La notification par un clerc assermenté est régulière dès lors que l’original de l’acte est signé par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77015

Identification

Réf

77015

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4255

Date de décision

02/10/2019

N° de dossier

2019/8206/732

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 254 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 15 - 41 - 44 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de la procédure de signification. L'appelant soulevait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été délivrée par un clerc de commissaire de justice et non par le commissaire de justice personnellement, et que sa remise à un tiers était irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la loi organisant la profession de commissaire de justice autorise expressément la délégation de la signification à un clerc assermenté, dès lors que l'original de l'acte est signé par le commissaire de justice lui-même, ce qui était le cas. La cour retient en outre que la remise de l'acte à un parent du preneur, également son employé et présent sur les lieux, constitue une signification valable produisant tous ses effets juridiques. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي مع الطعن في إجراءات التبليغ المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ح.) بواسطة نائبه بتاريخ 7/1/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/07/2018 تحت عدد 3169 ملف عدد 1007/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه محمد (ح.) لفائدة المدعية سهام (ر.) واجب كراء المحل التجاري رقم [العنوان] تيفلت عن المدة من 01/08/2017 إلى غاية 31/03/2018 بما مجموعه 14.000درهم ومبلغ 1400 درهم برسم واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل وإفراغه من المحل المذكور هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و تحميله المصاريف على القدر المحكوم به وتحديد أمد الاكراه البدني في حقه في الحد الأدنى و رفض باقي الطلب .

و بناء على الطلب الإضافي الذي تقدمت به المستأنف عليها بواسطة نائبها بتاريخ 16/4/2019 .

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 24/12/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 7/1/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

وحيث إن الطلب الإضافي مقدم من ذي صفة ومصلحة ومؤدى عنه الصائر القضائي ويَنْصَبُّ على أداء واجبات الكراء المترتبة بعد صدور الحكم الابتدائي، فهو بذلك ناتج ومترتب عن الطلب الأصلي وجائز التقدم به أمام محكمة الاستئناف لأول مرة استنادا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م مما يتعين التصريح بقبوله لاستيفائه كافة الشروط المتطلبة قانونا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة سهام (ر.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/03/2018 والذي جاء فيه أنها تكري للمدعى عليه المحل التجاري موضوع النزاع بسومة شهرية قدرها 1750 درهم تخلف عن الوفاء بها منذ 01/08/2017 إلى مارس 2018 ما حدا بها إلى توجيهها اياه انذارا بالأداء توصل به بتاريخ 20/11/2017 دون جدوى ملتمسة لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأداء مقابل الكراء و قدره 14.000 درهم عن المدة من 01/08/2017 إلى 31/03/2018 و مبلغ 3000درهم كتعويض عن التماطل و مبلغ 1400 درهم برسم واجب ضريبة النظافة و مبلغ 5666,82 درهم عن واجب استهلاك الكهرباء و افراغه من المحل المكترى هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و تحميله و تحديد الاجبار في الاقصى مرفقة طلبها بنسخة من عقد كراء موقع في 13/11/2015 و نص انذار مع محضر تبليغه في 20/11/2017 و بيان حساب و شهادة ادارية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ح.) وجاء في أسباب استئنافه وبخصوص الطعن في اجراءات التبليغ أنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 20/11/2017 المحتج لم يدون فيه الاطار القانوني الذي بمقتضاه تم التبليغ وأن السيد المفوض القضائي أقر في محضره أنه لم يقم بتبليغ الإنذار بالأداء و الافراغ شخصيا وأنه طبقا للفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.06.23 الصادر في 15 محرم 1427 بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين فإن هؤلاء المفوضين القضائيين يختصون شخصيا بالقيام بعمليات التبليغ و أن ما جاء في الفصل 41 من نفس الظهير و ذلك بجعلهم ينوب عنهم كتابا محلفين تكون لهم نفس الصلاحيات التي يمارسونها للقيام بعمليات التبليغ المتعلقة حصريا في تسليم استدعاءات الحضور وبالتالي ليس لكاتب المفوض القضائي الحق في تبليغ الانذارات و من جانب آخر فإن تبليغ الإنذار بالأداء والافراغ جاء ناقصا من حيث ذكر عنوان المحل التجاري بالكامل إذ تم تبليغه بحي [العنوان] تيفلت في حين أن عنوان المحل التجاري موضوع الدعوى هو المحل التجاري رقم [العنوان] تيفلت و أن تاريخ التوصل بالإنذار من طرف المدعو منير (ب.) كان بتاريخ 20/11/2017 في حين أن المحل موضوع الدعوى كان مغلقا منذ تاريخ أواخر شهر غشت من سنة 2017 إلى يومنا هذا كما تفيد بذلك الشهادة الادارية المرفقة بوثائق الملف الابتدائي كما أن الشخص المبلغ اليه الإنذار لا تربطه اي علاقة قرابة بالعارض و لا حتى علاقة شغل خصوصا إذا علمنا أن المنزل المتواجد به المحل يوجد به مرآبين كما تفيد ذلك الشهادة الإدارية المذكورة أعلاه و تبعا لذلك يكون الإنذار المبلغ لشخص لا علاقة له بالعارض و الذي لم يبلغ بكيفية سليمة و ناقصة من حيث العنوان يعتبر كالعدم سيان مضيفا أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم لحضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/07/2018 ستجد على أن البيانات التي ضمنها المفوض القضائي المكلف بالتبليغ تشير إلى أن السيد عبد اللطيف (ع.) رفض التوصل و هو زوج خالة المعني بالأمر أعلاه و خادم المعني بالأمر و رفض الحيازة و التوقيع و الإدلاء ببطاقته الوطنية و باسمه العائلي و الحال أن الاجتهاد القضائي المستقر في العديد من قراراته على أنه في حال رفض المبلغ اليه التبليغ ورفض الادلاء ببطاقة تعريفه يكون التبليغ صحيحا متى اورد العون المبلغ أوصاف من رفض التبليغ و هو الأمر المنتفي في نازلة الحال مما تكون معه شهادة التسليم خالية من البيانات الالزامية بما يحقق لها كفايتها الذاتية و قوتها الثبوتية خصوصا وأن التبليغ تم بعنوان آخر غير العنوان الوارد بالإنذار وان الطاعن لم يبلغ بصفة شخصية بالاستدعاء و لا بعنوانه الحقيقي الوارد بعقد الكراء الذي هو شارع [العنوان] الناضور كما أنه لا علاقة له بالعنوان المذكور بشهادة التسليم كما لا تربطه اي علاقة شغل مع السيد عبد اللطيف (ع.) مما يجعل التبليغ في مجمله غير صحيح و غير منتج لاثاره القانوني و بجعل هذا الاخير باطلا بقوة القانون موضحا أن اجراءات التبليغ سواء بالنسبة للانذار أو شهادة التسليم جاءت باطلة و غير مستجمعة لشروط صحتها وبالتالي فإنها تبقى غير منتجة لاي اثار قانوني ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار و اجراءات تبليغ المقال الافتتاحي مع ترتيب جميع الآثار القانونية و المسطرية على ذلك و احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول برفض الطلب لعدم ثبوت مطل العارض و تحميل المستأنف عليه الصائر ، و أدلة بنسخة من الحكم المطعون فيه – طي التبليغ – صورة للشهادة الادارية – صورة لعقد كراء المحل .

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب اضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/04/2019 جاء فيها أن الطاعن استهل مقاله بكونه بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 24/12/2018 وفق الثابت من طي التبليغ برجوع المحكمة لشهادة تبليغ الحكم المطعون فيه ستلاحظ أنه بلغ بعنوانه الوارد بالمقال وهو مختبر (ص. ف. ر.) وراء مفوضية الشرطة بتفيلت وهو نفس العنوان التي توصل فيه بالمقال الافتتاحي لحضور الجلسة ابتدائيا فكيف يمكن للطاعن أن يعتبر توصله بالحكم بذات العنوان تبليغا صحيحا عززه باقرار قضائي رتب عليه اثر طعنه بالاستئناف في حين نعى عدم صحة تبليغه بالمقال بذات العنوان بان يصير هذا التبليغ باطلا لكون عقد الكراء للمحل التي وقع فيه التبليغ مسجل باسم شقيقه احمد (ح.) و ان الدفع على الحالة يعتريه التناقض باثبات صحة تبليغ الحكم و نفي الصحة عن تبليغ المقال بذات العنوان وهو التناقض المبطل لسبب الطعن من اساسه مما يكون معه الدفع على الحالة في غير اساس مضيفة ان مقتضيات المادة الأولى من الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية تنص على انه يسلم الاستدعاء والوثائق الى الشخص نفسه أو في موطنه او في محل عمله أو في أي مكان اخر يوجد فيه ويجوز ان يتم التسليم في الموطن المختار و انه وبرجوع المحكمة للإنذار المبلغ للمدعى عليه سيتضح انه مؤرخ في 03/11/2017 ولم يبلغ للسيد منير (ب.) ابن خالة الملزم بالأداء الا بتاريخ 20/11/2017 أي بعد تردد المفوض القضائي على المحل المكتري والمغلق لأكثر من 15 يوما حيث ضبطه بالمحل وهو يحاول افراغه من الاثات والتجهيز وأدوات تجهيز المحل لمنع العارض من الحجز على تلك المنقولات و ان المبلغ اليه الإنذار يبقى ابن خالة الطاعن ومستخدما لديه بذات المحل و المستأنف التمس رفض طلب الإفراغ على أساس أنه ليس متماطلا في أداء مستحقات الكراء و أن التماطل بمفهوم المادة 254 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود يكون له محل اذا تأخر المدين عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول اذ يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام و أن المستانف عليه فرعيا توصل بالإنذار وبمقال الدعوى وبالحكم الصادر فيها ولم يعمد الى عرض او ايداع المبالغ المستحقة في ذمته عن كراء محل العارضة بل أن استئنافه لا يهدف منه سوى اطالة المسطرة والإضرار بمصالح وحقوق العارضة دون وجه حق و في الطلب الاضافي التمست الحكم على المستأنف بأدائه لفائدتها مبلغ 22250 درهم واجبات كراء المدة من فاتح ابريل 2018 إلى غاية ابريل 2019 مع تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه في حقه في الأقصى.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 25/9/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ان دفع المستأنف ببطلان إجراءات تبليغ الانذار لكون من قام بها هو كاتب مفوض قضائي ولكون المحل كان مغلقا فهو دفع غير جدي لكون المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تخول للمفوض القضائي ان يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا او أكثر للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ وان المادة 44 من ذات القانون توجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان ان يوقع أصول التبليغات المعهود الى الكتاب المحلفين بانجازها وان المحكمة وبالرجوع الى الانذار ومحضر تبليغ الانذار طي الملف ثبت لها بأن كلاهما موقع من طرف المفوض القضائي السيد رشيد (ص.) وان مبلغ الانذار اشار في محضره الى انه انتقل الى عنوان المحل موضوع النزاع وانه قام بتبليغ الانذار الى السيد منير (ب.) ابن خالة المعني بالأمر وخادمه وهو ما يجعل التبليغ صحيحا ومنتجا لكافة أثره القانونية ويتعين بالتالي رد الدفع بهذا الخصوص لعدم وجاهته.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.

في الطلب الاضافي :

حيث تطالب المستأنف عليها بالحكم بأداء المستأنف لفائدتها مبلغ 22250 درهم واجبات كراء المدة من فاتح ابريل 2018 إلى غاية ابريل 2019 مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه في حقه في الأقصى.

وحيث إنه لا نزاع في السومة الكرائية المؤداة عن المحل المكرى للمستأنف.

وحيث إنه بمقتضى الفصل663 من ق.ل.ع فإن انتفاع المكتري بالعين المكتراة يقابله التزامه بأداء الكراء المتفق عليه وفي الوقت المحدد لها تفاقا أو عرفا، وبما أن ملف النازلة خال مما يفيد براءة ذمة المكتري من الواجبات الكرائية المطالب بها فإنه ينبغي الاستجابة لطلب المستأنف عليها الإضافي في حدود الطلب مع تحميل المستأنف الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف والمقال الإضافي .

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

وفي الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها مبلغ 22250,00 درهم واجبات كراء المدة من فاتح ابريل 2018 إلى غاية ابريل 2019 مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile