La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement condamnant au paiement de loyers commerciaux est rejetée en l’absence de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75934

Identification

Réf

75934

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3832

Date de décision

31/07/2019

N° de dossier

2019/8109/253

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés à l'appui de la demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement des loyers, assortie de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que la condamnation reposait sur un unique commandement de payer visant la clause résolutoire, dont le droit de solliciter la validation était prescrit, ce qui constituait un moyen sérieux justifiant la suspension de l'exécution. La cour d'appel de commerce écarte cependant cette argumentation en retenant que les moyens invoqués par le débiteur ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution. La demande est par conséquent rejetée et les dépens mis à la charge du demandeur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 25-7-2019 تقدم السيد لحسن (ح.) بواسطة نائبته الاستاذة فاطمة (ا.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/10/2017 تحت عدد 3607 في الملف عدد 2677/8206/2018 والقاضي:

في الشكل : بقبول الدعوى.

في الموضوع : بأداء المدعى عليه لحسن (ح.) لفائدة المدعية عائشة (ع.) مبلغ 48000,00 درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري و المستحق عن الفترة من 1/9/2015 الى 30/09/2017 و ذلك بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 2000,00 درهم مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الادنى و تحميلها الصائر و رفض الباقي.

و حيث إنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على أن طلب المكترية شابته إخلالات موضوعية و التي تشكل سببا وجيها للقول برفض الطلب. ذلك أن محكمة الدرجة الاولى خرقت الفصل 3 من قانون المسطرية المدنية فقضت بالاداء رغم أن الانذار هو إنذار واحد بالاداء و الافراغ. و قد سقط الحق في المصادقة عليه كليا لمرور أكثر من ستة أشهر على تحريره قبل رفع الدعوى. و بالتالي فالانذار هو إنذار واحد و ليس إنذارين منفصلين للقول بترتيب الأثر على الجزء المتعلق بالاداء في الانذار دون الجزء الثاني المتعلق بالافراغ. و بما أن الطلب قدم على أساس المصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ و لم يتم تقديم طلبين على أساس إنذارين واحد بالاداء و الثاني بالافراغ و محضري تبليغهما مستقلين فإن ذلك يشكل سببا وجيها لايقاف تنفيذ الحكم الابتدائي.

و أرفق المقال بصورة شمسية بمقال استئنافي.

حيث أدرجت القضية بجلسة 31-7-2019 تخلفت خلالها نائبة الطالبة رغم تبليغها بكتابة ضبط هاته المحكمة فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار آخر الجلسة .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع :

حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile