La compétence du tribunal de commerce est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur, y compris pour une action en paiement d’une créance d’origine sociale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76251

Identification

Réf

76251

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3959

Date de décision

12/09/2019

N° de dossier

2019/8227/4221

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement d'une créance sociale dirigée non contre l'employeur initial mais contre un établissement bancaire ayant repris puis cédé les actifs de l'entreprise. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'origine de la créance, issue d'un contrat de travail et consacrée par une décision de la juridiction sociale, relevait de la compétence des tribunaux de droit commun. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe selon lequel la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la qualité de commerçant du défendeur, société à responsabilité limitée et donc commerciale par sa forme, confère aux demandeurs le droit de l'attraire devant la juridiction commerciale, considérée comme son juge naturel. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2019 في الملف عدد 2937/8220/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في النازلة مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 01/08/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنه سبق للهالك كندوس (ع.) أن تقدم بمقال يرمي إلى أداء تعويضات عن الفصل التعسفي قضت على إثره المحكمة الإبتدائية بتعويضات مختلفة حكم صادر في 23/01/2008 في الملف رقم 2007/4850 في مواجهة فندق (م.) لمالكته: الشركة (ع. د.) وأن المشغل أعلاه استأنف الحكم فأصدرت محكمة الإستئناف بالبيضاء القرار3711/2009 قضى بتأييد الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ 09/06/2009 في الملف2008/1963 وقد توفي الهالك كندوس (ع.) بتاريخ 08/02/2015 وخلف من بين ذوي حقوقه أرملته السيدة نعيمة (غ.) بنت (ب.) وبناته منها صوفيا، سارة وهالة ومن غيرها:رضا وأنا ووالدتهما السيدة رشيدة (م.) بنت (أ.) (مطلقة)وأنه وأمام عجز الشركة (ع. د.) المالكة لفندق (م.) عن تسديد القرض المخول لها من طرف القرض العقاري والسياحي عمد الأخير إلى القيام بتسجيل الفندق مباشرة واستغلاله لصالحه وهو مايجعله بمثابة المسير الحر للفندق وقد قام بتفويت العقار والأصل التجاري إلى شركة (م. أ. س.) بتاريخ: 05/02/2008وأنه وعند تنفيذ القرار أعلاه ارتأت المقتنية الجديدة للفندق شركة (م. أ. س.) أن تتقدم بمقال يرمي إلى التعرض غير الخارج عن الخصومة تطالب بمقتضاه عدم نفاذ القرار الإستئنافي بعلة أنها لم تكن طرفا في دعوى نزاعات الشغل سواء ابتدائيا أو استئنافيا ولكون فندق (م.) لمالكته الشركة (ع. د.) وعلى إثره أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم : 7907 بتاريخ 04/10/2016 في الملف رقم2015/1504/2754 إلا أنه وبالرجوع إلى عقد التفويت المذكور أعلاه يتجلى من خلاله أنه جرد المشترية شركة (م. أ. س.) من أي مسؤولية بخصوص أي دين كان نوعه إذ منحها ضمانات صريحة جاء في بعضها ان الملك حر من أي دين أو تحمل و ليس به أي قيد كما جاء بصريح العبارة في الصفحة الثانية منه بالركن الخاص بالتصريحات و التحملات و يتجلى من التصريحات الإلزامية أعلاه أنه بات من المفروض أن يحل القرض العقاري و السياحي محل المحكوم عليه ابتدائيا و استئنافيا و نهائيا فندق (م.) لمالكته الشركة (ع. د.) من أجل أداء التعويضات المحكوم بها ابتدائيا و المحددة في مبلغ 253680.00درهم يضاف إليه مبلغ 21.600 درهم المحكوم به استئنافيا بخصوص رفع مبلغ الأقدمية.

ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعين ورثة كندوس (ع.) المبلغ المذكور على سبيل التعويضات المحكوم بها و كذا مبلغ 21.600 درهم المحكوم به استئنافيا بخصوص رفع مبلغ الأقدمية مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و هو 14/07/2017 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفقوا مقالهم بصور : حكم ابتدائي عدد 4850/2007 ، قرار استئنافي عدد 3711/2009 ، عقد اراثة ، عقد التفويت ، قرار استئنافي عدد 7907/16 ، حكم ابتدائي رقم 944/2019 ، الصفحة الأولى للمقال الرامي إلى الأداء.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون النزاع مصدره عقد الشغل المبرم بين مورث المستأنف عليهم والشركة (ع. د.) ومن تم فإن موضوع الدعوى هو تنفيذ حكم إجتماعي حائز لقوة الشيء المقضي به مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحاكم العادية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الإختصاص النوعي.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/09/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه، وأنه وأمام إكتساب الطاعن لصفة تاجر بإعتباره ش ذ م م والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها، وهو ما يخول للمستأنف عليهم الحق في مقاضاته أمام المحكمة التجارية بإعتبارها قضاءه الطبيعي، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفه بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile