Expertise judiciaire : l’évaluation des revenus d’un fonds de commerce par méthode comparative est admise en l’absence de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69908

Identification

Réf

69908

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2590

Date de décision

22/10/2020

N° de dossier

2020/8232/1357

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité due par des co-indivisaires pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire fixant le revenu de l'exploitation.

Les appelants contestaient le rapport d'expertise, lui reprochant d'avoir écarté les déclarations fiscales forfaitaires, de contredire une expertise antérieure et de ne pas avoir tenu compte de la fermeture ultérieure du fonds. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que les déclarations fiscales relevant d'un régime forfaitaire, établies en l'absence de comptabilité régulière, ne sauraient primer sur une évaluation par comparaison avec des commerces similaires, méthode jugée plus juste pour déterminer le revenu réel.

Elle juge également que la divergence avec une expertise antérieure portant sur une période différente n'entache pas la validité du rapport, le chiffre d'affaires étant par nature variable. La cour ajoute que la fermeture unilatérale du fonds par les exploitants ne saurait être opposée aux autres co-indivisaires pour les priver de leur droit à indemnisation, cet acte ne leur étant pas imputable.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيدين أحمد (ذ.) ومحمد (ذ.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/02/2020 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2019 تحت عدد 10321 في الملف عدد 10769/8204/2018 والذي قضى في الشكل: قبول الطلب، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعين مبلغ 82.638,88 درهم الذي يمثل نصيبهما من استغلال المحل التجاري موضوع الدعوى عن المدة من 20/07/2014 إلى 20/07/2019 وتحميلهما الصائر، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء، فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/11/2018 ، يعرضون فيه أنهم من ورثة الهالك الحفيظ (ذ.) وأن مورثهم كان يستغل المحلين التجاريين الكائنين بشارع [العنوان] سطات كما يبينه القرار عدد 172/87 ،وأنه بعد مرضه ووفاته عمد المدعى عليهما الاستغلال المحلين المذكورين كمحلبة، وأن هادين المحلين في ملك مورث مورثهم منصور (أ.) كما يبينه عقد البيع رفقته،وأن المدعى عليهما استأثرا باستغلال المحل التجاري منذ وفاة مورثهم بتاريخ 20/7/2014 حارمين العارضين من واجبهم المستحق قانونا،وأن العارضين أنذروا المدعى عليهما بإجراء محاسبة بمقتضى انذرا مبلغ لهم بتاريخ 22/6/2018،ملتمسين الحكم الحكم بتعويض مسبق قدره 10000 درهم وإجراء خبرة حسابية قصد تحديد دخل المحلين التجاريين بشارع [العنوان] سطات وتحديد الواجب المستحق للعارضين عن استغلاله عن المدة من 20/7/2014 إلى غاية يومه،والحكم بتحميل المدعى عليهم الصائر والتنفيذ المعجل،وارفق المقال بنسخة لإنذار قصد أداء واجب الاستغلال وجواب على إنذار ونسخة لعقد بيع ونسخة لقرار عدد 172/87 ونسخة لرسم اراثة.

وبناء على جواب نائب المدعى عليهما، والذي جاء فيه بأن المدعين لم يدلوا بما يفيد وجود المحلين المذكورين ولا بما يؤكد ملكية مورثهم لهما أخد في الاعتبار أن الإنذار يتحدث عن محل تجاري واحد والمقال تارة يتحدث عن محلين وتارة عن محل واحد،كما أن رخصة الإستغلال المؤرخة في 1987 مجرد صورة شمسية ويثير العارضين بخصوصها مقتضيات المادة 440 من ق ل ع كونها لا يمكن أن تتثبت الملكية،كما أن عقد البيع مجرد صورة شمسية وأن أطرافه هم سيدي احمد (ح.) كطرف بائع والجيلالي (ب.) وسيدي منصور (أ.) وهو يتعلق بفندق وبيت وبئر وهو ما يجعل الصفة غير قائمة، فضلا على أن البيع المذكور أشار ‘لى كون المحل في ملكية مورث مورثهم منصور (أ.) وأن عقد البيع أشار إلى الجيلالي (ب.) وهو ما يوجب على المدعيين الإدلاء برسم اراثة منصور (أ.) متضمنة لاسم مورثهم الحفيظ (ذ.) باعتباره من الورثة وبرسم إحصاء متروك يتضمن المحل والمحلين حسب زعمهم وأن يتقدموا بدعواهم في مواجهة جميع ورثة منصور (أ.) والجيلالي (ب.) اعتبارا لحالة الشياع الأمر الذي أكده العارضين في جوابهم على الإنذار. نأنأ

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 1853 بتاريخ 14/12/2018والقاضي بإجراء خبرة حسابية لتحديد واجبات استغلال المحل موضوع الدعوى عهد بها للخبير السيد محمد (ص.).

وبناء على تقرير الخبير أعلاه المؤرخ في 17 يوليوز 2019 والذي خلص فيه إلى أن: المدخول الإجمالي للمحل موضوع النازلة عن المدة من 20/07/2014 إلى تاريخ انجاز الخبرة ب20 يوليوز 2019 أي 60 شهرا هو:510.000,00 درهم.

وبجلسة 19/09/2019 ألفي بالملف بمذكرة جوابية بعد الخبرة لنائب المدعين التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدة العارضين بواجبهم في الإرباح بحساب 150.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2019حضر نائب المدعى عليهما وأدلى بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها انه بالرجوع إلى تقرير الخبرة لاحظت المحكمة بان الخبير محمد (ص.) يؤكد بأنه انتقل الى عين المكان و اجتمع مع الأطراف و الحال أن مساعده هو من قام بذلك و هو بعد ليست له الصفة، و حول عدم استدعاء الأطرف للمعاينة بتاريخ 26/06/2019 و بالرجوع إلى الخبرة المنجزة ستقف المحكمة على أن المدعى عليهما أثارا في جميع مراحلها التأكد من رقم المحل موضوع الخبرة المأمور بها و فيما إذا كان الرقم 107 يتعلق بدار أو محل تجاري، وأن مساعد السيد الخبير انتقل يوم 26/6/2019 إلى المحل دون استدعاءهما و دفاعهما بشكل قانونی و لعله بالرجوع إلى الملف ستلاحظ المحكمة خلوه من أي استدعاء لهذا التاريخ، على أن الخبرة حضرها فقط المدعى عليه أحمد (ذ.) بشكل فجائي و دون إشعار مسبق ولم يتم تبليغ المدعى عليه الثاني محمد (ذ.) أو دفاعهما، و أن المقتضيات القانونية تقتضى استدعاء الأطراف و نوابهم بشكل قانوني حتى يتمكنوا من إعداد وثائقهم، و حول عدم استدعاء المدعى عليهما او دفاعهم بعد إجراء المعاينة بتاريخ 26/6/2019 ذلك أنهم بواسطة دفاعهم سبق أن راسلوا السيد الخبير قصد التأكد من وجود الرقم 107 و إشعارهم للإدلاء بالوثائق حال تحقيق ذلك، إلا أن السيد الخبير و بعدما قام مساعده بالخبرة و المعاينة لم يستدعي المدعى عليهما أو دفاعهما حتى يدليا بالمطلوب ، وبناء عليه فان الخبرة جاءت معيبة و مشوبة بالبطلان و خارقة للمقتضيات القانونية المنظمة و للحكم التمهيدي مما يناسب معه التفضل باستبعادها، و حول الانتقال إلى المحل التجاري موضوع الدعوى الرقم 107، ذلك أن صحيفة الدعوى و كدا الامر التمهيدي وجه السيد الخبير للانتقال للرقم 107 الكائن بشارع الجيش الملكي الا انه بالرجوع الى تقرير الخبرة ستلاحظ المحكمة على أن مساعد السيد الخبير انتقل ووجد المحل التجاري بدون ترقيم و أخذ له صور مؤكدا بان الجوار أكدوا له بان المحل كان يحمل الرقم 107 و تم تغيره و بان المدعى عليه أحمد (ذ.) أكد ذلك إلا انه بالرجوع إلى الصور المرفقة بالخبرة ستلاحظ المحكمة على أنها لمحل تجاري بجانبه منزل تضمهما بناية واحدة، و أن الرقم 107 يخص المنزل السكني و ليس المحل التجاري، الأمر الثابت من خلال فاتورة أداء واجب استهلاك الماء في اسم منصور (أ.) مورث المدعين طيه الفاتورة عن شهر فبراير 2019 و كدا مستخرج الضريبة الحامل للرقم 107 و التي ليس فيه أية إشارة للضريبة على الدخل كناية على كون الأمر يتعلق بدار للسکنی، في حين أن المحل التجاري المجاور و الملاصق للدار السكنية و التي تجمعهما بناية واحدة هو المعني في الدعوى يحمل الرقم 46 حسب الثابت من المستخرج الضريبي لسنة 2017 بمبلغ 857 عن ضريبة الدخل المرفق طيه، و الثابت أيضا من خلال محضر المعاينة المجردة المنجز بتاريخ 31/12/2018 من قبل المفوض القضائي سعيد (س.) الدي يؤكد كون المحل مغلق بهذا التاريخ المرفق طيه، وأيضا شهادة الضريبة على الدخل لسنة 2014 التي تحمل الرقم 46 المرفق طيه و بالتالي فان الخبرة أنجزت على دار للسكنى و ليس محل تجاري، و حول عدم إدلاء المدعى عليه أحمد (ذ.) بأية تصريحاته، دلك انه و بعد حضور مساعد السيد الخبير فقط انتدب المدعى عليه المفوض القضائي بشاري (ع.) الذي عاين عملية الخبرة و الذي بالرجوع الى محضره المنجز رفقته لاحظت بان مساعد السيد الخبير لم يدلى بهويته رغم إشعاره من قبل المفوض القضائي بمهمته و الغرض منها وبأنه لم يدل بأية تصريحات ولم يطلب منه اية وثائق بل ان مساعد السيد الخبير لم ينتقل للمصالح البلدية قصد الوقوف على حقيقة العنوان موضوع الخبرة مكتفيا بتصريح مجهول الهوية بكون المحل كان يحمل الرقم 107 طيه محضر المعاينة المجردة، و حول النتائج التي انتهي اليها تقرير الخبرة و الوثائق الضريبية، ذلك انه إذا لم تعتبر المحكمة ما أثاره المدعى عليهما من دفوع فان السيد الخبير لم يطلب منهما الوثائق و لم يستدعهم بعد المعاينة المؤرخة في 26/6/2019 ، وأنهما أدليا بتصريح ضريبي لسنة 2014 بمبلغ 1800 درهم و مستخرج ضريبي لسنة 2017 بمبلغ 857 درهم و التي بالرجوع إليهما ستقف المحكمة على أن النتائج التي انتهى اليه السيد الخبير بواسطة مساعدة لا تستند على أية وثائق و غير موضوعية و تفندها الوثائق الضريبة أعلاه، و حول ثبوت تاريخ الاستغلال، أن المحل التجاري و الذي هو عبارة عن محلبة تقليدية مقفل من تاريخ 31/12/2018 حسب محضر معاينة المفوض (س.) كما انه مستغل من قبل جميع الورثة بعد وفاة الحفيظ (ذ.) بمن فيهم الجهة المدعية و أن تاريخ الاستغلال المزعوم سنة 2014 غير مطابق للواقع باعتبار ان مورث المدعين كان يستغله و بعد وفاته ضل المحل مقفلا مدة طويلة و لم يدل المدعين بأية وثيقة تفيد كون المدعى عليهما قام باستغلاله مند سنة 2014 و حرموهم من نصيبهم علما بأنه كان تحت تصرف جميع الورثة ، وحول ثبوت واقعة المنع، ذلك أن الجهة المدعية فضلت توجيه دعواه في مواجهة المدعى عليهما لوحدهما و لم يدلوا بما يفيد منعهم أو أنهم لم يكونوا يستفيدون من المحل و التصرف فيه، لذلك يلتمسان أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا بعدم المصادقة على تقرير الخبرة وبإجراء خبرة مضادة.

وارفقا المذكرة بمحضر معاينة مجردة لإجراءات الخبرة مؤرخ في 26/6/2019 وإعلام ضريبي لسنة 2014 بمبلغ 1800 درهم تحت [المرجع الإداري] لرقم المحل 46 ومستخرج ضريبي لرقم المحل 46 بمبلغ 857 ومحضر معاينة اغلاق المحل للرقم 46 مؤرخ في 31/12/2018 واراثة منصور (أ.) ورسالة المدعى عليهما للسيد الخبير حول الرقم 107 وفاتورة الماء عن شهر فبراير 2019.

وبعد إحالة الملف على النيابة العامة لوجود قاصرين.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المستأنف استأنفه المدعى عليهما.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع، أن الحكم المستأنف لم يعلل ما قضى به تعليلا قانونيا سليما، ذلك أن العارضين أثارا عدم اعتماد تقرير الخبرة على الوثائق الضريبية المسلمة له، وخلص إلى أن دخل المحل هو 8.500,00 درهم شهريا، في حين أن تقرير الخبرة في دعوى مماثلة أقامها العارضون بخصوص نفس المحل للمطالبة بنصيبهما من استغلال نفس المحل عن المدة من 2000 إلى 2014، خلص فيه الخبير السيد موسى (ج.) أن مبلغ الدخل الصافي للمحل يرتفع إلى 48.000 درهم كربح سنوي، ترتب عنه أداء مبلغ 1800 درهم سنويا كقسط ضريبي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العارضين أثارا أن المحل تم إغلاقه بتاريخ 31/12/2018 حسب الثابت من محضر المعاينة، لكن الخبير تجاوز ذلك، وحدد واجبات الاستغلال إلى غاية 20/07/2019 ، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة جديدة، مع حفظ حق العارضين في التعقيب عليها. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف، وطي التبليغ، وبصورة من حكم، وصورة لتقرير خبرة ، وصورة لمحضر معاينة.

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليهم المدلى به خلال جلسة 08/10/2020 الذي جاء فيه بأن الخبرة المأمور بها ابتدائيا احترم فيها الخبير سائر الشروط الشكلية والموضوعية. لأجله يلتمسون تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/10/2020، واعتبار المحكمة القضية جاهزة للبت فيها، وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 22/10/2020.

المحكمة

حيث نعى الطاعنان على الحكم المستأنف مصادقته على تقرير خبرة معيبة، لكونها لم تعتمد على التصاريح الضريبية المسلمة للخبير، هذا من جهة، ومن جهة ثانية تحديدها لواجب الاستغلال في مبلغ يخالف ما انتهى إليه تقرير خبرة منجزة في دعوى مماثلة بين نفس الأطراف، ومن جهة أخرى عدم مراعاتها في التحديد المذكور كون المحل تم إغلاقه بتاريخ 31/12/2018 حسب الثابت من محضر المعاينة.

وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعنان، فإنه وبالاطلاع على التصاريح الضريبية المدلى بها، يتبين بأنها تخضع لنظام التصريح الجزافي الذي يعتمد على مجرد تقدير الإدارة الضريبية لرقم المعاملات المحقق، مع إمكانية المراجعة في كل وقت وحين، وهو نظام مقرر أساسا بالنسبة للملزم الذي لا يتوفر على محاسبة منتظمة، علما أن المحاسبة المنتظمة هي التي تعطي صورة صادقة عن الربح الحقيقي الذي تحققه المقاولة، وفي غياب ما يثبت مسك محاسبة منتظمة من طرف المستأنفين، يكون المرجع العادل في تحديد الربح المحقق يتمثل في اعتماد أسلوب المقارنة بين المحل موضوع النزاع والمحلات المجاورة التي تتوفر على نفس الامتيازات، وتمارس نفس الأنشطة، وهو ما اعتمده الخبير السيد محمد (ص.). وأما بخصوص الاختلاف المسجل بين واجبات الاستغلال بين ما ورد في تقرير الخبير محمد (ص.) والخبير موسى (ج.)، فإن ذلك ليس من شأنه أن يقدح في تقرير الأول اعتبارا لاختلاف السنوات موضوع التقويم، علما أن رقم المعاملات في الغالب ليس رقما ثابتا، بل هو رقم متغير تتحكم فيه مجموعة من العوامل المؤثرة على الازدهار الاقتصادي والقدرة الشرائية للمستهلك.

وحيث إنه وبخصوص السبب المعتمد على كون الخبرة والحكم المستأنف حددا واجب الاستغلال إلى غاية ما بعد تاريخ إغلاق المحل، فإن هذه الواقعة تبقى غير مؤثرة على استحقاق المستأنف عليهم لواجب الاستغلال، طالما أن المحل كان يمارس نشاطه، وإن إغلاقه لم تحترم فيه إرادة الجميع، ولا يمكن تحميل المستأنف عليهم عبء ذلك، مادام سبب الإغلاق ليس بالملف ما يفيد أنه يعزى إليهم.

وحيث تبعا لما أشير إليه سابقا، يكون الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين رده، مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile