيما يتعلق بالرهن الثاني من المرتبة الأولى بمبلغ 5.600.000,00 درهم فانه على اثر دعوى تقدمت بها السيدة خديجة بصفتها مشترية للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 3329-33 بمقتضى عقد وعد بالبيع مؤرخ في 29-4-2005 تطالب بمقتضاه اتمام البيع, وبعد إصدار الحكم بتاريخ 31-12-2014 بإتمام البيع موضوع الملف عدد 1963-21-2014, تم استئنافه وامرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير مصطفى بدر الدين الذي انتهى في تقريره ان مبلغ 5.600.000,00 درهم أدي عن آخره, وبتاريخ 29-1-2017 أمرت المحكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابية ثانية بواسطة الخبير جمال الدين الذي انتهى في تقريره الى تفس النتيجة التي خلص اليها الخبير, ونفس الشيء بالنسبة للحجز الذي انصب على هذا العقار من طرف بنك (ت. و.) ذلك ان الدين يتعلق بشركة (م. ب.), وليس بهذا العقار بل الأكثر من هذا فان هذه الديون لم يستفد السيد (ن.) شخصيا, وانما كانت على علاقة التعامل بين البنك وشركة (م. ب.), وان القرار ألاستئنافي خلص ان الرهنين قد تم أدائهما وان الحجزين المنصبين على العقار المملوك للمدعى عليه السيد رشيد (ن.) لا علاقة لهما بهذا الأخير وانه لم يستفد منهما بل استفادت منه شركة (م. ب.), وان الكفيل لم يكفل إلا الرهنين, ملتمسا الحكم بالتشطيب على الرهن من المرتبة الثانية بمبلغ 5.600.000,00 درهم والحجوزات المسجلة على الرسم العقاري عدد 3329-33, أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بتقييد هذه التشطيبات على الرسم العقاري, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 9-10-2018, والتي جاء فيها ان العارضة لا تمانع في التشطيب على الرهن من الدرجة الثانية لضمان اداء مبلغ 5.600.000,00 درهم على العقار موضوع النزاع الذي يستفيد منه مادام انه فعلا سدد القرض الشخصي الذي استفاد منه, وبخصوص الحجوزات المقيدة على العقار فان المدعي التمس التشطيب على الحجز باعتبار ان الديون المطلوب ضمان استخلاصها بمقتضاه لم يستفد منها وانما هي ناتجة عن التعامل بين البنك وشركة (م. ب.), وانه بغض النظر عن تقديم كفالة رهنية على العقار لضمان جزء من مديونية شركة (م. ب.) في حدود مبلغ 10.000.000,00 درهم, سبق له ان قام بأداء ها المبلغ المضمون بالرهن للتشطيب على الرهن الممنوح من طرفه, فانه قد للبنك كفالته الشخصية والتضامنية مع التنازل عن الدفع بالتجريد والتجزئة لضمان أداء جميع ديون شركة (م. ب.), وانه اغفل الإشارة إلى انه تم استصدار أحكام نهائية بالإداء بصفته كفيلا , وان ذلك يدل على كون الذمة المالية للشركة السيد رشيد (ن.) مثقلة بديون ثابتة بسندات قضائية نهائية وبالتالي يدل على كون الحجز التحفظي المقيد في مواجهة الطالب على اساس هذا المديونية ومستوف لجميع شروطه, وان البنك بناء على تلك السندات قام طبقا لمقتضيات الفصل 452 من ق ل ع بإجراء حجز تحفظي على العقار موضوع النزاع لضمان استخلاص ديونه, وان التزام المدعي يخضع لمقتضيات المادة 1133 من ق ل ع, مما يجعل دعوى رفع الحجز غير جديرة بالاعتبار, ملتمسا الإشهاد بان بنك (ش.) بانه لا يرى مانعا في التشطيب على هذا الرهن باعتبار انه يضمن اداء القرض تم تسديده, وبخصوص التشطيب على الحجز التحفظي, القول والحكم برفضه.

وبناء على جواب نائب بنك (ت. و.) بجلسة 30-10-2018, والذي يعرض من خلاله ان الدعوى غير مقبولة في مواجهة العارض للأسباب التالية, مخالفة الفصل 32و399و400 من ق ل ع, كما ان دعوى التشطيب لا موجب لها أمام قضاء الموضوع إلا إذا سبقتها دعوى أخرى رامية الى إبطال الحجز او إلغائه او على الأقل رفعه, كما ان العارض اتخذ الحجز التحفظي بموجب امر قضائي رئاسي وان الصعوبات متى تعلقت بالأمر بالحجز يجب الرجوع فيها إلى السيد رئيس المحكمة الذي اصدر الأمر, وإقامة دعوى لرفعه بين نفس الأطراف, وان بنك (ش.) لا علاقة له بالحجز الذي أوقعه العارض , كما انه لا يجوز للمدعي ان يجادل في حقيقة كونه كفيل الشركة وملتزم بأداء ديونها, وان المدعي لم يدل بما يفيد انقضاء دين الشركة المكفولة ولا بما يدل على انه نفذ التزاماته ويكون ما تذرع به عديم الأساس, ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على طلب سحب نيابة الأستاذ عز الدين (ك.).

وحيث أدرجت القضية بجلسة 30/10/2018 حضر نائب المدعى عليه الثاني وألفي بالملف مذكرة جوابية كما ألفي بالملف سحب نيابة الأستاذ (ك.) عن المدعى عليه الثاني واعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 13/11/2018 صدر على إثرها القرار المطعون فيه المذكور أعلاه . .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافها بكون الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به من تشطيب على الرهن الرمي م الدرجة الأولى لما ثبت لمحكمة أن الرهنين الأول من الدرجة الأولى بمبلغ 5.600.000 درهم والثاني من الدرجة الثانية بمبلغ 10.000.000 قد تم تسديدهما بالكامل كما هو ثابت من القرار ألاستئنافي بعد الإحالة الصادر بتاريخ 16/04/2018 في الملف عدد 1180/8221/2018 والقرار ألاستئنافي الصادر بتاريخ 31/05/2017 في الملف المدني عدد 855/1404/15 وأن التشطيب على الرهنين يكون مبررا مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما يخص هذه النقطة . وفيما يخص باقي الحجوزات فإن الحكم المستأنف جانب الصواب إما رفض طلب التشطيب على الحجز الواقع بتاريخ 27/10/2014 لفائدة بنك (ش.) بمبلغ 50 مليون درهم وكذا الحجز الواقع لفائدة بنك (ت. و.) لكون وثائق الملف تبين أن هذه الحجوز تتعلق بقروض على شركة (م. ب.) وأن العقار الذي وقع عمليه الحجز هو في ملكية رشيد (ن.) وليس شركة (م. ب.) كما أن محكمة الاستئناف سبق لها وان أصدرت قرارا قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإتمام البيع ومحكمة الاستئناف استندت في قرارها على خبرة قضائية أثبتت ن الحجزين المنصبين على العقار لا علاقة لهما بالسيد رشيد (ن.) ولم يستفد منهما بل إن شركة (م. ب.) هي التي استفادت من القرضين والتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بالتشطيب على الحجزين الواقعين لفائدة بنك (ش.) وبنك (ت. و.) وتحميل المستأنف عليهم الصائر .

وحيث أجاب بنك (ش.) المستأنف عليه الأول بمذكرة جوابية أكد فيها بكون طلب التشطيب على الحجز التحفظي غير مقبول لخرقه مقتضيات المادة 91 من قانون التحفيظ العقاري ما دام أن الدين لم ينقضي وفي غياب إدلاء المستأنف بأي سند يثبت انقضاء الدين مما يكون معه طلبه سابق لأوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله وفي الموضوع فإن المستأنف تجاهل عقد الكفالة التضامنية الموقعة من طرفه لفائدة شركة (م. ب.) وأن أحكام قضائية صدرت في مواجهتهما بالأداء وبالتضامن والحجز التحفظي الذي باشره البنك على عقار المستأنف كان إعمالا للفصل 1241 من ق ل ع ويكون بالتاالي المستأنف في حكم المدين ويلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها المدين الأصلي والفصل المذكور أعلاه ينص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه وأن العقار موضوع الرسم العقاري 3329/33 هو في ملكية المستأنف ويدخل في دائنية الأموال العقارية المشكلة لملاءة المدين والتي يحق للدائن أن يتخذ بشأنها كافة الإجراءات التحفظية والاحترازية التي من شأنها ضمان حقوقه وأن الحجز التحفظي تم استصداره وتنفيذه من طرف المحافظ على الأملاك العقارية على هذا النحو ولا وجه للاحتجاج بكون العقار في ملكية المستأنف و ليس في ملكية شركة (م. ب.) مما يجدر صرف النظر عن مزاعم المستأنف لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني والتصريح تبعا لذلك برفض طلبه وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به .

وحيث أجاب المستأنف عليه الثاني بنك (ت. و.) برسالة أسند فيها النظر مؤكدا على أن المحجوز عليه المستأنف لم يستطع الجوب على أن الدين الذي أنجب الأمر قد انقضى ؟ وطالما أن المستأنف لم يرد ولم يثبت انقضاء الدين فإن دعواه تكون بدون أساس ملتمسا الحكم وفق مذكراته طالما أن المحجوز عليه لم يثبت تنفيذ التزامه وأدى للبنك المستأنف عليه دينه وأقام الحجة على انقضاء الدين في مواجهة الشركة التي ضمنها و كما أن الأمر بالحجز هو مقرر قضائي له حجيته المطلقة بين الأطراف ولا يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا إذا تغيرت مراكز الأطراف بإثبات الأداء وانتهاء التزام الحجز عليه أو سقوط الدين لأي سبب من الأسباب ملتمسا رفض طلب التشطيب على الحجز المجرى من طرف البنك العارض على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 3329/33 وتأييد الحكم المستأنف في الباقي وتحميل المستأنف الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 14/10/2019 حضر ذ / (ق.) عن ذ/ رضوان (ش.) عن المستأنف وحضر ذ/ (غ.) عن ذة/ (ب.) وأكد ما سبق فتقرر اعتبار القضية جاهزة فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 28/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث الحكم المستأنف جانب الصواب إما رفض طلب التشطيب على الحجز الواقع بتاريخ 27/10/2014 لفائدة بنك (ش.) بمبلغ 50 مليون درهم وكذا الحجز الواقع لفائدة بنك (ت. و.) لكون وثائق الملف تبين أن هذه الحجوز تتعلق بقروض على شركة (م. ب.) وأن العقار الذي وقع عمليه الحجز هو في ملكية رشيد (ن.) وليس شركة (م. ب.) كما أن محكمة الاستئناف سبق لها وان أصدرت قرارا قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإتمام البيع ومحكمة الاستئناف استندت في قرارها على خبرة قضائية أثبتت ن الحجزين المنصبين على العقار لا علاقة لهما بالسيد رشيد (ن.) ولم يستفد منهما بل إن شركة (م. ب.) هي التي استفادت من القرضين والتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بالتشطيب على الحجزين الواقعين لفائدة بنك (ش.) وبنك (ت. و.).

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف هو كفيل لشركة (م. ب.) وصدرت في مواجهتهما أحكام قضت عليهما بالأداء وبالتضامن وان الأمر بالحجز التحفظي المضروب من طرف البنكين المستأنف عليهما كان ضمانا للدين الذي بذمة المستأنف باعتبار كفيل وضامن لشركة (م. ب.) والحجز التحفظي الذي باشره البنك على عقار المستأنف كان إعمالا للفصل 1241 من ق ل ع ويكون بالتاالي المستأنف في حكم المدين ويلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها المدين الأصلي والفصل المذكور أعلاه ينص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه وأن العقار موضوع الرسم العقاري 3329/33 هو في ملكية المستأنف ويدخل في دائنية الأموال العقارية المشكلة لملاءة ذمة المدين والتي يحق للدائن أن يتخذ بشأنها كافة الإجراءات التحفظية والاحترازية التي من شأنها ضمان حقوقه .

وحيث إن الأمر بالحجز التحفظي هو مقرر قضائي له حجيته المطلقة بين الأطراف ولا يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا إذا تغيرت مراكز الأطراف وذلك بإثبات الأداء أوانتهاء التزام المحجوز عليه أو سقوط الدين لأي سبب من الأسباب وفي غاب إدلاء المستأنف بما يفيد انقضاء الدين في مواجهة المدية الأصلية شركة (م. ب.) وكفيلها المستأنف رشيد (ن.) فإن طلب التشطيب على الحجز المذكور ليس له ما يبرره ويتعين رده .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و وتأييد الحكم المستأنف وتحمل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile