La nature commerciale par la forme d’une société à responsabilité limitée (SARL) fonde la compétence du tribunal de commerce pour un litige lié à son activité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76054

Identification

Réf

76054

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3878

Date de décision

06/08/2019

N° de dossier

2019/8227/4025

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelante soutenait que la transaction, non formalisée par un contrat écrit, revêtait un caractère civil et échappait ainsi à la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence s'apprécie au regard de la qualité des parties. Elle rappelle que les deux sociétés, constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, sont des sociétés commerciales par leur forme et acquièrent de ce fait la qualité de commerçant. Dès lors, le litige né de leurs relations d'affaires relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence matérielle du tribunal de commerce, peu important l'absence de contrat écrit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 190886.58درهم ناتج عن معاملة بينهما.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المعاملة التي تربط بين الطرفين هي معاملة مدنية أمام عدم وجود عقد بينهما.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الإختصاص النوعي.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 09/05/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بأداء دين ناتج عن معاملة بينهما.

وحيث إن كلا طرفي النزاع يكتسب صفة تاجر أمام إنتظامهما في شكل ش ذ م م والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها وأن النزاع جاء مرتبطا بأعمالهما التجارية والذي ينعقد إختصاص البت فيه نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الأخيرة مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile