Effet relatif du contrat de bail : l’action en paiement et en expulsion est irrecevable si elle est exercée par des héritiers du bailleur qui ne sont pas parties à l’acte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75613

Identification

Réf

75613

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3719

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2712

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 416 - 635 - 646 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté l'action intentée par l'ensemble des héritiers du bailleur initial au motif que le contrat de bail en vigueur n'avait été signé que par deux d'entre eux. Les appelants soutenaient que leur qualité d'héritiers et la reconnaissance de cette qualité par le preneur devaient primer sur le formalisme du contrat. La cour écarte cette argumentation en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions, selon lequel un contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Elle retient que le bail litigieux, ayant été conclu entre le preneur et deux héritières nommément désignées, ne liait pas l'ensemble de l'indivision successorale. Dès lors, en application de l'article 1 du code de procédure civile, seuls les signataires de l'acte avaient qualité pour intenter une action en résiliation fondée sur ce contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السادة ورثة صالح (ب.) بمقال إستئنافي بواسطة نائبهم، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13-05-2019 يستانفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18-10-2018 تحت عدد 9537 في الملف عدد 9537 في الملف عدد 7493/8206/2018، القاضي : بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعيه.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، و أجلا إعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الحكم المستانف للمستأنفين، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستانف، أنه بتاريخ 20-06-2018 تقدم السادة ورثة صالح (ب.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء، وأن مورثهم المرحوم صالح (ب.) سبق أن أكرى المحل الكائن برقم [العنوان] للسيد أحمد (ح.) الذي يستغله كمحل معد للنجارة بمشاهرة قدرها 925 درهم، وأن المدعى عليه قد تماطل في أداء الواجبات الكرائية عن المدة المتراوحة ما بين فاتح يوليوز 2014 إلى غاية متم 28/02/2018 أي ما مجموعه 44 شهرا وجب فيها مبلغ 40.700 درهم، وأنهم وجهوا إليه إنذارا يطالبونه من خلاله بأداء ما تخلد بذمته من واجبات كرائية وقد منحوه أجل 15 يوما من أجل الأداء والذي توصل به بتاريخ 08/03/2018 إلا أنه لم يبادر إلى الأداء. ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 08/03/2018 والحكم بفسخ العلاقة الكرائية بينهم، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من العقار الكائن بالعنوان أعلاه وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، ومبلغ 40.700 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح يوليوز 2014 إلى متم فبراير 2018، وتعويض عن التماطل 8000 درهم، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميله الصائر.

مرفقين المقال بوصل كراء، رسالة إنذار، أصل محضر التبليغ، صورة من رسم الإراثة.

و بعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود، إنتهت الاجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه.

إستأنفه السادة ورثة صالح (ب.) أعلاه، و أبرزوا في أوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب و جاء غير مبني على أساس قانوني سليم عندما قضى بعدم قبول طلب العارضين، و ذلك بعلة "أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، و خاصة عقد الكراء المؤرخ في 23-02-2011 و المصادق على توقيعه في 23-02-2011 يتبين انه أبرم بين المدعى عليه و السيدة السعدية (ش.) و رحمة (ه.)، في حين أن المقال قدم باسم ورثة صالح (ب.)، و أن هؤلاء لم يدلوا بما يثبت صفتهم في الدعوى، و بالتالي الحكم بعدم قبول الطلب".

لكن الحيثية التي استندت عليها المحكمة الابتدائية في قضائها للحكم بعدم قبول طلب العارضين هي غير جدية و غير مبنية على أي أساس سليم من الناحية الواقعية و القانونية، وذلك للأسباب والأوجه التالية :

أولا : انه و على خلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي فإن العارضين لهم الصفة في إقامة دعوى الأداء والإفراغ في مواجهة المدعى عليه المكتري باعتبار أن العقار هو في ملكية العارضين السادة ورثة المرحوم صالح (ب.) جميعا وانتقل إليهم عن طريق الإرث عن المرحوم صالح (ب.) و الذي سبق له قيد حياته أن أبرم عقد كراء مع المكتري السيد أحمد (ح.) وشریکه السابق السيد أحمد (ح.) ، ثم ذلك مع المكتري الحالي ومورث العارضين وأن هذا الحق قد انتقل إلى ورثته من بعده غير أنه ولظروف كون بعض الورثة العارضين كانوا لازالوا قاصرين، فإن المكتري قد طلب إبرام عقد جديد لمدة محددة مع الأرملتين فقط السيدة رحمة (ه.) والسعدية (ش.)، وأنه بعد انصرام مدة العقد فإن المكتري المستأنف عليه قد امتنع عن التعامل مع الأرملتين فقط وطلب التعامل مع ورثة صالح (ب.) جميعا خوفا منه من أن تتم مطالبته بواجبات الكراء من طرف باقي الورثة ، ولهذا السبب فإن المستأنف عليه قد أدى واجبات الكراء لجميع الورثة مقابل وصل کرائي مؤشر عليه بخاتم يحمل عبارة ورثة (ب.) ، وهو الشئ الذي لم يتحفظ بشأنه المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية ، غير أن المحكمة الابتدائية ورغم تمسك العارضين بهذا الدفع لم تناقشه وأهملته بصفة كلية ، مما جعل قضائها غير مبني على أي أساس قانوني وجاء منعدم التعليل ،ذلك أن المستأنف عليه يعترف ويقر بكون العلاقة الكرائية هي في الأصل تربطه بورثة المرحوم صالح (ب.) بعد وفاة هذا الأخير وليس مع الأرملتين فقط واللتين هما مجرد وريثتين ، غير أن الحكم الابتدائي قد تجاهل هذا المعطى للحكم بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة.

ثانيا : كما أن المحكمة الابتدائية قد أهدرت و استبعدت ودون تعليل الحجة التي تؤكد صفة العارضين في الإدعاء والمتمثلة في الوصل القضائي بإيداع مبالغ كرائية من طرف المستأنف عليه بصندوق المحكمة الابتدائية للدار البيضاء عن المدة مابین فاتح مارس 2014 ومتم يونيو 2014 ( أي بعد انصرام مدة العقد الكرائي الذي ربط بين المستأنف عليه وكل من السيدتين رحمة (ه.) والسعدية (ش.) وهو: 22-02-2014 ) ، أي أن هذا الوصل القضائي والذي يعد بمثابة اقرار كتابي - تنطبق عليه مقتضيات المادة 416 من ق ل ع - من المستأنف عليه واعتراف منه بكون الرابطة الكرائية هي بينه وبين جميع الورثة وليس الأرملتين فقط ، فالمستأنف عليه يتمسك ويؤكد صفة العارضين كورثة في الدعوى، و مع ذلك فإن المحكمة الابتدائية في حكمها لم تلتفت الى هذا الوصل القضائي و الذي يعد حجة رسمية و إقرار صادر من المستانف عليه و استبعدته و لم تعره أي اهتمام رغم جدية الدفع المقدم بشأنه.

ثالثا: أنه وفي جميع الأحوال فإن المحكمة الابتدائية والتي تبث لها من خلال وثائق الملف و الانذار موضوع النزاع المستوفي لجميع شروطه الشكلية المنصوص عليها في القانون رقم 16-49 و المعلل بعدم أداء واجبات الكراء، أن المكتري المستانف عليه لم يؤدي الواجبات المترتبة بذمته بالمرة سواء للعارضين ورثة المرحوم صالح (ب.)، أو حتى لفائدة الارملتين فقط، أو بالعرض العيني، أو الايداع بصندوق المحكمة بالرغم من توصله بالانذار و انصرام أجل أكثر من سبعة أشهر على ذلك، و باعتبار أن منازعة المكتري المزعومة في صفة العارضين المكرين لا تشكل مبررا و لا تنهض سببا مقبولا لعدم أداء واجبات الكراء، و مع ذلك قضت بعدم قبول الطلب بالرغم من كون الاداء لم يتم بالمرة و في أي مرحلة من مراحل التقاضي، تكون بذلك المحكمة الابتدائية قد خرقت القانون و لم تركز حكمها على أي أساس و خرقت المقتضيات القانونية المعمول به قانونا و قضاء في مجال الكراء.

كما ان المكتري المستانف عليه لم يقم بما يقتضيه القانون و ذلك بتنفيذ التزامه التعاقدي بأداء واجبات الكراء للعارضين أو إيداعها لفائدة من له الحق، و هو الشيء الذي لم يقم به المستانف عليه بالمرة و الذي لم يقم بأداء ما بذمته حتى بعد سلوك العارضين للمسطرة القضائية.

أن الحكم الابتدائي تبعا لذلك يكون قد جانب الصواب باعتبار صفة العارضين قائمة و ثابتة لهم في توجيه الدعوى، و ان المستانف عليه مماطل في أداء واجبات الكراء بشكل تعسفي و دون موجب قانوني، و بالتالي فإن الحكم بعدم قبول الطلب غير مستند على أي أساس قانوني سليم و غير مؤسس على أي مقتضى و عديم التعليل. ملتمسين في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع: إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بالمصادقة على الانذار المبلغ للمستانف عليه بتاريخ 08-03-2018 مع ما يترتب على ذلك قانونا، و تحميله الصائر.

و أرفقوا المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

و حيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 25-06-2019 بمذكرة جواب أكد بموجبها أنه و بعد وفاة المكري له الهالك صالح (ب.)، أصبح المستانفون يتصرفون معه خارج القانون و كل ذلك بغرض استرجاع العقار موضوع الدعوى كل ذلك من اجل المضاربة فيه، وهكذا بتاريخ 2011 سمحوا لأنفسهم بتغيير في هذا العلاقة حيث فوجئ العارض من طرفهم بخبر مفاده أن المالكين الشرعيين للعقار موضوع النزاع هما السيدة السعدية (ش.) والسيدة رحمة (ه.). وعملا بهذا التوجه الجديد انجز الطرفان عقدا كرائيا جديدا مؤرخ في 23/02/2011، على هذا الأساس كان من المفروض أن تبعث السيدتان المالكتين للعقار الإنذار المعتمد في هذه النازلة وليس في اسم ورثة المرحوم صالح (ب.)، مادام أن هذا العقد لا زال ساري المفعول الى يومنا هذا، و بتاريخ 14/01/2015 فوجئ العارض بإنذار غير قضائي صادر عن السيدتان المذكورتان في العقد المؤرخ في 23/02/2011 يتهمن فيه العارض بتغيير البناء الأصلي للعقار المكرى اليه، عند جريان هذه القضية أمام المحكمة وحفاظا على حقوقه المكتسبة تقدم بطلب الصلح طبقا لمقتضيات الفصل 27 من ظهير 24/05/1955، توقفت هذه القضية عندما صرحت المحكمة بعدم نجاح الصلح بين الطرفين ولعدم جدية هذه الدعوى من أساسها. و يتجلى من كل ما سبق على أن ورثة المرحوم صالح (ب.) تصرفوا تصرفات من شأنها الانقضاض على المحل المكرى له من طرفهم.

و أنه يتجلی من مختلف أوراق الملف ومن المقتضيات القانونية خاصة الفصل 635 والفصل 646 من ق.ل.ع أن الإنذار الذي وجه اليه بتاريخ 18/03/2018 لم يكن على صواب في شقه المتعلق بافراغ العين المكراة للعارض لسوء نية الطرف المستأنف من جهة، وللتشويش عليه بمساطر قضائية كيدية وكذلك لتناقض حجج هذا الطرف من جهة أخرى، باعتبار ان المالك الشرعي و الحقيقي هم السيدة السعدية (ش.) و السيدة رحمة (ه.) و ليس ورثة المرحوم صالح (ب.)، و كما يقال أن من تناقضت حججه خسر دعواه. ملتمسا عدم اعتبار الاستئناف، و تأييد الحكم المستانف.

و حيث إنه بعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود و التي جاءت مؤكدة لما جاء في مكتوباتهما السابقة، و إدراج القضية بجلسات آخرها جلسة 09-07-2019 حضر خلالها الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ل.) عن المستانفين و أدلى بمذكرة تعقيبية حاز الأستاذ (ا.) عن المستانف عليه نسخة منها، و أدلى بمذكرة تعقيبية حاز الأستاذ (ب.) نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23-07-2019

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنفون في أسباب استئنافهم بما هو مشار إليه أعلاه.

و حيث إنه بالاطلاع على عقد الكراء المصحح الامضاء بتاريخ 23/12/2011، يتبين بأنه مبرم بين السيدتين السعدية (ش.) و رحمة (ه.) بصفتهما مكتريتين، و بين السيد أحمد (ح.) بصفته مكتري، و بالتالي فإن العقد المذكور لا يخص الا طرفيه اعلاه تطبيقا لقاعدة نسبية العقود. في حين ان الدعوى قدمت من طرف ورثة صالح (ب.) دون الادلاء بما يثبت صفتهم في الادعاء، و انه طبقا للفصل 1 من ق.م.م لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لاثبات حقوقه.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفون على غير أساس، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

حيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنياو حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile