La désignation d’un curateur pour notifier une partie ayant quitté son adresse contractuelle est conforme à la loi et ne requiert pas une tentative préalable de notification par voie postale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76705

Identification

Réf

76705

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4136

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8202/3330

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre d'un contrat commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure tiré d'une notification irrégulière par la voie du curateur et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable préalable, contestant au surplus le montant de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la désignation d'un curateur est régulière, en application de l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que la signification à l'adresse contractuelle est revenue avec la mention d'un déménagement, et que le changement d'adresse du débiteur n'est opposable au créancier qu'à la condition de lui avoir été notifié. Elle rejette également le moyen tiré de la clause de règlement amiable, relevant d'une part que le contrat ne prévoyait aucune sanction en cas d'inobservation et, d'autre part, que le créancier avait vainement tenté de mettre en demeure le débiteur à son ancienne adresse. Sur le fond, la cour considère que la dette est établie, la contestation des factures et du décompte par le débiteur étant demeurée générale et non étayée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1257 بتاريخ 12-02-2019 في الملف عدد 1247/8209/2019 و القاضي : في الشكل : بقبول الدعوى، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 184.875,28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2019 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 184.875,28 درهم الناتج عن إبرامهما عقد، وضعت بمقتضاه تحت تصرف هذه الأخيرة ،مجموعة من الناقلات مقابل أقساط شهرية تخلفت المدعى عليها عن أدائها رغم حلول اجلها و الثابت بمقتضى كشوفات حساب، و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 184.875,28 درهم مع الفوائد البنكية و القانونية و المصاريف و ذلك ابتداء من تاريخ توقف كشف الحساب، إلى غاية الأداء التام مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بعقد، فواتير، كشف حساب، رسالة إنذار مع محضر تبليغ و محاضر وضع الناقلات تحت تصرف الشركة.

و بعد استدعاء المدعى عليها و تعذر توصلها و تنصيب قيم في حقها. و استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ، بكون الحكم المستأنف خالف الصواب، فمن حيث الطعن في إجراءات التبليغ ،فإن محكمة البداية حجزت القضية للمداولة رغم عدم استدعائها ،ذلك ان الثابت من النموذج ج المتعلق بها، ان عنوانها الحالي هو شارع [العنوان] ،و المستانف عليها تعمدت إخفاءه و ضمنت مقالها العنوان بسوء نية ،لتفويت فرصة الدفاع عن مصالحها و حرمانها من درجة من درجات التقاضي ،و كان يتوجب على المحكمة بعد رجوع شهادة التسليم بملاحظة انتقلت من العنوان، أن تسلك مسطرة التبليغ بالبريد المضمون ،و القفز على ذلك إلى مسطرة القيم ،يعد خرقا لإجراءات التبليغ مما يكون معه الحكم باطلا و مآله الإلغاء . و من حيث المديونية فإن المستانف عليها كان يتوجب عليها قبل تقديم دعوى الأداء ان تسلك مسطرة الحل الودي المنصوص عليها بالفصل 11 من الإتفاق الذي ينص على سبيل الوجوب على ضرورة اللجوء غلى الحل الودي، و ان الدعوى تبقى سابقة لآوانها و غير مقبولة شكلا ،و انها تنازع في الكشف الحسابي و الفواتير المحتج بها، و تنفي وجود أية مديونية في مواجهتها ،مما يجعل الدين المطالب به غير ثابت. ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ،و إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، و احتياطيا إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر . و أرفق المقال بنسخة تبليغة و صورة من نموذج ج

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16-09-2019 حضر نائبا الطرفين و أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية ، ورد فيها أن المستأنفة لا تنازع في كون مقرها كان بالعنوان المضمن بعقود الكراء و الإنذار، و من جهة ثانية لائحة التقييدات لا تثبت تاريخ تغيير مقرها الإجتماعي ،و لم تدل بما يفيد إشعار العارضة بتغيير عنوانها، و ان مسطرة التبليغ كانت سليمة ومن حيث المديونية فإنها أخلت بالتزامها بالأداء لعدة أشهر ، أنها قد بدلت جميع المحاولات لحثها على الأداء و وجهت لها إنذارا بالأداء بدون جدوى ،ملتمسة تأييد الحكم المستأنف . تسلم نائب المستأنفة نسخة منها و التمس أجلا للتعقيب ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/09/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ما نعته المستانفة ، فمحكمة البداية استدعتها بالعنوان محل المخابرة معها كما هو مسطر بالعقد ، و رجعت شهادة التسليم الخاصة بها أنها انتقلت من العنوان ، حيث تم تنصيب قيم في حقها، الذي أسفر بحثه عنها بكونها انتقلت من العنوان ، و هي بذلك تكون قد طبقت الفصل 39 من ق م م تطبيقا صحيحا .و لا مسوغ للتمسك بإعادة الاستدعاء بالبريد المضمون لعدم توفر موجباته، على غرار ما أقرته محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 2136 بتاريخ 10-06-2009 ورد فيه ( إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، لم تخرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م عندما لم تستدع بالبريد المضمون بعدما تبين لها ان الاستدعاء رجع بملاحظة أنه لا يسكن بالعنوان الوارد بمقاله ) نشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة المدنية ص 120 .أما إدعاؤها بكونها قد غيرت عنوانها كما هو مضمن بشهادة السجل التجاري ، فذلك يتوقف على إشعار منها للمستأنف عليها بذلك .

و حيث إنه بخصوص مسطرة محاولة الحل الودي للمنازعات ، كما هي منصوص عليها بالبند 11 من نفس العقد ،و التي تقتضي توجيه إشعار من الطالب بموضوع مطالبه إلى الطرف الآخر الذي يبقى له أجل 15 يوما من أجل تقديم مقترحاته للتسوية ، فإنها عدم إتباعها غير مقرون بأي جزاء يرتبه العقد ، ثم إن المستأنف عليها وجهت لها إشعارا ،من أجل تسوية وضعيتها و سداد مديونيتها ،و منحتها أجلا لذلك ،تعذر تبليغه بسبب كون المستأنفة انتقلت من العنوان محل المخابرة معها ،كما هو مدون بمحضر التبليغ المنجز من قبل المفوض القضائي السيد الحسين (م.)، و يبقى ما أثير بهذا الشأن مخالف للواقع .

و حيث إن المستأنفة اكتفت بالمنازعة في الكشف الحسابي، و المديونية موضوع الفواتير، دون بيان وجه المنازعة .و الحال أن تلك الفواتير تتعلق بمقابل كراء السيارات ،موضوع العقد المبرم بين الطرفين، و كذا مصاريف إصلاح ما لحقها من خسائر و فق ما هو متفق عليه ، و هي مصاريف مثبتة هي الأخرى بفواتير صادرة عن الشركات التي قامت بتلك الإصلاحات ، مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف، و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile