Réf
69769
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2400
Date de décision
13/10/2020
N° de dossier
2078/8203/2020
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des droits de la défense, Renvoi de l'affaire en première instance, Procédure civile, Obligation de recherche du défendeur, Nullité de la procédure de notification, Notification, Jugement par défaut, droit à un procès équitable, Désignation d'un curateur, Annulation du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation rendu par défaut, au motif d'une irrégularité substantielle dans la procédure de signification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette et des lettres de change impayées.
L'appelant soulevait la nullité des formalités de signification, son défaut de qualité pour défendre et la prescription de l'action cambiaire. La cour retient le moyen tiré de la nullité de la procédure en relevant que le curateur désigné en première instance n'a pas justifié avoir accompli les diligences de recherche qui lui incombaient.
Elle constate en effet l'absence au dossier de toute pièce établissant que le curateur ait sollicité le concours du ministère public ou des autorités administratives pour localiser le défendeur. La cour juge que cette omission, constitutive d'une violation de l'article 39 du code de procédure civile, a privé l'appelant d'un degré de juridiction et porté atteinte à ses droits de la défense.
En conséquence, le jugement est annulé et la cause est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد مراد (ن.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 25/03/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 12222 بتاريخ 12/12/2019 في الملف عدد 11543/8203/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل :بقبول الدعوى .
في الموضوع: أداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 380.000 درهم (ثلاثمائة وثمانون الف درهم ) و التعويض بمبلغ 5000 درهم و الصائر و النفاذ المعجل في حدود أصل الدين فقط ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ج.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 14/11/2019 يعرض فيه فيه أنه على اثر معاملة تجارية بين المدعي وبين المدعى عليه حرر هذا الأخير اعترافا بالدين بمقتضاه يعترف بتوصله من المدعي بمبلغ 400.000,00 درهم ويلتزم بارجاع هذا المبلغ على اقساط تبتدئ بتاريخ 10-03-2006 وتنتهي يوم 30-03-2007، وقد سلم للمدعي 12 كمبيالة تغطي هذا المبلغ قيمة 11 منها 10.000,00 درهم والأخيرة بقيمة 290.000,00 درهم، وقد قدم الكمبيالة الأولى للإستخلاص بالتاريخ المشار اليه بها أي 10-4-2006 فتم استخلاصها وقدم الثانية بتاريخ 10-06-2006 ورجعت بدون رصيد والثلثة بتاريخ 10-7-2006 ورجعت هي الأخرى بدون رصيد والرابعة بتاريخ 10-09-2006 رجعت بدون رصيد والخامسة بتاريخ 10-10-2006 ورجعت بدون رصيد، كما اكد ذلك في بنده الخامس، وانه باطلاع المحكمة على الكمبيالات ستجد ان الخمسة الأولى منها رجعت بدون رصيد، وان الكمبيالات وفي تاريخ استحقاقهم لم تكن البنوك تسلم شهادة عدم الأداء عكس الشيك وانما كانت تكتفي بارجاع الكمبيالة عليهما ختم البنك الذي يفيد عدم الأداء لأنها لو اديت لتم الإحتفاظ بها والمدعي يدلي للمحكمة باصولها التي تؤكد رجوعها بدون رصيد، وانه تقدم امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء من اجل استصدار امر بالأداء اعتمادا على ذلك فاصدر امرا بعدم اختصاص رئيس المحكمة والإحالة على القضاء العادي، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه بمبلغ 390.000,00 درهم ، والحكم على المدعى عليه بادائه تعويضا مدنيا يحدده في مبلغ 40.000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه كامل الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأعلى.
وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الإعتراف بالدين واصل كمبيالات عددها 11.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول الطعن بالاستئناف لرفع الدعوى ضد غير ذي صفة فإن المستأنف يعيب على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضی به وذلك أن الدعوى رفعت في مواجهته بصفة شخصية والحال أنه مسير لشركة (ع. ا. س.) المسماة حاليا شركة (ع. ا. س. إ.)، الكائن مقرها الاجتماعي بشارع [العنوان] الدار البيضاء كما هو ثابت ومبين بالسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] وأن ذمة الشركة منفصلة عن ذمة المسير وذمة الشركاء باعتبار الشركة شخصا اعتباریا وانه يتعين على المدعي أن يرفع دعواه في مواجهة شركة (ع. ا. س.)، في شخص ممثلها القانوني وفي مقرها الاجتماعي المشار إليه أعلاه ، اعتبارا لكونها شخصا اعتباریا وان الكمبيالات موضوع أداء لفائدة شركة (ع. ا. س.) وليس في مواجهة المستأنف شخصيا واعتبارا لما دأب عليه القانون والقضاء والفقه على أن الشخص الطبيعي له ذمته المالية المستقلة عن الذمة المالية للشركة كشخص معنوی في اطار مبدأ استقلال الذمم كما أن المستأنف له شخصيته القانونية المستقلة عن الشخصية القانونية الشخص المعنوي وأن الدعوى رفعت ضد غير ذي صفة وان الصفة من النظام العام عملا بمقتضيات المادة 1 من ق م م ، وحول الطعن ببطلان إجراءات التبليغ بالنسبة التبليغ عن طريق المفوض القضائي فبرجوع المحكمة الى الحكم المشار إلى مراجعة أعلاه نجد انه قد صدر غيابيا في حق المستأنف وذلك لعدم توصله بأي استدعاء حول الدعوى الرائجة أمام المحكمة مما حرمه من إعداد دفاعه وحرمانه من درجة من درجات التقاضی وأن العبارة التي حملتها شهادة التسليم تفيد بان المعني بالأمر انتقل من العنوان مند مدة ولا زال يتردد على هذا العنوان ولكن نادرا جدا حسب تصريح بعض الجوار دون الإشارة الى جدية التبليغ الذي ينبغي أن يكون على الأقل في تاريخين مختلفين وليس مجرد الإشارة الى ملاحظة انتقاله من العنوان المعني بالأمر ، وأن المستأنف يقطن بنفس العنوان بشارع [العنوان] الدار البيضاء مند سنة 2002 الى اليوم وقد بلغ المستأنف بالحكم الابتدائي في هذا العنوان بصفة شخصية لأنه يقيم به فعلا بشكل دائم و مستمر رفقة أفراد عائلته ، الأمر الذي يستحيل معه التصريح بأنه لا يتواجد في شقته بالعنوان المذكور والكائنة بإقامة سكنية يسهر المستأنف على تنظيم و تطبيق نظامها الداخلي وتمثيل ساكنتها باعتباره عضوا في السنديك ، كما أن هذه الإقامة السكنية يتولى حراستها واستقبال کل دخيل إليها بواب العمارة شخصيا مكلفا بذلك وبالتالي فالتبليغ لم يتم وزعم انه قد ثم وبالتالي حرم المستأنف من درجة من درجات التقاضي، وحول محضر جواب القيم أصدر القاضي المقرر خلال المرحلة الابتدائية أمره القضائي الذي عين فيه السيد مصطفى (م.) قيما على الطرف المتغيب ليبلغ إليه الاستدعاءات والبحث عنه بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية وأنه برجوع المحكمة الى محضر جواب القيم نجده أنه أولا جاء بملاحظة أن المعني بالأمر انتقل من هذا العنوان حسب تصريح الجوار ، وأنه كما ذكرنا أعلاه فان المعني بالأمر يقطن بنفس العنوان بشكل دائم ومستمر و پستحيل معه أن يخرج مأمور إجراءات القيم بملاحظة عدم تواجده بشهادة الجوار الأمر الذي يؤكده المستأنف للمحكمة من خلال محضر معاينة و استجواب منجز من طرف مفوض قضائي ولا وجود لما يفيد تنفيذ الأمر القضائي المتمثل في إجراء بحث بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية فلا وجود لمراسلة الشرطة أو مرجوعتها تفيد إجراء بحت ام مراسلة السلطة الإدارية في شخص القائد رئيس الملحقة الإدارية التي يتواجد بها عنوان المستأنف وأنه أمام خلو المحضر من عناصر الجواب المطلوبة من القاضي المقرر وخلو ملف النازلة من أي وثيقة تثبت إتباع الإجراءات المسطرة قانونا بتنصيب قيم ومما يستدعي بطلان إجراءات تنصيب قيم واعتبار محضر جوابه باطلا وأنه واعتبارا لبطلان إجراءات التبليغ والإجراءات المسطرة قانونا للتنصيب قيم فانه ينبغي ردها لخرقها لمبدأ التقاضي ولإضرارها بحق المستأنف في التقاضي حضوريا وحرمانه من بسط أوجه دفاعه والتقاضي أمام المحكمة الدرجة الأولى مصدرته احتراما لحق المستأنف الدستوري في التقاضي على درجتين وأنه واعتبارا لذلك يلتمس المستأنف من المحكمة التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إحالة الملف على المحكمة التجارية مصدرته للبت فيه من جديد عملا بنص الفصل 146 من ق م م ، وحول الطعن بالاستئناف للتقادم فإنه بمقتضى المادة 228 من مدونة التجارة فان جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل تتقادم بمضي ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ الاستحقاق وأنه برجوع المحكمة إلى تاريخ استحقاق أخر كمبيالة فإنها كانت مستحقة الوفاء في متم شهر مارس 2007 وبذلك يكون قد طالها التقادم بمتم شهر مارس 2010. وأن الدعوى قدمت أمام المحكمة التجارية بتاريخ 14/11/2019 وان تاريخ استحقاق أخر كمبيالة في متم شهر مارس 2007 وأن الكمبيالات موضوع الأداء هي أوراق تجارية أنشئت في إطار معاملة تجارية وانه يسري عليها أمد التقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق آخر كمبيالة الذي كان في متم شهر مارس 2007 ودلك بصريح المادة 228 في فقرتها الأولى من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي '' تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ الاستحقاق'' ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب لرفع الدعوى ضد غير ذي صفة عملا بمقتضيات المادة 1 من ق م م وبإلغاء الحكم المستأنف لخرقه الإجراءات التبليغ والإجراءات المسطرة قانونا لتنصيب قيم ولمبدأ التقاضي وبعد التصدي أدلة المن على المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد عملا بنص الفصل 146 من ق م م واحتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب للتقادم عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 228 من مدونة التجارة مع حفظ حق المستأنف في الإدلاء بتعقيبه على كل مستجد. أرفق المقال طي التبليغ و نسخة تبليغية من الحكم عدد 12222 وصورة شمسية للاعتراف بالدين وصورة مطابقة للأصل من نموذج ''ج'' ومحضر معاينة واستجواب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 21/07/2020 عرض فيها حول خرق مقتضيات المادة 142 من ق م م و المادة 20 من قانون تنظيم المحاكم التجارية و تقديم المقال خارج الأجل فإن استئناف الأحكام الصادر عن المحاكم التجارية يتعين تقديمها داخل أجل 15 يوم من تاريخ التبليغ المستأنف لم يقدم استئنافه إلا بعد مرور أزيد من 3 أشهر على تبليغه وأن الاحتجاج بالمادة 6 من قانون الطوارئ الصحية مردود ذلك أن المستأنف توصل بتبليغ الحكم بتاريخ 12/3/2020 وتقدم بطعن بالتعرض ضد الحكم بتاريخ 23/3/2020 تحت ملف عدد 4120/8237/2020 القاضي المقرر الأستاذ المهدي البطمي مدرج بالمداولة لجلسة 20/07/2020 وقد كان بإمكانه تقديم استئنافه بدل تقديم تعرضه لكن وبعد مرور 3 أشهر فطن إلى أن هذا التعرض ماله عدم القبول فأراد استغلال ظروف الجائحة للتحايل على القضاء وتقدم باستئنافه ضد نفس الحكم بتاريخ 29/06/2020 وهو ما يجعله غير مقبول شكلا لوقوعه خارج ، وحول الطعن في شكل المقال المقدم من قبل المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية فإن الدفوع الشكلية يجب تقديمها قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر والحال أن الملف سبق أن صدر فيه حكما ابتدائيا ولا يمكن الرجوع لتقديم الدفوع الشكلية في مواجهة مقال صرحت المحكمة الابتدائية بصحته اللهم إلا إذا كانت هذه الدفوع قد قدمت خلال نفس المرحلة أما من حيث الإدعاء يكون المقال وجه ضد غير ذي صفة فإن ذلك مردود للأسباب التالية فبإطلاع المحكمة على الاعتراف بالدين فستجده محرر وموقع من طرف مراد (ن.) الذي يصرح بشرفه وليس نيابة عن شركة (أ. س.) أو بصفته ممثلا لها بأنه مدين للسيد محمد (ج.) بمبلغ الدين موضوع الدعوى حيث جاء في ديباجة الاعتراف بالدين ما يلي " أنا الموقع أسفله السيد مراد (ن.) ..... أصرح بشرفي بالصفة المذكورة أعلاه وأشهد على نفسي تحت جميع الضمانات القانونية ودون تحفظ ...." ويأتي في "البند الأول أنني مدين للسيد محمد (ج.) بمبلغ إجمالي قدره 400.0000.00 درهم ثم في البند الثاني أنني (وليس الشركة مرة أخرى) بموجب هذا الاعتراف ألتزم بتسديد مبلغ الدين أعلاه عن طريق أقساط محددة بواسطة 12 كمبيالة محررة من طرفي" ليختم هذا الاعتراف بعبارة " إمضاء السيد مراد (ن.) بصفته الملتزم بهذا الاعتراف" وإذن عن أي شركة يتحدث المستأنف ولماذا لم يتم ضمان الدين بكمبيالات صادرة عن الشركة؟؟ ولماذا لم يوقع الاعتراف من طرف الشركة عن طريق مسیرها القانوني كما ينص القانون على ذلك ؟؟ولماذا تم سحب الكمبيالات على حساب مراد (ن.) وحيث اتخذ صفة الساحب والمسحوب عليه وكان حري به أن يكون الساحب هي الشركة إن كان الدين يخصها والمسحوب عليه مراد (ن.) إن كان ضامنا أو أي صفة شاء باتخاذها ؟؟وبل إن الكمبيالتين الأولى والثانية تم استخلاصها بالفعل من حساب المستأنف المفتوح ب CIH بنك و نتساءل ما لأن يؤدي المسير دينا عن الشركة وكيف سيتم احتسابه داخل حساباتها أم أن الأمر فيه تحايل على إدارة الضرائب ؟؟ وأن إقحام أسم شركة (أ. س.) وليس (أ. س. إ.) التي أدلى المستأنف بنموذج ''ج'' المتعلق بها كان بغرض التضليل فقط والتحايل على المستأنف عليه لإيهامه أنه مسير الشركة ذات أملاك وأنه سيسدد مبلغ الدين من عائداته من الشركة ليس إلا وأن صفة المدعى عليه ثابتة ولا تحتاج إلى تفسير والعقد كان واضحا ولا لبس فيه سواء من محرره أو موقعه وجاء منسجما مع دعوى المستأنف عليه فإن هذا الدفع يكون والعدم سواء ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف في هذا الشق ، وبخصوص الدفع ببطلان إجراءات التبليغ فإن مقتضيات المواد 38 - 39 ق م م والمادتين 15-18 من ظهير 80/03 المنظم لمهنة المفوضين القضائي جعلت من محرراتهم تتخذ صفة رسمية ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور أما من حيث التبليغ فإن محكمة الدرجة الولي وجهت الاستدعاء عن طريق المفوض القضائي ورجع بملاحظة انتقل من العنوان ثم وجهت الاستدعاء بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير مطالب به لتعيين قيما في حقه الذي قام بكامل إجراءات القيم والتي لم يفرض عبيه القانون ان يوجهها إلى النيابة العامة وجوبا وإنما يستعين بها إن لزم المر ذلك وقد انتقل القيم المعين في حقه وكان جواب جيرانه أنه انتقل من ذلك العنوان وبالتالي فإن إجراءات البليغ كانت كلها سليمة وما ورد بالدفع المثار يكون غير ذي موضوع ويتعين رده ، حول الدفع بالتقادم دفع المستأنف بتقادم الكمبيالات بمرور 3 سنوات لكنه نسي أن الكمبيالات كانت مجرد وسيلة لداء الدين المضمون بالاعتراف بالدين على أقساط وبواسطة الكمبيالات وورد بالبند الخامس من الاعتراف بالدين أنه في حال التأخير في تسديد قسط واحد في موعده المحدد فإن مبلغ الدين الذي قدره 400.000.00 درهم يصبح حالا ويطالب به كليا " فالمادة 387 ق م م جعلت الديون تتقادم بمرور 15 سنة وليس 3 سنوات و المستأنف عليه في دعواه يطالب بما بقي من مبلغ الدين المحدد في الاعتراف بالدين وليس بالمبالغ المحددة في الكمبيالات وعليه فغن ما جاء بهذ الدفع يكون هو الآخر غير ذي موضوع ، ملتمسا أساسا بعدم قبول استئنافه وتحميله كامل الصائر و احتياطيا رد كل ما جاء في مقالة الإستئنافي والحكم بتأييد الحكم المستأنف. أرفقت بنسخة من مقال التعرض ونسخة من مذكرة جواب المستأنف عليه و نسخة من رسالة المستأنف بالتنازل عن تعرضه
وبناء على المذكرة التعقيبية مرفقة بوثائق المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 15/09/2020عرض فيها أن المستأنف عليه تقدم بمذكرته الجوابية يعرض من خلالها عدم قبول استئناف العرض التقسيم مقاله الاستئنافي خارج الأجل ودلك بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على تبليغه وانه استغل ظروف الجائحة و المادة 6 من قانون الطوارئ الصحية للتحايل على القضاء وانه تقدم باستئناف نفس الحكم التي سبق أن تقدم بالطعن فيه بالتعرض في الملف عدد 4120/8237/2020 وأنه برجوع المحكمة إلى تاريخ توصل المستأنف بنسخة تبليغية من الحكم موضوع الطعن فيه بالاستئناف الثابت بطي التبليغ فقد توصل بتاريخ 12/03/2020 وقد تزامن اجل 15 يوما استئناف الحكم مع صدور مرسوم قانون 2.02.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) وأنه بمقتضی مادته السادسة فقد ثم وقف سريان مفعول جميع الآجال في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ويستأنف احتسابها ابتداء اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ الصحية المذكورة وأنه برجوع المحكمة إلى المادة 6 من قانون 2.02.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها فان اجل 15 يوما لتقديم المستأنف استئنافه كان لايزال ساريا ويمكن للمحكمة احتسابه بالإضافة إلا أن اجل الاستئناف هو اجل كامل وأن المستأنف تقدم بمقاله ألاستئنافي بتاريخ 29/6/2020 مباشرة بعد استئناف محاكم الموضوع عملها بعد تعليقه وفتح باب استقبال قبول وتسجيل المقالات الاستئنافية في الموضوع وحرصا من المستأنف على تقديم مقاله داخل الأجل القانوني ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة مما يكون معه قول المستأنف عليه بان المستأنف استغل ظروف الجائحة وحالة الطوارئ للتحايل على القضاء غير مصادف للصواب وان المستأنف تقدم باستئنافه داخل الأجل القانوني ، وأنه قد تقدم بتنازل عن الطعن بالتعرض الذي سبق أن تقدم به أمام المحكمة التجارية ضد الحكم الذي اختار الطعن فيه بالاستئناف ، وأن المستأنف عليه بلغ بطي تبليغ الحكم الابتدائي المشار الى مراجعة أعلاه بتاريخ 12/03/2020 وأن استئناف المستأنف جاء داخل الأجل وعلى الصفة كما أنه أدى الرسوم ، وبخصوص الدفع بالطعن في شكل المقال المقدم من قبل المستأنف المرحلة الابتدائية فإن المستأنف صدر في حقه حكما غيابيا وحرم من بسط أوجه دفاعه ودفوعاته الشكلية خلال المرحلة الابتدائية وحرم من درجة أولى من التقاضي فهو متمسك بدفوعاته الشكلية في شكل المقال المقدم من قبل المستانف عليه ويعيب على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به وذلك أن الدعوى وجهت ضد غير ذي الصفة باعتباره مسیر وممثل قانوني للشركة المسماة سابقا شركة (ع. ا. س.) و الكائن مقرها بشارع [العنوان] الدار البيضاء والتي تم تحويلها الى شركة ذات المسؤولية المحدودة وتغيير اسمها إلى اسم شركة (ع. ا. س. إ.) الكائن مقرها الاجتماعي بنفس العنوان المذكور أعلاه كما هم ثابت بالسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] المدلی به أمام المحكمة وأيضا من خلال النظام الأساسي الجديد لنفس الشركة و في المادة الثالثة منه والمودع بتاریخ 17 غشت 2007 تحت عدد 299603 لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن ادعاء المستأنف عليه بان الشركة العقارية المسماة سابقا (ا. س.) لا وجود لها يبقى غير مؤسس وأنه واعتبارا لكون الكمبيالات هي موضوع أداء لفائدة (ا. س.) المسماة حاليا شركة (ع. ا. س. إ.) و أن المستأنف عليه وقع السند في إطار معاملة تجارية باسم الشركة السالفة الذكر بصفته مسيرا لها وليس في مواجهته شخصيا اعتبارا لكون المستأنف له شخصيته القانونية المستقلة عن الشخصية القانونية للشركة المعنية وأنه و اعتبارا لذلك فالمستأنف متمسك بدفوعاته وملتمسة الرامي إلى عدم قبول الطلب لرفع الدعوى ضد غير ذي صفة ، وحول الدفع بالطعن ببطلان إجراءات التبليغ فإن المستأنف يؤكد للمحكمة أن الحكم الابتدائي موضوع الطعن فيه بالاستئناف قد صدر في حقه غيابيا لأنه لم يتوصل بالاستدعاء والدعوی رائجة أمام المحكمة التجارية ابتدائيا وذلك لكون إجراءات التبليغ لم تكن سليمة مما حرمه من إعداد دفاعه وحرمه من درجة من درجات التقاضي وان عبارة التي حملتها شهادة التسليم ومحضر القيم بان المستأنف انتقل من العنوان المعين ليس له أساس من الصحة و المستأنف يؤكد للمحكمة ذلك من خلال محضر معاينة مجردة المنجز من قبل المفوض القضائي عقيل (ج.) بتاريخ 1/ 06/ 2020 يثبت تواجد المستأنف وسكنه بالعنوان المعين فيه قيم في حقه رفقة أفراد عائلته وأن إجراءات التبليغ لم تكن سليمة و خلافا لما أثاره المستأنف عليه فالمستأنف متمسك ببطلانها ، وحول الدفع بالتقادم فإن الالتزام الموقع من قبل المستأنف بصفته مسیر منتدب للشركة العقارية المسماة سابقا (ا. س.) وهو في حد ذاته طريقة لأداء الكمبيالات في إطار معاملة تجارية بين الطرفين وان الكمبيالات أوراق التجارية يسیري عليها اجل التقادم وأنه برجوع المحكمة الى تاريخ استحقاق أخر كميالة كانت مستحقة الوفاء في متم شهر مارس 2007 وأن الدعوى قدمت أمام المحكمة التجارية بتاريخ 14/11/2019 وأن تاريخ استحقاق أخر كمبيالة كان في متم شهر مارس 2007 وأن الكمبيالات هي أوراق تجارية يسري عليها أمد التقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق اخر كمبيالة الذي كان في متم مارس 2007 وذلك بصريح المادة 228 في فقرتها الأولى من مدونة التجارة وأنه واعتبارا لذلك فالمستأنف يتمسك بدفعه بالتقادم ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب لرفع الدعوى ضد غير ذي صفة عملا بمقتضيات المادة 1 من ق م م وبإلغاء الحكم المستأنف لخرقه الإجراءات التبليغ والإجراءات المسطرة قانونا لتنصيب قيم ولمبدأ التقاضي وبعد التصدي أدلة المن على المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد عملا بنص الفصل 146 من ق م م واحتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب للتقادم عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 228 من مدونة التجارة مع حفظ حق المستأنف في الإدلاء بتعقيبه على كل مستجد. أرفقت بنسخة من الحكم و نسخة من النظام الأساسي الجديد و محضر معاينة حرة .
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 29/09/2020 عرض فيها أن المستأنف دفع مقتضيات المادة 6 من مرسوم 02.02.292 معتبرا أن الآجال توقفت بسبب جائحة كورونا وأنه تعذر عليه وضع مقاله الاستئنافي قبل مرور أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالحكم الابتدائي بتاريخ 12/03/2020 وأن هذا القول مردود وقد فسر ذلك المستأنف عليه في مذكرته الجوابية إذ أن المستأنف توصل بالحكم الابتدائي بتاريخ 12-03-2020 وبادر الى تقديم تعرض على هذا الحكم دون التفات إلى مقتضيات المادة 6 بتاریخ 24-03-2020 فلما تبين له أن مآل تعرضه عدم القبول وبعد دفع المستأنف عليه بعدم قبول التعرض بادر الى تقديم مقاله الاستئنافي بتاریخ 29-06-2020 وأن إيداع مقال التعرض على الحكم الابتدائي بتاريخ 24-03-2020 يفيد آن صندوق المحكمة التجارية كان يعمل بشكل طبيعي وكان يقبل جميع الإجراءات أمامه وهو ما كان سيقبل به لو قدم له مقاله الاستئنافي ولكن لخطأ المستأنف في اعتماد المسطرة الصحيحة حاول تدارك الأمر والتحايل على المحكمة مستغلا ظروف الجائحة للقول يتعذر إيداع المقال الاستئنافي داخل الأجل القانوني وأن خطأه في المسطرة لا يمكن تحميله للجائحة ولا للمستأنف عليه وإنما يتحمله المستأنف الذي لم يختر المسطرة الصحيحة وبالتالي فان مقاله يكون غير مقبول شكلا لهذه الأسباب ، وحول الدفع الشكل بالطعن في صفة المدعى عليه فإن المستأنف عليه أجاب عن هذا الدفع خلال مذكرته السابقة وأوضح للمحكمة أن الاعتراف بالدين هو أساس المعاملة وان المعاملة تمت بين المستأنف عليه السيد محمد (ج.) وبين المستأنف السيد مراد (ن.) ولكن هذا الأخير وكما أقحم اسم الشركة بالاعتراف بالدين عن طريق عبارة نشاز مفادها بصفته مسیر ومساهم شركة (ا. س.) فهو يحاول أيضا تضليل المحكمة وإعادة إقحام شركة أخرى غير المذكورة في الاعتراف بالدين علما أن الشركتين لم تلتزم أي منهما بسداد الدين ولم تلتزم أي منهما بهذا الذين ولم تستفيد أي منهما من هذا الدين اذ لو أن الأمر كما يحاول المستأنف فرضه لظهر هذا الدين في حسابات الشركتين ولكان السداد بواسطة شيك وليس بكمبيالات موقعة من طرف المستأنف شخصيا ومن حسابه الشخصي وليس من حساب الشركتين وأن كل هذا إنما يدل على محاولات المستأنف التملص من سداد الدين بعدما قام بتصفية جميع ممتلكات الشركة ، وحول الدفع ببطلان إجراءات التبليغ فإن هذا الدفع هو الأخر مردود إذ أن المحكمة لا تصدر أحكامها إلا بعد إعادة التبليغ بالبريد المضمون وكذا تنصيب قيم في حق المدعى عليه وأن هذا المستأنف ألف الاختباء فانه كان ينكر وجوده بالعنوان الذي يدعي انه سكنه الخاص وان تصريح حارس العمارة كان جليا واضحا بعدم تواجد المعني منذ مدة طويلة الشيء الذي يجعل من إجراءات التبليغ الحكم الابتدائي سليمة والحكم المبني عليها سليما ،وبخصوص الدفع بالتقادم دفع المستأنف بالتقادم في مواجهة الكمبيالات متناسيا أن الأمر يتعلق باعتراف بدين سيؤدي على شكل أقساط بواسطة 12 كمبيالة ولئن تقادم الكمبيالات فان الاعتراف بالدين لم يتقادم أضف الى ذلك أن الكمبيالات تتقادم حينما لا يتم تقديمها للاستخلاص لكن بالرجوع الى الكمبيالات المدلى بها سيتضح للمحكمة أنها رجعت بدون رصيد وان الاداءات الدورية تصبح حالة الأداء جميعها بعدم أداء أحداها وأن الاعتراف بالدين والدين المحمل به لإبطاله التقادم إلا بعد مرور 15 سنة الشيء الذي يجعل من هذا الدفع غير جدي ويتعين عدم الالتفات إليه ، ملتمسا رد كل ما جاء في مذكرة المستأنف وتأييد الحكم المستأنف .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 29/09/2020 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تسلم نائب المستأنف نسخة منها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 13/10/2020
التعليل
حيث إنه من جملة ما تمسك به الطاعن أن محكمة البداية قررت تنصيب قيم في حقه وأن السيد مصطفى (م.) مأمور الإجراء بصفته قيما عن المعني بالأمر أنجز محضرا شهد من خلاله أن المعني بالأمر انتقل من عنوانه حسب تصريح الجوار والحال انه يتواجد باستمرار بذلك العنوان وإلى غاية يومه .
وحيث انه بعد الإطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى وكذا المقال الاستئنافي تبين أن المستأنف لازال يقطن بنفس العنوان وذلك خلاف ما جاء في المحضر الإخباري لجواب القيم وفضلا عما ذكر فإنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تنفيذ مأمور الإجراء للأمر القضائي المتمثل في البحث عن المعني بالأمر – الطاعن - بكافة الوسائل المتاحة له بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية للمكان الذي يتواجد به ، وبناء على ما ذكر فإن إجراءات التبليغ وكذا الإجراءات المتخذة من طرف مأمور الإجراء من أجل تنصيب قيم في حق الطاعن تبقى باطلة، ويترتب عنها بطلان محضر جواب القيم المنجز من طرفه كذلك، وذلك بسبب خرقه للمقتضيات المقررة بمقتضى الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، مما سيؤدي الى حرمان الطاعن من درجة من درجات التقاضي والمساس بحقه في الدفاع وهو ما يبرر إلغاء الحكم المستأنف ، وإرجاع الملف و الأطراف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025