Réf
78134
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4676
Date de décision
17/10/2019
N° de dossier
2019/8227/4736
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente immobilière, Tribunal de commerce, Société anonyme, Juridiction civile, Exception d'incompétence, Droit d'option du contractant civil, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Commerçant par la forme, Acte mixte
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en réduction du prix de vente d'un bien immobilier, intentée par un acquéreur non-commerçant contre une société promotrice. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelante soutenait que la nature civile de l'acte pour l'acquéreur devait emporter la compétence du tribunal de première instance, nonobstant sa propre qualité de commerçante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la société venderesse, constituée sous forme de société anonyme, est commerçante par la forme, ce qui confère à l'opération le caractère d'un acte mixte. Elle rappelle qu'en pareille hypothèse, la partie non-commerçante dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir, à son choix, la juridiction civile ou la juridiction commerciale. L'acquéreur ayant valablement exercé cette option en saisissant le tribunal de commerce, la compétence de ce dernier est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ19/6/2019 تحت عدد 1100 في الملف رقم 5162/8201/2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبث في النزاع مع حفظ البث في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 26/04/2019 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي يعرض انها بصفتها وكيلة عن النائب الشرعي القاصر محمد قامت بتاريخ 24/05/2013 بابرام عقد وعد بالبيع مع المدعى عليها من اجل اقتناء شقة سكنية تتواجد بالمشروع المسمى (ر. ا.) تحمل رقم ANDA091A006 تتواجد بالطابق الثالث و انه بناء على الفصل 2 من عقد الوعد بالبيع الذي حدد هذه المواصفاتن و المساحة فان نفس الفصل نص على ان هذه المساحة تكون بعد التقسيم للرسم العقاري الام و ان الفصل 6 من نفس العقد نص على انه يمكن تعديل الثمن بعد انجاز العقد النهائي في حالة اختلاف المساحة النهائية و انه عند ابرامها للبيع النهائي فوجئت بكون المساحة هي 91 متر مربع و هي مساحة تقل بكثير عن المساحة التي حددت في الوعد بالبيع كما ان المساحة واقعيا لا تصل الى ذلك حسب الثابت من الخبرة التي انجزتها و ان المادة 6 من عقد الوعد بالبيع حددت نسبة 5 في المائة كحد اقصى لاعتماد تغيير الثمن مما يجعلها محقة في تعديل الثمن و بفارق 228.783,07 درهم، و انه رغم جميع المحاولات الحبية لتمكينها من هذا الفرق في الثمن لم تسفر على نتيجة، لذلك تلتمس اساسا الحكم على المدعى عليها بارجاعها لها مبلغ فرق الثمن ما بين المحدد في عقد الوعد بالبيع و ما بين ثمن المساحة الحقيقية بعد العقد النهائي و كذا بادائها لفائدتها مبلغ 10.000,0 درهم كتعويض عن الضرر و احتياطيا اجراء خبرة بواسطة خبير مختص للتاكد من العطيات السالفة الذكر و تحميل المدعى عليها الصائر، و عزز المقال بعقد وعد بالبيع، عقد البيع النهائي و خبرة.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 22/05/2019 جاء فيها ان الاطار التعاقدي موضوع الدعوى الحالية يختلف عن المفهوم الصريح لمضمون العقود التجارية المحضة و ان الطرف المدعي اعتبر ان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة من زاوية ان الطرف المدني له الحق في مقاضاة الطرف التجاري امام الجهة القضائية التي يختارها فان الامر مشروط بالزامية ان يكون العمل في حد ذاته له طابع تجاري و بغض النظر عن اطراف العلاقة التعاقدية ناهيك على انعدام أي اتفاق صريح بين الاطراف على اسناد الاختصاص و للنظر في كل النزاعات الناشئة بينهم الى المحكمة التجارية و ان الطلب الحال قد طاله التقادم لكون المدعية وقعت عقد البيع النهائي بتاريخ 24/05/2013 و لم تتقدم بالدعوى الحالية الا بتاريخ 26/04/2019 كما ان هذه الاخيرة صفتها منتفية في الدعوى الحالية كونها لم تدل بشهادة الملكية للعقار المستشكل فيه و ان المدعية لم تحدد المبلغ المالي الذي تزعم انها ملزمة بادائه لها و جاءت ملتمساتها عامة و فضفاضة غير محددة فضلا عن انه لا يجوز للمدعية طلب اجراء خبرة بصفة اصلية الا ان طلبها غير مقبول لانه جاء خارقا لمقتضيات الفصل 3 لانه جاء عاما و غير محددا، و ان الطلب مرفق لمجموعة من الصور الشمسية التي تفتقر للشرط المنصوص عليها في الفصل 440 من ق ل ع مما يجعل طلبها غير مقبول شكلا، و ان طلاب المدعية جاء مخالفا للمقتضيات القانونية لعدم اداء الرسوم القضائية، مشيرة انه و قبل كل شير ان ثمن البيع النهائي ينقص عن الثمن المحدد في الوعد بالبيع بقدر 100.000 درهم التي استفادت منها المدعية و التي لم تذكرها المدعية و لا تقرير الخبرة المدلى به و هو خير دليل على تقاضيها بسوء نية و ان المدعية كان عليها سلوك مسطرة العيب المحددة في الفصل 554 من ق ل و التي تبتدئ باثبات العيب و اشعار البائع بالعيب داخل اجل سبعة ايام التالية طبقا للفصل 553 من ق ل ع، ، كما انه ليس هناك أي خطا ينسب اليها و هو الشيء الذي يتعين معه اعتبار ان مطالبة هذه الاخيرة بالتعويض لا يعدو ان يكون محاولة منها للاثراءاضافة الى كون المدعية لم تدل بما يفيد علاقتها بالخسائر المزعومة و ان هناك علاقة سببية بينهما، اما بخصوص طلب اجراء خبرة فانه لا يمكن للمحكمة الاستجابة لها لان فيها توفير حجة لاحد الخصوم ضد خصمه مادام ان المدعية لم تثبت الخطا الناتج عن الضرر و لا حتى صفتها في الدعوى الحالية، لذلك تلتمس اساسا الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا و احالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء و احتياطيا جدا الحكم بتقادم الدعوى الحالية و احتياطيا جدا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا جدا جدا في الموضوع الحكم برفضه و عدم اخذه بعين الاعتبار و ترك الصائر على عاتق رافعه.
و بناء على قرار المحكمة لاخراج الملف للاحالة الملف على النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها بجلسة 29/05/2019 .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و التصريح تبعا لذلك باختصاصها نوعيا للبت في النزاع.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انه انطلاقا من روح نص المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية يتجلى بان المشرع المغربي حدد مجال اختصاص المحاكم التجارية نوعيا ولا مجال للقول باختصاصها عن نازلة الحال على اعتبار ان الطرف المدعي شخص مدني وان العقد الذي يربطهم بالمستأنفة عقد مدني ولا يرقى للعقود والتي حددتها مدونة التجارة الشيء الذي يستدعي معه القول والقرار بعدم اختصاص المحكمة التجارية واسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة ، وان الثابت قانونا ان المشرع اذا كان قد رسم لصاحب المصلحة طريقا قضائيا آخر يستطيع بمقتضاه ان يصل الى النتائج ذاتها التي تحققها لدعواه فانه وجب عليه التقيد بهذا الطريق ، وان الاطار الذي يجمع المتعاقدين لا يدخل ضمن العقود التجارية وانه حتى اذا نصب الامر على ذلك فان من الواجب ان تكون إرادة المدعية من وراء التعاقد هو الاتجار في المحل المبيع ناهيك على عدم ورود أي اتفاق يسند الاختصاص للمحكمة التجارية ، و هذا ما دأب عليه العمل القضائي واجتهادات محكمة النقض القرار الصادر بتاريخ 5/12/2006 قرار رقم 5700/2006 ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان دعوى المدعية قد طالها التقادم الرباعي كما هو تابت من خلال تاريخ توقيع عقد البيع النهائي الذي ابرم بتاريخ 24/5/2013 في حين انها لم تتقدم بالدعوة الا بتاريخ 26/4/2019 أي ما يفوق الخمس سنوات .
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في نازلة الحال والقول بان المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء هي المحكمة المختصة نوعيا للبث في النازلة وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة10/10/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة17/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنف عليها تتخد شكل شركة مساهمة و هو ما يضفي عليها صفة التاجرة بالشكل ، و بالتالي فإن النزاع يدخل ضمن خانة النزاعات المختلطة و التي يحق فيها للطرف المدني مقاضاة التاجر أمام المحكمة المدنية أو المحكمة التجارية باختياره ، و بالتالي فإنه باختيار المستانف عليهم باعتبارهم الطرف المدني مقاضاة المستانفة التاجرة أمام المحكمة التجارية يكونوا قد مارسوا حق الخيار المتاح لهم قانونا و تبقى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصة نوعيا بنظر النزاع ، و هو ما يستدعي رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025