Réf
77074
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4285
Date de décision
03/10/2019
N° de dossier
2019/8227/4621
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Rejet de l'exception d'incompétence, Qualité de non-commerçant, Propriété industrielle, Loi n° 17-97, Défendeur salarié, Contrefaçon de marque, Compétence exclusive, Compétence d'attribution, Action en contrefaçon
Base légale
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action dirigée contre un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. L'appelant, simple salarié du point de vente, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance en l'absence de clause attributive de juridiction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 15 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive pour connaître des litiges découlant de l'application de ladite loi. La cour rappelle que cette compétence d'attribution spéciale déroge aux règles de droit commun fondées sur la qualité des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ13/9/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/7/2019 تحت عدد 1387 في الملف رقم 2882/8211/2019 القاضي باختصاص المحكمة للبت في النزاع .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/02/2019 تعرض فيه أنها من الشركات المشهورة على الصعيد الدولي وكذا الوطني وذلك بتخصصها في صنع وإنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات المختلفة نجد بينها الساعات العالية الجودة وهي تقوم بالترويج لمنتجاتها هاته تحت لواء علامة CHANEL المشهورة على الصعيد الدولي والوطني مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية على الشكل التالي :
علامة CHANEL المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 10/05/1966 تحت عدد313034 A والتي تم تجديدها بتاريخ 17/08/2006.
العلامة المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 04/05/2017 تحت عدد 1358268 .
العلامة المودعة والمسجلة لدى نفس المكتب بتاريخ 15/03/2018 تحت عدد 1418444.
وبموجب التسجيل الوارد بيانه أعلاه فإن العلامة التجارية والتي هي بملك المدعية تتمتع بحماية قانونية على الصعيد الدولي وكذا الوطني ذلك أن مجرد إيداع المدعية لها لدى منظمة الوايبو بجنيف والتي يعتبر المغرب من الدول المنضوية تحت لوائها وهو الأمر الذي يفرض عليه حتمية حمايتها من كل قرصنة أو تزييف أو تقليد لعلامتها التجارية الذائعة الصيت وهذا ما تنص عليه النصوص والمقتضيات القانونية بشكل صريح لا لبس فيه.
إلا أنه رشح إلى علمها أن بعض المحلات التجارية تسوق منتجات مقلدة ومزيفة تحمل علاماتها وان من بين هذه المحلات المحل التجاري بقيسارية أيت مزال 2 مدخل زنقة [العنوان] الدار البيضاء.
وأن المدعية استصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء انتقل بموجبه المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ب.) إلى المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه وهناك عاين وجود بضاعة تحمل علامة المدعية وصرح له المتواجد بالمحل المستخدم ان اسمه محمد (س.) وبأن صاحب المحل هو شيريك (ل.).
وبالتالي فالفعل الذي أقدم عليه المدعى عليه يعتبر اعتداء على علامة المدعية المحمية قانونا.
ملتمسة الحكم بكف وتوقف المدعى عليه عن عرض وبيع كل منتج يحمل العلامات المملوكة للمدعية وبالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامات المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر وبإتلاف المنتوجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز العيني المؤرخ في 28/01/2019 والحكم بجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه وبالنشر وبأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا في مبلغ 50.000 درهم برسم التعويض عن الضرر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي والبت في الصائر وفقا للقانون.
وأرفقت مقالها بصور شواهد تسجيل وصور كل من مقال وأمر وأصل محضر.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه شيريك (ل.) بتاريخ 25/03/2019 جاء فيها من حيث الشكل فإن المدعية رفعت دعوها ضده على الرغم أنه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي يتضح أنه يتعلق بالسيد محمد (س.).
وأنه ليس هناك بالملف ما يفيد ارتكاب المدعى عليه لأي فعل مدعى فيه وليس بالملف ما يفيد علاقته بالبضاعة المشار إليها.
وأنه ليس مسؤولا عن المحل ولا على البضاعة المتواجدة فيه.
واحتياطيا في الموضوع فإن الادعاء بأن البضاعة مزيفة يشترط القيام بالخبرة للمقارنة بينا وبين البضاعة والعلامة الأصلية للتأكد من التقليد والتزييف المدعى علي.
وأنه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي والملف ككل نجد أنه ليس هناك أي إشارة من بعيد أو قريب لثمن البضاعة لمقارنة العينات المدعى عليها مع ثمن البضاعة الأصلية للتأكد من جود التقليد.
وبناء على مذكرة التعقيب مقرونة بمقال إضافي لنائب المدعية بجلسة 15/04/2019 جاء فيها من حيث التعقيب أن المدعى عليه ارتأى أن ينكر علاقته بالمحل التجاري حتى يتسنى له التنصل من المسؤولية عن حيازة المنتجات المزيفة والتي تم حجزها في محله التجاري.
ومن حيث الموضوع فإن فعل التزييف قائم في حق المدعى عليه.
وبخصوص المقال الإضافي التمست المدعية توجيه دعواها ضد محمد (س.) كمدعى عليه ثاني والحكم علي تضامنا بما هو مسطر في مقال المدعية مع المدعى عليه الأول.
وأرفقت مذكرتها بوثائق.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليه الأول بجلسة 6/5/2019 جاء فيها من حيث مقال إدخال الغير في الدعوى فإن المدعية أقرت بانعدام العلاقة بين المدعى عليه والأفعال المتمسك بها من خلال إقراراها باستدعاء الشخص المذكور في الحجز الوصفي.
وأكد المدعى عليه ما سبق ذكره.
وبناء على مذكرة رد على التعقيب لنائب المدعية بجلسة 27/05/2019 جاء فيها أن ما نعاه المدعى عليه عن المقال الإضافي لا أساس له ذلك أن توجيه دعواها في مواجهة شخص ثاني بالتضامن مع المدعى عليه ليس إقرارا منها بانعدام علاقة المدعى عليه الأول بالدعوى.
وبناء على رسالة الإدلاء بشهادة التسليم لنائب المدعية بجلسة 17/06/2019.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليه الأول بجلسة 17/06/2019 أكد فيها ما سبق.
وبناء على المذكرة الجوابية الرامية إلى الدفع بعدم الاختصاص النوعي لنائبة المدعى عليه الثاني محمد (س.) بجلسة 8/7/2019 جاء فيها أن هذا الأخير طرف مدني وليست له صفة تاجر بحكم أنه مجرد أجير مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع والقول والحكم بإحالته على المحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء.
واحتياطيا في الموضوع فإن المدعى عليه الثاني لا علاقة له بالأفعال المشار إليها أعلاه من طرف المدعية وليس بصانع للبضاعة موضوع النزاع.
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه تمسك بكونه مجرد عامل بالمحل وانه تمسك بانه ليس بتاجر لكي تختص المحكمة التجارية بالبت في النزاع ضده ، وان المستأنف تمسك بمقتضيات المادة 5 من قانون المحاكم التجارية التي تنص على انه يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية وانه ليس هناك أي اتقاف بين الطرفين وان المستأنف لا علاقة له بالأفعال المدعى فيها وان المستأنف مجرد عامل بالمحل وليست له الصفة التجارية وان القول بان قانون الملكية الصناعية يسند الاختصاص للمحكمة التجارية في جميع الدعاوى المتعلقة به قول لا يستقيم مع مقتضيات المادة المذكورة والذي استثنى الغير التاجر من اختصاص المحاكم التجارية مالم يكن هناك اتفاق مسبق وان المحكمة المختصة للبت في النزاع طبقا للمادة المذكورة هي المحكمة الابتدائية المدنية للدار البيضاء .
لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع وعلى المستأنف عليها بالصائر.
وادلى بنسخة تبليغية وغلاف التبليغ.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 26/9/2019 والفي وبالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة3/10/2019
محكمة الاستئناف
حيث إن موضوع النزاع ينصب على تزييف علامة تجارية والحكم على المستأنف بالتوقف عن تزييف علامة المستأنف عليها مع ما يترتب عن ذلك استنادا لمقتضيات قانون حماية الملكية الصناعية رقم 97/17.
وحيث تنص المادة 15 من القانون المذكور على اختصاص المحاكم التجارية وحدها بالبث في المنازعات المترتبة عن تطبيق مقتضيات القانون المذكور باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه، وعليه فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى هي المختصة نوعيا بنظر النزاع وهو ما خلص إليه وعن صواب الحكم المستأنف، مما يستوجب تأييده ورد الإستئناف مع التصريح بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع:برده وتاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025