L’appel interjeté hors délai est dépourvu d’effet suspensif et ne peut fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70168

Identification

Réf

70168

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3281

Date de décision

03/12/2020

N° de dossier

2020/8110/276

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un jugement frappé d'appel, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Ce dernier sollicitait l'arrêt des procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble saisi, au motif que son recours au fond devait paralyser l'exécution.

La cour rappelle que l'effet suspensif de l'appel est subordonné à son introduction dans le délai légal de quinze jours prévu par l'article 134 du code de procédure civile et l'article 18 de la loi sur les juridictions commerciales. Elle retient que, sans préjuger de la décision au fond, un appel formé hors délai est manifestement dépourvu d'effet suspensif.

Dès lors, la demande de suspension, n'apparaissant pas fondée en droit au regard de ce critère, ne pouvait prospérer. La cour rejette en conséquence la demande et laisse les frais à la charge du requérant.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 12/11/2020 عرضت فيه أن المدعى عليها سبق أن أوقت حجزا تحفظيا بناء على أمر صادر بتاريخ 08/05/2015 على الرسم العقاري عدد 14145/س لضمان أداء مبلغ 459940000 درهم وان المدعية استصدرت حكما تحت عدد 4854 بتاريخ 11/06/2019 في الملف عدد 5275/8202/2019 كما أنها تقدت بمقال رام إلى استئناف الحكم المذكور أعلاه مع الطعن في إجراءات التبليغ والزور الفرعي في مواجهة المدعى عليها شركة (ك. ك.) وأن المدعى عليها طلبت التدخل في الحجز التنفيذي وافتتح له ملف ملتمسا ضم ملفها إلى ملف الحجز التنفيذي وتم بيع العقار وتم وضع المبالغ في [رقم الحساب] وان استخلاص المدعى عليها للمبالغ رغم قيام الطالبة بالاستئناف قد يؤدي على ضياع الحقوق ويصعب تلافي ذلك والتمست التصريح بإيقاف إجراءات التدخل في الحجز التنفيذي وتسليم المبالغ الناتجة عن بيع العقار الموضوع ب[رقم الحساب] لشركة (ك. ك.) موضوع الملف 96/2020 المضموم إلى ملف التنفيذ 593/2019 على حين البت في استئناف الطالبة مع جميع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المدعى عليها الصائر . وأدلت بنسخة من مقال استئنافي ونسخة من محضر ونسخة من شهادة بوضعية الحساب وصورة من حكم .

وحيث أجابت المطلوبة بكون الطالبة سبقت أن تقدمت بنفس الطلب أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 20/10/2020 و 22/10/2020 وانتهى بصدور أمر استعجالي برفض طلبها ولا يمكن تقديم طل جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند عليه وأن الطل الحالي الغاية منه المساس بحجية الأمر المقضي به بحكم أن الممثل القانوني للشركة السيد عبد الحق (غ.) سلم للمطلوبة تنازل واعتراف بمديونية شركة (ن.) الذي قضى لفائدتها وبحكم نهائي عدد 4854 الصادر بتاريخ 11/06/2019 وتنازل باسم الشركة التي يمثلها في جميع المساطر المقدمة ضد الحكم المذكور وهو يعلم يقينا صحة ما قضي به مما يكون معه طلب إيقاف التنفيذ مرفوض من أساسه ويتعين التصريح بذلك وتحميل الطالبة الصائر . وأدلى بشهادة من السجل التجاري وطلب تبليغ حكم وشهادة تسليم وشهادة بعدم الاستئناف ومحضر امتناع ومحضر الحجز ومحض تدخل في الحجز التنفيذي ودفتر التحملات ومحضر إرساء المزاد والأمر ألاستعجالي القاضي برفض الطلب وتنازل .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 26/11/2020 حضر نائب الطالبة وحضر نائب المطلوبة أدلى بجوابه فتقر حجز القضية للتأمل لجلسة 03/12/2020 .

وحيث إن النزاع بين الطرفين معروض على هذه المحكمة في إطار الطعن بالاستئناف، مما يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث يستشف من الظاهر ودون المساس بما ستقضي به محكمة الموضوع أن ما يتمسك به الطالب غير جدي اذ أنه طبقا للمادة 134 من قانون المسطرة المدنية والمادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية فإن الاستئناف يجب أن يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم وبالتالي فإن الاستئناف خارج الأجل القانوني لا يوقف التنفيذ مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile