L’action en dissolution judiciaire d’une société est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre la société elle-même, personne morale distincte de ses associés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76548

Identification

Réf

76548

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

406

Date de décision

04/02/2019

N° de dossier

2018/8228/4889

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1056 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 356 - 357 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en cause de la personne morale concernée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un actionnaire au motif que les pièces produites ne suffisaient pas à établir un juste motif de dissolution. L'appelant soutenait que l'inactivité totale et prolongée de la société, jointe à un accord de principe entre actionnaires, constituait une cause légitime de dissolution. La cour relève cependant que l'action n'a pas été dirigée contre la société elle-même, dont la dissolution est pourtant l'objet principal de la demande. Elle retient qu'une telle omission vicie la procédure, la personne morale étant un sujet de droit distinct de ses actionnaires qui doit impérativement être partie à l'instance pour faire valoir ses droits. La production de statuts ou de correspondances entre actionnaires ne peut suppléer à ce défaut de mise en cause. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ك. ف. س. م.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/09/2018 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/03/2018 تحت عدد 3063 في الملف عدد 1529/8204/2018 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفتين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعيتان تقدمتا بتاريخ 09/02/2018 بمقال افتتاحي للدعوى تعرضان فيه ، أنهما شركتين مساهمتين وان نشاط الشركة هو بيع وشراء واستيراد وتوزيع المعدات والمواد الكهربائية والإلكترونية ، ويتشكل رأسمالها من مجموع 100000 سهم موزعة على المساهمين ، وانه تم تحرير نسبة 25% من رأسمال الشركة من طرف المساهمين ، وانه منذ تأسيس الشركة لم تشرع في ممارسة أي نشاط فعلي كما هو ثابت من القوائم التركيبية لسنة 2016 خصوصا الجدول رقم 2 المتعلق بحسابات المداخيل والمصاريف والذي يحدد رقم المعاملات بصفر ، وأنه نظرا لهذه الوضعية انعقد بين جميع المساهمين الاجتماع بتاريخ 19/05/2017 قررا من خلاله حل وتصفية الشركة (م.) ، وعقب الاجتماع تم تأكيد قرار حل الشركة بمقتضى مراسلات متبادلة بين المساهمين فبتاريخ 24/05/2017 وجهت شركة (ك. ف. س. م.) رسالة إلى ممثلي مجموعة (أ. ك.) تذكرها بالاجتماع المنعقد بتاريخ 19/05/2017 وبما تم الاتفاق بشأنه بخصوص حل وتصفية الشركة واقتراح تعيين مصف حبي ، وأجابت مجموعة (أ. ك.) برسالة تؤكد اتفاقهما على حل وتصفية الشركة وتعيين مصفي من طرف شركة (ك. ف. س. م.) وتقترح بدورها تعيين ممثل من طرفها في إجراءات الحل ، والتمس الحكم بحل شركة (م.) ذات السجل التجاري عدد 337851 المسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء ، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وبتاريخ 01/03/2018 تقدم دفاع المدعين بمذكرة مرفقة بقانون أساسي ، وصور من رسائل

وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/03/2018 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المدعى عليها شركة (أ. ك.) ومن معها بمذكرة جوابية يعرض فيها أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من قبل المدعية يتبين بأن القوائم التركيبية لسنة 2016 و 2017 لا وجود لها ، كما أن محضر الاجتماع المشار إليه بالمقال الافتتاحي لا وجود له وان الطلب جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 356 من قانون الشركات المساهمة والذي يجعل حل الشركة بقرار الجمعية العامة غير العادية ، وان المدعية لم تدل بما يفيد مطالبتها للمدعى عليها بعقد جمع عام عادي ، وان الوضعية الصافية للشركة المراد حلها تقل عن ربع رأسمالها من جراء الخسائر المثبتة بالقوائم التركيبية ، والتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب ، واحتياطيا الحكم برفض الطلب ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 29/03/2018

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفتان في مقال استئنافهما بكون الحكم المطعون فيه لم يوفق في تعليلاته وان الحكم جاء ناقص التعليل ولا يرقة إلى درجة التعليل السليم وأن قاضي الدرجة الأولى لم يحلل الوثائق جيدا وأعطاها تفسيرا مغايرا لمحتواها ولم يأخذ بعين الاعتبار دفوع المستأنفتين , كما أن الحكم المطعون فيه جاء خارقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن التعليل المعتمد عليه من طرف قاضي الدرجة الأولى لما اعتبر من خلاله أن العارضتان أدلتا فقط بالقانون الأساسي للشركة إضافة لمراسلات معتبرة إياها غير كافية ولا ترقى لمرتبة حجة تفيد وجود سبب من الأسباب التي تندرج ضمن مقتضيات الفصل 1056 من ق ل ع يجعل التعليل خاطئ إذ يكفي الاطلاع على القوائم التركيبية للتأكد من أن الشركة ومنذ تأسيسها لا تمارس أي نشاط فعلي وبالتالي لا تحقق أرباحا وبالرجوع إلى الوثائق المستبعدة من طرف محكمة الدرجة الأولى وهي المراسلات ونسخة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم التركيبية يتبين أن نية الأطراف انصرفت إلى حل الشركة لكونها لا تصل إلى الأهداف المتوخاة منها وهي تحقيق الكسب لعدم ممارسة أي نشاط يدر عليها الأرباح وذلك منذ تأسيسها , كما أن طلب المستأنفتين جدي ومشروع لكون الشركة ليس لها أي نشاط ومتوقفة نهائيا وتتحمل تكاليف مالية من قبيل الضرائب دون تحقيق أي ربح وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن الشركة المتوقفة عن كل نشاط من الأجدر حلها وأن المستأنفتين سبق لهما أن ألإدلاء بجميع الوثائق اللازمة التي تفيد توقف النشاط وأيضا المراسلات التي تؤكد اتفاق جميع الأطراف على حلها وهو ما نص عليه الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود أن الأسباب الواردة في الفصل المذكور وردت فقط على سبيل المثال لا الحصر ويمكن أن تقاس عليها الأسباب المشابهة ولو لم يتم ذكرها في النص بالإضافة إلى أن الطبيعة القانونية للشركة باعتبارها شركة مساهمة اي أنها شركة أموال فإن عنصر الالتزام والعمل المشتركين وتحقيق الربح ضروري فإذا انعدمت هذه الشروط انعدم أحد الركائز التي تقوم عليها الشركة والتمستا الحكم بحل شركة "(م.)" المسماة بالفرنسية (M.) ذات السجل التجاري عدد 337851 المسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء بما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأدلتا بنسخة حكم .

وحيث أجابت المستأنف عليها شركة (أ. ك.) بكون المستأنفة أشارت بأن الشركة لم تشرع في أي نشاط فعلي كما هو ثابت من خلال القوائم التركيبية لكن بالرجوع غلى الوثائق المدلى بها يتبين أن القوائم التركيبية لسنة 016 و 2017 عير موجودة أصلا في الملف وتشير بأنه ام عقد اجتماع بتاريخ 19/05/2017قرروا من خلاله حل وتصفية شركة "(م.)" إ لا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أنه لا وجود لأي وثيقة تفيد انعقاد هذا الاجتماع كما أ، المستأنفة لم تدل بما يفيد أن الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية كما تشترط ذلك المادة 357 من قانون شركات المساهمة كما أن قول المستأنفة بأنه انعقد بتاريخ 24/05/2017 اجتماع بين جميع المساهمين قرروا فيه بالإجماع حل وتصفية شركة "(م.)" في حين أنه لو كان الأمر صحيحا لقدم طلب حل الشركة باسم جميع المساهمين وفي جميع الأحوال فإن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به على التعليلات الواردة فيه بالإضافة إلى علل أخرى من بينها عدم إدخال شركة "(م.)" في الدعوى الحالية لكون لا يستقيم الدعوى مسطريا دون أن تكون هذه الشركة طرفا قي الدعوى .والتمست رد المقال ألاستئنافي لعدم جديته وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

وحيث عقب المستأنفتان بمذكرة أكدا فيها بكونهما أدلتا بنسخة من القوائم التركيبية التي تؤكد السبب الذي من أجله انصرفت فيف نية الأطراف لاتخاذ قرار حل الشركة لكونها لا تحقيق أي مكسب وأن هذه الوثائق كفيلة لتحديد وضعية الشركة ,ان المادة 357 المستل بها تعطي لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء حل الشركة ويسري نفس الحكم متى لم تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة المذكورة أما بخصوص ملتمس المستأنف عليها بإدخال شركة "(م.)" المرغوب حلها لا أساس له لكون المعنيين بالأمر هم الشركاء الموزع أسهم رأسمال الشركة عليهم مما يجعل الدفوع المثارة لا أساس لها والتمست الحكم وفق ملتمساتهما السابقة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 28/01/2019 حضرها الأستاذ (ق.) عن الأستاذ (ب.) عن المستأنفة وحضرت الأستاذة (و.) عن الأستاذ (ع.) عن المستأنف عليها وأدلى الأستاذ (ب.) بمذكرة تعقيبية ورجع البريد المضمون المتعلق ب فهد (ت.) بملاحظة غير مطلوب فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 04/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنفتين تمسكتا في أسباب استئنافهما بكون الحكم المطعون فيه لم يوفق في تعليلاته وان الحكم جاء ناقص التعليل ولا يرقة إلى درجة التعليل السليم وأن قاضي الدرجة الأولى لم يحلل الوثائق جيدا وأعطاها تفسيرا مغايرا لمحتواها ولم يأخذ بعين الاعتبار دفوع المستأنفتين , كما أن الحكم المطعون فيه جاء خارقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن التعليل المعتمد عليه من طرف قاضي الدرجة الأولى لما اعتبر من خلاله أن العارضتان أدلتا فقط بالقانون الأساسي للشركة إضافة لمراسلات معتبرة إياها غير كافية ولا ترقى لمرتبة حجة تفيد وجود سبب من الأسباب التي تندرج ضمن مقتضيات الفصل 1056 من ق ل ع يجعل التعليل خاطئ إذ يكفي الاطلاع على القوائم التركيبية للتأكد من أن الشركة ومنذ تأسيسها لا تمارس أي نشاط فعلي وبالتالي لا تحقق أرباحا وبالرجوع إلى الوثائق المستبعدة من طرف محكمة الدرجة الأولى وهي المراسلات ونسخة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم التركيبية يتبين أن نية الأطراف انصرفت إلى حل الشركة لكونها لا تصل إلى الأهداف المتوخاة منها وهي تحقيق الكسب لعدم ممارسة أي نشاط يدر عليها الأرباح وذلك منذ تأسيسها فإن الثابت من وثائق الملف ومقال الدعوى أن المستأنفتين التمستا الحكم بحل شركة "(م.)" ذات السجل التجاري عدد 337851 المسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء ، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والحال ان الشركة المطلوب حلها لم يتم إدخالها في الدعوى ولم ترفع الدعوى ضدها وفي مواجهتها مما تكون معه دعوى المستأنفتين مختلة شكلا وأن الاكتفاء بالإدلاء بالقانون الأساسي للشركة إضافة للمراسلات التي تؤكد اتفاق جميع الأطراف على حلها لا تكفي للبت في حل الشركة دون أن تكون هذه الأخيرة ممثلة في النزاع ويكون ما تمسكتا به على غير أساس .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفتين الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنتين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile