La difficulté d’exécution justifiant un sursis ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77593

Identification

Réf

77593

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4467

Date de décision

10/10/2019

N° de dossier

2019/8110/311

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 406 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis soutenaient que le caractère sérieux des moyens de leur recours, fondés sur des documents qui établiraient l'inexistence de la créance, justifiait la suspension des mesures de saisie immobilière. La cour rappelle d'abord que le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit, au visa de l'article 406 du code de procédure civile. Elle énonce ensuite que la difficulté d'exécution, seule susceptible de justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour retient que les faits invoqués par les demandeurs, étant antérieurs à l'arrêt litigieux, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution mais relèvent des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant la juridiction de jugement. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالبون بمقال استعجالي عرضوا فيه أنه تجرى في مواجهتهم حجز تنفيذ على عدة عقارات كائنة بمدينة القنيطرة موضوع ملف التنفيذ العقاري عدد 01/6302/2019 وأن الدين موضوع التنفيذ صدر بانه قرار تحت عدد 2943 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 05/05/2018 في الملف التجاري 1505/8223/2016 قضى بتأييد الحكم المستأنف وأن هذا القرار موضوع طعن بإعادة النظر استند في على وجود وثائق حاسمة تؤكد أن الدين غير مستحق وبالاطلاع على ظاهر الوثائق يتبين أن المنازعة جدية وأن مواصلة إجراءات التنفيذ في ظل هذه الوضعية من شأنها المس بمصالح الطالبين ويترتب عنها أضرار يصعب تداركها لاحقا والتمسوا إيقاف تنفيذ إجراءات الحجز التنفيذي عدد 01/6302/2019 الرائج أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة إلى البت في ملف إعادة النظر عدد 2812/8232/2019 . وأدلوا بنسخة من قرار وصورة من مقال و3 صور من شواهد تسليم تفيد تبليغ الطالبين بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي .

وحيث أجاب المطلوب في إيقاف التنفيذ بكون الصور الشمسية المدلى بها من قبل الطالبين لم تكن محتكرة أو محتجزة عند المطلوبة بل كانت بيد مورثهم كما لا تتعلق بموضوع النزاع وبما أثاروه استئنافيا من سرقة وزور مما يكون معه طلبهم غير مرتكز على أساس ويهدف للمماطلة والتسويف في تنفيذ قرار حائز لقوة الشيء المقضى به .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/10/2019 تخلف نائب الطالبين وحضر ذ/ (م.) عن ذ/ (ح.) وعن المطلوب وأدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 10/10/2019

حيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه مطعون فيه أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال إعادة النظر المرفق بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ، ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي أثر موقف للتنفيذ طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير أن الحكم المطعون فيه بإعادة النظر شأنه شأن الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن أن تعترض تنفيذه صعوبات قانونية أو واقعية متى كانت الأسباب المعتمد عليها في الطعن بإعادة النظر تتسم بالجدية ظاهريا وأن من شأن الأخذ بها من طرف محكمة الموضوع أن تعيد النظر في حكمها تعديلا أو إلغاء ، وأنه من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ أن تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل فيه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل صعوبة في التنفيذ.

وحيث إن ما تتمسك به الطالبون كان قائما وقت النظر في الطلب مما لا يشكل صعوبة في التنفيذ.

.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : برفضه وبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile