Faux incident : La contestation d’une signature sur un effet de commerce ne peut résulter d’une simple réserve de droit mais requiert l’engagement formel de la procédure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77698

Identification

Réf

77698

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4504

Date de décision

10/10/2019

N° de dossier

2019/8203/3524

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 164 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que la simple allégation de non-conformité d'une signature apposée sur une lettre de change, sans engager la procédure de faux incident, ne suffit pas à contraindre le juge à ordonner une mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant de l'effet de commerce, écartant ses contestations. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à la contestation de la signature, ordonner d'office une expertise graphologique. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le débiteur s'était borné en première instance à se réserver le droit de contester la signature par la voie du faux incident, sans jamais initier formellement cette procédure. La cour rappelle que les actions procédurales ne s'exercent pas par la simple manifestation d'une intention, mais par l'accomplissement effectif des diligences requises par la loi, telles que le dépôt d'une plainte en faux et la production d'un pouvoir spécial. Dès lors, faute pour l'appelant d'avoir engagé la procédure adéquate en première instance ou de l'avoir régularisée en appel, le juge n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسط نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ3/7/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/4/2019 تحت عدد 4082 في الملف عدد 2606/8203/19 القاضي بأداء المدعى عليها للطرف المدعي مبلغ 46.000 درهم قيمة الكمبيالة مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود اصلها و جعل الصائر بالنسبة و رفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/02/2019 والذي يعرض فيه أنه تسلم من المدعى عليها كمبيالة تحمل مبلغ 46.000,00 درهم ومستحقة الاداء في 30/01/2019 وأنه قدمها للاداء الا انها رجعت بدون سداد بسبب عدم وجود مؤونة في حساب المدعى عليها والتي ظلت تمتنع عن تسديد مبلغ الكمبيالة لذلك يلتمس العارض الحكم عليها بأدائه له مبلغ 46.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول وهو 30/01/2019 وكذا مبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وعزز المقال باصل كمبيالة وشهادة عدم اداء.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/04/2019 جاء فيها أن الكمبيالة موضوع الامر بالأداء لم يسبق للعارضة ان وقعتها وان التوقيع الذي تحمله ليس توقيع مسيرها وبذلك تكون الكمبيالة موضوع الامر بالأداء مخالفة لمقتضيات المادة 164 من مدونة التجارة وانها تحتفظ بحقها في الطعن بالزور الفرعي في الكمبيالة موضوع الامر بالأداء لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث وحفظ حقها في الطعن بالزور الفرعي.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 16/04/2019 جاء فيها أنه بمراجعة شهادة تسليم الاستدعاء لجلسة 19/03/2019 يتضح انها تحمل نفس الطابع ونفس التوقيع الموضوعين على الكمبيالة وهما طابع المدعى عليها وتوقيع مسيرها السيد مهند (ع.) الذي توصل بالاستدعاء شخصيا كما يلاحظ أن الكمبيالة تنص على ان مبلغها يمثل واجبات كراء ويتعلق الامر بكراء نفس المحل الذي تشغله المدعى عليها الواقع بزنقة [العنوان] الدار البيضاء لذلك يلتمس العارض الحكم وفق الطلب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المستأنفة دفعت بكون التوقيع المذيلة به الكمبيالة موضوع الدعوى لا يحمل توقيع مسيرها ودفعت بخرق مقتضيات المادة 164 من مدونة التجارة ، وان محكمة الدرجة الأولى جاء تعليلها ناقصا في هاته النقطة ذلك انها اعتمدت لرد الدفع على الورقة المسلمة من البنك لكن كان الادهى بالمحكمة اللجوء الى وسائل التحقيق المعروفة بإجراء بحث او خبرة للوقوف على حقيقة الامر .

لذلك تلتمس أساسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء بحث للوصول الى الحقيقة واحتياطيا جدا اجراء خبرة خطية على التوقيع وحفظ حق المستأنفة في التعقيب.

وبجلسة 25/7/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية يعرض من خلالها ان المحكمة ستقف على ان المستأنفة لم تدل باي شيء يفيد صحة ما تذرعت به امام المحكمة التجارية من ان التوقيع الموضوع على الكمبيالة ليس طابعها ، وان الحكم المستأنف أشار على صواب الى ان مزاعم المستأنفة تكذبها شهادة البنك المسحوب عليه والتي تفيد ان سبب عدم الأداء هو عدم كفاية الرصيد لا غير ، وان المحكمة ستلاحظ ان المحكمة لم تنازع في ما اوضحه المستأنف عليه من انها سلمت الكمبيالة كوسيلة لتسديد كراء المحل الذي يوجد به مقرها الاجتماعي .لذلك يلتمس التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 26/9/2019 حضرها نائب المستأنف عليه ولم يدل نائب المستأنفة بتعقيبه وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث دفعت المستأنفة بكونها دفعت أمام محكمة الدرجة الاولى بكون التوقيع الوارد بالكمبيالة ليس توقيع مسيرها القانوني ، لكنها لم تجر بحثا أو خبرة للوقوف على حقيقة الأمر .

و حيث إن المحكمة و بإطلاعها على مذكرة المستأنفة المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية تبين لها بأنها لم تسلك مسطرة الزور الفرعي و إنكار التوقيع في مواجهة التوقيع الوارد بالكمبيالة و المنسوب إليها و إنما اكتفت بالتماس حفظ حقها في الطعن بالزور الفرعي , و وبذلك فالمستأنفة لم يكن عليها التعبير فقط عن نيتها و رغبتها الطعن بالزور الفرعي إنما كان عليها الطعن صراحة بالزور الفرعي و سلوك إجراءاته و الإدلاء بالوكالة الخاصة , لان الاجراءات المسطرية لا تمارس بابداء البنية و الرغبة و انما تخاض فعلا عبر ممارستها عبر سلوك اجراءاتها المحددة قانونا , و بالتالي فإن المحكمة لم تكن ملزمة بسلوك إجراءات الطعن بالزور الفرعي ، و المستأنفة خلال هذه المرحلة لم تتدارك الأمر و لم تطعن بالزور الفرعي في التوقيع الوارد بالكمبيالة و المنسوب إليها ، و بالتالي وجب رد الدفع المثار و التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile