Faux incident : Le juge écarte le moyen tiré du faux lorsque sa décision ne dépend pas exclusivement des pièces contestées (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77832

Identification

Réf

77832

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4557

Date de décision

14/10/2019

N° de dossier

2018/8202/4849

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un litige relatif au recouvrement de créances de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en présence de factures contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement intégral des sommes réclamées par l'opérateur. En appel, le débiteur soutenait que ses abonnements étaient à usage plafonné et s'inscrivait en faux contre les factures et le relevé de compte produits. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour retient que l'opérateur créancier a failli à sa charge probatoire en s'abstenant de produire les relevés de consommation détaillés qui seuls pouvaient justifier un dépassement des forfaits contractuels. La cour écarte en outre la procédure d'inscription de faux, jugeant, au visa de l'article 92 du code de procédure civile, que la solution du litige ne dépendait pas exclusivement des pièces contestées mais de l'ensemble des éléments contractuels et techniques. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant validé par le rapport d'expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/09/2018 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2889 بتاريخ 08/03/2018 في الملف عدد 453/8202/2017 القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 397.073,54 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2017 , عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بما مجموعه 397.073,54 درهما الذي يمثل واجب استهلاك خدمات خطوط الهاتف المتعلقة برقم الزبون 1.76892239 ، وأنها امتنعت عن تسديد المبالغ المتخلدة بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية ورغم إنذارها ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر ، وأرفق المقال بصور من عقود اشتراك ، كشف حساب ، فواتير

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها والتي جاء فيها أساسا ان الطلب يبقى غير مقبول شكلا ، لكون كشف الحساب المدلى به لا يشير بتاتا إلى الأرقام الهاتفية النقالة موضوع الإستمارة ، وان المدعية إكتفت بالإدلاء ب 3 فواتير فقط والحال ان كشف الحساب يشير إلى 4 فواتير ، وأنه كان من الأجدر بالمدعية ان تدلي بالكشوفات المفصلة للفواتير، والتمس التصريح أساسا بعدم قبول الطلب وترك الصائر على رافعه ، واحتياطيا الحكم بإجراء بحث في النازلة لتمكين المدعى عليها من الإطلاع على أي مستند سيدلى به .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من قبل دفاع المدعية عرض فيها ان عقود الإشتراك المدلى بها تتضمن عادة الأرقام الترتيبية للإشتراك حسب ما هو مضمن في الفواتير الثلاتة المدلى بها ، وبالتالي فإنه لا يمكن الطعن بزوريتها، وان المدعى عليها بدفوعها تحاول التهرب من أداء ما هو مترتب بذمتها ، والتمس أساسا في الشكل الحكم بأن المقال مستوف لشروطه الشكلية واحتياطيا الحكم وفق المقال وتحميل المدعى عليها الصائر

وبناء على مذكرة الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من قبل دفاع المدعى عليها والتي تطعن بموجبها أساسا بالزور الفرعي في كشف الحساب والفواتير المدلى بها من قبل المدعية ، وإحتياطيا إجراء خبرة حسابية وحفظ الحق في التعقيب

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 14/09/2018 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بانه بخصوص كشف الحساب المؤرخ في 13/08/2015 فإنه يشير إلى أربعة فواتير، ولا يشير إلى أرقام الهواتف النقالة موضوع الإستمارات الأربعة المدلى بها من المستأنف عليها ، وان المبالغ المضمنة بكشف الحساب ليس لها أي أساس تعاقدي ولم يسبق للطاعنة ان تعاقدت بشأن الخدمات المضمنة فيه ، أما بخصوص الفواتير الثلاث المدلى بها والمتعلقة بالأرقام الهاتفية [رقم الهاتف] – [رقم الهاتف] – [رقم الهاتف] – [رقم الهاتف] يتضح بأنها تتعلق كلها باشتراك جزافي ذو سقف محدود من فئة 25 ساعة، وان قيمة هذا النوع من الإستهلاك لا تتعدى 424,00 درهما في الشهر للإشتراك الواحد ، وان الطاعنة أدلت بفاتورات توصلت بها عن شهر شتنبر 2013 ويناير وفبراير ومارس ويوليوز وغشت وشتنبر وأكتوبر من سنة 2014 التي تشير إلى كون كل فاتورة لا تتعدى 3561.60 درهما ، وأنها أدلت بالفواتير الكاملة المتوصل بها في شهر نونبر 2013 وعن شهر يناير ، فبراير ، مارس ، يوليوز ، غشت ، شتنبر وأكتوبر 2014 ، وان المبلغ المذكور الذي تؤديه الطاعنة شهريا للمستأنف عليها يبقى مبلغا قارا ، سيما وان المستأنف عليها ترسل لزبنائها شهريا الفاتورة الإجمالية التي تحمل عادة الصفحة 1 والفاتورة الجزئية المتعلقة بكل رقم هاتفي ، إلا أنها لم تدل سوى بالصفحة الأولى من فواتير شهر مارس ، أبريل وماي سنة 2015 دون ان تدلي بالفواتير الجزئية ، ومن أجل ذلك تتمسك بالطن بالزور الفرعي في كشف الحساب المؤرخ في 13/08/2015 وكذا الفواتير الأربعة المشار إليها ضمن التوكيل الخاص مع تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي ، والتي صرف الحكم المستأنف النظر عنها دون أي تعليل ، واحتياطيا فإن منازعتها في المديونية تبقى جدية مما تبقى معه المديونية غير ثابتة وغير محققة المقدار وغير مستحقة الأداء . والتمس الحكم بإبطال وإلغاء الحكم المستأنف ، والإشهاد بتقديمها للطعن بالزور الفرعي في كشف الحساب والفواتير المصطنعة من قبل اتصالات المغرب ، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية في النازلة ، وأرفق المقال بنسخة حكم

وبتاريخ 05/11/2018 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها سبق إثارتها خلال المرحلة الإبتدائية وأجابت عنها المحكمة ، وان الحكم المستأنف كان على صواب ويتعين تأييده ، وان الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية تعتبر وثائق ثبوتية . والتمس رفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة

وبتاريخ 19/11/2018 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة يؤكد من خلالها ملتمس الطعن بالزور الفرعي ، موضحا أن الإشتراكات المطالب بها تخص مسطرة جنحية صدر بشأنها حكما تحت عدد 3285 بتاريخ 08/04/2015 بعد ان تقدمت الطاعنة بشكاية بالنصب والإحتيال وخيانة الأمانة في مواجهة مجموعة من الأظناء بمن فيهم المستخدمة لدى شركة (س.) والتي تقوم ببيع خدمات وإشتراكات اتصالات المغرب ، وان المستأنف عليها كانت على علم بمنازعة الطاعنة في عدم مشروعية عقود الإشتراك مادام أنها تعاقدت مع شركة (س.) وسيطها التجاري والتي بدورها تقوم بإشعارها بأية منازعة تخص العقود التجارية ، وان سوء النية يبقى ثابت ، وان المستأنف عليها كانت تقوم بفتورة عقود مزورة ، وأنها تتشبث وتلتمس إجراء خبرة حسابية ، والتمس صرف النظر عن المزاعم المثارة من قبل المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 14/12/2019 والقاضي بإجراء خبرة عهدت للخبير أحمد المختاري والذي خلص من خلاله الى تحديد المديونية المترتبة بذمة المستأنفة في مبلغ 10.567,00 درهما

وبتاريخ 23/09/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان الخبير صادف الصواب عندما اعتمد على الأرقام الهاتفية التي كانت محل مطالبة المستأنف عليها ، والتي تبقى ملزمة بإثبات وجود عقود اشتراك او عقود خدمات خاصة ، والتمس المصادقة على تقرير الخبرة وحصر المديونية في مبلغ 10.567,00 درهما والحكم وفق ما ورد بالمقال الإستئنافي

وبناء على ادراج القضية بجلسة 07/10/2019 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها ان الخبرة المنجزة شابتها عدة مغالطات لأن الخبير أشار في تقريره إلى رقم الزبون الذي تتفرع عنه عدة خطوط إلا انه لم يأخذ بذلك رغم ان القرار القاضي بإجراء خبرة أشير فيه إلى الرقم المذكور ، وان الخبير لم يقم بإجراء خبرة دقيقة واكتفى فقط بأرقام الخطوط المضمنة في القرار التمهيدي ، وان العقود المطعون فيها بالزور لم تستجب لها المحكمة وسلمت للخبير مرفقة بالفواتير المفصلة التي تثبت ما بذمة المستأنفة ، كما ان الخبير تسلم خلال جلسة الخبرة مجموع الفواتير موضوع النزاع مع مرفقاتها ولم يطالب بتفصيل المكالمات الصادرة ، وبخصوص النقطة المتعلقة بقيمة المصاريف الأخرى الناتجة عن فسخ عقود الإشتراك فإن الخبير أشار إلى ان العارضة لم تدل بوثيقة أو طلب مكتوب في حين ان عقد الإشتراك مدته 24 شهرا وان عدم إلتزام المستأنفة داخل أجله هو إخلال بالعقد ويترتب عنه احتساب مصاريف عدم إتمام مدة العقد مما يجعل العارضة غير ملزمة بإثبات ذلك للخبير ، كما خلص الخبير الى استفادة العارضة من مبلغ 500.00 درهم كتكلفة فسخ العقد خط الهاتف رقم [رقم الهاتف] دون وجه حق والحقيقة ان المستأنفة استفادت من جهاز الهاتف النقال مع تجديد عقد الإشتراك لمدة 24 شهرا من ماي 2013 ، والتمس استبعاد كل ما جاء في تقرير الخبرة واحتياطيا إجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في المادة وتحميل المستأنفة الصائر ، وبعد اعتبار القضية جاهزة ، تقرر حجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 14/10/2019

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بالطعن بالزور الفرعي في الفواتير وكشف الحساب الصادرين عن المستأنف عليها، على أساس ان المبالغ المضمنة بهم ليس لها أساس تعاقدي ، إذ لم يسبق لها ان تعاقدت بشأن الخدمات المضمنة بها، وان اشتراكها يبقى جزافي ذو سقف محدود

وحيث ان موضوع الدعوى هو مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بمستحقات استهلاك خدمات خطوط الهاتف النقال

وحيث قضت محكمة الإستئناف بإجراء خبرة في النازلة من أجل الإطلاع على عقود الإشتراك وقيمة الإستهلاك الحقيقية لخدمات الخطوط الهاتفية التي استفادت منها الطاعنة فعليا ، خلص بموجبها الخبير المعين احمد المختاري في تقريره إلى انه بعد مراجعته عقود اشتراك الطاعنة وتحديد طبيعة كل اشتراك ، اتضح له ان كل عقود الإشتراك محددة السقف والسعر وأغلبها تعود لسنة 2011 حسب الدفاتر التجارية للمستأنف عليها ، وأن قيمة الإستهلاك بالنسبة للأرقام الهاتفية [رقم الهاتف] – [رقم الهاتف] – [رقم الهاتف] – [رقم الهاتف] محددة السقف والقيمة في 24 ساعة بالنسبة لشهور يناير وفبراير ومارس 2015 ، وبالنسبة لشهر أبريل تم التوقف عن الخدمة في 29/04/2015 مع ما ترتب عنه بعد تسوية شهر مارس فائض بقيمة ناقص 14.13 درهما بالنسبة لجميع الخطوط ، وبعد إطلاعه على الوضعية الحسابية للمستأنفة المحصورة بتاريخ 30/05/2015 ومطابقتها مع العروض الجزافية المقترحة ، خلص إلى أن الأمر يتعلق بفواتير الخطوط المتعلقة بعقود الإشتراك التي تعود لسنة 2011 ذات العرض الجزافي والمصحوبة بتفاصيل المكالمات التي تم اجراؤها وبعد مراجعتها تبين بأن المديونية المتخلذة بذمة المستأنفة هي 10.567,00 درهما ، اما بخصوص الفواتير المتعلقة بباقي الخطوط المرتبطة بعقود اشتراك شهر يناير وفبراير 2015 التي لا تتضمن تفاصيل المكالمات ، فإنه بالرغم من مطالبته للمستأنف عليها بالإدلاء بما يفيد الإستهلاك الحقيقي فإنها لم تدل بتفاصيلها ، وفيما يتعلق بالمصاريف الأخرى الناتجة عن فسخ عقود الإشتراك فإن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد إلغاء كل عقود الإشتراك الرابطة بين الطرفين ،مما تعذر معه مراجعة كل المصاريف المختلفة الناتجة عن فسخ كل العقود في ظل عدم تقديم المستأنف عليها للأسعار المعتمدة وطريقة احتسابها ، وبالتالي لا يمكن معه الأخذ بالمصاريف لغياب ما يفيد الموضوع من حجج

وحيث تمسكت المستأنف عليها بأن الخبرة المنجزة شابتها عدة مغالطات لأن الخبير لم يقم بإجراء خبرة دقيقة استنادا للوثائق المسلمة له باعتبار أنها تربطها مع المستأنفة عقود اشتراك متعددة متفرعة عن رقم الزبون الأساسي الذي هو 1.76892239 والذي تتفرع عنه عدة خطوط ، واكتفى فقط بأرقام الهاتف المضمنة في القرار التمهيدي، وان العقود المطعون فيها بالزور سلمت للخبير مرفقة بالفواتير المفصلة ، وبخصوص الفسخ فإن مدة عقود الإشتراك هي 24 شهرا وان عدم التزام المستأنفة بالأداء داخل مدته يشكل إخلالا بالعقد كما ان تكلفة الفسخ تبقى مستحقة لها

لكن ، حيث ان الخبير أشار ضمن تقريره إلى ان كل فواتير اتصالات المغرب الشهرية التي هي في اسم المستأنفة تحمل رقم الزبون 1.76892239 وتحدد فترة الإستهلاك والقيمة الإجمالية حسب نوع الخدمة مرفقة بأرقام الإشتراك، وبالتالي فإن المبالغ المترتبة بذمة المستأنفة تعكسها الفواتير التي تحمل رقم الزبون الأساسي ، وان الخبير راجع كل العقود والفواتير وجداول الإستهلاك المسلمة له من المستأنف عليها والمرفقة بتقريره وحدد طبيعة الإشتراكات على ضوء ما سلم له معتبرا بان عقود الإشتراك محددة السقف والسعر وعلى ضوء ذلك حدد قيمة الإستهلاك الحقيقية لخدمات خطوط الهاتف موضوع الإشتراكات ، كما انه أشار الى الوضعية الحسابية للمستأنف عليها وعمل على مطابقتها مع العروض الجزافية وكذا القيمة الواردة في الفواتير المسملة له من المستأنف عليها وحدد قيمة الإستهلاك بالنظر إلى العرض الجزافي وتفاصيل المكالمات المسلمة له من المستأنف عليها إلى غاية تاريخ توقيف الخدمة 29/04/2015 ، وانه رغم مطالبته للمستأنف عليها بمده بتفاصيل المكالمات والخدمات الأخرى التكميلية موضوع الفواتير وبما يفيد الإستهلاك الحقيقي لها إلا انها لم تدل بها وليس بتقرير الخبير ما يشير إليها ، كما أنها لم تدل بها للمحكمة ، أما بخصوص المصاريف الناتجة عن عقود الإشتراك فإن المبلغ المطالب به غير مدعم بالأسعار المعتمدة وطريقة احتسابها ، مما لا يمكن معه الأخذ بالمبلغ المحدد لهذه المصاريف ، أما فيما يتعلق بعدم استحقاق المستأنف عليها للإستفادة من مبلغ 500.00 درهم كتكلفة فسخ عقد خط الهاتف [رقم الهاتف] فإن الخط المذكور يعود لسنة 2011 على غرار باقي الخطوط الأخرى وليس لسنة 2013 كما تجاوزت مدة استخدامه 36 شهرا وليس 24 كما ادعت المستأنف عليها ، مما يفيد ان الخبير تطرق لكل النقط المسطرة له في الحكم التمهيدي معتمدا على جميع الوثائق المسلمة له ومحددا المديونية استنادا للعقود والقيمة الحقيقة للإستهلاك ، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها غير مرتكزة على اساس ويتعين ردها

وحيث أنه مادام ان الفصل في الدعوى لا يتوقف فقط على كشف الحساب والفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها والمطعون فيها بالزور الفرعي من قبل المستأنفة ، وإنما كذلك على باقي عقود الإشتراك وجداول قيمة الإستهلاك الحقيقية فإنه استنادا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م يتعين صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي استنادا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م ، مما يتعين معه تأسيسا على ذلك اعتبار الحكم المستأنف جزئيا وتعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 10.567,00 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل سبق البث في الإستئناف بالقبول

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 10.567,00 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile