La qualité de commerçant du gérant, reconnue par une décision de justice antérieure, suffit à établir la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur la résiliation du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76042

Identification

Réf

76042

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3874

Date de décision

01/08/2019

N° de dossier

2019/8227/3849

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision antérieure pour fonder la compétence matérielle. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'absence des éléments constitutifs d'un fonds de commerce excluait la qualification de contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle de gérance et la qualité de commerçant du gérant ont été irrévocablement établies par une précédente décision de justice. Elle considère que cette décision antérieure, ayant condamné le gérant au paiement des redevances, a pour effet de fixer la nature commerciale du litige et de faire du tribunal de commerce la juridiction naturelle des parties. Le jugement est par conséquent confirmé sur la compétence et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour être statuée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 10/07/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها تستغل المحل التجاري والذي أسست به مقهى وأنها أبرمت مع السيد رشيد (ف.) عقد وكالة قصد إبرام كل التصرفات نيابة عنها، وأن هذا الأخير أبرم عقدا شفويا مع المدعى عليه بخصوص تسيير المحل موضوع النزاع إلا أنه تماطل في أداء واجبات التسيير.

ملتمسة الحكم بفسخ عقد التسيير وإفراغ المستأنف من المحل موضوع النزاع.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المقهى موضوع النزاع يتواجد بسوق الجملة ومن تم فإن عناصر الأصل التجاري غير متوفرة وهو ما يستتبع عدم وجود تسيير حر.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الإختصاص النوعي.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

وحيث إن علاقة التسيير بين طرفي النزاع أصبح تابثة بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2018 في الملف عدد 4847/8206/2017 والذي قضى على الطاعن بأداء واجبات تسيير المحل موضوع النزاع، وأنه وامام إكتساب الطاعن لصفة تاجر أصبح من حق المستأنف عليها مقاضاته أمام المحكمة التجارية والتي تشكل قضاءه الطبيعي مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفه بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتيعن رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile