Réf
71817
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1503
Date de décision
08/04/2019
N° de dossier
2019/8223/519
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Remise à un tiers, Recevabilité, Opposition, Nullité des actes de procédure, Notification, Injonction de payer, Evocation, Domicile réel, Délai de recours, Chèque
Base légale
Article(s) : 38 - 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une ordonnance de paiement et la recevabilité de l'opposition formée à son encontre. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable comme tardive, faute d'avoir été formée dans le délai légal. Les appelants soutenaient que le délai n'avait jamais couru, la signification ayant été effectuée à un domicile qui n'était pas le leur et auprès d'un tiers en litige avec eux. La cour retient qu'une telle signification, non conforme aux prescriptions de l'article 38 du code de procédure civile, est nulle et de nul effet. Elle en déduit que l'opposition est recevable et que le jugement doit être annulé. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du même code, la cour examine le moyen tiré de ce que le chèque aurait été créé après le décès du tireur. Elle écarte cet argument, relevant que la date invoquée est celle de la présentation au paiement et qu'en l'absence de preuve contraire ou de contestation formelle de l'écrit, la créance demeure établie. La cour annule en conséquence le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, rejette l'opposition sur le fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم مهدي (ع.) و ياسمينة (ع.) بواسطة دفاعهما الاستاذ أحمد (م.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 22/02/2017 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 11794 بتاريخ 20/12/2016 في الملف عدد 8483/8216/2016 القاضي بعدم قبول التعرض وتحميل رافعته الصائر وباداءهما لفائدة الخزينة العامة غرامة مدنية بحسب مبلغ 100,0 درهم.
في الشكل :
وحيث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا، اجلا وصفة واداء مما يتعين معه التصريح بقبوله
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنفين تقدما بواسطة محاميهما بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 19/7/2016 يتعرضان بمقتضاه على الأمر بالأداء عدد 656 الصادر بتاريخ 21/02/14 القاضي بأدائهم والسيدة الميلودية (ق.) مبلغ 1.000,000 درهم على اعتبار أنهما ينازعان في صحة التبليغ الذي يعتبرونه باطلا لأنهما لم يبلغا بالأمر المتعرض عليه كما انهما ينازعان في صحة التبليغ الذي يعتبرونه باطلا، لأنه لم يسبق لأي مفوض قضائي ان قام بتبليغهما بفحوى الامر بالاداء، بل ان المفوض ضمن شواهد التسليم وقائع غير صحيحة، فضلا عن انهما يؤسسان تعرضهما بكون الشيك موضوع الدين تم إنشاؤه بتاريخ لاحق لتاريخ وفاة مورثهما رشيد (ع.) ، وأنهما ينفيان بذلك صدور الشيك عنه ويطعنان في صحته ولخرقه مقتضيات الفصل 156 من ق م م، ملتمسين إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم تصديا بعدم قبول الطلب وتحميل المتعرض عليها الصائر
وبتاريخ 25/04/2016 اصدرت المحكمة التجارية الحكم عدد 4073/2016 في الملف عدد 3037/8216/2016 قضى بعدم قبول الطعن بالتعرض وابقاء الصائر على رافعه ، ألفته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها عدد 4633 الصادر بتاريخ 19/07/2016 في الملف عدد 2777/8223/2016 وقضت بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالبيضاء بعلة ان المحكمة المذكورة أغفلت البث في طلب الطعن في اجراءات التبليغ.
وبعد احالة الملف على المحكمة التجارية، وتبادل الاطراف لباقي المذكرات، صدر بتاريخ 20/12/2016 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعنان على الحكم فساد التعليل بدعوى انه لم يتقيد بتاتا بالنقط القانونية الواردة في قرار الإحالة القاضي بإلغاء الحكم وبإرجاع الملف لهذه المحكمة للبت فيه طبقا للقانون ذلك ان محكمة الاستئناف أكدت ان الحكم الابتدائي بادر الى عدم قبول التعرض شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني دون ان يناقش طلب الطعن في اجراءات تبليغ الأمر بالأداء المتعرض عليه، وأضافت دونما التباس ان المحكمة التجارية اعتبرت في تعليلها ان الطاعنين لم يدليا بما يفيد إبطال اجراءات التبليغ المذكورة ، والحال أنها هي من كان يجب عليها ان تبت في صحة الاجراءات من عدمها، الا أن الحكم جانب الصواب حين اسند من جديد إثبات بطلان اجراءات التبليغ للعارضين وذلك باشتراط تقديم دعوى الطعن بالزور في مواجهة المفوض القضائي ، كما انه خرق مقتضيات الفصل 164 من ق م م ذلك، انه وخلافا لما جاء فيه فإنه لم يتم رفض التوصل من طرف العارضين بصفة مباشرة بحكم ان التبليغ لم يتم توجيهه الى موطنهما الكائن بمدينة الدار البيضاء، اذ انه بالرجوع الى شهادة التسليم يتضح ان التبليغ تم في موطن عمتهما السيدة ليلى (ع.) بمدينة سطات، التي رفضت التوصل بطي التبليغ، وبذلك فالتبليغ لم يتم بتاتا للعارضين بموطنهما، كما ان الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م، ذلك ان المفوض القضائي أنجز مهمته وقام بالتبليغ بناء على تضمين المستأنف عليها لعناوين ليست بعناوينهم الحقيقية بل هي عناوين اقربائهم الذين يوجدون واياهم في حالة خصومة ومنازعة قضائية حول تصفية تركة مورثهما منذ وفاته بتاريخ 18/6/2016، كما خرق المقتضيات المتعلقة باجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 38و39و519و520 من ق م م لأنه بالرجوع الى شواهد التسليم المتعلقة بالعارضين، فإن التبليغ المزعوم لم يتم الى المعنين بالامر شخصيا ولا في موطنهما، كما ان التصريح بالرفض المزعوم من طرف عمة العارضين لم يتم في عنوانهما ولا في موطنهما بالاضافة الى ذلك فان العنوان المضمن بشواهد التسليم هو تجزئة [العنوان] سطات وهو عنوان غامض يتعلق بتجزئة بلقاسم ولا يشير الى اي رقم محدد يمثل سكنى العارضين، في حين ان عنوان السكنى الحقيقي للسيد مهدي (ع.) يوجد بمدينة الدار البيضاء وعنوان السيدة ياسمينة (ع.) يوجد بفرنسا كما هو ثابت بمحضر المعاينة المنجزين من طرف المفوض القضائي مراد (خ.)، وان العارضين لهما نزاعات قضائية مع المزعوم التبليغ لها عمتهما السيدة ليلى (ع.) بخصوص تسيير الأموال المشتركة وتصفية التركة لمورثهما المرحوم رشيد (ع.) وقد صدر بخصوص هذه النزاعات احكام قضائية ، تم ان تاريخ إنشاء الشيك قد تم تحريره بتاريخ لا حق بما يقارب شهر او نصف الشهر عن وفاة موروث العارضين، فالشيك تم انشاؤه بتاريخ 30/07/12 وهو تاريخ لا حق لتاريخ وفاة مورثهما رشيد (ع.) الذي توفي بتاريخ 18/06/2012 مما يعني أن الشيك سند المديونية لم يصدر عن مورثهما مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد ببطلان اجراءات التبليغ في ملف التبليغ و التنفيذ رقم 327/2014 وتبعا لذلك إلغاء الأمر بالأداء الصادر في الملف عدد 656/2/2014.
وبجلسة 12/05/2017 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفين لم يتقدما بالطعن بالتعرض على الأمر بالأداء إلا بعد أن توصلا بإشعار بتاريخ بيع العقار الذي أوقعت عليه العارضة حجز ا تحفظيا في وقت سابق وبلغ المستأنفان بذلك في أكثر من مناسبة وأنهما سلكا عدة مساطر اثارا خلالها نفس الدفوع التي لا ترتكز على أساس، اذ تقدما بطلب رام الى التعرض على الأمر بالأداء فتح له الملف عدد 3038/8217/16 انتهى برفض الطلب، وتقدما أيضا بعدة طلبات رامية الى إيقاف التنفيذ لم تتم الاستجابة اليها وبطلب رام الى الطعن في اجراءات التبليغ فتح له الملف عدد 4384/8213/16 انتهى برفض الطلب وانهما لم يأتيا بأي جديد يمكن اعتباره في المسطرة الحالية مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.
وحيث أدلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 16/05/2017 اكدا فيها سابق دفوعاتهما.
وبتاريخ 04/07/2017 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 3909 في الملف عدد 1218/8223/2017 قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف نقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد530/3 الصادر بتاريخ 31/10/2018 في الملف عدد 2163/33/2016 بعلة ان " التعليل الذي استندت فيه المحكمة على الحكم عدد 3503 الذي كان معروضا على قضاة الموضوع يلفى انه اعتمد فقط فيما قضى به من رفض طلب الايقاف على شهادة بعدم الاستئناف الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بتاريخ 12/09/2014، والحال ان المحكمة المختصة للبث في مدى قانونية التبليغ هي محكمة الطعن، وان المعتبر في تقرير ما اذا كان التبليغ صحيحا هو ما دون بشهادة التسليم وبذلك فالمحكمة حين اقتصرت على تبني ما اقره الحكم المذكور بناءا على شهادة بعدم الاستئناف ودون الرجوع الى شواهد التسليم للتحقق من الجهة التي رفضت تسلم طي التبليغ ودون مناقشة ما تم التمسك به، تكون قد خرقت الفصول المحتج بخرقها وجاء قرارها على غير اساس من القانون عرضة للنقض".
وبعد احالة الملف على هذه المحكمة ادلى بجلسة 11/03/2019 مهدي (ع.) وياسمينة (ع.) بواسطة نائبهما بمستنتجات بعد النقض جاء فيها ان قرار محكمة النقض كان على صواب فيما ذهب اليه من نقض القرار الاستئنافي، وانهما يؤكدان من جديد دفوعهما المسطرة خلال جميع المراحل السابقة للدعوى، ويلتمسان على ضوئها التصريح بالغاء الامر بالاداء عدد 656/2014، الصادر بتاريخ 21/02/2014، في الملف عدد 656/2/2014، والقاضي بأدائهما والسيدة ميلودية (ق.) مبلغ 1.000.000,00 درهم، وبعد التصدي التصريح من جديد بعدم الاختصاص.
كما ادلت المستأنفة بمذكرة بعد النقض عرضت فيها ان النقطة التي أسست عليها محكمة النقض قرارها تتمحور حول عدم احقية محكمة الدرجة الاولى ومعها محكمة الاستئناف في عدم الرجوع الى الملاحظات المدونة بشواهد التسليم للوقوف على مدى صحة اجراءات تبليغ الامر بالاداء من عدمها، وانها واحتراما لقرار محكمة النقض لا ترى مانعا في الرجوع الى شواهد التسليم موضوع ملف تبليغ الامر بالاداء للوقوف عن مدى صحة الاجراءات من عدمها مع ما يترب على ذلك قانونا.
وحيث ادرج الملف بجلسة 01/04/2019 حضر خلالها الاستاذ (ف.) عن الاستاذ (مص.)، الذي ألفي من طرفه بالمذكرة بعد النقض السالفة الذكر، وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 08/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنان ببطلان اجراءات تبليغ الامر بالأداء المتعرض عليه بدعوى انهما لم يبلغا به لأن العارض الاول يقطن بمدينة الدار البيضاء، و ياسمين (ع.) تقطن بفرنسا، وان العنوان المضمن بشهادتي التسليم ليس بعنوانهما بل عنوان عمتهما بمدينة سطات التي يوجدان واياها في منازعة قضائية حول تصفية تركة مورثهما، مما تكون معه اجراءات باطلة.
وحيث انه بعد قيام المحكمة بضم ملف التبليغ عدد 327/2014 فإن الثابت من شهادتي التسليم المتعلقة بالطاعنين ان العنوان الذي تم به التبليغ يوجد بتجزئة [العنوان]، سطات، وان المفوض القضائي ضمنهما ملاحظة تفيد ان عمة المعني بالامر ليلى (ع.) رفضت تسلم الطي.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف، ان عنوان الطاعنين لا يوجد بالعنوان الذي تم به تبليغ الامر بالاداء بل ان مهدي (ع.) يقطن بمدينة الدار البيضاء، كما هو ثابت من بطاقته الوطنية حسب ما جاء في محضر المعاينة المؤرخ في 06/05/2016 المنجز من طرف المفوض القضائي مراد (خ.) وان المسماة ياسمينة (ع.) تقطن بفرنسا كما هو ثابت من محضر المعاينة المذكور والقرارات والاحكام الملفي بها بالملف مما يفيد ان العنوان الذي تم فيه التبليغ ليس بعنوانهم، وان التي توصلت عنهما، لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 38 من ق.م.م، فضلا عن أنها لها نزاعات قضائية مع الطاعنين كما هو ثابت من الاحكام المدلى بها . مما تكون معه اجراءات التبليغ غير صحيحة وباطلة ولا يسري بها أجل الطعن بالتعرض الذي يبقى مفتوحا في حقهما.
وحيث انه وطبقا لمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م، فإنه اذا أبطلت او ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه، وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبث فيها، ومادامت القضية جاهزة ، اذ انها لا تستوجب اي اجراء تحقيقي، مما يتعين معه وتفعيلا لمقتضيات الفصل المذكور التصدي للدعوى.
وحيث انه بخصوص ما اثاره الطاعنان بأن تاريخ انشاء الشيك كان بتاريخ 30/07/2012 وهو تاريخ لاحق لتاريخ وفاة مورثهما بتاريخ 18/06/2012، وبالتالي فإنه غير صادر عنه، فإن تاريخ إنشاء الشيك وخلاف لما جاء في دفوع الطاعنين ليس هو 30/07/2012، بل ان التاريخ المذكور هو تاريخ تقديم الشيك للاستخلاص، وفي غياب ادلاء الطاعنين ما يفيد ان تاريخ تحرير الشيك كان بعد وفاة مورثهم، او ما يفيد طعنهم في صحة الشيك وفق الطرق المحددة قانونا، تبقى منازعتهم لا تكتسي طابعا جديا، ويتعين تبعا لذلك استبعادها.
وحيث تبعا لما ذكر تبقى المديونية ثابتة بذمة الطاعنين مما يتعين معه التصريح برفض تعرضهم مع ابقاء الصائر على عاتقهم.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، اعتبار الاستئناف وابطال الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
بناء على قرار محكمة النقض عدد 530/3 الصادر بتاريخ 31/10/2018 في الملف عدد 2163/3/3/2017
في الشكل
قبول الاستئناف.
و في الموضوع : باعتباره وابطال الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعيه.
65658
L’astreinte ne peut être liquidée lorsque le retard dans l’exécution est justifié par des difficultés objectives et le fait du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65668
La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà garantie par une autre saisie sur un bien immobilier de valeur suffisante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65669
Saisie-arrêt : le juge de la validation ne peut examiner les contestations relatives au fond de la créance établie par un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65671
Action en paiement d’un contrat d’entreprise : Le moyen tiré des vices et malfaçons affectant l’ouvrage ne peut être opposé comme une défense au fond mais doit faire l’objet d’une action en justice distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65674
L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée lorsque le rapport d’expertise établit que le local occupé est distinct de celui revendiqué par le demandeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65652
Expertise judiciaire : la participation des parties aux opérations d’expertise couvre l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de désignation de l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
Réduction du montant de la condamnation, Récusation de l'expert, Participation aux opérations d'expertise, Paiements partiels postérieurs au jugement, Ordonnance de désignation, Nullité de l'expertise, Notification, Expertise judiciaire, Couverture de l'irrégularité procédurale, Contrat de prêt, Article 62 du CPC
65653
La procédure de faux incident visant à contester la signature apposée sur une lettre de change ne peut être engagée par l’avocat sans un mandat spécial écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65654
Saisie conservatoire : la mainlevée est justifiée lorsque la valeur d’un premier bien saisi est suffisante pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65655
La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors qu’une première saisie pratiquée pour la même créance a permis de garantir l’intégralité du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025