Réf
69052
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1549
Date de décision
14/07/2020
N° de dossier
2020/8225/1253
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie excessive, Saisie conservatoire, Réduction de l'assiette de la saisie, Proportionnalité, Pouvoirs du juge des référés, Mainlevée partielle, Juge des référés, Garantie de la créance, Fonds de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de cantonner une telle mesure. Le tribunal de commerce avait levé la saisie sur l'ensemble du fonds à l'exception de deux véhicules, considérant la mesure disproportionnée au regard de la créance.
L'appelant, créancier saisissant, soutenait que le juge avait excédé ses pouvoirs en modifiant l'assiette de la saisie et que la saisie sur un fonds de commerce formait un tout indivisible. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisie conservatoire doit être limitée à ce qui est nécessaire pour garantir le paiement de la créance, afin de ne pas nuire excessivement au débiteur.
Elle juge dès lors, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que le premier juge a pu à bon droit cantonner la mesure aux seuls véhicules suffisants pour garantir la créance, sans porter atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ج. م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/02/202 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/01/2020 تحت عدد 476 في الملف عدد 37/8107/2020، القاضي: برفع الحجز التحفظي الواقع على الاصل التجاري عدد 227599 العائد للمدعية بمقتضى الامر الصادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2019 موضوع الملف رقم 33583/8106/2019 باستثناء السيارتين نوع نيسان كاشكاي وابيل ادم موضوع محضر الحجز التحفظي المنجز بتاريخ 19/12/2019 من طرف المفوض القضائي السيد رضوان (ز.) . والإذن للموظف المكلف بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بتنفيذ هذا الامر و التشطيب على الحجز التحفظي من السجل التجاري للطالبة ، مع التصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل ، و تحميل المدعية الصائر .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، أنه بتاريخ 25-12-2019 تقدمت شركة (ا. ف. ا.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انه سبق للمدعى عليها ان استصدرت امرا بإجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري عدد:227599 بمقتضى الامر الصادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2019 موضوع الملف رقم : 33583/8106/2019 , وان المدعى عليها اسست دينها على صور فواتير وانذار, وان الحجز التحفظي يقيد حرية المدين على امواله لتامين استيفاء الدائن لدينه منه, وانه لايجب ان يمارس في نطاق يضيق الخناق على حرية المالك الموسر على اعتبار ان الحجز التحفظي يعد وسيلة للحفاظ على الضمان العام المقرر للدائن على اموال مدينه لتفادي كل تصرف قد يؤدي الى افتقار ذمة المدين, ذلك ان العارضة تعد رائدة في مجال استيراد وتسويق وتصنيع وتركيب الناقلات الجديدة والمستعملة مع تركيبها ، وان رأسمالها يبلغ 100000000 درهم , وانها تحقق ارباحا صافية جد مهمة سنويا كما هو ثابت من دفاترها المحاسبية المثبتة للحصيلة التقديرية للسنة المالية 2018 , مضيفة انه لايجوز القيام بالحجز التحفظي على الاصل التجاري والمنقولات في ذات الوقت , وأنه لامبرر لبقاء الحجز طالما ان ذمة العارضة مليئة الذمة و لاتعاني من أي عسر، وان الحجز التحفظي يعرقل تصرف العارضة في اصلها , وهذا مااقره العمل القضائي في نوازل مماثلة منها الامر الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 14/11/86 تحت عدد 4823/5 منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 87/11 ص 64 ,وانه مادام ان العارضة شركة مساهمة مليئة الذمة وان وضعيتها المادية تحقق لها سيولة نقدية تغطي بكثير قيمة المبلغ المحجوز ، لاجله تلتمس الحكم برفع الحجز التحفظي على الاصل التجاري عدد : 227599 المملوك للعارضة , وامر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالدارالبيضاء بالتشطيب عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا , مع تحميل المدعى عليها الصائر.
و بعد جواب المدعى عليها و تعقيب المدعية، انتهت الاجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الامر المشار إليه أعلاه.
استأنفته شركة (ج. م.) بواسطة نائبها ، و أبرزت في أوجه استئنافها أن الامر المطعون فيه وإن اقر واقعة الحجز التحفظي على الاصل التجاري للمستأنف عليها لضمان الوفاء خاصة وأن الدين غير منازع فيه ، فإن الامر المطعون فيه لم يكن على صواب حينما اقر بان الحجز الذي أوقعته العارضة حجزا تعسفيا و غير مناسب و حجم الدين و أصبح تعسفيا الغاية منه الاضرار بالغير ، وأن المحكمة لها السلطة في تحوير الطلبات و بالتالي رفع الحجز التحفظي على الاصل التجاري للمستأنف عليها بجميع عناصره المادية و المعنوية مع قصره فقط على سيارتين لا غير نوع نيسان كشكاي و اوبيل ادم الواردتين في محضر الحجز. ذلك أن المحكمة لا سلطة لها في ما اقدمت عليه فهي قد سقطت في عدم الحياد المفروض عليها . كما أن قاضي المستعجلات ليس من حقه المساس بجوهر الحق و التطرق للموضوع . كما ان ما ذهب اليه الامر المطعون فيه لم يتم التمسك به من طرف المستأنف عليها ، حيث أن الاكثر من ذلك فالمحكمة التجارية قد تناست الاصل التجاري يشمل عناصر مادية و معنوية ، وأنها بقولها برفع الحجز التحفظي على الاصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية لم يعد لائقا قانونا أن تستثني أي منقول آخر لان الحجز إما أن يكون كاملا على جميع العناصر المادية أو المعنوية أو لا يكون لتعلق الامر بامر قضائي واحد قضى بالحجز التحفظي على الاصل التجاري .
كما أن المحكمة التجارية تكون قد وقعت في خلط بين طلب الحجز على المنقولات بصفة مجردة، و بين الحجز التحفظي على الاصل التجاري باعتبار هذا الاخير يتكون من عناصر مادية و معنوية لا يمكن الفصل بينها .
و يتضح أن الامر المطعون فيه قد تجاوز القانون و سلطة القاضي الاستعجالي الضيقة و مس بجوهر حق العارضة في ضمان دينها . ملتمسة شكلا : قبول الاستئناف ، موضوعا : التصريح بالالغاء جزئيا وبعد التصدي الحكم بالغاء الامر المطعون فيه فيما قضى به من رفع الحجز التحفظي على الاصل التجاري بما في ذلك الابقاء على الحجز المذكور على جميع العناصر المادية و المعنوية للمستأنف و انهائه على كامل السيارات موضوع محضر الحجز من طرف المفوض القضائي مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
و ارفقت المقال بنسخة من الامر المطعون فيه .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 07/07/2020 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها بواسطة نائبها، أن الاستئناف لا يرتكز على أساس صحيح ، ذلك أنه وخلافا لما تزعمه المستأنفة فإن الامر الاستعجالي فيما قضى به من رفع الحجز على الاصل التجاري للعارضة و الابقاء عليه في حدود مبلغ الدين المحتمل فقط يكون قد بت في حدود ما طلب ، وبالتالي لا موجب للقول بمساس الامر المستأنف بجوهر الحق في نازلة الحال ، وأنه وجب تذكير المستأنفة بقاعدة عدم جواز التعسف في استعمال الحق . ملتمسة الحكم برفض الاستئناف .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 07/07/2020 حضرها الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ف.) عن المستأنف عليها و الفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه ، حاز الأستاذ رفيق عن الأستاذ (ح.) عن المستأنفة نسخة منها و التمس مهلة ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/07/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستانفة في أسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه .
وحيث إنه مادام أن الحجز التحفظي ينبغي أن يكون قاصرا على ما يكفي لتغطية الدين و على ما هو لازم لأدائه و عدم تمديده إلى أكثر من ذلك لتفادي الإضرار بالمدين و ارهاق ذمته المالية ، فإن السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات وفي اطار المادة 21 من القانون رقم 95-53 عمل على رفع الحجز التحفظي عن الاصل التجاري للمستأنف عليها بجميع عناصره المادية و المعنوية مع قصره فقط على سيارتين نوع نيسان كاشكاي و اوبيل ادم لا غير الواردتين بمحضر الحجز التحفظي المنجز بتاريخ 19/12/2019 ، وذلك رعيا منه لعدم إمكانية إيقاع الحجز على أكثر مما هو ضمان لاداء الدين المحدد في مبلغ 301.206,23 درهم . وعليه يكون الامر المطعون فيه في محله و يجدر تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .
في الشكل:
في الموضوع: برده وتاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65681
L’existence d’une contestation sérieuse sur la créance, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de signature en blanc, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65682
Mainlevée d’une saisie conservatoire : la pluralité de saisies est injustifiée lorsque la valeur d’un seul bien saisi suffit à garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65683
L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65684
Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65692
L’annulation d’un titre exécutoire impose la restitution des sommes perçues en son exécution afin de rétablir les parties dans leur état antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65695
Faux incident : La confirmation de la signature du tireur d’une lettre de change par une expertise en écriture emporte le rejet du moyen et la validation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65697
Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
65698
La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65702
Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025